Skip to main content

Full text of "تغيير الحكومات بالقوة : دراسة في القانون الدستوري والقانون الدولي العام"

See other formats


لير الحكومات بالفوة 
دراسة فى القانون الدستورى 
والقانون الدولى العام 





دکور 
عبد العزيز رمضان على الخطابى 
مدرس القانون الدولى العام 
كلية الحقوق - جامعة الموصل 





دار الجامعة الجديدة = 








moamenqurai 





تغيير الحكومات بالقوة 
دراسة في القانون الدستوري 
والقانون الدولي العام 


تغيبر الحكومات بالقوة 
دراسة في القانون الدستوري 
والقانون الدولي العام 


الدكتور 
عبدالعرير رمصان علي الخطابي 
مدرس القانون الدولي العام 
كلية الحقوق ‏ جامعة الموصل 


2013 


ذار الجامعة الجديدة in‏ 


٤۰-۸‏ ش سوتير - الأزاريطة - الإسكندرية 


٤۸٦۸۰۹٩ : تليفاكس‎ ٤۸٥۱۱٤۳ تليفون: 58517519 فاكس:‎ 
www.darggalex.com info@darqgalex.com 


E-mail: darelgamaaelgadida@hotmail.com 


| ۲/1٤4۷1] رقم الإيداغ‎ | 
1.9.8.3 الترقيم الدولى‎ | 
E RES AL ee 





بسم الله الرحمنالرحيم 


7 7 7 7 رم و 
> وڪ م قصما من قرب كات ظالمة 


@ Cap castle, 


سدق الله ]لعطيه 


١١ - 49) الأنبياء‎ 


اهيدا 


إلى القمس الذي اضاء بنوسهحياتي 
حي إن fier‏ 
0 تلك الروحالطاهمةالتي أشعات قتيل الثومرات العربية 
خمد (GA eal)‏ 
وای مر واحالطاھۃ والتی تساقطت سے روع و طننا العربي AN‏ 
he Sli al‏ ڪل بد مض رج ة يدق 
الركتوس 


المقدمة 

الثورة وانتزاع الحكم بالقوة عي ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته 
وطالما اشتعل الصراع بين الفئة الحاكمة والفئة المحكومة أو حتى بين 
أغضاء الفكة الحاكية ؤاتهاء لتقيس مفادلة السلطة وإعاد: توذيعها من 
جديد» وتناول كتاب القرن الثامن عشر وتحديدا بعد الشورة الفرنسية 
الكبرى مناقشة شرعية الثورة من عدمهاء وهل هي حق يمكن النص 
عليه دستوريا آم SY‏ وتباينت الرؤى ب4 ذلك الوقت ونصت بواكير دساتير 
الثورة الفرنسية على كون الثورة حق مقدس لا يجوز التنازل عنه» ويجب 
استخدامه لعزل الحكام الجائرين؛ ثم جاءت حقبة تجرم استخدام القوة 
ضد السلطة القائمة وتمدها وسيلة غير ,شرعية لانتزاع السلطة وترسم 
خيار الوشائل الانتشابية Holds‏ السلظة, 

وتعيش بعض الشعوب مشاكل تتعلق بصورية الوسائل الانتخابية 
وأزمة النتائج المعدة سلفاً وتفرد بعض الأحزاب أو حزب واحد أو قائد 
بالسلطة» ومن ضمن هذا الشعوب عاشت دول Lille‏ العربي هذه المشكلة 
التي تتمثل بوجود نماذج للحزب القائد أو الحزب الواحد أو حتى شخصية 
القائد الممانع أو القائد الضرورة؛ وأفرز واقع Lille‏ العربي الغارق ب2 
دوامات الفقر والجهل وضياع الكرامة الإنسانية» ضرورة انبعاث مد 
ثوري جديد يعيد رسم خارطة النظم السياسية التقليدية ويستبدلها بنظم 
تمثل واقع الشعب وتتوقف عند توجهاته» وجاء موسم الربيع العربي الذي 
ابتدأ مع إشعال المواطن التونسي محمد البوعزيزي لنفسه ليشعل بعد ذلك 
فتيل ثورة افتلعت نظم تقليدية عتيقة ومتهرئة 2 تونس ومصر وليبيا وتمتد 
شرارة البوعزيزي لتمس جدران سوريا والسودان والبحرين وغيرها من 
النظم الأخرى والتي بدئت بإجراء إصلاحات قد تحافظ على وجودها 
وتجنبها تيارات الثورة الشعبية الجارفة» وقد رافق التحرك الشعبي تدخل 
دولي لمساندة الشعوب الثائرة» وأخذ هذا التدخل مسار التضامن والنصح 


كما 2 تونس وأخذ مسار استخدام القوة بشكل جماعي وعن طريق 
مجلس الأمن الدولي كما # ليبيا. . 
وبعيداً عن أسباب الثورة ومسبباتها وهل هي مخطط دولي مرسوم 
ومخرج بإتقان؟ فأن الثورة لاتقو بها الشعوب مالم تتكن هناك حاجة 
lel‏ لاء ولو الم تكن شغاراتها تمن وجدان الشعوب التي تشن 
بأرواحهع وأموالبا لغاية تحقيق أهدافها ے4 تغيير النظم القائمةء وفتح 
موسم الثورات العربية الأبواب على مصراعيها بے إعادة الجدل حول 
شرعية استخدام القوة المسلحة لتفيير أنظمة oad!‏ سواء أن كان 
استخدام القوة من الشعوب أو من المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن 
الدولي. 2 * ْ 
ويأتي كتابنا هذا معالجة الإشكالية التي تستقرئ من عنوان 
المؤلف 2 شرعية اللجوء إلى استخدام القوة لتفييرأنظمة الحكم.من 
عدمهاء ب ميداني القانون الدستوري أو بك ميدان القانون الدولي» وتبنى 
عا PALEY!‏ على هى «te‏ السار الوطنية places‏ القوة 
ومنع القانون الدولي التدخل # الشؤون الداخلية للدول؛ ولكن هذه 
الفردسيات ليشت مطلقة » إذ هتاك من الققدرات ف صلا القانوتين 
الدستوري أو الدولي قد تسمح باستخدام القوة لتفيير أنظمة الحكم: 
وهذا مايتبين من خلال بابي الكتاب الذي خصص أولبما لمعالجة 
الإشكالية المطروحة ‏ القانون الدستوري» بينما يعالج الباب الثاني 
الإشكالية من زاوية القانون الدولي العام؛ وتبنينا من خلال البحث 
أسلوبي المنهج التاريخي والتحليلي لمعالجة إشكاليات البحث الرئيسة 
والإشكاليات الفرعية المنبثقة عنهما. 
الدكتور 

عبدالعزيز رمضان الخطابي 

مدرس القانون الدولي العام 

كلية الحقوق/جامعة الموصل 


الباب الأول 
موقف القانون الدستوري من تغيبر أنظمة الحكم بالقوة 


يبحث الباب الأول من هذا الكتاب 2 موقف القانون الدستوري من 
تغيير أنظمة الحكم بالقوة وذلك من خلال فصلين يبحث أولبما بك بناء 
السلطة السياسية وتحقيق الدولة القانونية» بينما يټحث الفصل الثاني بك 
موقف القانون الدستوري من شرعية تغيير أنظمة الحكم بالقوة. 


الفصل الأول 
مفهوم السلطة السياسية والدولة القانونية 

تدور تعريفات الدولة 2 نطاق القانونيين الدولي العام والقانون 
الدستوري حول فكرة شعب يسكن إفليم محدد وتخت ظل نظام 
سياسي معين؛ ومنه اشتق الفقه القانوني أركان الدولة الثلاث (الشعب› 
الإقليم: السلطة السياسية) وبي إطار الدراسات الدستورية التقليدية فان 
الفقه يركز على الانقسام الذي يفرز طبقتين من الشعب الأولى حاكمة 
والثانية محكومة ؛ ومن ثم دراسة أسس هذا الانقسام ب4 إطار النظريات 
الو ةزاط المي Maud lady! of‏ (حكومة gf (LAUR‏ التوفاليرية 
(الكلية) أو حتى الديمقراطية؛ Lal‏ 4 القانون الدولي ومجالات الدراسة 
التقليدية فان الدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي و لا يمكن 
البحث بك نظامها السياسي الذي كان يعد من المحرمات الدولية ويعد أي 
ولوج ‏ هذه المنطقة بمثابة انفماس وتدخل ب4 شؤون الدول الأخرى وهذا 
هدم Ligh‏ عدم التدخل الذي كان يعد من ركائز القانون الدولي وإلى 
وقت قريب. 

ووا وا بدأت هذه المحرمات تتلاشى» وأصبحت الأوضاع 
الداخلية لاي دولة هي مهمة لمجموع الدول الأخرى وثؤثر بشكل أو آخر 
على استقرار هذه Jott!‏ ولأسباب متعددة ا وندرس 
مفهومي السلطة السياسية والقانونية من خلال مبحثين يركز أولبما على 
مفهوم السلطة السياسية ويدرس الثاني مفهوم الدولة القاتورية: 


المبحثٌ الأول 
السلطة السياسية 

تعد السلطة السياسية إحدى أركان الدولة الرئيسة MEN‏ 
وتباشر السلطة الستاسية من السلطة التنفيذية على اختلاف أشكال 
النظم السياسية» وقد مر مفهوم السلطة السياسية بمراحل متعددة» 
وندرس السلطة السياسية من خلال مطلبين يتناول الأول تعريف السلطة 
السياسية بينما يدرس الثاني الأسس النظرية للسلطة السياسية مع إشارة 
خاصة لموقف القانون الدولي المعاصر من Î‏ السلطة السياسية. 


المطلب الأول 
التعريف بالسلطة السياسية 
تعد السلطة ج جوهرها ظاهرة اجتماعية وقانونية وسياسية 
ملازمة لوجود المجتمع وتبدأ الدولة بالصيرورة القانونية مع خضوع مجموع 
السكان الذين يقطنون الإقليم إلى تنظيم قانوني معين» فالسلطة 
السياسية أحدى الأركان الرئيسة المكونة للدولة وهي ركن تالي 
لركني السكان والإقليم» وندرس التعريف بالسلطة السياسية من خلال 
تعريفها أولاً وتعقب مسار تطورها ثانيا. 
أولاً: تعريف السلطة السياسية 
تستخدم كلمة (Power)‏ 2 اللغة الإنكليزية للدلالة على سلطة الدولة 
القانونية فضلاً عن باقي أنواع السلطات الاجتماعية والسياسية» والى 
جانب كلمة السلطة نجد كلمات مثل كلمة (Authority)‏ التي تعني 
الصلاحية وكلمة (150101408ننا[)التي تعني الاختصاص؛: ويختار 
لذو ادفون وباط افا Sos‏ من اة cin‏ لخدو م اط 
الدولة لكي يفرقها عن سائر السلطات الاجتماعية إذ أن لسلطان الدولة 
خاصية قانونية مختلفة 2 ذاتيتها عن باقي أنواع السلطة 2 المجتمعات: 


إذ قد تأخذ شكل السلطة الدينية أو الاجتماعية أو حتى المالية 2 Lille‏ 
ااا 
ويجب التمييز بين سيادة الدولة والسيادة 4 الدولة» فسيادة الدولة 
(Sovereignty of State)‏ تعني إن الدولة هي صاحبة السلطة» و يشير 
الفقيه (Bodin)‏ إلى السيادة بأنها (سلطة «(Lule‏ ويحددها (Brownlie)‏ 
بأنها متمارسة سلطات””": بينما قال عنها (Brierly)‏ أنها (سلطة محلية 
«(dallas‏ 29 اتجاهات أخرى نجد أن (Rousseau)‏ يجد فيها معنى غير 
محدد وهو يلفي فكرة السيادة ويقول أن الدولة تملك مجموعة 
اخختضاضات داخلية «dum bag‏ ويقول عنهنا Lgl (Chaument!‏ حرية 
تصرف وعدم خضوع لدولة Ppt‏ وب ذات المنحى الذي يخرج السيادة 
من الإطار العملي إلى التظري نجد 2 الفقه العربي كلا من محمد 
سامي عبد الحميد ومحمود سامي جنينة ومحمد طلعت الغنيمي يصفونها 
تارة بالحق وتارة بالأهلية لممارسة السلطات ويراها حكمت شبر بأنها رمز 
للسلطة وليس فيها ما يتضمن ممارستها Lat‏ فيمكن لدولة أو حتى 


4 


١(‏ ) أنظر: آدمون رياط ¢ الوسيط 2 القانون الدستوري › الجزء الثاني .دار العلم للملايين 
: بيروت » 21417١‏ ص٤۸‏ ؛ | فتحي عبد الكريم › الدولة والسيادة 4 الفقه الإسلامي › 
دار التوفيق النموذجية › الطبعة الثانية » مصر , »۱۹۸٤‏ ص۳٠‏ . 
( ) أنظر تعريف (80017) للسيادة مذكور عند جامد سلطان وآخرون» القانون الدولي 
العام :دار النهضة العربية: القاهرة۰ ۱۹۷۸ مصدر سابق» MAN ya‏ ش 
See:Jan Brownlie ,The Principles of Public International law,‏ )3( 
Clarendon Press Oxford, 1966,p.252.‏ 
See:J L Brierly, The Law of Nations; 6 Edition, Clarendon Press,‏ )4( 
Oxford, London, 1967 , p.349.‏ 
)0 ( انظر: شارل روسوء القانون الدولي العام» تعريب شكر الله خليفة» ط١ء‏ الأهلية 


للنشر والتوزيع» cA rene yee)‏ ص. 
(6)Chaument ch, Recherche du contiuimeductible de souvergncte‏ 
International dellotatme lanqede basderant, 1960, p.116.‏ 


\o 


ys Lala‏ مار يدل السناطات ple‏ ليغ الأ Jd‏ :ضمن إظار 
سبادتها ولا حتى يمكن لبا الادعاءً بالسيادة dale‏ و يقول الفقيه 
الفرنسي (Hauriow)‏ إن سيادة الدولة تحمل مفهوماً قانونياً وسياسيا 
فالمفهوم القانوني يشير إلى سيادة التي تملكها سلطات حكومة تتمثل 
بحقوق التشريع والتنظيم وحفظ الأمن لتحقيق صالح الجماعة المكونة 
للدولة» بينما يشير المفهوم السياسي لسيادة الدولة وعلى نحو متعادل إلى 
الاستقلال المطلق وسمو سلطة الدولة ‏ الداخل والخارج تجاه أية سلطة 
أخرى ”» بينما تعني السيادة 2 الدولة(50816 (Sovereignty in‏ ممارسة 
الدولة لسلطتها على إقليمها وشعبها وقبول المحكومين بهذه السلطة فهي 
بجوهرها تعني القبول بمن يمارس السلطة”” . 

وتعد السيادة من أكثر المشاكل التي شغلت بال الكثير من 
الباحثين 4 المجالات القانونية والسياسية وحتى الاجتماعية إذ تحمل 
السيادة كما هو محتواها (السلطة) مضامين قانونية وسياسية 
واجتماعية» وترجع السيادة 4 تعقب مسار تأصيلها التاريخي إلى حقبة 


)1( ينظر آراء الكتاب المذكورين:؛ د.محمد سامي عبد الحميد» أصول القانون الدولي 
العام (الجماعة الدولية): cdo‏ دار النهضة العريية »“مصر» ۱۹۸۹» ص”7؟. ومحمد طلعت 
الغنيمي» الأحتكام العامة 2 قانون الأمم» قانون السلام» منشأة المعارف» الإسكندرية, 
؛ Wyo‏ والأستاذ محمود سامي جنينة» القانون الدولي العام» Vo‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» VATA‏ ص۷1٠‏ . وكذلك ينظر: حكمت شبرء القانون الدولي 
العام(دراسة مقارنة 2 الفقهين الاشتراكي والرأسمالي)ج١ ‏ مطبعة دار السلام؛ 
بغداد » ۱۹۷۰ ص YW‏ 

(0 ) اندريه هوريو › القانون الدستوري والمؤسسات السياسية › الجزء الأول ترجمة : شفيق 
حداد وآخرون › المكتبة الاهلية للنشر والتوزيع » بيروت 6 AYV AV ge 2 ١9714‏ 

(؟ ) أنور الخطيب « الدولة والنظم السياسية » الشركة العامة للمطابع » الطبعة الأولى 6 
بيروت » ۱۹۷۰ :ص۱۷۷- ۱۷۸ ؛ الدكتور حسين عثمان محمد عثمان » النظم السياسية 
والقانون الدستوري « الدار الجامعية › لبنان » 21١944‏ ص۲٤‏ . 


15 


ol igal‏ اران ون LAS‏ لمكتو اتا مدر اة اشر 
الوسطى» وقد بدأت معالم نظرية السيادة بالبروز على يد عالم اللاموت 
(Thomas Alaquini)‏ والذي أسماها بالإمارة» بينما أخذت رؤيتها 
المعاصرة على يد اتفقيه الفرنسي (Bodin)‏ الذي عرضها 4 كتابه 
الشهير (كتب الجمهورية الستة) "» إذ يعطي (Bodin)‏ الحاكم أو 
السلطان سيادة كاملة» ولكن يجب أن تتوافر 2 السيادة الممنوحة له 
خاصتين رئيستين هما عدم القابلية للتجزئة والأتساع الشامل فلا يڪمن 
أن يكون هناك حدود أو قيود على السيادة لأن مثل هذه الحدود أو 
القيود لا توجد إلا 4 ظل الخنوع لسلطة أجنبية وك هذه الحالة لا يكون 
pode call‏ أو ال س 
jes‏ ساكل وها ارت امياد وا gyros hl Lips‏ 
مزدوج بجانب سياسي وقانوني واستخدمت من الكتاب ے هذين المجالين 
للإشارة إلى ما sl‏ | 
- السيادة سلطة مطلقة تعطى للحاكم. 
- السيادة سلطة لا يممكن تحديدها بسلطة أخرى. 
- السيادة رمز للشرعية السياسية وللسلطة الوطنية وللنظامين 
القانوني والسياسي القائمين. 


- 


)1( يقدم غالبية كتاب القانون الدولي كتاب (8001)على أنه Malay‏ ظهور السيادة بغ 
مضمونها المعاصرء ينظر: آرثر نوسبوم» الوجيز ي تاريخ القانون الدولي» تعريب: رياض 
القيسى »بيت الحكمة؛ بغداد» "١٠؟:‏ ص۲١۲۰‏ وما يليها. 

زف ( ديئيس لويد ‘ فكرة القانون ‘ ترجمة سليم الصويص ‘ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب » الڪویت› VAAN‏ » ص۲۱۳ 

(3) Winston P.Naqan and Graiq Hammen, The Changing Character 


of Sovereignty in International Law and International Relations 
Available on Website 


www.law.ufl.edu/faculity/puplications/pdf/sov/pdf .pY 


1۷ 


- السيادة مرادف لحق تقرير المصير والاستقلال والتحرر من أية 

Fala "4‏ رمز للحصانة Liga SNL Mica Lgl‏ ف 
ميدان القانون الدولي. 1 

- السيادة رمز الاختصاص الوطني والدولي ولسلطات الدولة على 

رعاياها 2 الداخل والخارج. 

و برآينا فأن السيادة 2 يومنا هذاء تمبرعن فكرة فلسفية 
محضة على رأي الأستإذ Rousseau‏ آڪثر مما تحمله من مدلول قانوني 
إذ نجد هذه الكلمة د تتردد على ألسنة السياسيين أكثر من القانونيين 
فالسيادة ل اا نويا يتجسد 2 حرية الدولة عند ee‏ 
اختصاصاتها أو حريتها ب2 تقرير نظامها السياسي والاقتصادي وتتمثل 
هذه الحرية بقدرة الدولة ومكنتها Competence‏ على ممارسة 
الاختصاص فهي تمثل جانب قدرة Ability‏ وكفاءة عند ممارسة 
الاختصاص ولا fies‏ سلطة Power‏ 2 ممارسة الحقوق والتصرفات»؛ إذ 
من المتصور آلا تمارس الدولة سلطات فعلية على إقليمها على الرغم من 
تمتعها بالسيادة كحالات فرض 3908 دولية على الدولة نتيجة مخالفتها 
للقانون الدولي أو قيامها بتصرف قانوني يمنعها من ممارسة سلطاتها على 
إقليمها كحالة إيجار أراض وطنية لدولة أو لمنظمة دولية أو وجود حالة 
ارتفاق tgs‏ فالسيادة لا تعبرعن سلطة بل تعبر عن حرية وقدرة على 
ماو السلظة ذون ای فیک الحنبن + واف که ,نكا صيل ورت ان 
ف اناس اتف ك الخخساضات قا وة وة هة اندم از 
ومفصلة ب4 التشريعات العادية» والحاكم أو من يمارس سلطات الدولة 


)1( ينظر بے التحديدات التي تطرأ على الاختصاصات الإقليمية شارل روسو مصدر 
سابق» ص٣۳٠‏ وما يليها. وكذلك انظر: الشافعي محمد بشيرء القانون الدولي العام 2 
السلم Bog‏ الحرب» منشأة المعارف» الإسكندرية» الاؤاء ص۲۲۸. 


\A 


واختصاصاتها هو 4 واقع الأمر مقيد 2 GLAM‏ الوطني بالدستور 
والتشريعات العادية» ومقيد 2 مجال الدولي بقواعد القانون الدولي 
بمعناها الواسع . 
ثانياً : تطور السلطة السياسية 

إن فكرة السيادة بمعنى السلطة صاحبة كل تجمع بشري 
يحكمه شيء من التنظيم فحيث ما وجد المجتمع وحيث ما وجد التنظيم 
فلا بد من طبقة أو فرد تتركز فيه السلطة؛ ويكون هو بذلك مستقراً 
للسيادة والمصدر الذي يأتمر الباقون بأمره ولا pails‏ هو بأمر رعيته أو 
أحد من نظراكه » و تطورت السلطة للسياسية بتطور أركان الدولة من 
شعب وإقليم إذ أن الجماعات البدائية لم يكن لبا تنظيم جماعي وتعتقد 
أنها انحدرت من التوتم"» وكانت اليونان القديمة مقسمة إلى مدن 
مختلفة وكانت كل مدينة يونانية مدينة مستقلة بذاتها وتكون .جمهورية 
بمفردهاء إذ كانت كل جمهورية يونانية تتساوى من حيث القانون مع 
مثيلاتها» وتطور الوضع بعض الشيء 2 عهد روما القديمة؛ ويمكن أن 
نجد أصل فكرة السلطة عند الرومان» فقد استخدموها بمعنى السلطة 
العامة" التي يباشرها الأمير أو الإمبراطور ك المجال الداخلي والخارجي 
دون التقيد بأي التزام قانوني » فالأمير أو الملك أو الإمبراطور كان هو 
الحاكم المطلق» وهو الذي تتجمع 2 يده السلطة العليا وعلى رعاياه أن 
يخضعوا لسلطته هذه بدون قيد أو Ode yds‏ 


١(‏ ) يحيى الجملء الاعتراف 2 القانون الدولي العام»ء دار النهضة العريية؛ القاهرة, 
۳ ص ١ AE‏ 

( ( أنظر: محمد طه بدوي» أصول علوم السياسة» المكتب المصري الحديث للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية» الإسكندرية» NANO‏ ص۷" . 

() منذر الشاوي ٠‏ نظرية السيادة » منشورات العدالة » بغداد » ۲۰۰۲» ص 5 . 


(4) Dan Philpot , sovereignty , website , www.ssnp.info.org , search 
2005 p.2 


168 


وتجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي للجماعة الإنسانية بك 
أوروبا القديمة كان يقوم على دعامتين هما السلطة الدنيوية والسلطة 
الدينية» المتمثلة بالإمبراطور والبابا وكانت السلطتان تقومان على تدرج 
رأسي ‏ شكل هرمي» فالسلطة الدنيوية يباشرها الإمبراطور على من 
دونه من الملوك وهؤلاء باشروها على من دونهم من طوائف النبلاء الذين 
بدورهم باشروبها على من دونهم من طوائف الشعب» وتجسدت السلطة 
السياسية الزمنية ب البداية بشخص الحاكم لأنها كانت تعد حقأ 
شخصياً له أكتسبه أما عن طريق القوة أو البيبة أو سداد الرأي أو الثروة 
أو الألقاب أو الانتماء الأسري فاتصفت هذه السلطة بعدم الاستقرار 
وأصبحت مرهونة ببقاء الحاكم تزول بزواله لذا أصبح شخص الحاكم 
هوأصل السلطة السياسية وأساسها”''», وارتبطت السلطة السياسية 
بالملكية العقارية(5:0261697 (Estate‏ 2 العصور الوسطى فكان (السيد 
الإقطاعي) يشإرك الملوك السلطة ‏ داخل المملكة إذ كان النظام 
الإقطاعي يقوم على تقسيم الإمبراطورية إلى عدة وحدات إقطاعية تتمتع 
بكيان ذاتي وعلى رأسها الإمبراطور الذي يعد الإقطاعي الأكبر؛ و 
كان الإقطاعي مالكاً وحاكماً 2 إقطاعيته ويتولى منصبه بالوراثة : 
فكانت هذه هي الطريقة المثلى لأن يحتكر الملوك السلطة لأنفسهم 
ويتمكنوا من احتواء الرعايا . 
أما السلطة الدينية فقد كان يباشرها الباباء ويوجد تحته 
آمو ا ك Gyre ipa‏ حي ت الكراذلة PUES‏ 
القساوسة ثم الرعية المسيحية؛ وقد ترتب على هذا الازدواج 2 السلطة 
نشوء ممراع صرير بين سلطان الإمبراطور من جهة وسلطان البابا من جهة 
أخرى وقد دام هذا الصراع طيلة العصور الوسطى ومر بأربع مراحل أولبا 


)\ ) أنظر: محمد كامل ليلة› النظم السياسية,» دار النهضة Ag pall‏ ببروت› EY‏ ص 
6 ؛ منذر الشاويء القانون الدستوري» الجزء الأول» مطبعة شفيق» بغداد» VAI‏ ص OA‏ 


Y. 


مرحلة التوافق بين السلطتين عن طريق التوازن» بينما جسدت المرحلة 
الثانية خضوع الملك للبابا عن طريق هيمنة السلطة البابوية على السلطة 
الدينية» بينما أفرزت المرحلة الثالثة هيمنة السلطة الإمبراطورية على 
السلطة البابويةء و أنهت المرحلة الرابعة الصراع مابين السلطتين عن 
طريق الفصل بينهما أي فصل الدين عن الدولة © 


المطلب الثاني 
الأسس النظرية للسلطة السياسية 
قوعت الانسن النظرية الساندة للنظم النياسية إلى ترات مت 
تحمل آبعاد ديتية أو تاريخية أو واقعية of‏ سياسية أو قانونية» ونعرض 2 
هذا المظلتب إل الأسسن النظرية الدينية وير الوه عند act‏ 
الديمقراطية إذ ستدرس ضمن نطاق دراسة الدولة القانونية» وذلك من 
خلال البنود الآتية 
أولاً: الأسس الدينية للسلطة السياسية 
يطلق الفقهاء على هذه النظريات الدينية مصطلح النظريات 
الثيوقراطية (Theocratic)‏ نسبة إلى جذر الكلمة اليونانية والذي يعني 
الحكم باسم الدين أن إذ تتسب السلطة إلى الرب وإن كانت هذه 
النظريات قد اتفقت على أساس السلطة إلا أنها اختلفت 4 تفسيرها لذا 
تتحدد ‏ ثلاثة أنماط هي الطبيعة الإلبية للحكام ونظرية الحق الإلبي 
المباشر أو غير المباشر وه انين ر الطبيعة الإلبية لاحكام على جعل 
الحاكم هو الله نفسه وقد ذكر القرآن الكريم أن فراعنة مصر كانوا 
يعدون أنفسهم آلبة كما لي قول فرعون زمن موسى (عليه السلام) الذي 


sale (1)‏ سلطان» القانون الدولي العام وقت السلم؛ Ve‏ دار النهضة العريية»القاهرة 
1۹1A‏ ص 060 . 


۲1. 


alii)‏ عنه ه القرآن ie‏ (ففال geass Ci‏ الأ على وطيعا ذا الوه 
فإنه يترتب على الشعب الطاعة الكاملة من دون الاعتراض على أوامر 
«acolo‏ وقد انتشرت هذه النظرية 2 المجتمعات حينذاك بدافع العقائد 
الدينية التي سيطرت 2 es‏ كما أن (الدلاي لامتا) الذي حكم 
التبت حتى 110١ ple‏ قبل احتلال الصين لباء كان يعد © نظر مريديه 
يوا للاله بوذا" > وتعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي سادت 
الممالك والإمبراطوريات ب4 مصر القديمة والصين وبلاد فارس وروما . 

Lal‏ نظرية الحق الإلبِي المباشرء فقد اعتنقتها الكنيسة إذ نادى 
القديسون بان الإرادة الإلبية هي مصدر كل سلطة على الأرض» وان 
الحاكم هو من البشر وليس من طبيعة آلبية واللّه فقط هو من يصطفي 
الحكام ويمنحهم السلطة؛ وقد أطلق على هذه النظرية اسم (مبداً 
التنصيب الإلبي للحكام) ؤتمسك بهذه النظرية بعض ملوك فرنسا لأنها 
تستند على السلطان المطلق للحاكم وليس للإفراد الحق 2 محاسبته 
لأنه سيحاسب من الله الذي أودعه السلطة" . 

وترجع نظرية الحق الالبي غير المباشر إلى أن الحاكم لا يتلقى 
السلطة من الله بل يتلقى التاج والسلطة من البابا الذي أودعه الله 
السلطتين الدينية والدنيوية» وقد اتخذت هذه النظرية ‏ التطبيق العملي 


.714 سورة النازعات» الآية‎ )١( 

)1( عبد الحميد متولي ٠‏ القانون الدستوري والأنظمة السياسية » منشاة المعارف الطبعة 
الثانية » بدون سنة الطبع الإسكندرية » ص/77- TA‏ ؛ شمس مرغني علي ¢ القانون 
الدستوري › دار التأليف › القاهرة؛ ۱۹۷۷ » VO yo‏ 

)1( حسن مجمد الظاهر محمد » نظرية الالتزام السياسي ¢ دراسات يمنية » صنعاء » 
العدد ١0.لسنة‏ 21951 ص١5‏ . 

(؛ ) طعيمة الجرف » نظرية الدولة » الكتاب الأول » مكتبة القاهرة الحديئة » القاهرة > 
4»؛: ص۲۸ ؛ صادق الأسود « علم الاجتماع السياسيء دار الكتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصل» ۱۹۸۹» ص ۲۹۸ . 


YY 


مراسيم شرفية تسمى بتعميد الأباطرة والملوك» ويفسر بعض الفقهاء 
هذه النظرية بأنها جاءت رغبة ب4 إبعاد الكنيسة عن شؤون الدولة فتقرر 
يحمت هده النظرية أن السلطة مضدرها الله إلا أن pal‏ احتيار حتكامها 
متروك للشعب ويعد Lin‏ من حقوقه الأصلية فيمكن للشعب أن يعزله 2“ 
حالة تجاوزه استعمال ما عهد إليه من سلطات وقد يلتقي هذا الجانب من 
التفسيز لبذه النظرية مع النظم الديمقراطية إلا أنها تختلف عنها 2 
أساس السلطة""» إذ أن الإرادة الآلبية 4 نظرية الحق الآلبي غير المباشر 
هي التي توجه الحوأدث لاختيار الحكام . 

ورغم من تطور المجتمع السياسي فلم تندثر جذور النظريات الدينية 
. من Lille‏ المعاصرء إذ ما يزال هناك حكام يدعون ob‏ العناية الالبية هي 
التي اختارتهم لشعوبهم فمثلاً فرانكو بقي حتى عام ۱۹۷١‏ يدعي بان 
الإرادة الالبية هي التي أرسلته ليحكم اسبانيا ويحافظ علبها من 
الانفصال والتمزق”"»؛ أن النظريات التي تؤسس شرعية السلطة على 
أسس دينية تؤدي إلى إطلاق سلطان الحكام وتمنع الشعب مقاومته: 
ولا مجال اليوم لمثل هذه النظريات 2 المجتمعات الحديثة . 
ثانياً: الأسس غبر الدينية للسلطة السياسية 

بخلاف النظريات الدينية والديمقراطية فقد ظهرت نظريات فلسفية 
Faas‏ تفر St‏ التلطة الشياسية د الدولة ومن أهم هذه النظريات: 
.١‏ النظرية الاستراكية 

تتكس a tga‏ الظزوف الاجماعية والاقستادية والتازيفينة 

السائدة 2 الجماعة التي تنظمها وتعبر عن المصالح والأفكار القائدة 


)\ ) نوري لطيف؛ القانون الدستوري؛ دار الحرية للطباعة: الطبعة الأولى» بغداد, NAVA‏ 


ص۹٥‏ . 
(۲ ) اسماعيل الغزال » القانون الدستوري والأنظمة السياسية » ط١‏ المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع > لبنان ce‏ ۱۹۸۲ » ص١7١1-‏ ۱۲۲. 


YY 


SHB يذ الشرن الخامس‎ SLT EN coall وقد ظهرت بنذايات‎ Lede 
دعا إلى إلغاء‎ lorie الميلاد عند (كونفوشيوس) ثم عند (أفلاطون)‎ 
اللكية الخاضة وحضرها بطيقة:‎ 

وجاءت النظرية الاشتراكية بمفهوم جديد للسلطة استناداً إلى فهمها 
الخاض ينث حددت مفهتوم الجماعة الشمب بالبزوليتاريا التي JAG‏ 
الطبقة الاجتماعية العاملة أو الأفراد الذين يشكلون الأكثرية ج 
المجتمع وهم ب الوقت نفسه الأكثر استغلالاً من قبل الأقلية البرجوازية 
التي تمتلك رأس امال ووسائل الإنتاج» وعلى هذا الأساس تعود السلطة 
إلى الأكثرية الساحقة المستغلة» ويتوجب على وفق هذه النظرية تركيز 
ol ella‏ تسو لا قبل Sei‏ ان التفوكة plats‏ اة 
اجشماعية مظلقة df‏ توضبت البروليثازينا(الطيقة العاملة) انها ضاحة 
الحق الشرعي ‏ الحكم» وبذلك يكون الدستور متحققاً عن طريق 
إقامة نظام اقتصادي من شأنه أن يهيئ بيئة ملائمة للحرية لا يعتمد على 
نصوص قانونية مجردة ومن دون الحاجة إلى إقرار كفالة حرية الأخراد 
بل عدن طرق مجتمع حال مين استغلال الفرد call‏ هالشرعية 
الديمقراطية تعني وفقاً لبذا النظرية أن السلطة تأتي من "الطبقة العاملة" 
وهي التي تخار من ينوك Bo lpi‏ اة اا و النظريه تسيعي 
أفكارها من المفكر الروسي(1/1:15 (Karl‏ ووجد له تطبيقاً 4 أورباً 
الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقاً » فكل حكومة لا تمثل الطبقة. 
العاملة لا تتمتع بالشرعية الديمقراطية”". 
۲. نظرية الصفوة 

فلهنوت نة التصلفزة عر ee‏ ا د 

يشاع من النظريات الاجتماعية عامة"› إذ تقول هذه النظرية آنه كل 


(۱) منذر الشاوي» القانون الدستوري› نظرية الدولة» مصدر سابق» ص؛/. 
0 ) أنظر: صادق الأسود»ء مصدر سابق» ص۳۲۰۱ وما يليها. 


Yé 


مجتمع إنساني فئتين » فة حاكمة وهي القلة القليلة تكمن قوتها ب2 
سيطرتها على مقدرات الاقتصاد ج المجتمع»؛ وفئة محكومة وهي 
الأغلبية ويقود هذه القلة الحاكمة صفوه 'نخبة" تفرض إرادتها على 
الأغلبية المحكومة وتشرف على كل مجالات الحياة» وهذا التقدم أخذ 
بالتطور وآخذ المجتمع الصناعي يتميز بالتقدم الفني الكبير 2 وسائل 
الإنتاج» وهذه النظرية تبرز أهمية طبقة التكنوقراط "الفنيين" 2 الحياة 
الاقتصادية وتأثيرهم المتزايد 2 المجتمعات الصناعية الحديثة» إذ أصبح 
العمل الإداري معقداً يقتضي وجود تخصص فني وعلمي؛ ويتسع مصطلح 
الصفوة "النخبة" 2 المجتمع ليشمل الفنيون والباحثون والعلماء 
والإداريون» وسواء كانت هذه الصفوة 2 المجتمع الرأسمالي أو 
الاشتراكي فقد أصبحت تمثل طبقة اجتماعية جديدة» وأصبحت 
السلطة 4# الدولة الصناعية ليس بيد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج فقط 
بل يضاف إليها الفنيين وأصبح الشعب الحقيقي مالك السلطة 2 
gal‏ 
". نظرية القوة - 

أساس السلطة 2 هذه النظرية هو القوة» إذ يرى أنصارها إن 
الدولة نشأتٍ عن طريق القوة القسرية» إذ كان الإنسان 2 صراع ضد 
الإنسان لتعارض مصالحهما ورغباتهما فكتبت الغلبة og BS‏ وبك هذا 
يرى المؤرخ اليوناني «(Plutarque)‏ أن أقدم القوانين التي خضع لبا العالم 
هو حكم الأقوى وسيطرته على الضعيف» فالدولة هي نظام اجتماعي 
فرضه شخص او مجموعة على مجموعة أضعف. 


(1 ) أنظر: إحسان حميد المفرجي » كطران زغيرنعمة» رعد ناجي الجدةء النظرية العامة 
a‏ القانون الدستوري والنظام الدستوري 4 العراق» مطبعة دار الحكمة: بغدادء 
ص0۹ . 


ويقول (Duguit)‏ أن الدولة spree‏ واقعة مستندة إلى القوة تتحول 
بها جماعة بشرية قليلة العيد أو كثيرة مستقرة أو غير مستقرة على إقليم 
إلى go‏ إذ لم يكن الإقليم ‏ وقتها يشكل ركنا أساسياً من أركان 
ألدولة» والقوة ليست مادية فقط وإنما تشمل القوة المعنوية أو الأدبية أو 
الدينية”". 
.٤‏ نظرية التطور الأسري 

أساس السلطة وفق هذه النظرية يرجع إلى السلطة الأبوية إذ بينت 
الديانات أن أصل البشر من آدم وحواء ومنهما انحدرت البشرية وتناسلت»› 
وسلطة الأب 2 الأسرة هي الأساس الطبيعي لسلطة الحاكم ب2 الدولة 
وعلى الرغم من التشابه بين سلطتي الأب والسلطة السياسية 4 الدولة» 
أما الاختلافات مابين سلطة الأب وسلطة الحاكم فهدف الأب داخل 
أسرته ينتهي ببلوغ الأطفال سن الرشد 2 حين أن هدف السلطة السياسية 
بك الدولة يستمر على الرغم من تعاقب الحكام ويؤكد علماء الاجتماع 
أن الأسرة هي مرحلة لاحقة لظهور الجماعات البشرية إذ لم تكن هنالك 
أسرة بالمعنى الصحيح إنما كانت الحياة مشاعة وتقوم على الغريزة 
الاجتماعية» ومن الاختلافات الأخرى إن سلطة الأب الشخصية تزول 2 
حين أن السلطة السياسية 2 الدولة مستمرة وباقية طالما بقيت الدولة 


ه. نظرية التطور التاريخي 
قبل النساطة عضر من al ge ee‏ ولا يتم ايا 
وإسنادها بالصدفة؛ بل عن طريق عوامل تتفاعل مع بعضها البعض 


» النظم السياسية 6 دار الفكر العريي » الطبعة الثانية‎ ٠ أنظر: محمود عاطف البنا‎ ) ١( 
. ص1۷‎ :١19460 . القاهرة‎ 

)1( أنظر: ثروت بدوي » النظم السياسية » الجزء الأول ؛ دار النهضة العربية › القاهرة, 
VATE‏ ص VET‏ 


بالشكل الذي يؤدي إلى نشأة الدولة» ف الدولة ما هي إلا حدث طبيعي 
واجتماعي تنحكمها فكرة الاختلاف السياسي والتي ينبثق عنها وجود 
جماعة من الناس يقسمون إلى طبقة حاكمة وأخرى محكومة:؛ فالطبقة 
الحاكمة تصدر الأوامر وعلى المحدكومين أطاعتها وتنفيذها حتى إذا 
اقتضى الأمر تنفيذها بالقوة» ويرى الدكتور محمد كامل ليلة أنه إذا ما 
نشأت الدولة 2 مراحلها الأولى على أساس القوة المادية ag died‏ به 
السلطة متمثلة ب(الحاكم) من خدمات وتحقيق المنفعة العامة للصالح 
العام يؤدي إلى رضا الإفراد يجعلها بذلك سلطة شرعية. 


ا مبحث ؛ الثاني 
الدولة القانونية والنظام الديمقراطي 

يرتكز نظام الحكم 2 الدولة القانونية على الأسس الديمقراطية 
4 الحكم معتمدة على معنى حكم الشعب بالشعب وللشعب» والتي 
ترجع بجذورها إلى العهد اليوناني وكانت تمارس 2 مدن اليونان قبل 
اتحادها وتحولبا إلى دولتة موحدة وعاصمتها أثيناء إن تعريف الدولة 
القانونية وعلاقته بالنظام الديمقراطية ٠‏ يتطلب الولوج أولاً 2 بحث 
مرتكزات الدولة القانونية وسماتهاء فضلاً عن تعريف الديمقراطية 
كمذهب فلسفي» من ثم تمييز هذا التعريف إطار نظام حكم وممارسة 
من ثم تعقب تطور نظام الحكم الديمقراطي تاريخياً وتطوره. 


المطلب الأول 
الدولة القانونية 
السلطة والقانون هما من أهم مقومات الدولة» وطبيعة العلاقة 
بينهما تحدد مدى الاقتراب من المفاهيم الحديئة للدولة القانونية» وترتبط 


)1( محمد كامل ليلة » مصدر سابق » ص ٠١١‏ . 


۷ 


Maal‏ بالقانون راطا موا مر ol pas‏ فوخ Socket‏ سعد ان 
الفلاسفة والملمكترون وفقهاء القانون 2 القترون الوسطى يروجون لإرادة 
الحاكم المطلقة 4 تشريع القوانين ومنهم ميكيافلي g(VOYV -١1479(‏ 
ole‏ بودآن (YOAV -1١57١(‏ إذ أكدا على ضرورة دمج السلطة بالدولة 
التي تمثلها إرادة الحاكم المطلقة ب4 تشريع ما يشاء من القوانين لتوطيد 
سلطانه دون اكتراث بمطالب الشعب» و وجدت هذه الأفكار أرضية لبا 
2 الفكر القومي الألماني 2 القرن التاسع عشر من خلال فلسفة هيفل 
-۷۷٠(‏ ۱۸۳۸) التي مجدت سلطة الدولة ومهدت لظهور حركة 
التوحيد”التي قادها بسمارك ك نهاية القرن التاسع عشرء وشخصت 
الماركسية طبيعة الدولة بأنها تجسيد لسلطة الحاكم المستبد؛ وأنها 
أداة gall‏ والظلم» واستمرت دوامة تمجيد سلطة الدولة عبر القرن 
العشرين من خلال الأحزاب النازية القومية والأحزاب الطبقية 
(الشيوعية)؛ وبالرغم من انتهاء دور تلك الأحزاب تاريخياًء إلا أن 
مخلفاتها مازالت موجودة 4 بعض الدول التي تشكل الأحزاب الشمولية 
القائدة أو الواحدة نموذجا لباء فهو ترى أن الدولة هي السلطة السياسية 
التي تقوم بجميع الوظائف بك الدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية › 
ولا محل للاستقلال of‏ الفصل بين هذه السلطات» وبالتالي فإن القوانين 
ماه يإلا ترجمة لإرادة السلطة السياسية:؛ وتعمقت الأفكار 
«Aull pel‏ وظهر فلاسفة يدعون إلى الفصل بين السلطة والدولة 
وتقييد سلطات الحاكم بالضد من تأليه الدولة» أمثال جون لوك 
كلك ۰( و جان جاك روسو (۱۷۱۲- 2) إذ أحكدا على أن 
الشعب هو مصدر جميع السلطات ك الدولة» وأن القوانين يجب أن 
تكون انعكاسا لإرادة الشعب وليس لإرادة الحكام؛ وأن العلاقة بين 


١(‏ )# التفاصيل آنظر: منير حميد البياتي» النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة 
القانونية» داز وائل»› عمان» Lee‏ 


الشعب والحكام علاقة تعاقدية تفرض على الطرفين حقوقا وواجببات 
مما لا يجوز لأي منهما تجاوزهاء وبالتالي فإن للشعب الحق ب4 فسخ هذه 
العلاقة التعاقدية واختيار حكام جدد دون المساس بكيان الدولة هل 
"الدولة القناتوتية هي التسمان لضيانة حرية الشعب وسلميةتداول السلطة 
Jay‏ النظام tol Zest!‏ 2 ل الد الاو هر Tiled‏ ك 
الأهلي ثم ماهي العلاقة بين الديمقراطية والسيادة الوطنية هل السيادة 
هي بقبضة حاكم فرد al‏ بقبضة شعب» فمن يمتلك السيادة ومن الذي 
يحافظ عليها 2 حال الاعتداء عليها؟» إجابة هذه الاستفسارات تتطلب 
دراس سات الدولة ا راط وهات الدولة العاكوتنة وذوجة PIN‏ 
والتمايز والعلاقة بين الديمقراطية والسلم الأهلي . 
أولاً: تعريف الدولة القانونية وسماتها 
هل يختلف تعريف الدولة القانونية عن تعريف الدولة ك أي وقت أو 
تاريخ؟ هل للدولة القانونية عناصر يستلزم توافرها للقول بوجودها هل هي 
© محتواها تختلف عن ما يستلزم وجوده من عناصر لنشوء الدولة 
التقليدية» فقد قدم لنا الدراسات الاجتماعية أن الإنسان ڪائڻ اجتماعي 
الطبع « يستحيل عليه العيش بمفرده وقد كون الأسرة والعائلة والعشيرة 
والقبيلة ثم الدولة» وعاش مرتحلاً ‏ حياة البداوة» ومستقراً بمدها بك 
الزراعة". 
ويكمن عمق المشكلة 4 دراسة القانون الدستوري 4 بحث 
خي plu dil‏ المع لطبي حاكية وكوي ركيت انت 
Gall‏ الطبعة اها كه sl Gees‏ هذه الط ردنك SS‏ 
فقهاء القانون الدستوري أن الدولة التقليدية تلك الدولة التي اكتسبت 
فاا اتاك ins‏ من الاي gal‏ سوا ان eles‏ 


)١(‏ انظر 4 «els‏ أستاذنا الدكتور عباس زيون العبودي», تاريخ القانون» دار الحكمة 
للطباعة والنشرء جامعة الموصل» VAAN‏ 6 ص©6١.‏ 


>38 


قوة مادية أو قوة روحية» وكان من يملك السلطة هو ملك أو أميرأو 
إمبراطور ... الخ؛ ويمارس هذه السلطة إما مباشرة أو عن:طريق 
وكلائه". 
أما الدولة المعاصرة 4# الفقة الدستوري فهي الدولة التي تحولت 

فيها السلطة من يد حاكم فرد إلى مجموعة (حكومة فلة) ثم إلى يد 
الشعب الذي بدأ بممارستها على أساليب مختلفة بحسب النظام السياسي 
hcl‏ 

أن سلطة الدولة هي سلطة قانونية وليست امتيازاً لمن يمارسهاء وإنما 
مجرد وظيفة old‏ اختصاصات محددة يمارسها القائم بها 2 ضوء 
مجموعة من القواعد القانونية» فخضوع الدول بسلظاتها المتعددة لمجموع 
القواعد يعتبر العنصر الجوهري لقيام دولة القانون» 

ودولة القانون(11665155128) هي دولة العدل أو دولة الحقوق كما 
يوضحها ترجمة المصطلح الأصلي الذي جاء من اللفة الألمانية» إذ يضع 
الكتاب الألمان عادة نظرية الفيلسوف الألماني (كانت) 2 مبتداً 
توجهاتهم نحو دولة القانون فقد بدأ تعريف مفهوم دولة القانون بمعنى 
(الدولة الدستورية)؛ ويستند منهج كانت على سيادة الدستور المدون 2 
الدولة» ويجب أن تصيح الدولة مجتمعا يضم عددا كبيرا من الناسء 
بحيث يعيشون 2 ظل الضمانات المشرعة لحقوق الملكية الخاصة والتي 
يضمنها الدستور المشترك» وكذلك نجد اختلاف المحتوى والمضمون 
باختلاف الزمان والمكان فضلا عن السياق التاريخي والثقايك للأمم أو 
اعات ولذلك نرى أن المصطلح الانكليزي (Rule of law)‏ يڪس 
سيادة القانون والفرنسي (L Etat de Droit)‏ يعكس دولة الحقوق»› و 


)1( عبد الفتاح السايرء القانون الدستوري» منشأة دار المعارف»الإسكندرية› a‏ 


ص۷۲. 
۳( محمود عاطف البناء مصدر سابق» ص٦٦۱‏ . 


Y. 


ينطويان على صيغ مختلفة ترتبط بالتكوين التاريخي ZLB y‏ لبذه 
الشعوب» إلا أنها تشترك فيما اا وا المفهوم العام لدولة 
القانون”". 

ويمكن تحديد المفهوم العام لدولة القانون» بأنها الدولة التي تخضع 
وتتقيد 4 جميع مظاهر نشاطها بأحكام القانون؛ أي أن جميع سلطات 
الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية» لا تتصرف إلا حدود أحكام 
القانون» و يختلف مفهوم دولة القانون عن مبدأ المشروعية؛ الذي يعني 
خضوع السلطة الإدارية ‏ الدولة للقواعد القانونية» و كذلك هو يختلف 
عن مفهوم شرعية السلطة أو السلطة المشرعية التي يقضد بها السلطة 
التي تستند إلى رضا المحتكومين أو الشعب أياً كان مبعث هذا الرضا 
ومصدره. 

إن إخضاع الدولة للقانون يعني 2 الواقع إخضاع سلطاتها لأحكام 
sel gail‏ القاتونية» والشلطة تميل داتعا لأن تكون مطلقة وهذا ها حدر 
منه (Montesquieu)‏ إذ قال بأن السلطة مفسدة و أن السلطة المطلقة 
المقسيدة مطلقة 1 والدولة تق ممازينة سلطاتيا Jie‏ باش اض ونون 
والقالك متتشين اة فال كفت بالرؤوين ككما ضيف Ups‏ الین 
والدولة إذن يجب أن تخضع 2 pee‏ تصرفاتها للقانون» ولكن لماذا 
تخضعٌ الدولة للقانون وتحت أية أيسس؟ يمكننا بك هذا المجال أن نميز 
بين نظريات عدة حاولت تفسير خضوع الدولة للقانون؛ وهذه النظريات 
مبنية Le]‏ على ull‏ مذهب القانون الطبيعي law)‏ [213153): الذي نتج 
dic‏ نظريتي القانون الطبيعي و الحقوق الفردية؛ أو مبنية على أساس 
مذهب القانون الوضعي (Positive Law)‏ ؛ الذي نتج die‏ نظريتي التحديد 
الذاتي و التضامن الاجتماعي”. 


)\ ) سمير خيري توفيق» مېد سيادة القانون, دار الحرية› ‘shady‏ 7۸ ص VS‏ 


(۲ ) أنظر: عبدالله المرسي» سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع Kyran gh‏ 
المكتب المصري الحديث للطباعة› الال VES ye‏ 


۳١ 


وترجع نظرية القانون الطبيعي إلى عهد اليونان عندما أعلن 
(Aristotle)‏ أن الطبيعة هي مصدر العدالة وتُعبر عن العدالة المطلقةء إذ 
يعتقد أنصار هذه النظرية بوجود قانونين هما القانون الوضعي والقانون 
الطبيعي» إذ يرون بأن هناك قواعد قانونية تعلو على قواعد القانون 
الوضعي وتسمو عليها مستمدة من الطبيعة؛ وهو سابق © وجوده على 
وجود الدولة» وعلى جميع سلطات الدولة الالتزام بهذه القواعد» وعلى 
اشن gem sll‏ الرجوع إلى القانون الطبيعي ليضعنها Be‏ يشرعه من 
ily‏ ان 
ومن أهم الانتقادات التي وجهت لبذه النظرية تمشظت 4 أنها تتسم 
بالغفموض وصعوية التحديد» ولا تصلح لتبرير خضوع الدولة للقانون» 
فقواعد القانون الطبيعي لا تعد قيداً قانونياً على إرادة الدولة» بل مجرد 
قيد أدبي أو سياسي قد تلتزم الدولة به أو لا فهي لا تتمتع بأي جزاء مادي 
يضمن احترامها". 
Lal‏ نظرية الحقوق الفردية والتي هي من نتائج القانون الطبيعي 
الذي يعد حي وأستابياً لوجود الحقوق الفردية» فالفرد يتمتع بحقوق 
معينة» كان يتمتع بها ے2 حياة العزلة الفطرية السابقة على الجماعة 
السياسية التي art‏ لحماية هذه الحقوق» وعلى الدولة أن تتقيد بهذه 
الحقوقء وتمتتع جن La slat)‏ أو انتهاكها؛: وقد لاقت هذه النظرية تأبيداً 
ڪبيرا من رجال الثورة الفرنسية؛ وتم النص على مضمونها ج المادة 
الأولى من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن هذه الثورة سنة 
VAS‏ وك دستور سنة ٠۷١١‏ حيث ورد ل مقدمة هذا الدستور " ليس 
للسلطة التشريعية أن د تشرع أي قانون يتضمن مساساً أو عرقلة لممارسة 


.۲٤۴ص سعد عصفور» القانون الدستوري» منشأة دار المعارف»ء الإسكندرية› غ250‎ ) ١( 
YY محمد كامل ليلة» مصدر سابق»‎ ) ۲( 


YY 


الحقوق الطبيعية والمدئية المدرجة ف هذا الجزء والمكفولة من 
الف ر 5 

و لاقت هذه النظرية كسابقتها انتقادات متعددة من جانب من الفقهء 
وأهم هذه الانتقادات إنكار وجود حقوق طبيعية للإنسان لسبب بسيط 
of pa‏ الانسنان له بن قط معزل: وإنما كان يوج اذائما د وط 
الجماعة ولم تنشئ أية حقوق قبل نشأة الجماعة» ولا يصح القول بأنه 
كانت توجد حقوق طبيعة للفرد سابقة على انضمامه إلى الجامعة 
السياسية المنظمة > فالأفراد يستمدون حقوفهم من تضامنهم gees!‏ 
ولو كان Le Sata‏ كان تعيش به عالة 'عولة راقرا علا تور 
أن يكون له حقوق معينة OY‏ الحق إنما ينشا ب4 مواجهة الأفراد 
الآخرين: وأنه لا يمكن الاستناد إلى هذه النظرية -من وجهة نظر 
منتقديها- كأساس للحد من سلطان الدولة وخضوعها للقانون» لأن 
الدولة ذاتها هي التي تتولى تحديد هذه الحقوق» فكيف ستقوم بتقييد 
سلطاتها بنفسها؟!. 

وعند البحث بے أساس خضوع الدولة للقانون 4 ميادين المذهب 
الوضعي فأننا سنبحث نظرية التحديد الذاتي والتي قال بها الفقه الألماني 
وعلى رأسهم «(Hegel Ihering, Jellinek)‏ ومفادها إن الدولة ذات السيادة 
لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتهاء لأنها تفقد بذلك اعتبارها 
وكيانها وسيادتها؛ ولا تخضع لأي قيد من القيود إلا إذا كان LAU‏ عن 
إرادتها الذاتية» فالقانون من صنع الدولة وهي تلتزم به كما هو يلتزم به 
الأفراد» وهذا الأمرلا يتتاقض مع فكرة سيادة الدولة» لأن مفووم 


1١)‏ أنظر: عبدالحميد متولي» الإسلام ومبادئ نظام الحكم 2 المطأرحسية 
والديمقراطيات الغربية» منشأة المعارف» الإسكندرية: AT Ge VAAL‏ 

CY)‏ ثروت بدوي» أصول الفكر السياسي› والنظريات والمذاهب السياسية (SS‏ دار 
النهضة العربية, القاهرة, e1۹۷‏ ص VAY‏ 


ry 


سيادة الدولة لا aay‏ سلطان بلا حدود» فمفهوم سيادة الدولة» إذا كان 
يأبى أن تخضع سلطة الدولة لقيود من سلطة أعلى أو سلطة خارجية:؛ لا 
يتعارض مع خضوع سلطة الدولة للقواعد القانونية التي تضعها بنفسها 
وبمحض إرادتهاء فالدولة عندما تضع قواعد ملزمة للأفراد لا بد أن تلتزم 
هي بها 2 نفس الوقت» وإلا كنا إزاء فرض بك غاية الغرابة ترتكز على 
وجود قواعد قانونية ملزمة وغير ملزمة 4 نفس الوقت» فالقانون ليس 
غاية 2 ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية هدفها النهائي ضمان أمن الدولة 
والمحافظة على بقائهاء وبغير ذلك تحل الفوضى وتتعرض الدولة 
Lun ee‏ 

وكذلك الحال 2 ميدان القانون الدولي العام؛ فالدولة 
بإمكانها تقييد أرادتها فيما تنشئه من علاقات مع الدول الأخرىء لأن 
الدولة التي تعيش ي المجتمع الدولي تتقيد بالقانون الدولي بإرادتها دون أن 
تخضع لأية سلطة أخرى سوى إرادتهاء فالتزام الدولة بقواعد القانون 
الدولي يرجع 2 النهاية إلى تقيد هذه الدولة بمحض أرادتها فقط وهي 
بذلك تحدد سيادتها بنفسها ابتغاء مصلحة أعلى» فالدولة هي من تنشأ 
القواعد القانونية بالاتفاق مع الدول الأخرى وهي لا تلتزم بها إلا بعد 
التعبير عن رضاها بشكل قانوني (التصديق)؛ من ثم هي التي تصدر 
التشريعات الوطنية التي تطبق من خلالبا التزاماتها الدولية؛ وأطلق 
الفقهاء يعلى هذه النظرية نظرية:التحديد الذاتي (Self — Restriction)‏ التي 
2 إطارها توجد حقوق رئيسة للدول مثل حق حفظ الذات Self-)‏ 
8 وحق الاستقلال (Right of Independence)‏ وحق اللجوء إلى 
الحرب (Resort of war)‏ وحق المساعدة الذاتية (Self-Help)‏ ونحوهاء إذ 
تشكل هذه الحقوق استثناء على التزام الدولة بقواعد القانون الدولي ولا 


food 


(1) About These Notion see: Lassa Oppenhiem, International Law, 
A Treatise , Voll, 8 Edition, Longmans Press, London, 1963., p.15. 


۳٤ 


يؤخن بأي قاعدة تعارض i‏ الحقوق التي تعود إلى حق السيادة المطلقة 
(Absolute Sovereignty)‏ ` . 

وتقترب نظرية التحديد الذاتي للإرادة من الواقع العملي» ولكنها 
انتقدت من عدد من col gaat!‏ و4 مقدمتهم أنصار نظرية الةاتون 
الطبيعي» فهذه النظرية غير سليمة GY‏ القيد الحقيقي الوارد على 
سلطات الدولة هو القانون الطبيعي؛ Lag‏ لنظرية القانون الطبيعي, 
وكذلك اتقدت بشدة من (Duguit)‏ مؤسس نظرية التضامن الاجتماعي» 
فقد تساءل عن السبب الذي يدفع الدولة للخضوع للقانون بمحض 
إرادتها؟ وعما إذا كان خضوعها للقانون الذي تقوم بوضعه وتعديله متى 
تشاء وكيفما تشاء يُعد قيداً على سلطانها؟ وانتهى (Duguit)‏ إلى أن 
المنطق والعقل يجيب عن ذلك فإن القيد الذي يُترك أمره للشخص المراد 
تقييده لا يُعد باي حال من الأحوال قيداً حقيقياً يتقبله العقل والمنطق". 

وبدلاً عن ذلك قال()ننعنا(1) بأن السبب الحقيقي لخضوع الدولة 
للقانون هو التضامن الاجتماعي» فقد وفف acs (agg (Duguit)‏ بين 
مذهب القانون الطبيعي ومذهب القانون الوضعي» وبعد ملاحظته 
الانتقادات الموجهة للنظريات الثلاثة السابقة» قدم نظريته المعروفة باسم 
نظوية التضامن الاجتماعي» فهو يرى أن عند الإنسان شمورا بالعدل 
والطلع افترؤه الوس الاجم اغى الذي ميه بشكل عقوي وهذا 
الشعور يولد فكرة وجود القانون وكيف يجب أن يكون؛ هذه الفڪرة 
تترجم مباشرةً من خلال أخلاق وعادات تُشكل اسماها الفقيه الفرنسي 
(Bordeaux)‏ بالقانون الوضعي ليميزها عن القانون الطبيعي»؛ ويرى 
العميد (Duguit)‏ أيضاً oly‏ الحكام لا يملكون حق التشريع بأنفسهم: 


(1) Ian Brownlie, International Law and Use of Force by States, 
Oxford University Press, London, 1968, p 46. 


. ثروت بدوي» النظم السياسية, مصدر سابق: ص۱۲۲‎ ) Y) 


o 


فالقانون لا يؤسس على إرادة الحكام ولا يكون لإرادتهم أي شان 2 
صنعه؛ فسبب الإلزام هو حاجته كضرورة من ضرورات التضامن 
الاجتماعي والعدالة» فالقواعد القانونية LEG‏ بمجرد أن يستقر ‏ ضمير 
de Lendl‏ ضرورة وخردهة والقانون يعد معد ره qld‏ عن إزادة adgall‏ 

ولم تنج هذه النظرية هي الأخرى من النقد الشديدء الذي أصاب 
اتان النظرية ‏ جوهرها فهي 2 نظر البعض تنكر حق الدولة ل منح 
الصفة الوضعية للقاعدة القانونية» فطبقاً ل (Duguit)‏ فالقاعدة القانونية 
تكتسب الصفة الوضعية بمجرد قبول الأفراد لباء ورسوخها 3 
ضميرهم» كما انتقد إدعاء النظرية بأن القاعدة القانونية تكتسب 
الصفة القانونية دون أن يكون لبا جزاء معين؛ اكتفاءً بشعور 
الاستهجان من جانب الأفراد عند مخالفة هذه القاعدة» فهذه النظرية 
تنتهي إلى أن الحكم على تصرفات الحكام يكون بالشعور الذي يتولد 
2 ضمير الجماعة؛ ورد الفعل الذي يتولد edie‏ وليس إلى نظام قانوني 
محدد » وبديهي بأن هذا القيد لا يدخل 2 نطاق القانون بل يدخل ج 
Mara Magis‏ 

وهذا الأمرله نتيجة خطيرة على المجتمع إذ تُوقعنا 2 خطر أن يتحول 
كل مواطن إن قاض الحكم على تضبركات الدولة لأن الحكم على 
تصرفات الأكيرة cles‏ هذه النظرية tiny‏ بالشعون العابر لماع وهنذا 
الأمريتنافى مع المنطق القانوني السليم الذي لا يتصور إعطاء الصفة 
القانونية الإلزامية للقاعدة دون ترتب جزاء لضمان احترامهاء وهذا 
الجزاء لا بد من سلطة تحميه أو تضمنه؛ وبالتالي فإن الأساس الذي قال 
به (Duguit)‏ لا يعدو أن يكون سوى مجرد قيد أخلاقي على الدولة قد 
)1( محمد كامل ليلة» مصدر سابق»› VOY‏ ~ 
Y)‏ ) عبدالغني بسيوني عبدالله» النظم السياسية وأسس التنظيم السياسي» الدار 
الجامعية؛ بيروت» VAAL‏ ص AVY‏ 


rt 


aja‏ به gh‏ لا pj‏ به ويؤخة على هذه النظرية Liagl‏ إن الأساس الذي 
تقدمه للقانون غامض وناقص إذ لا يمكن Of‏ يكون أساس القانون 2 
الحدث الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة وبقائهاء لان 
الجماعة الإنسانية سبقت القانون ب4 الوجود» لذا قد تصلح نظرية 
(Duguit)‏ « لتبرير وجود القانون» لكنها لا تصلح لتفسير أساسه الملزم. 

ؤيقول فقهاء القعانون الدولي أن المراحل التي مرت بها الدولة 
القانونية 2 إطار التطور الدستوري هي ذات المراحل التي يمر بها المجتمع 
الدولي» إذ أفرز التطور التاريخي الدولة ككيان متماسك ومحكوم 
بأطر قانونية متكاملةء ويرون + تراكم تدريجي لاحق تطور المجتمع 
الدولي إلى كيان مشابه وقريب جدا من الدولة القانونية المعاصرة”". 

فالدولة التقليدية 2 جذورها هي دولة الشخص الواحد الذي 
تتركز .2 يده كل السلطات فهي مركزة السلطة ضيقة المجال» بينما 
الدولة القانونية هي الدولة التي آلت فيها السلطة للمجموع وانهارت 
تجاهها كل الو لاءات الفردية لمصلحة الجماعة» وهذا حدث عندما بدأت 
دائرة القانون تتوسع على حساب دائرة الأخلاق والدين والتقاليد» حتى 
قال بعض الفلاسفة أن 2 تأليه الدولة ضمان استقرار المجتمع”". 

وقد تميزت الدولة التقليدية. عن القانونية بخضوع الأخيرة 

للقانون ب كل bts‏ المجتمع من طبقة سياسية حاكمة إلى طبقة 
سياسية محكومة: فجوهر التحول .2 القانون الدستوري هو الخضوع 
للقانون وهذا الخضوع جاء نتاج تحول السلطة من يد فرد إلى يد فلة إلى 


(1) Charles de Visscher, Theory and Reality in Public International 
Law, Translated by .P.E.Corbet. Princton University Press, U.S.A, 
1968, p.9. 


(۲ ) انظر 2 فلسفة (هيغل): عزيز السيد جاسم» الحرية والثورة الناقصة› المؤسسة العريية 
للنشر»› بيروت» SAV)‏ وكذلك جورج حناء ضجة A‏ صف الفلسقة»› دار الثقافةء› بیروت› 
10۲. 


۳۷ 


يد الشعب السياسي» وعند البحث 2 تعريف الدولة القانونية وفق القّانون 
الدستوري لم نجد ذاك التحول 2 المفهوم التقليدي عن المعاصر فقد بقت 
الدولة مجموعة من الناس تقطن إقليم جغرا4 محدد وتخضع لنظام 
ls‏ ولكننا نعتقد بأن التفير صار بك الشطر الأخير حيث أن 
النظام السياسي ب القانون الدستوري أصبح بمواصفات خاصة تتحدد 
من خلال دستور كل دولة* تستطزرم بان يكون نظام الحكم مشروعاً 
من وكنرعياً Ze‏ الوقت Meals‏ 

واختلف الفقه 2 تحديد كل من الشرعية والمشروعية فأخذ بمض 
الفقهاء بمفهوم واحد لكل من الشرعية والمشروعية » والبعض الاخر 
فرق بين الشرعية والمشروعية اذ عد المشروعية بانها تكمن 4 اخضاع 
الدولة للقانون من خلال وجود مبادئ عليا تسمو على الدستور وتشريعات 
الدولة وسبق وجودها ‏ الدولة نفسها ويقصد بها مبادئ الإيديولوجية 
الحاكمة 2 الدولة ولكن الشرعية تعني مبدأ سيادة القانون وسيادة 
آ اة موا كان دروا :رهز انما ت © 

فالدولة إذن هي ليست مجموعة عناصر مادية Lap at‏ تطور 

اجتماعي وتاريخي قسمها إلى طبقة حاكمة ومحكومة بل هي نتاج 2 
نهايته يصل إلى واقع قانوني يحدد حقوق وواجبات كل طبقة:؛ فالدولة 
القانونية برأين هي الدولة التي تخضع للقانون بمفهومه الغا فإن كان 
القانون الدستوري هو من يحدد هذه الحقوق والواجبات والوظائف, على 
المستوى الداخلي فإن القانون الدولي هو الذي يحدد الحقوق والواجبات 
والوظائف على المستوى الدولي. 


١(‏ ) انظر: إبراهيم عبد العزيز شيحاء مبادئ الأنظمة السياسية؛ الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء مصرء ١۱۹۸ء Wye‏ ؛ رمزي الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوري؛ دار 
النهضة العريية» مصرء 21970 ص٤۷.‏ 3 
(۲ ) إحسان حميد. المفرجي وآخرون؛ مصدر سابق» ص١٠.‏ 

)1( منيب محمد ربدع » ضمانات الحرية » دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۸۱ » Atco‏ 


YA 


ونعتقد بأن الدولة ليست نتاج عقد سياسي واجتماعي بين 
الحاكم والمحكومين كما قال اليونانيين إذ تحدث فلاسفتهم عن 
انتقال الأفراد من الحياة الفردية إلى الحياة Delain‏ فقد ذكر 
السفسطائيون إن العقد هو أساس نشأة المجتمع السياسي عند الإغريق 
وهو بذلك اتفاق بين الأفراد على تكوين هذا النظام للسهر على 
مصلحتهم من دون أن يكون هذا النظام حائلاً من تمتعهم بالحقوق 
الطبيعية”"؛ فبرأينا أن هذا العقد هو عقد قانوني خالص» وهذا ما 
سنبحثه بتعمق عند دراسة الأساس القانوني للثورة على الحاكم المستبد 
فيما يلي من فصول هذا المؤلف. 
ثانياً: ضمانات اتدولة القانونية 
أن الدولة ليس غاية بذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية أسمىء و بهذا 
المعنى فأن الدولة تستعين بالقانون لتحقيق هذه الغاية» ويتخذ القانون 
صور عدة من ضمنها صورة الدستور» والتشريعات العادية ونحوهاء 
وتتعدد les‏ الدولة القانونية وصفاتها 2 كونها تجسيدا لمبدأي 
الشرعية والمشروعية «Lee‏ فالدولة تستمد شرعيتها من الشعب السياسي 
من جهة وتستمد مشروعيتها من القانون من جهة أخرىء ويقف الدستور 
(Constitution)‏ على رأس البرم القانوني فهو يمثل الضمانة الأساسية 
لقيام دولة القانون فالدستور يقيم السلطة ب4 الدولة ويوفق بينها وبين 
الحرية؛ ويؤسس وجود الدولة القانوني» ويُؤطر نشاطها بإطار لا تستطيع 
أن تحيد edie‏ فوجود الدستور يؤدي إلى تقييد سلطات الدولة؛ ويوزع 


)1( محمد علي ال ياسين » القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة » المكتبة الحديثة 
للطباعة والنشر › الطبعة الأولى؛ بيروت » بلا سنة طبع» ص١١٠‏ 

(۲ ) فؤاد العطارء النظم السياسية والقانون الدستوري » دار النهضة العربية القاهرةء 
06 ,؛ صض۱۰۸. 


۳۹ 


الاختصاصات العامة فيما بينهاء ويبين كيفية ممارستها» كما يبين 
حقوق الأفراد والوسائل اللازمة لضمانهًا وصيانتها". 

ويجب إن يتضمن الدستور مبدأ الفصل بين السلطات» والذي يعد 
الضامن الثاني للدولة القانونية» ويقصد بالفصل بين السلطات أن توجد 
هيئة أو سلطة عامة تتولى وظيفة التشريع وهيئة أو سلطة عامة تتولى 
وظيفة التنفيذ وهيئة أو سلطة عامة تتولى وظدفة القضاء. 

وبرر (Montesquieu)‏ الفصل بين السلطات بأسباب فلسفية وتاريخية 
وبشرية؛ يمكن تلخيصها بما قاله ‏ كتابه (روح القوانين) إذ قال ( إن 
الكرية الاه ل كن أن oie‏ 9 فرطل Sages‏ الد 
Vga‏ هه زائفاء [ذ انين (lanes Gay‏ 
السلطة» ولكن التجربة الأبدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة لا بد 
أن يسيء استعمالما إلى أن يجد الحدود التي توقفه» فالفضيلة 2 حد 
ذاتها ب4 حاجة إلى حدود» ولكي لا يُمكن إساءة استعمال السلطة فإنه 
يتوجب أن يكون النظام قائمأ على أساس أن السلطة تحد السلطة) أي 
بمعنى كيف نحمي الحرية بعدم إساءة استعمال السلطة» وكيف نمنع 
إساءة استعمال السلطة» عن طريق إيجاد حكومة معتدلة» وكيف 
نتوصل إلى الحكومة المعتدلة» عن طريق الفصل بين السلطات””". 

إن الفصل بين السلطات هو فصلا عضوياًء بمعنى تخصيص عضو 
مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة؛ وقد يكون والفصل مرناً بين 
السلطات يؤدي إلى قيام التعاون بين السلطات الثلاثة» حيث يسمح 
بممارسة سلطة اختصاص سلطة أخرى بشرط التقيّد بأحكام الدستور: 
أو ald‏ عرف دستوري يسمح بذلك» والمثال على ذلك قيام السلطة 
)1( منير حميد البياتي» مصدر سابق» ص )8 sa‏ 
)1 ) سليمان محمد الطماويء السلطات الثلاث 2 الدساتير العربية المعاصرة وي الفكر 
الإسلامي» We‏ دار الفكر العربي» القاهرة» LON eo VAN‏ 


any 


التنفيذية بوظيفة التشريع بإصدارها للتشريع الفرعي» بالرغم من أن 
السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل 
بالتشريع» وكذلك يؤدي إضافة للتعاون بين هذه السلطات إلى قيام رقابة 
متبادلة فيما بينهاء وهي الرقابة السيامتية والرقابة القضائية!". 
ويقع أيضاً على الدولة القانونية واجب ضمان الحقوق والحريات 

الفردية:فإخضاع الدولة للقانون هو بفية تأمين الحماية لحقوق وحريات 
الأهراة كن تست GMa‏ العامة وخسيوضا القسيزية cacy’ gia‏ أن 
أغلب الدساتير الحديثة تنص على كفالة الدولة للحقوق والحريات والتي 
مُشكل قيداً على سلطاتهاء ولم تعد الدول تقف Lidge‏ سلبياً تجاه 
الحقوق والحريات كما ينادي أضحاب المذهب الفردي» وإنما تتدخل 
إيجابياً لكفالتها وضمان ممارستهاء فالدول الآن ملزمة بالعمل على 
كفالة وتنمية الحقوق والحريات التي نصت عليها المعاهدات الدولية". 

تعد الرقابة القضائية الوسيلة الأمثل لحماية حريات الأفراد وحقوقهم 
> لأنها أنجع من أي رقابة أخرى سياسية كانت آم إدارية» فالسلطتين 
التنفيذية والتشريعية يخضعان لرقابة القضاءء وتعود أهمية الرقابة 
القضائية إلى تمتع القعضاء بالحياد والموضوعية والنزامة: وغياب 
الاعتبارات السياسية والمجاملة عند قيامه بممارسة اختصاصه» وتتمتع 
قراراته بحجية الشيء المقضي .به وتعد عنواناً الحقيقة» ويتم بتنظيم 
الرقابة القضائية Lubec‏ بأسلوبين أولبما نظام القضاء الواحد كما 2 
النظام الانكلو- سكوني وثانيهما نظام المزدوج الذي يتفرع إلى قضاء 
عادي وقضاء إداري كما 2 النظام اللاتيني والمطبق ك فرنسا'". 


)1 ) ثروت بدوي» النظم السياسية» مصدر سابق» ص "٠١‏ ومايليها. 
(۲ ) ينظر: عبدالحميد متولي, القانون الدستوري» مصدر سابق» ص AVA‏ 
)1( محمد كامل ahd‏ مصدر سابق» ص AVY‏ 


٤١ 


وضع السلطة اليذه Legs‏ يفشر oye Lge‏ مضوفات قار أو 
مادية لأحكام القثانون و يقوم القضاء الإداري بإلغاء تصرفاتها المخالفة 
لأحكام القانون عن طريق دعوتي الإلغاء أو تجاوز الاختصاص؛ ويمكن 
للقضاء الإداري الحكم بالتعويض على الإدارة عما تُسببه من أضرار 
لأصحاب الشأن المتضررين من تصرقاتها غير المشروعة أو حتى المشروعة 
نها مدن ما الف هرر ا بات وكذلك فان اعمال السلظة التشريسة 
يجب أن تكون متفقة مع أحكام الدستورء وخاصة فيما يتعلق 
بإصدارها للتشريعات؛ فلا تملك السلطة التشريعية أن تخالف أحكام 
الدستور نصا وروحا عند إصدارها للقوانين؛ والقوانين التي تصدر عن 
السلطة التشريعية ولا توافق أحكام الدستورء فإن القضاء الدستوري 
يقرر عدم دستوريتها وبالتالي يقرر إلغاءهاء وتتم الرقابة على دستورية 
القوانين من خلال أسلوب الدعوى المباشرة أو أسلوب الدفع الفرعي أو 
المزج بين الأسلوبين'". 

ولكي تتحقق الفائدة المرجوة والحقيقية من وراء الرقابة القضائية 
لابن أن يكو القتطناء مهلا slap‏ استغلال القضاء يكوقف اليكو 
الفعلي لبقية مقومات الدولة القانونية؛ فلا قيمة للدستور ولا لفصل بين 
السلطات» ولا لضمان الحقوق الأفراد وحرياتهم دون قضاء مستقل 
faces‏ « واستقلال القضاء يتحقق على مستويين هما الاستقلال 
الشخصي للقائم بوظيفة القضاءء وثانيهما الاستقلال الوظيفي للوظيفة 
القضائية ذاتها. ١‏ 

ويتحقق الاستقلال الشخصي للقضاة من خلال آليات اختيار القضاةء 

وحصاناتهم وخاصة عدم القابلية للعزل» والنظام المالي والإداري الخاص 
بالترقية والحوافز والنقل والتأديب» وقواعد الحياد © مواجهة الخصوم› 


.۲۷۱ منير حميد البياتى» مصدر سابق» ص‎ ) ١( 


ty 


بينما يتجسد الاستقلال الوظيفي للقضاء من JUS‏ عدم تحصين أي غمل 
من أعمال الدولة من رقابة القضاء وإخضاعها لمبدأ المشرؤعية”". 

وتعد المقومات المذكورة الدعامة الأساسية لوجود دولة القانون» وهذا 
"لا يمنع وجود متطلبات أخرى هي 2 جوهرها تفرعات عن هذه المقومات 
الأساسية مثل وجود مؤسسات المجتمع المدني وعدها مسناوية للدولة 
خاصة هيما يتعلق بالرقابة السياسية على السلطة. 
ثالثاً: معايير السيادة في الدولة القانونية 

الشعب هو مصدر السلطة 2 الدولة وهو من يمنحها إلى الحاكم؛ 

إذ أن الشعب يضع حدوداً وحواجز تمنع تحول سلطة الحاكم إلى سلطة 
مطلقة» وتمثل السيادة مجموع الاختصاصات التي تمارسها السلطة 
السياسية الحاكمة 2 الدولة: وهذه السيادة هي تثبت للطبقة الحاكمة 
كصفة سياسية ‏ داخل الدولة أو خارجها بمحتوى قانوني خالص قوامه 
الاختصاصات التي تمارسها الدولة ب2 الداخل أو يذ الخارج» فا إذا 
كانت الاختصاصات تخضعلمراقبة القانون» فمن يراقب السلطة التي 
تضع القانون بمعنى من مصدز السيادة؛ أي من المالك الحقيقتي السلطة 
السياسية ‏ الدولة ؟ فقد حدث خلاف داخل الفقه الدستوري» وظهرت 
عدة نظريات تتكلم عن صاحب السيادة 2 الدولة القانونية نوجزها 
بالآتي:- - 
.١‏ نظرية سيادة الأمة 

هذه النظرية ذات أصل فرنسي عمل بها لك زمن الثورة الفرنسية وترجع 
جذورهاء إلى أفكار Ole’‏ جاك روسو لمحارية فكرة سيادة الملوك 
المطلقة السابقة على الثورة» إذ كانت السيادة المطلقة للملك باعتباره 
سلطة لا نخضع لأي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجهاء فجعلت الثورة 
الفرنسية للسيادة بما تمتلكه من صفات السمو وعدم القابلية للانتقال أو 


٠١ ete‏ ه 


۳ 


التجزئة» صاحباً آخر هو الجماعة منظوراً إليها بوصفه وحدة مجردة 
مستقلة عن الأفراد المكونين لاء ولا يستطيع أحد أن يدعي بملكيته 
لجزء من هذه السيادة التي هي للأمة باعتبارها شخص جماعي مستقل 
عن الأفراد المكونين لها » وأقرت الجمعية الوطنية ب4 فرنسا سنة” 
۹ إعلان حقوق الإنسان والمواطن على Lage‏ سيادة الأمة إذ نص على 
أن (الأمة هي مصدر كثل سيادة ولا يجوز لأي فرد of‏ هيئة ممارسة 
السلطة إلا على اعتبار إنها صادرة منها ) إذ ترمز السيادة إلى الأمة فهي 
صاحبة السيادة الفعلية باعتبارها وحدة لا aad‏ فلا يستطيع الحناكم أن 
يدعي أن الأمة قد نقلت إليه سيادتها أو إنه تملكها بالاستحواذ عليهه 
. مدة من الزمن» فالحاكم وكيل عن الأمة وإذا انتهت وكالته أو نيابته 
لهاي له خق همارسة التلطة دون Adal ye‏ تجديدها من الأمة © 

ويرجع قصب السبق ب4 تقنين هذا المبدأ إلى الشورة الفرنسية 
بالنص عليه 4 إعلان حقوق.الإنسان والمواطن بعد الثورة؛ إذ جاء فيه "أن 
الأمة هي مصدر كل السيادة ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أن يمارس سلطة 
ل is‏ سين a‏ عبرا" "كيده مويو هذه التظرية إلى Caja‏ 
القيود والحدود التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات على سيادة OTN‏ 
والنتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة هي :- 

- تقتضي هذه النظرية ضرورة الأخذ بالنظام النيابي الديمقراطي 
باعتبار أن الأمة يحتاج إلى من يعبر عنها من الأشخاص الطبيغيين 


١(‏ ) د.حسين عثمان محمد عثمان» مصدر سابق » ص2135. 

(؟ )د.محمد رفعت عبد الوهابء النظم السياسية:» دار المطبوعات الجامعية» 
الإسكندرية» ۱۹۹۳ء Vige‏ 

(؟ ) المادة )1( من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1,54 . 

)£ ) إسماعيل الفزال» القانون الدستوري والنظم السياسية» مصدر سابق» ص1؟1١.‏ 

)0( إحسان حميد المفرج وآخرون» مصدر سابق » ص600- 01 . 


٤ 


وهم النواب 2 البرلمان» وهو يتعارض مع الديمقراطية المباشرة 
والشبه مباشرة لتعارضهما © المضمون» ولأن الأفراد لا يملكون 
السيادة بأنفسهم وإنما للأمة ويالديمقراطية المباشرة التي تتطلب 
abies‏ السياذة ple‏ الكسن وهو Le‏ لااحضل :هذا 

- أن الاقتراع يكون مقيداً وفق هذه النظرية أي أنه ليس شاملاً 

“لكامل بالغي السن الرشد السياسي بل مقيد بشروط تتعلق 

بالعلم والثروةأوالذين يستطيعون القيام بالمسؤوليات 
الاجتماعية» مثل التكاليف العسكرية والمالية» وبالتالي يصبح 
الاقتراع إجبارياً بكونه وظيفة وليس حق. 

- لايمتلك الناخبين حق مراقبة ممثل الأمة» وليس لهم تحديد 
أهداف الأمة بعد الانتخاب مباشرة. 1 

+ يعن الناكب ممقلا عن الأمة كلها فهذه النظرية خرى أن سلطة 
الأمة تتصف بالمشروعية لأنها تمثل إرادة الشعب الناخب صاحب 
الكفاءة العلمية Bayly‏ 

أما عن اهم الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة فهي": 

- تؤدي هذه النظرية إلى الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية وبالتالي 
قيام شخصين معنويين على أقليم واحيد وهما الدولة والأمة يتنازعان 
السلطة سوياء ويقول البعض أن كلاهما واحد» ولكن هذا التبرير 
يصبح غير ذا فائدة وعديم الجدوى لأننا سنعود إلى البدء هو منْ يملك 

السيادة والسلطة الفعلية بالدولة. 

- لا تمثل هذه النظرية نظام سياسي معين؛ ولا تتنافى مع نظم حكم 
متناقضة فهي تتلائم مع الحكم الجمهوري أو الملكيء؛ ولا تتعارض 


)1 ) ثروت بدوي» النظم السياسية» مصدر سابق» ص١٤‏ . 


ه: 


مع تقييد Go‏ الاقتراع بشروظ مالية أو علمية ree‏ 

النظرية كأساس لنظم حكم أقلية . 

تؤدي هذه النظرية إلى إظلاق سلطان الدولة؛ وإهدار الحريات 

والحقوق الفردية فهي تجعل السيادة للأمة وليس للأقراد المحكونين 

لباء ويكون القانون تعبيراً عن إرادة الأمة والتي يمكن أن تستبد 

هذه البيئات الحاكمة وتمارس سلطة مطلقة تهدر الحقوق والحريات 

تحت ستار ومسمى سيادة الأمة أو حمايتها ”. 
؟. نظرية سيادة الشعب 

ترجع أصول نظرية سيادة الشعب إلى فترة الإمبراطورية الرومانية 

إذ نادی بها (سيشرون) الذي تأثر بآراء المدرسة الرواقية ‏ تبني القانون 
الطبيعي والمساواة بين الناس» وقد تراجعت هذه النظرية ب حينها أمام 
المبدأ القائل بان إرادة الإمبراطور هي القانون. 

وتتفق هذه النظرية مع سابقتها 4# أن السيادة للجماعة ولكن لا ينظر 
إلى الجماعة بوصفها وحدة مستقلة ومجردة عن الأفراد المكونين لبا ؛ 
وإنما بوصفها مكونة من عدد من الأفراد وينظر إليهم بذواتهم وتجعل 
السيادة للمجموع من الشعبء وبالتالي يكون لكل فرد جزء من 
السيادة". 

ويترتب على هذه ه النظرية القول أن الانتخاب-يكون Lan‏ للأفراد: 

ولا putts‏ بشروط مالية أو علمية أو ثقافية» وأن يسود الاقتراع الغام, 
كما 05 الأخذ بهذه النظرية إلى أن يكون النائب وكيلاً عن ناخبيه 
Whang‏ لذاكرته الأنتخابية: ويستطيع التاخون كرض ازائهه :على الثائب 
وإعطاءه التعليمات الملزمة له 2 البرلمان وعلى النائب الالتزام بها لأنه 


)1( حسين عثمان محمد عثمان» مصدر سابق» ص٤٤.‏ 
(CY)‏ محسن Jub‏ القانون الدستوري والنظم || freer wer‏ بيروت» /المة ١‏ ص27 7- 74 
)( ثروت بدوي» النظم السياسية» مصدر سابق» ص ١غ.‏ 


٤٦ 


وكيل عنهم ويمكن لبم حتى إقالتهء ويعد القانون وفق هذه النظرية 
معبراً عن إرادة الأغلبية التي تفرضه على الأقلية» ويجوز ب هذه الحالة 
وبمقتضى التتظيم الدستوري الطعن ك القوانين لعدم eae.‏ ولكن 
مما يؤخذ على هذه النظرية أنه يمكن أن تكون View‏ وتوا للاستبتاد 
والطفيان؛ انطلاقاً من أن إرادة الشعب معصومة من الخطأ لا لشيء سوى 
أنها صادرة عن الشعب فقط . 


المطلب الثاني 
الديمقراطية بوصفها نظام حكم 


نعرف الديمقراطية أولاً بوصفها مذهباً فلسفياً: من ثم نتعرف عليها 
بوصفها وسيلة لحكم الدولة؛ وأخيراً نتعرف على صور ممارسة 
الديمقراطية وآلياتها إلاجرائية 
أولاً: الديمقراطية بوصفها مذهب فلسفي 

كلمة "الديمقراطية" ( (Democratic‏ ذات أصل إغريقي أو يوناني: 
وتعني حكم الشعب» أو سلطة الشعب» وتتكون بك اللغة اليونانيّة 
القديمة من مقطعين: ( Demos‏ ) وتعني الشعب» و( Kratos‏ ) وتعني 
السهادة of‏ الحكومة أو السلطة› فإذا جمعنا المقطعين توصلنا إلى المعنى 
اغوي للديمقراطية وهو "حكم أو سيادة الشعب"؛ clang‏ الكتابات 
الفقهية تعاريف متعددة للديمقراطية وهذا الاختلاف يرجع لاختلاف زاوية 
التظر إليهاء فالديمقراطية ليست مجرّد شكل من أشكال الحكم 
فقطء بل هي باتت تميز نوع من أنواع الدول عن غيرها من الدول 
الشمولية او الاستبدادية”. 





)10 ) حسين عثمان محمد عثمان» مصدر سابق» Ob ye‏ 
(۲ ) محمد عبد المعرّتنصر > بے النظريات والنظم السياسية: دار النهضة العربية» 
القاهرة, wv “VW ye cel AVY‏ 


4V 


ومن التعاريف الكثيرة للديمقراطية نذكر تعريف 'مونتسكيو ب 
كتابه روح القوانين الذي عرّف فيه الديمقراطية بقوله: ( حينما يكون 
الشعب 2 مجموعه السلطة الستيادية العلياء فهذه هي الديمقراطية OC‏ 
اما جان جاك روسو" عن الديمقراطية فيعرفها بقوله: ( يستطيع صاحب 
السيادة 2 المقام الأوّل أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كلّه؛ أو إلى 
الجزء الأكبر منه» بحيث يكون هناك من اللواطنين الحكام أكثر من 
المواطنين الأفراد» ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم 
'الديمقراطية" ) ". 
وهنا نستذكر أيضاً التعريف المشهور للرئيس الأمريكي ”براهام 
(حكم الشعب» من قبل الشعب» ومن أجل الشعب 6 
و تشير عبارة بواسطة الشعب إلى اشتراك المواطنين 2 صنع السياسة 
و ممارسة الرقابة على ممثليهم أو نوابهم و تعني عبارة من اجل الشعب أن 
الحكومة 4 خدمة الشعب ليس سجرد رعايا لبذه الحكومة: وذهب 
لورد برايس إلى أن الديمقراطية شكل من أشكال الحكم تكون فيه 
السلطة الحاكمة ب4 الدول ممثلة قائونياً 2 أعضاء الجماعة خكل؛ و 
ليمى 2 طبقة أو طبقات معينة» وعرفها جون ستيوارت مل بأنها شڪل 
.من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله أو القسم الأكبر منه 
سلطة الحكم من خلال نواب ينتخبونه بأنفسهم بصورة دورية» بينما 
عرفها سيلي بأنها الحكم الذي يشارك فيه كل فرد من آفراد المجتمع» 
ومن التعاريف المهمة للديمقراطية نذكر تعريف ) (McIver‏ الذي يقول Ol‏ 


. محمد رفعت عبد الوهاب» مصدر سابق» ص۱۲۲‎ ) ١( 

)1( جان جاك روسوء العقد الاجتماعي» تعريب› ذوقان قرقوط› دار القلم» بيروت» بلا 
ت. ص٣۱۱‏ 

( ) أندريه هوریو» مصدر سابق» ص۲۰۳ 


tA 


( الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة ) 6 WaT‏ الفقهاء 
المعاصرون فقد اتجهوا إلى تعريف الديمقراطية بأذها ( الحكومة التي 
تقوم على أساس السياذة الشعبيّة: Gandy‏ للمواطنين الحرية والمساواة 
انسياسيّة» وتخضع السلطة فيها لرقابة gl‏ عام حرّء له من الوسائل 
القانونيّة ما يكفل خضوعها لنفوذه ) ". 
:ومن استقراء التعاريف السابقة نجد أن معنى الديمقواطية هو 

سلطة الشعب "حكومة الشعب بواسطة الشعب › ولصلحة 
الشعبوعرفت مدن العالم القديم ب2 أثينا وروما السلطة الديمقراطية › 
وانتقلت ب4 القرن الثامن عشر من حيز الفكرة الفلسفية إلى نطاق 
التطبيق الدستوري A‏ أعقاب الثورة الفرنسية الكبرى وصدور دسنتور 
1۱ ۰ 

وتعد اليونان القديمة مهد نشوء أسس الديمقراطية القديمة› فقد 
Las‏ هذا النظام Yot‏ بين الإغريق» ونضج بين القرنين السادس والرابع 
قبل الميلاد2» ولاسيّما 2 دولة المدينة LAST‏ وقد أطلقت تسمية 
"الديمقراطية الأثينية" نسّبة: إلى دولة المدينة أثيناء التي تعد أشهر المدن 
اليونانيّة القديمة» وقد اختلفت أنظمة تلك الدويلات اليونانيّة باختلاف 
العصورء وباختلاف .بعضها عن البعض ST‏ وتتميّز الديمقراطية 
اليونانية 4 أثينا sey‏ خصائص اشتهرت بهاء وعرفت عنهاء ومن eal‏ 
هذه الخصائص المعروفة عن الديمقراطية الأثينية أنها كانت ديمقراطية 
مباشرة فلم تكن تعرف ما يسمّى بالنظام النيابي» أو التمثيل النيابيء 
وتتميز أيضاً بالمساواة أسام القانون فقد GOT‏ الديمقراطيون مبدأ التساوي 


)1( رويرت ماكيفرء تكوين الدولة: تعريب» حسن صعب»ء Velo‏ دار العلم للملايين, 
بيروت: VAAL‏ ص١77.‏ 

(" ) ابراهيم عبدالعزیز شيحاء مصدر سابق» ص YAO‏ 

)1( محمد كامل ليلة » مصدر سابق» ص٥٤‏ . 


£4 


كما عرفت عنهم الحرية 2 التعبير لجميع الآراء» حول شؤون تسيير 
المدينة» وتجسّدت المساواة # هذا الشأن كذلك» بل Gf‏ الفكر اليوناني 
Zale‏ والأثيني ig Gold‏ بدور المواطن 2 المشاركة السياسيّة؛ ويعتبرونه 
أساس الديمقراطية الأثينية» حتّى إن "بريكلس" يعد المواطن الذي لا" 
pigs‏ بمصالح وقضايا الدولة عديم الفائدة”". 
وقد ساهم الفقهء القانونيون 4 إنعاش الفكر السياسي 

الروماني» حيث برع هؤلاء ب تنظيم وتدوين القوانين التحضيرية للحياة 
الإنسانيّة» كما تبنُوا.مفهوماً جديداً للديمقراطية خلاصته أنّ الشعب 
صاحب السيادة؛ ولكن 2 الحقيقة هذه النظرية كانت تجريدية iS]‏ 
. مما هي GY edly‏ الشعب-' حسب نظريّة السيادة الرومانيّة- قد 
أعطى الحاكم الحرية المطلقة لكي يكون صاحب السلطة المطلقة› 
وليس من حق الشعب أن ينتزع هذه السلطة edie‏ كما ساهم الفكر 
السياسي الروماني # تحديد العلاقة بين الفرد والدولة» وذلك بضبط 
حقوق وواجناتة. كل لرک بخ الكدت هده العلافة طا حديدا : 
يكاد يشبه ما هو موجود 2 مجتمعنا الحالي. 
ثانياً: تمييز الديمقراطية كنظام حكم 

Ll‏ ما يتم الخلط بين الديمقراطية بوصفها نظام حكم وبين 
الحريات العامة كحرية العقيدة وحرية الرأي وتشكيل الأحزاب: يرى 
بعض رجال الفقه الدسيتوري انه لا فرق بين الديمقراطية ڪمذهب 
فلسفي او كنظام حكم ؛ فالمذهب الديمقراطي يجعل السيادة AAS‏ 
فالقول إن الأمة هي مصدر السيادة والسلطات» يقتضي استبعاد فكرة 
تحكم الفرد أو الطائفة» فنقل السيادة من الفرد إلى الأمّة يجعل من غير 
المعقول التنكر بعد ذلك للحرية: أو عدم الاهتمام بحمايتهما: Laing‏ يرى 
البعض من أمثال الفقيه الفرنسي «(Duguit)‏ أن ثمّة فارقا هاما بيخ 


(1) المصدر السابق ‘ ص۸٥٤ F‏ 


المذهب الديمقراطي ونظام الحكم الديمقراطي» فبينما نجد أن النظام 
أساس احترام حريات الأفراد ويتطلب تقييد سلطة الدولة» ونجد بخلاف 
ذلك GT‏ المذهب الديمقراطي لا يشترط كفالة تلك الحترية» ويرى أن ثمّة 
خطأ 2 فكرة شهيرة ترى OF‏ المذهب الديمقراطي والحرية لا يختلفان؛ 
أو أن نشاتهما تاريخيا ڪانتهواحدة 2 
فالديمقراطية برأينا مي نظام حكم متفرع من الحقوق 
السياسية التي يتمتع بها الفرد فقد حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
4 حق الفرد بالاشتراك 2 تدبي ر أمور وشؤون بلاده أما بشكل مباشر 
أو غير مباشر وتتجسد حقوق الإنسان المرتبطة الديمقراطية و" :- 
- حق الترشيح. 
= حق الانتخاب . 
- حق تولي الوظائف العامة. 
ويمارس الفرد دوره .2 المشاركة 2 الحكم بصور عدة هي 
نماذج ممارسة الديمقراطية بصورها المباشرة أو غير المباشرة أو شبه 
المباشرة» والتي نفصلها لاحقاً 


ثالثاً: صور ممارسة الديمقراطية 

تمارس الديمقراطية بوصفه نظام حكم عبر صور ثلاث هي:- ‏ '- 

.١‏ الوسيلة المباشرة لتحقيق الديمقراطية؛ التي تكون عن طريق حكم 
الشعب لنفسه بشكل مباشر. 


)1( عبد الحميد متوليء القانون الدستوري» مصدر سابق» ص ۱۰۷. 
Y)‏ ) سهيل حسين الفتلاوي « الإرهاب والإرهاب الدولي « دار الشؤون الثقافية العامة »› 
بغداد » ۲۰۰۲ » ص۱۱۱ وما بعدها. 


°١ 


3" الرعيلة شمر انا كتره Guba‏ اقرا ily‏ غير ايان اب 
السياسي لنواب عنه يتولون مقاليد الحكم ويختارهم بواسطة 
الاقتراع الحر. 

*. الوسيلة شبه المباشرة لتحقيق الديمقراطية وتتم عبر مزج الوسائل 
المباشرة وغير المباشرة 2 تحقيق ديمقراطية شبه مباشرة من خلال 
وجود نواب مختارين فضلاً عن إمكانية ممارسة الشعب لبعض 
اختصاصات السلطة بشكل مباشر . 

.١‏ صورة الديمقراطية المباسرة. 

تعد هذه الصورة من أقدم صور الديمقراطية» إذ ساد هذا 
النوع من الحكم 2 القديم» و كان هو السائد BZ‏ اليونان القدئمة 
(أثينا)» وهذه الصورة تعني مشاركة الشعب ے4 تسيير شؤون الحكم 

مباشرة؛ دون وساطة نواب أو ممتلين edie‏ ويجتمع المواطنون الأحرار ك 

Jad‏ جمعيات» كالجمعية ded!‏ لاتّخاذ القرارات الضرورية› 

والمتعلّقة خصوصاً بمجال التشريع. ْ 

ونجد لہذه الديمقراطية القديمة تطبيقات لبا حديئاء وذلك لذ 
بعض المقاطعات السويسرية وهي( Appenzell « Glaris « Unterwalden‏ ) . 
فالجمعيات الشعبية هناك تجتمع مرّة 2 السنة» وتصوّت على القوانين 
والتعديلات الدستورية. والملاحظ 2 هذا التطبيق للديمقراطية المباشرة 
أنها تقتصر على المجال التشريعي» حيث يُحضّر العمل © الجمعيات 
ال و من قل هلسن UN‏ الك و خو عمل اة 
على التصديق أو الرفض» ولا تستطيع الجمعية مناقشة أو تبرير رفضها 
عندما يتعلق الأمر بقضايا تقنيّة أو حقوقية aS; ٠‏ فهي - بوجه عام- 


gal ) ١(‏ اليزيد علي المتيت « النظم السياسية والنظم العامة ٠‏ الطبعة الثالثة » مؤسسة 
شباب الجامعة » الإاسكندرية 6 مصر ؛ VAAY‏ » ص۳۷. 


oY 


اف عل ا ف SC‏ مضنا ee’‏ على هذه اتات 
الثلاث آتها الأقلّ عدداً 2 السكان ‏ الاتحاد السويسري”". 
وتمتاز هذه الصورة من صور الديمقراطية بكونها أقرب الصور إلى 
الديمقراطية ve EL‏ تعن سيادة الشعب بالمعنى الكاملء * إذ 
الديمقراطية الصحيحة تفترض أن و الشعب السيادة بنفسه»ء فيباشر 
Ce‏ السلطات دون وسيط أو نائب» وإنء كان تطبيقها متعدرا 2 
عصرنا الحالي؛ ولاسيما مع تعقد تعقد الحياة كثرة عدد السكان: إا أن 
لبا مزايا عديدة» ولاسيّما من الناخية المعنوية» حيث ترفع من قيمة 
المواطن العادي وتعتد بآرائه, وتجعل ممارسة الشعب لسيادته حقيقة 
واقعة مع استحالة تطبيقها 2 البلدان المعاصرة؛ وذلك لكثرة عدد 
الشكان dled‏ مسائل اكه الال الل فاد عن أن 
كثيرا من أفراد الشعب ليسوا 2 مستوى النضج والوعي والإدراك» 
لكي يحڪموا أنفسهم بأنفسهم؛ فضلاً عن GT‏ كثيرًا من المسائل 
العامة الفنيّة و لو لأفراد a‏ العاديين 51 pa‏ 
جميع ane‏ يكشف السرية› ويعرّض ل البلاد للمخاطرء 5 فقد 
اختفى نظام الديمقراطية المباشرة - تقريبًا- ولا نجد تطبيقا له إلا 2 
بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة- وهي الأقلّ عددًا من السّكان ك 
الاتحاد السويسري- والتي يقتصر دور الجمعية الشعبية فيها على رفض 
أو تصديق ما يقترحه مجلس المقاطعة المنتخب. 
؟. صورة الديمقراطية غبر المباسرة. 

نقصد بالديمقراطية الديمقراطية غير المباشرة النظام السياسي الذي 
ينتخب فيه المواطنون حكامه؛ . ومن يمتلونه 4 تسيير شؤون الحڪم› 
فالشعب 2 هذا النظام لا يمارس وظائف الدولة بنفسه؛ وإتما يكتفي 


)\ ( أندريه هوريو ‘ مصدر سابق» ص )££ 


oy 


بانتخاب ممئلين edie‏ يشرّعون باسمه ويمثلونة» ويمارسون شؤون 
الحكم نيابة عنه» وتؤسس الديمقراطية غير المباشرة لشكل النظام 
النيابي أو الديمقراطية النيابية التي ترتكز على" :- 
"- وجود برلمان منتخب شعبياً ويكون الشعب السياسي هو الذي 
ينتخب هذا البرلان كله أو بعضهء إذ الانتخاب هو جوهر 
الديمقراطية غير المباشرة» وبدونه يكون النظام النيابي مجرد 
مسألة صورية. 
- عضو البرمان يمئل الأمّة كلها حيث لا يعد عضو GUL‏ المنتخب 
ممئلاً لدائرته الانتخابية فقطء بل يُعدّ Whee‏ للأمّة كلهاء أي 
ليس من مهامه رعاية المصالح المحليّة لدائرته الانتخابيّة» بل 
يرعى مصالح أمّته القوميّة العليا. 
- الاستقلال النسبي اعضاء البرلمان تجاه الشعب بمعنى انه ليس 
للناخبين Gall‏ 2 إملاء إرادتهم أو رغباتهم على النائب» ولا 
يملكون Go‏ عزله إذا لم رمن تلك الإرادة أو الرغبات. 
- يكون انتخاب أعضاء البرلمان لمدة معينة ومحدودةء: وتعد هذه 
الوسيلة من رسائل تحقيق رقابة الرأي العام على أعضاء البرلمان؛ 
حيث يمكن للناخيين الامتقاع عن تجديد انتخاب الأعضاء الذين 
ثبت فشلهم ‏ مهامهم. 
- يتولى البرلان السلطة التشريعيّة» أو على الأقل يشترك مع 
الحكومة 2 جزء منهاء وذلك حتى لا يتحول دوره إلى مجرد 
؟. صورة الديمقراطية سبه المباشرة. 
تعد هذه الصورة من صور الديمقراطية نظام وسط بين الديه ٠‏ راطية 


المباشرة و الديمقراطية غير المباشرة فالديمقراطية شبه المباشرة تقتط ي 


3 


.١100 عبد الحميد متولي» القانون الدستوري» مصدر سايق» ص‎ ) ١( 


6 


وجود برلمان منتخب من الشعب» يمارس السلطة'باسمه ولحسابه (كما 
هو الحال ب الديمقراطية غير المباشعرة)؛ ولكن الشعب يحتفظ لنفسه 
ببعض السلطات يمارسها مباشرة» ووذقا لوسائل معيّنة تختلف من نظام 
إلى آخر» فمشاركة الشعب 2 بعض المسائل البامّة؛ وتصرّفه فيها بما 
سواه معدا Sata‏ “عت اشاس a St‏ كاحي الان و ي 
السلطات- يعتبرأخذدًا بجوهر الديمقراطية المباشرة. 

فالديمقراطية شبه المباشرة» هي صورة وسطية برن نظام يستحيل 
تطبيقه عمليًاء » وبين نظام ظهرت عيوبه لكونه ابتعد عن جوهر * 
الديمقراطية الحقيقيّة ومثلها العلياء والمتمئلة ب2 المشاركة الفعليّة 
للشعب ب ممارسة سيادته الديمقراطية غير المباشرة فكان لاب من 
pala, 591‏ كلا التظامين الساقين» هابعى على البركنان ليمارس 
اختصاصاته 2 تمثيله للشعب» ولكن مع الإبقاء على بعض مظاهر 
الديمقراطية المباشرة؛ ليشارك الشعب بصورة مباشرة 4 بعض الأمور 
البامّة» فكانت الديمقراطية شبه المباشرة”". 

لقد لاقت الديمقراطية شبه المباشرة Gare Sle‏ وازدهرت كثيراً 

2 عديد من الدول الأوربيّة» بعد الحرب العالمية الأولى والثانية» وذلك 
لزيادة اندفاع المد الديمقراطي» ولاسيّها بعد انتصار الدول التي تتبتّى 
مبدأ الديمقراطية» وكذا انتشار التعليم»؛ وزيادة وعي الشعوب ونضجها 
سياسياً إضافة إلى الرّغبة 4 إصلاح عيوب النظام النيابي» التي ظهرت 
بعد تطبيقه سننين طويلة”". 

وقد طبّق هذا النوع من الديمقراطية ب سويسراء وذلك منذ زمن 
بعيد» سواء بے الدستور الاتحادي أو دساتير المقاطعات الاتحادية› 
فمؤسّسات الديمقراطية المباشرة كبيرة Te‏ على الصعيد الفيدرالي 
١(‏ ) فؤاد العطار» مصدر سابق» ITT‏ ثروت بدويء النظم السياسية, مصدر سابق» WM‏ 
Y)‏ ) محمد كامل cbs‏ مصدر سابق» ص AsO‏ 


66 


وعلى صعيد المقاطعات» كما أخذت بهذا النظام ولايات كثيزة 2 

الاتحاد المركزي الأمريكي (أمريكا الشماليّة)» وانتشرت وانّسع 

نطاقها بعد الحرب العالمية الأولى 2 أوربا وخارجه ا" ؛ Baty‏ 

الديمقراطية شبه المباشرة بمظاهر مختلفة هي" :- 

- الاستفتاء الشعبي ويكون القصد منه التعرّف على رأي الشعب 
ك pal‏ معين. وينقسم بالنّظر إلى موضوعه؛ وطبيعة المشروع 
المعروض للاستفتاء إلى استفتاء دستوري» واستفتاء تشريعي› 
واستفتاء سياسي. وله صور مختلفة؛ فمن حيث Chg‏ استعماله 
ينقسم إلى مستفتاء سابق (قبل إقراره من البرلمان): واستفتاء 
لاحق (بعد إقراره من البرلمان)؛ ومن حيث قوة إلزامه ينقسم إلى 
استفتاء ملزم (عندما يتقيّد البرلمان بنتيجته)؛ واستفتاء استشاري 
sie)‏ ا لا يتقيد البرلان بنتيجته). ومن حيث وجوبه ينقسم إلى: 
استفتاء الزامي ينص الدستور على وجوب إجرائه»ء واستفتاء 
اختياري لا ينص الدستور على وجوب إجرائه. 
- الاعتراض الشعبي والمقصود به هو حق عدد معيّن مت الناخبين 

الاعتراض على قانون صادر من البرلمان خلال مدة Tyre‏ من تاريخ 
نشره» ولا يعني هذا سقوط هذا القانون المعترض عليه مباشرة» 
Lely‏ يوقف تنفيذه فقط» ثم يعرض على الشعب لاستفتائه فيه› 
ويتحدّد مصير هذا القانون بعد ظهور نتيجة هذا الاستفتاءء :فإذا 
وافق عليه الشعب تأكد القانون» Lat‏ إذا اعترض cade‏ فإِنّه 





.44١ أندريه هوريوء مصدر سابق» ص‎ ) ١( 

7 ) # تفاصيل هذه الممارسات المميزة لصورة الديمقراطية شبه المباشرة أنظر: ثروت 
بدويء النظم السياسية» مصدر سابق» ص٠۲۲‏ ومايليها؛ محمد كامل الليلة» مصدر 
سابق» ص۸۰۹ ومايليها. 


65 


سقط انحن وجني أي oe‏ لم يوجد إطلاقاء وتنزول 
الآثار التي ترتّبت عليه قبل الاعتراض 

الاقتراح الشعبي وي هذه الحالة تة ارك ال د 
التشريع بصتوره أوضح؛ حيث إنه 2 هذه الجالة - خلاف 
الحالتين السابقتين- تكون مجموعة من الناخبين- يحدد 
“عددهم الدستور- هم مقترحو مشروع القانون وليس البرلمان» 
سواء بطرح فكرة مشروع القانون المرغوب التشريع فيهاء أم 
بطرح مشروع قانون كامل مصاغ ومبوب؛ ويتحتثّم على البرلمان 
بعد ذلك مناقشة هذا القانون» ثمّ يقرّر قبوله أو رفضه؛ ضفي 
حالة الإقرار قد يعرض على الشعب للاستفتاء فيه › أمّا ‏ حالة 
الرفضء فالواجب عرض القانون على الشعب للاستفتاء فيه ٠‏ 
Go‏ إقالة النائب واقرهذا Goll‏ تحقيقًا لحكم الشعب» وارتباط 
النواب بناخبيهم؛ ورقابة الشعب للممثليه 4 أداء مهامهم على 
أحسن وجه» فإذا رأى الناخبون انحراف النائب عن البدف الذي 
اختير لأجله أثناء عهدته البرلانية» أي قبل انتهاء مدة تلك الدورة 
البرلانية» فبإمكان عدد معين من الناخبين (كالريع؛ أو 
الخمس» أو العشر Sie‏ طلب إقالة النائب» فإذا حاز طلبهم 
قبول أغلبيّة الناخبين لزم انسحاب النائب» Vat‏ حالة ما إذا 
حصل النائب المطلوب عزله على الأغلبيّة لمصلحته»؛ فإئه يعد 
منتخبًا من جديد ولمدّة جديدة. وهذا المظهر مدابّق الولايات 
Nee‏ ك و يمسر عى اوت بل نشول م 
اللوخاميق والقضناة ان 

oul‏ الشعبي 4 هذه الحالة يكون من حق عدد معين من 
الناخبين حل البيئة النيابيّة بأسرهاء وعزل أعضائها كلهم 
كرح سكت مولا الماخيون gallos‏ حل الجن الاي 


ov 


وعندئذ يعرض الأمر على الشعب 2 استفتاء» فإذا حصل على 
موافقة أغلبيّة الناخبين حل المجلس القائم» ويجب بناءً على ذلك 
إجراء انتخابات جديدة لتجديد أعضاء المجلس النيابي» Lai‏ إذا 
عارض الشعب ذلك بالأغلبيّة المطلوبة؛ SLs‏ ذلك بمثابة تجديد 
للثقة. وتأخذ بعض المقاطعات السويسرية بهذا المظهر من مظاهر 
الديمفقراظية dud‏ امباشرة: 

عزل رئيس الجمهورية وقد تنص بعض الدساتير على إمكانيّة 
عزل رئيس الجمهورية» إذا فقد الثقة الشعبيّة» فتعطي هذا الحق 
للشعب» ولكن بشروط خاصّة وب حدود معيّتة؛ ومن أمثلة 
الاشائيز الع فشر هذا Gol‏ "دسكور قايمر pleas! GUY‏ ةة 
NAVA‏ 


oA. 


الفصل الثاني 
شرعية تغيير الحكومات بالقوة 
وفق قواعد القانون الدستوري 
ينون جد ل قفوي Sym‏ ما اا رع د كونه Lagan‏ الوافع:. 
للقانون آم رضا المخاطب بالواقع وقبوله له حتى لو كان خارج إطار 
القواعد القانونية وغير منسجماً معهاء وبالتتالي فان الشرعية تتمشل 
برضا الشعب بالحكومة وقبوله بهاء حتى لو جاءت خارج إطار القواعد 
التاسنتورية أو عملت على خلدفينا كال رعية الور تة أو التشرفة 
الشعبية» والتي قد لا تتطابق معطياتها مع فكرة الديمقراطية الغربية 
بوصفها نظام حكم وتبادل للسلطة؛ بينما تكون مسالة مطابقة نظام 
الحكم ووسائل تبادل السلطة متصلة بمبدا آخر هو مبدا المشروعية 
والذي يحمل بين طياته تطابق الواقع مع القانون» والذي سبق وأن قدمناه 
على أنه أحد ضمانات الدولة القانونية. 
'يتطلب الولوج AL‏ تمريف شرعية تغيير الحكومات الداخلية بالقوة 
وفق قواعد القانون الدستوري دراسة وسائل تولي السلطة مع التعمق بك 
Lists‏ الكورة ب ها الوسيلة اتر ليور الكو ك با مدن po‏ 
دراسة الواقع الدستوري والسياسي للأنظمة السياسية العربية بالمقارنة مع 
الدولة القانوتقة الماضرة: 


68 


المبحث الأول 
تطور وسائل إسناد العلطة 
في القانون الدستوري 
تطورت وسائل إسناد السلطة 2 القانون الدستوري تاريخياء فقد 
انتقل القانون الدستوري من الوسائل غير الشرعية المتمثلة بالاستيلاء 
والوراثة والاختيار الذاتي إلى النظم الانتخابية» وهذ! يماثل ويزامن انتقال 
السيادة تدريجيا من الحاكم الفرد إلى حكومة القلة فحكومة الشعب 
السياسي؛ وندرس تطور وسائل إسناد السلطة من خلال مطلبين يتناول 
الأول الوسائل التقليدية لانتقال السلطة:» بينما يعالج الثاني الوسائل 


الحديثة لانتقال السلطة. 
المطلب الأول 
الوسائل التقليدية لانتقال السلطة 


تتحدد الوسائل التقليدية لانتقال السلطة بتداولها عبر نظام الوراثة 
والتي تعد الوسيلة الأقدم من بين وسائل انتقال السلطة ومن ثم وسيلة 
الاختيار الذاتي على أن نفرد مبحث Gold‏ بالثورة إلى الموقع التالي من 
هذا الفصل. ‏ ر 
أولاً: أسلوب الوراثة في انتقال السلطة 
إلوارث صفة من صفات الله (سبحانه وتعالى) فهو الباقي الدائم الذي 
يرث الخلائق والأرض ومن عليها وهو خير الوارثين كما جاء 2# القرآن 
الكريم ( وانًا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون) فالوارث من يرث مال 
الميت وعقاره ومجده »الوراثة بوصفها وسيلة من وساكل انتضال التسلطة 
وتداولها تعد الأقدم من الوسائل التي عر فت ي إسناد السلطة قديماً 
وحديثاً» فهي تعد انعكاساً لفكرة انتقال الأموال بالتوراث من السلف. 
إلى الخلف 2 نطاق دراسات القانون الخاص» فالسلطة كانت تورث مثل 


توريث الذمة المالية» واختلفت تطبيقات هذا النظام مع التطور الجماعات 
الإنسانية تاريحياً» كان 3 البدء يتم تقسيم الملك بين الوركة مغال ذلك 
تقسيم الإمبراطورية الجرمانية المقدسة بين أحفاد شارل الكبير بمقتضى 
معاهدة فردان عام ALY)‏ م)؛ وكّذلك إعادة توزيع الأقارات 2 الدولة 
الإسلامية بين أفراد أسرة صلاح الدين الأيوبي» إذ قد تورث السلطة إلى 
الاين الأكبر أو الأرجح عقلاً ب4 العائلة"“ » وشمل نظام الوراثة العضوية 
2 المجالس والبيئات مثل المجالس الإقطاعية 2 ظل Jost!‏ الإقطاعية 
اشن النبلاء 2 ظل الملكيات مثل مجلس اللوردات 2 انكلتراء فقد 
ڪان هذا الأسلوب طبيعياً ee Gals‏ والسبب هو" ا لمبرر المالي الذي 
يعد السلطة ب2 جزءا من ملكية الحاكم الشخصية فقد كانت هناك 
فكرة سائدة حول السلطة أنها ay ad‏ بالمال تباع وتشترى»ء وهناك أيضاً 
المبرر الديني الذي يرجع إلى النظريات الثيوقراطية» فقد لعبت النظريات 
الدينية دوراً كبيراً ب توارث العرش» على فرض أن الشخص الذي خصه 
الله بالحكم دون غيره من الناس أن ينقله إلى خلفه من بعده". 

وهناك من يؤيد الوراثة ومن يعارضها فهي من وجهة نظر مؤيديها 
تعمل على استقرار النظام السياسي لأنها وسيلة سهلة لانتقال السلطة من 
شخص لآخر ولا تتطلب إجراءات طويلة وبذلك تبعد البلاد عن الفوضى»› 
وتيف النظام ال اف عن a oa‏ الشياضية وتاخرها ال من 
شأنها أن تسبب عدم الاستقرا ie‏ فلا عن ذلك هان الوزافة تحمل 


)1( كمال الغالي « مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية » «Ado‏ منشورات جامعة 
دمشق » دمشق» 1597 © ص195 . 

Y)‏ ) ثروت بدري» النظم السياسية» مصدر سابق» ص۲۸۷ ؛ كمال الغالي» مصدر سابق» 
ص۱۸۸. 

(©) نوري لطيف؛ مصدر سابقء ص9١١-‏ ۱۲۰. 

٤(‏ ) عبد الحميد متولي وآخرون › القانون الدستوري › والنظم السياسية » منشأة المعارف 
« الإسكندرية » ب ت » ص٥٦٠‏ . 


5١ 


emer Een lee‏ ساو قعل Re Pe E‏ اف 
تراثها وعظمتهاء أما معارضي الوراثة فقد قالوا بأنها ليست الوسيلة 
المثلى لانتقال السلطة فقد تنتقل إلى قاصر أو معتوه وهو آمر متوقع 
الحدوث» والتاريخ يحمل شواهد على ذلك فال ملك (جورج الثاني) الذي“ 
فول Ghyll‏ عام الام كان مصاباً ريات agi tell‏ والورافة تجفل 
فة الله وى مضاحة الت لمح RIC‏ ين Seley‏ اف 
لجأت النظم الملكية إلى إشراك أجهزة أخرى مثل (البرلمان) بجانب الملك 
حتى تصبح سلطته Lal‏ شكلياً ويبتعد عن الممارسة الفعلية لشؤون 
الحكم إلا أن بعض الملوك والأمراء ما يزالون يتمتعون بسلطات فعلية 
. وحقيقية""» وشكلت الوراثة السبب الوحيد لشرعية الحكم قروناً عدة: 
إلى أن أتت الثورة الفرنسية الكبرى (۱۷۸۹) بما حملته من أفكار 
المواطتة وحقوق الإنسان وعامية هده الحقوق: إذ كلت المسنمار الأول 
2 نعش الوراثة غير المقيدة بدستور بوصفها مصدر لممارسة السلطة 
بشكل فعلي ب أوربا والعالم عموماً. 
ثانياً: أسلوب الاختيار الذاتي 

Jus‏ كلمة الاختيار على التفضيل كما 4 قولنا فضلت فلاناً 
على od‏ و الحديث النبوي الشريف (تخيروا لنطفكم فأن العرق 
Gls‏ اطلبوا ماه خير الضناء ales ty elgg‏ وهه الاختيار 
الذاتي» ويتأسس أسلوب الاختيار الذاتي على فكرة قيام السلف باختيار 
خلفه؛ أي أن شخص الحاكم هو من يختار من سيعقبه 4 حكم الدولة 


)١(‏ رايموند كارفيلد كيتل ؛ العلوم السياسية؛ تعريسب» فاضل زكي محمد» 
ط٣‏ مكتبة النهضةء بغداد» ۱۹۹۲ WV “TV ye‏ 

)( الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » سنن أبن ماجة » تحقيق محمد فؤاد- 
عبد الباقي » مطبعة دار أحياء الكتب العريية » القاهرة (دعث) › الجزء الأول » الحديث 
)14( كتاب النكاح باب الإلغاء » الحديث )£0( : ص٣٣٦‏ . 


VY. 


بطريقة المباشرة أو غير المباشرة إذ يتم الاختيار الذاتي الفردي المباشر من 
الحاكم دون أن يعلق أمر موافقته على آية هيئة أخرىء Lal‏ الاختيار 
الذاتي الفردي غير SLM‏ فتقوم به هيئة مستقلة للتصديق على اختيار 
الحاكم” : وهذا الأسلوب الثاني قد يتضمن الرجوع إلى مجلس أو 
جمعية نكما كان Lyle‏ بخ مجلس الشيوخ الفرنسي ف عهد نابليون 
الأول» وقد يكون الاختيار.متوقفاً على موافقة الشعب فيما بعد كما بك 
أسلوب البيعة 4 عهد الخلافة الإسلامية الراشدة» ويتم تطبيق هذا 
الأسلوب أما من خلال اختيار السلف الخلف قبل وفاته» أو من خلال هيئة 
"تختازالخلق بحست Glas‏ :وكتروط laguna‏ 

و تتخذ هذه الطريقة أبعادا 2 المجتمعات الصناعية الحديثة 
بوصفها وسيلة لتولي السلطة إذ يأتي رجال السلطة ‏ الدرجة الثانية بعد 
المالكين الفعليين لواقع السلطة وهم البنية التقنية" التي تقوم بإدارة 
المنشآت الكبيرة . وي هذا يقول الأستاذ (موريس دوفرجيه) بأن ((البنية 
التقنية لا تنمو فقط 2 المجالات المتوسطة ما بين القطاع العام والخاص 
وإنما على المستوى السياسي وكما هو الأمر على المنشآت الكبيرة 
والإدارات يجول تعقيد المشكلات وطابعها الفني دون إمكان سيطرة 
شخصى. على سائر الجوانب . ودون أن تتمكن من معالجتها جمعية كبيرة 
العدد .مغالجة جدية » مما يقود لمعالجة المسائل داخل فئات صغيرة تضم 
كل هؤلاء الذين يعرفون مختلف العناصر المشتركة التي يجب بالضرورة 
أن تسهم ب القرار وهكذا تتشكل بنية - تقنية سياسية محضة)) . 


.5٠١ص‎ » نعمة السعيد . مصدر سابق‎ )١( 

(۲) منذر الشاوي « القانون الدستوريء الجزء oll‏ مطبعة شفيق؛ بفداد. 1551 ص١١٠١‏ . 
)1( موريس دوفرجيه › علم إجتماع السياسة» تعريب» سليم حدادء المؤسسة الجامعية , 
بيروت؛ VAN‏ ص۲۷۹ . 

)£( المصدر نفسه, ص۲۷۰ - ۲۷۰۹ . 


1۳ 


وتتبع بعضن الأنظمة المعاصرة هذا الأسلوب رغم الطابع الجمهوري 2 
نظامها السياسي» فقد نقل الرئيس حافظ الأسد الحكم إلى ابنه بشار 
الذي واجه ثورة شعبية عارمة هدفها الرئيس الإطاحة به؛ وحالت الثورة 
المصرية التي اندلعت 2 ميدان التحرير 2 ۲١٠١‏ من توريث الرئيسن 
مبارك ابنه جمال رئاسة مضرء أن هذا النظام السياسي الذي ابتكره 
العرب يجمع 2 خصائصه بين النظام الملكي والجمهوري مما يدعونا 
لتسميته تهكماً بالنظام الجملوكي. 


المطلب الثاني 
الوسيلة الحديثة لانتقال السلطة ٠‏ 

تعد الانتخابات هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لانتقال السلطة 
وتداولها بك النظم الدستورية المعاصرة؛ وندرس ب هذا الفصل الانتخاب 
بوصفه وسيلة دستورية شرعية لانتقال السلطة› فضلاً عن دراسة النظم 
الانتخافضة القع يف الدول النيهه زاظية الفاصيزة Seeley‏ 
أولاً: الاتتخاب بوصفه وسيلة لتداول السلطة 

يعني الانتخاب الرجوع إلى الشعب لاختيار الأشخاص الذين 
يباشوون السلطة باسمه» وهذا يعني أن للمواطنين الذين تتوفر فيهم 
الشروط القانونية حق المساهمة ذأ اختيار الحكام Lady‏ لما يرونه» وقد 
ps‏ هفهوم الإنتجات برا جل وتطور im‏ اتر علي Gall agg‏ سيق 
ذكره؛ فكانت المدنيات القديمة تعد الانتخاب وسيلة غير ديمقراطية 
لاختيار الحكام والأسلوب الديمقراطي لديهم كان الاختيار" بالقرعة " 
لأنه وحده الذي يحقق المساواة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين جميعاء إذ 
كان الشعب يمارس Malad‏ بنفسه من خلال جمعية شعبية dele‏ ولا 
وجود للمجالس المنتخبة» وكان يستخدم هذا الأسلوب 2 اختيار بعض. 


5 


المؤظفين التنفيذيين والقضاة By‏ نطاق ضيق”" » وبعد ظهور الدولة 
القومية واتساع رقعتها وزيادة سكانها أصبح من المستحيل تطبيق - 
الديمقراظية المناشترة + eH‏ دعا يمحن القلاسمة ك القرن الكامن غشر 
إلى ضرورة الأخد بالنظام النيابي فاصتح اختيار هذا الأسلوب شائعا 2 . 
إسناد السلطة" » أما فكرة الانتخاب بمفهومها المعاصر فهي وسيلة 
حديثة التأسيس والصياغة؛ وترجع 4 جذورهاً إلى مهد النظام النيابي 2 
انكلتراء اثر نشوب الخلاف بين النبلاء وممثلي المدن» مما دفع إلى 
ممثلي المدن أن يعقدوا اجتماعاتهم 2 قاعة منفصلة ويمارسوا أولى 
خطوات olla‏ ياختيارهم زكيس مكمه 53129 الجلسات والتعدية 
أمام الملك. 

واختلف الفقه الدستوري 2 تحديد الطبيعة القانونية للانتخاب إلى 
ثلاث cola!‏ إذ ذهب جانب من الفقه على رأسه Rousseau)‏ [.[) إلى 
القول بان الانتخاب حق شخصي لكل فرد 2 المجتمع » ويترتب على 
ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام و مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين 
سن الرشد ك الانتخاب» وعليه فلا يمكن إلزام الفرد بأي التزام» فهو 
حر ك أن يمارس هذا الحق ويشترك 2 العملية الانتخابية أو أن يمتنع, 
وهذا المبدأ ينسجم مع نظرية السيادة الشعبية" . 

وظهر الاتجاه الثاني بعد قيام الثورة الفرنسية عندما نادت الطبقة 
البرجوازية بمبدأ سيادة الأمة بدلا من مبدأ السيادة الشعبية› ويرتكحز 
على الطبيعة الاجتماعية للانتخاب» فالأفراد يمارسون عملية التصويت 
والانتخاب نيابة عن الأمة وبذلك هم يؤدون وظيفة اجتماعية وليس Lam‏ 
شخصياً؛ فالفرد لا يحصل على الحق بالانتخاب إلا من خلال الدستور 


)201 ثروت بدوي ‘ النظم السياسية ‘ مصدر سابق ‘ ص۱۹۰ 
(۲ ) محمود عاطف البنا. مصدر سابق » ص5 وما بعدها . 
(۳) عبد الحميد متولي وآخرون» مصدر سابق» ص٥۱۳‏ . 


10 


ومن القوانين التي لا تنظّم ممارسة الانتخاب» ويجب على القوانين المنظمة 
لعملية الانتخاب أن تجعل من عملية التصويت إلزامية وتفرض عقوبات 
على من يتخلف عن التصويت". . 

Lei‏ الاتجاه الثالث والأخير فهو يؤسس لحتوى قانوني خالص يجعل 
من الانتخاب سلطة قانونية وليس Lis‏ شخصياً أو وظيفة اجتماعيةء إنما 
التشريع العادي» ويرى بعض الفقهاء أن هناك تلازما بين الديمقراطية 
والانتخاب كأسلوب لتولي السلطة ؟ وعدم إسباغ صفة الديمقراطية على 
نظام ما إذا لم يعتمد أسلوب الانتخاب 2 اختيار الحكاه”. 

ويتبقى لدينا أخيرا الرأي القائل Ob‏ الانتخاب هو اختصاص دستوري 
إذ يرى البعض أنه يجمع بين الحق والوظيفة» وآنه يعبر عن سلطة قانونية 
تستمد قوتها من الناحية القانونية من قانون الانتخاب ذاته الذي يقرر هذا 
Goll‏ وينظمه » فالانتخاب ليس بمثابة حق طبيعي للأفراد وإنما هو سلطة 
لم تقرر لصاحبها من أجل مصلحته بل من أجل الصالخ العام» ونضيف 
على هذا الرأي الذي يرجحه الفقه الدستوري المعاصر أن الانتخاب هو 
نتيجة من نتائج العقد الاجتماعي بين أغراد الشعب'". 
ثانياً: النظم الانتخابية الأساسية 
غايات سياسية تتطابق ونظامها الدستوري» وعموماً تقسم نظم الانتخاب 
إلى نظامي الانتخاب بالأغلبية والانتخاب النسبي» ولنظام الأغلبية 
صورتان الأولى نظام الأغلبية النسبيّة أو البسيطة وثانيهما نظام الأغلبية 
المطلقة. 


)1( محسن خلیل» مصدر سابق» ص۲۹٤.‏ 
(W0:‏ ثروت بدوى ‘ النظم السياسية» مصدر سابق > -YTA je‏ ۲۴۹ . 
( ۲ ) محسن خليل» المصدر السابق». ص۳۰٤‏ 


515 


وصورة نظام الأغلبية النسبية أن ينجح ‏ كل دائرة انتخابية المرشّح 

أو ا ترون Cuno)‏ عدر المقاعد الخضطة (MOM‏ الشين حخصلوا على 
أكثر الأصوات:؛ و يصلح هذا النظام ‏ أسلوب الانتخاب الفردي 
والانتخاب بالقائمة» فإذا كان الانتخاب فردياً يفوز المرشّح الذي حصل 
على أكثر الأصوات» وإذا كان الانتخاب عن طريق القائمة» فتفوز 
القائمة التي نالت أكثرية الأصوات بجميع المقاعد المخصّصة: أما 
الصورة الثانية لهذا النظام فهي نظام الأغلبيّة المطلقة التي تتميز عن 
سابقتها 4 شرط حصول المرشّح أو القائمة الفائزة على أكثر من نصف. 
أصوات المسجلين أو المصوتين بمعنى النصف زائد واحدء ولا تنفض 
العملية الانتخابية إلا بتماخ هذه النسبة للفوز وهذا يعني ضمناً إمكانية 
اللجوء إلى جولات إعادة ب4 الدوائر التي لا تتحقق بها نسبة النصف زائد 
salty‏ 

ويمتاز نظام الأغلبية النسبيّة عند تطبيقه ‏ بعض البلدان إيجابيات 
عدة» فالناخب 2 ظلّ هذا النظام يؤثر مباشرة ك4 القرار السياسي» إذ 
يختار الاتّجاه السياسي الذي يرتضيه؛ بتصويته على الحزب الذي يمثّل 
ذلك الاتجاه» ويختار رئيس الوزراء الذي هو رئيس الحزب الذي تمت 
تزكيته فهو نظام يمتاز من بالوضوح وإلبساطة؛ إذ إن عملية فرز 
الأصوات وتحديد الفائز بسيطة سلسة ويسيرة» ولا تتطلب عمليات معقدة 
ولا وقنًا طويلاًء مما يؤدّي إلى سرعة ظهور النتيجة؛ fling‏ فرص التلاعب 
بالنتائج» ويمكن تطبيقه مع الدول التي يسود بها نظام الحزبين من OY‏ 
الثنائية الحزيية» تكون من ثمراتها وجود أكثرية متجانسة veo‏ لا 
aren (ge ee ECan a‏ وون خو هة ote Pee‏ نشدي ا را 
الا 
(۱) آندریه هوريو» مصدر سابق» ص٥۰٣۲‏ 
(۲ ) عبدالغني بسيوني عبداللّه» مصدر سابق» ص AV)‏ 


VW 


وتعرضص هذا النظام.إلى كثير من الانتقادات» فهو يؤدّي إلى ظلم 
الأقليّات السياسية ويحابي الأحزاب الكبيرة على حساب الصفيرة» وقد 
ثبت أنّ عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب المختلفة ب هذا النظام لا 
يتناسب مع وزن الأصوات التي تحصل عليها كل منها: فالأحزاب القويّة 
تفوز بنسبة أعلى من المقاعد بالمقارنة مع نسبة الأصوات التي حصلت 
عليهاء و2 المقابل نجد OF‏ الأحزاب الصغيرة تفوز بعدد fal‏ من المقاعد 
بالمقارنة مع نسبة ة الأصوات التي حضلت عليها» ططئلا عن ذلك هالحدب 
الحاصل على الأغلبيّة النسبيّة التي قد تكون أقلّ من نصف الأصوات› 
يفوز بكل المقاعد المتنافس gale‏ »وبذلك تحرم الأحزاب الصغيرة من 
التمثيل النيابي؛ على الرّغم من أنّ مجموع الأصوات التي حصلت عليها 
مجتمعة تزيد عن النصف »كما أن نتيجة الانتخاب تتوقف على موقف 
الناخبين الذين لا ينتمون إلى آي حزب من الحزيين (Cpa BLE‏ 
فبتصويتهم لصالح أحد الحزبين يرجحونه على منافسه» فيحصل بذلك 
على مقاعد «lbp!‏ وقد اشتهر النظام السياسي الإنجليزي بهذا النظام؛ 
فكان معتمدًا 2 بريطانيا دونما انقطاع منذ القرن الثالث عشر؛ ؛ وذلك 
GY (bs‏ الاقتراع لاختيار الممتلين 2 Eats‏ كييك بت jae‏ 
die‏ يأسرع ما Oyen‏ 

Lal‏ 2 نظام الأغلبهة المطلقة:؛ د شترط لفوز المرشّح أو القائمة 
الانتخابية الحصول على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المعطاة 
مهما كان عدد المرشحين: فهذا النظام لا يكتفي بمجرد حصول أحد 
المرشحين على أكثرية الأصوات بالنسبة لباقي المرشحين» بل يلزم 
لفوزهم الحصول على أصوات تزيد عن مجموع الأصوات التي حصل 
عليها باقي المرشّحين مجتمعين فقي حالات إعادة الانتخاب بين المرشح 
الأول والمرشح «alts!‏ ا ة )1( والقائمة (ب)» ويكون الفوز لمن 


sex 1)‏ النظم السياسية» مصدر سابق» ص ۲۷۷. 


VA 


ت Or‏ تفلن Ere ee, Eye‏ ی 
الانتخاب قد تؤدّي إلئ فوز المرشّح الثاني» (أو القائمة الثانية)» وذلك بأن 
يتحالف المرشح الثالث مع المرشح الثاني فيفوز هذا الأخير» على الرغم 
من آنه كان 2 الترتيب الثاني ب2 الجولة الأولى”". 

وهذا النظام مثل سابقه» إذ إنه يتضمن إيجابيات تسعى الدول التي 
تطبقه إلى تحقيقها فهو يشترك هذا النظام مع النظام الأغلبية النسبية بج 
أن كلا منهما يمتاز بالبساطة» وعدم التعقيد» ويهيئ السبيل لقيام 
أغلبيّة متماسكة 2 البرلان مما يؤدي إلى تحقيق الاستقراز الحڪومي› 
كم أنه يؤدي إلى إقامة حكومة متجانسة؛ وذلك GY‏ الحكومة 4 ظل 
هذا النظام إمّا أن تتشكل من حزب حاصل على اغلبيّة المقاعد 2% 
البرللان أو أن کل مه ائتلاف أحزاب متقاربة 2 الاتجاهء فضلاً عن 
ذلك فالناخب 2 ls‏ هذا النظام Ss:‏ القرار السياسي أكثر مما هو 
عليه أي نظام آخرء ويظهر ذلك 2 انتخابات الجولة SGM‏ حيث 
يصوت الناخب لصالح حزيه بكل حرية فإذا ما فاز هذا الحزب بالأغلبية 
البرلانية يكون تأثيره 2 الترار السياسي قد ظهر جليًا Lely‏ .2 انتخابات 
الجولة الثانية فيكون الناخب فيها مضطرًا عند خروج حزيه من جولة 
sale‏ لحشاركة إلى :اختيان cas pall Capel‏ من Cale‏ فكريا»: وذلك 
حتى يستبعد الحزب الذي لايرغبه من دائرة الفوز والوصول إلى السلطة؛ 
فيكون للناخب دور مباشر أو غير مباشر 4 القرار السياسي ويسهم 
بشكل واضح أ تحديد الاتجاه السياسي الذي يريد أن تنتهجه 
الحكومة OWEN‏ 

وتتركز عيوب الأغلبيّة المطلقة 2 Lgl‏ تقتضي أن يكون الحزب 
الحاصل على أكثر من )0° %) من الأصوات الصحيحة للناخبين 2 


VYVE محمود عاطف البتاء مصدر سابق»‎ ) ١( 
NYE عبدالغني بسيوني عبدالله. مصدر سابق» ص‎ (1) 


58 


مختلف الدوائر الانتخابية هو وحده الذي يمئلها 2 البرلمان؛ أمّا بقية 
الأصوات التي قد تصل إلى (5 ,49 %( فتحرم من التمثيل البرلماني؛ وذلك 
مايه منافاة Tout‏ العدالة له توزيع المقاعد البرلمانية» ودر إرادة 
نسبة كبيرة من الناخبين ويحرمهم من التمثيل البرلماني: واعتنقت هذا 
النظام الدول الاشتراكية السابقة؛ إذ يحصل فيها المرشّح على الأغلبيّة 
المطلقةٍ للأصوات من الدور الأوّل فلا تحدث انتخابات إعادة نظراً لسيطرة 
الحزب الشيوعي الواحد» ولكن بعد ظهور نظام التمثيل النسبي لجأت 
'كثير من هذه الدول إلى هذا افم 

(ene‏ للعيوب والسلبيات التي ظهرت 2 نظام الأغلبيّة بصورتيه 
(المطلقة والفسبية)» منها ما ذكرناه من ظلم للأقليات السياسية؛ 
وإمكانيّة أن يؤدّي إلى تكوين برلمان لا يمل الشعب تمثيلاً صادقاء ولا 
يعكس ثقل الأحزاب السياسية 2 المجتمع؛ حيث di]‏ كثيرا ما يحدث 
Yb 2‏ هذا النظام أن لا يكون هناك توافق بين عدد الأصوات التي 
يحصل عليها الحزب وبين المقاعد التي يحصل عليها ب4 البرلان» فقد 
ظهر نظام التمثيل النسبي بقصد معالجة تلك العيوب» ضفي التّصف الثاني 
من القرن التاسع عشر بدأ الفقهاء والمنظرون يلفتون التّظر إلى فكرة 
التمثيل النسبي» ويطورونهاء فأخذت بهذا النظام بعض المقاطعات 
السويسرية:؛ التي بدأ تطبيقه فيها تباعاً منذ ١144م‏ وأقرّته بلجيكا بك 
سنة ۱۸۹۹م» والسويد 4 سنة ۱۹۰۸م» ثم انتشر ا كثير من دول أوربا 
الغربيّة بعد الحرب العالمية الأولى» فأخذ به الدستور الألماني (فايمر) 
الصادر سنة 1519م؛ وطبّقته كذلك كل من هولنداء والنرويج, 
والدانمرك» وسويسراء وإيطاليا (قبل النظام الفاشي) OP‏ 


TV ثروت بدوي», النظم السياسية» مصدر سابق› ص‎ ) 1١) 
NY! مصدر سابق» ص‎ Lidl calle محمود‎ ) ۲( 


Ve 


الانتخاب الفردي» ويتم تطبيق نظام التمثيل النسبي عن طريق توزيع عدد 
المقاعد 4# الدائرة الانتخابية الواحدة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت 
عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة» فلو افترضنا -على سبيل المثال- 
GT‏ هناك ثلاث قوائم تتنافس على عشرة مقاعد 2 دائرة انتخابية معينة: 
وحصلت القائمة الأولى على ستة آلاف صوت» والقائمة الثانية على ثلاثة 
آلاف ضوت والثالثة على الف صوت» فإنّ المقلعد العشرة ستورّع بنسبة 
عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة؛ أي أن القائمة الأولى ستفوز 
بستة )1( مقاعد» والقائمة الثانية بثلأثة (؟) مقاعد» والقائمة الثالثة 
بمقعد واحد. فتكون طريقة توزيع المقاعد, يعسي ةوزن الا ضر ت 
عددياً ولنظام التمثيل النسبي صور متعددة» وتختلك فيما بينها بحسب 
مدى الحرية التي تتركها للناخب 2 اختيار المرشحين وأهم صور التمثيل 
النسبي د 
.١‏ التمثيل النسبي مع القوائم المفلقة ‏ هذه الصورة يكون للناخب 
| التصويت على إحدى القوائم» دون إمكان التفيير أو التعديل فيهاء 
فللثاخب هنا أن يأخذ القائمة الانتخابية بكاملها. وكما هي معدة 
من قبل الحزب» دون أن يكون له الحق 2 إعادة ترتيب المرشحين» 
gh‏ إدخال مرشّحين من قائمة أخرىء أن تورّع المقاعد بحسب ترتيب 
المرشحين 2 القائمة» أي Ol‏ الحزب هو الذي يحدد كيفية 
التوزيع» فإذا حصلت قائمة متكونة من خمسة مرشّحين مثلا على 
ees‏ ن؛ يكون الفائزان هما المرشّحان الأول والشاني يك ترتيب 
قائ الس 
¥. نظام التمثيل النسبي مع التفضيل؛ و هذه الصورة يستطيع 
الناخب ترتيب أسماء المرشبّحين ب4 القائمة التي اختارهاء وفقا لرأيه 


۲ ) أنظر: ثروت بدوي» النظم السياسية» مصدر سابق» EVV OC‏ عبد الفنى بسيونى 
all sue‏ مصدر سابق» ص YY‏ 


الا 


الشخصي تجاه المرشتحين» وليس طبقا للترتيب الذي وضعه الحزب 
صاحب القائمة» فالناخب 2 هذه الحالة هو الذي يحدد ترتيب 
أسماء المرشحين 2 القائمة» فهو يستطيع أن يعيد النظر 2 مسألة 
ترتيب أصماء المرشّحين؛ فيختار قائمة مرتّبة حسب ما يراه» وليس 
حسب ما يره الحزب صاحب القائمة»› وتعطي هذه الصورة تعطي 
الخرية لكان كفو مما غظية الصوو: الستابعة: 

. نظام التمثيل النسبي مع المزج بين القوائم؛ Bog‏ هذه الصورة يختار 
الناخب قائمة يكونها من أسماء مرشحين يختارهم من قوائم 
Ghai‏ مختلفة» و لا يتقيّد بإلقوائم التي تقدّمها الأحزاب» ويتمتّع 
الناخب بحرية: كبيرة 2 ترتيب أسماء المرشحين ‏ قائمة معينة؛ أو 
تشكيل قائمة خاصة به» فهو يقوم بالمزج بين القوائم المختلفة»› 
ليخرج منها بقائمة جديدة» ويتم تحديد المرشحين الفائزين 4 حالة 
الأخذ بنظام المزج بين القوائم» من خلال الرجوع الى أصوات كل 
ea‏ يشكل ر ا فاو خصلت كائية تت عشر ر ن على 
مقعدين فقط تكون من نصيب المرشحين الأكشر تحقيقاً 
للأصوات. 

Tandy‏ نظام التمثيل النسبي ضرورة ملحّة وأساسية على طريق تعزيز 


الديمقراطية:؛ واحترام التتوع 2 الاجتماعي» ويضمن احترام حقوق 
: الأقليّات ويمنع الأغلبيّة من سحق الأقليّات › و يؤمّن التساوي 2 الاقتراع 
PT‏ من البركان Pr‏ عادو كلانه كا أله كنل عك تحفيق 
المساواة ج التمثيل النيابي» فيكون لكل حزب الحق 4# المقاعد 
البرلانية بحسب قوته العدديّة» وعدد أتباعه من الناخبين: وثقله 4 
المجتمع» كما آنه يسمح بتكوين معارضة قويّة 4 » وذلك لأنه يفتح 
المجال أمام الأحزاب الصغيرة والاتجاهات المختلفة للفوز بمقاعد 2 


البرلان» ويشجّع نظام التمثيل النسبي الناخبين على ممارسة حقهم 


YY 


الانتخابي» وذلك GY‏ أنصار كلّ حزب يغلمون AST‏ سوف Lap Shey‏ يتناسب 
مع أهميته العدديّة» والناخب يهمّه أن يكون لصوته أثر فعال» ولذلك 
SLUR Stata a eee‏ لر اكه هة 
أصواتهه'". - 

ولا يخلو هذا النظام من العيوب» فهو نظام غامض ومعقد إجرائيا 
وصعبالتطبيق عملياًء مماقد يطيل من أمد ظهور نتائج الانتخابات: 
ويعرّض الانتخابات إلى مخاطر التزييف والتشويه؛ وسياسياً يؤدّي إلى 
كثرة الأحزاب وتعدّدها مما يجعل من الصعب قيام أغلبيّة برلمانية 
متجانسة وقويّة وثابتة» وهذا ما يؤدّي إلى عدم الاستقرار الحكومي”. 
ويلاحظ على هذه الانتقادات"الموجّهة إلى نظام التمثيل النسبي أئها 
تتعلّق- ب معظمها- بالتطبيق» وبأثر تمثيل LUBY‏ من الوجهة 
العملية؛ ويرد على هذه الميوب» إذ تحل مشاكل التعقيد الإجرائي من 
JS‏ م ا ا اة gst ale‏ الترقن: اما من iad‏ 
الأحنزاب وكثرتها واستقلال برامجهاء فهذا جوهر الديمقراطية التي 
تقتضي التمثيل الحقيقي للشعب بكلّ اتجاهاته. 


المبحث الثاني 
وسائل تغيير أنظمة الحكم بالقوة 
يعد الاستيلاء على السلطة بالقوة من أهم الطرق التي عرفها 
التاريخ ‏ إسناد السلطة» وتستند هذه النظرية إلى القوة المادية بوصفها 
وسيلة للاستيلاء على السلطة والقبض عليهاء وتكون Lal‏ عن طريق 
الثورة أو الانقلاب ونقدم لشرعية هذه الوسائل من خلال التعريف بها من 
ثم دراسة تطورها التاريخي فضلا عن مدى شرعيتها من عدمه. 


)1( آندريه هوريو» مصدر سابق» ص .۲٣٢‏ 
(۲ ) محمود cable‏ البنا» مصدر سابق» ص NYT‏ 


رف 


المطلب الأول 
التعريف وسائل إسناد السلطة بالقوتر 

ترس ك هذا المللب تعريف الكووة والانقلاب أولاً مخ ثم ندرم 
تطورهما التاريخي 2 مطلب ثاني. 
أولاً: تعريف الثورة والانقلاب 

وتعد القوة من الوسائل غير الدستورية ب4 إسناد السلطة؛ غير أنها 
تتخذ صورا تجعلها أسلوباً شرعياً ومقبولاً من عامة الشعب» فالقوة بط 
جوهرهاء تناقض القانون كونها تهدم بنيان النظام القانوني والدستوري 
للدولة وتفضي إلى بداو اله السلطة بوسيلة مخالفة للأوضاع الدستؤرية 
السائدة 4 الدولة» فالثورة ترتبط ارتباطاً جدلياً بالشعب والرغبة بالتغيير 
واستبدال الوضع القائم والانتقال إلى وضع أفضل» فالثورة تبدأ بشعور 
عام بالاستياء من الوضع القائم ورويداً رويداً يتسيس هذا الشعور ويتحول 
من مجرد شعور كامن غير مادي إلى مرحلة تجسيد مادي لبذا الشعور 
عن طريق حركة احتجاجية سلمية تلتقي بعنف السلطة وتتحول أخيراً إلى 
toe‏ عديقة حدقها نير الوضع ال 

وتعرف الثورة لغويا بمعنى البيجان وتأتي من OB‏ وثوراً » وثؤورا : 
وثورانا فیقال انتظر حتى تسكن هذه Ob tll‏ بينما الثورة عند فقهاء 
القانون الدستوري تعرف بأنها حركة تتوخى تفيير النظام السياسي ج 
الدولة» أو هي قلب نظام الحكم عن طريق استخدام ag all‏ أي عن 
طريق انفجار عنيف يتحدى السلطة القائمة» بينما يرى آخر أن الثورة هي 
صراع من أجل السلطة حتى الموت» غايته استبدال الشخوص التي تمسك 
بزمام السلطة؛ وتعرف الثورة اصطلاحاً بأنها حركة فجائية وجذرية . 
وقد أخذ ag gall‏ الاصطلاحي من المفهوم الواسع لكلمة الثورة ذات 


(۱ )جمال الدين بن منظور» لسان العرب»› دار المعارف»› القاهرة, ب ت. » ص٥۳۸۵.‏ 
Y)‏ ) ثروت بدوي 0 النظم السياسية 0 مصدر سابق ‘ ص۱٣٥۲‏ وما بعدها 


74 


الأصل اللاتيني (Revolutio)‏ التي تعني الطفرة النوعية والتحول الحاد 
نتيجة وجود تراكمات عديدة 2 المجتمع'"» وتقابل هذه الكلمة 
المصطلح الفرنسي (Re'volution)‏ الذي يعني حركة فجائية وتغير فجائي 
للأنظمة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 2 الدولة» وعلى الرغم 
من أن هذا التعريف يراد به الانقلاب أكثر من الثورة التي نعني التغير 
«gyda‏ وليذا فقد أخذ بعض الكتاب بترجمة كلمة (Re'volution)‏ 
EE‏ 

ويعرف المفكر الانكليزي (Britton)‏ الثورة بأنها محاولة خارجة 
على القانون تتسم عادة بالعنف لفزض تغيير الحكم القائم''؛ ويرى 
البعض ضرورة تمييز الثورة السياسية عن الاجتماعية إذ يرى (Bordeaux)‏ 
إن الثورة السياسية هي الثورة الجزئية التي تهدف إلى تغيير الحكم› 
بينما تكون الثورة الاجتماعية هي ثورة كلية تهدف إل , هيمنة فكرة 
قانون جديد إذ أنها تمثل تجسيدا فعلياً لنظام جديد” .وهنا نجد خلط 
واضح بين الانقلاب السياسي والثورة أو مايميل البعض إلى تسميته بالثورة 
الجزئية والثورة الكلية: فالانقلاب السياسي أو الثورة الجزئية هدفها 
تغيير الشخص الحاكم فقطء بينما الثورة أو الثورة الكلية غايتها 


)1( نوري touted‏ القانون الدستوري» النظام الدستوري 2 العراق» دار الحرية للطباعةء 
بغداد» 1575 ص۱۲۱. 

(۲) عبد الغني بسيوني عبد ألله . سابق؛» ص١١٠.‏ 

Ral يروت‎ Agent البيطان» كور الأيديؤلوهِينة الانقلابية..مصلة وراساك‎ quad CP) 
ge 2١19537 الثانية » العدد ۷ لسنة‎ 

(4) فوزية العطية» علم اجتماع الثورة وخصائص المجتمع الثوري» مجلة كلية الآداب- 
جامعة بغدادء العدد TE‏ لسنة 151/4, ص400. 

)0( المصدر نفسه» ص"؟ل. 


Yo 


استبدال وضع سياسي واجتماعي بالكامل؛ ويقوم بالانقلاب السياسي 
جزء من الطبقة الحاكمة بينما ينهض بالثورة مجموع الشعب'". 
بينما يقول (Hauriow)‏ بضرورة التمييز ما بين الثورات السياسية 
والثورات الاجتماعية؛ فالثورات الاجتماعية تبدو مهدمة ليس فقط 
للأشكال الحكومية وإنما كذلك للدولة نفسها”"؛ وتقترن الثورة 
عموماً بوضع لا يطاق أو لا يرجى إصلاحه؛ فيؤكد البعض على وجود 
مزاوجة شرعية بين اليأس والثورة» فالثورة هي رفض لحالة الياس 
ومحاولة لكسر استمرارية هذا اليأس والقضاء على واقع لا يممكن أن 
يدوم إلى الأبد» بينما يذهب جانب أخر إلى أن حالة اليأس من الإصلاح 
هي جزء من مجموعة أسباب تدفع إلى الثورة» بل على العكس فالثورة 
قد تتزامن مع حالة رخاء اقتصادي وفكري لا يستطيع الواقع السلطوي 
التجاوب معهاء أو قد يكون لتكدس الثروات بيد مجموعة من الشعب 
دون الأخرى فتتحقق حالة الرخاء 2 جانب واحد فقط» وهذا ما نشهده 
أسباب ثورات العالم العريي المعاصرة من تتكدس الثروات ف يد 
السلطة مع فقر مدقع للشعب وتلاعب بمقدراته؛ فقد أنتج التحول إلى 
الخصخصة مجموعة من العمال الفقراء ممن يعيشون بواقع أكثر إيلاماً 
مما غاشته الطيقة العاملة نف cya}‏ الكورة الضتاعية الأوروبية: 
ولكي يؤمن الشعب بالثورة يستلزم ذلك توافر وعي بحالتي 
البؤس والحرمان عند عامة الشعب» وهذا الوعي يرتكز على شعور 
بغياب العدالة الاجتماعية وأتساع البوة بين طبقات الشعب فضلامعن 
تزامن الشعور بعدم العدالة الاجتماعية مع شعور بعدم العدالة السياسية» 
وهذا الوعي باللاعدالة يدفع بالشعب للخروج على وافعه المتردي ومحاولة 
تغييره بالقوة المادية أو المعنوية» وجدير بالذكر أن ا!رعي بحالة اللاعدالة 


)\ ( ثروت بدوي ‘ النظم السياسية » مصدر سابق » ص YON‏ . 
(T)‏ عبد الرضا الطعان» مفهوم الثورة ‘ دار المعرفة 0 الطبعة الأولى» بغدادء ۰۱۹۸۰ ص۷۲ . 


كلا 


يكون ذو doy‏ سلبي al‏ أتخذ جانب فردي فيدفع بصاحبه نحو الإجرام 
والانتقام من المجتمع»ء أما الوجه الإيجابي فهو الشعور الجماعي 
باللاعدالة وهو الذي يقود لصناعة الثورات الكبرى» ويشترط علضاء 
الاجتماع السياسي أن تتوافر ظروف ثورية موضوعية تلازم حالة الوعي 
باللاعدالة لتصنع.من هذا التلازم ما يصفوه بمشروع الثورة الذي حمل بج 
طياته خصائص التجريد.وامبتيعاب.المجتمع ككل ويخرج بالثورة من 
الإطان.الطبقي الضيق إلى الإطار المجتمعي العام لكي تكون الثورة ذات 
بعد جماعي واجتصساعي كلي يستتهض الخاضر ويستذكر الماضي 
.4 010 

ولكي تحقق الثورة مشروعها يجب أن تعتمد فكرتي التغيير 
السياسيي والاجتضاعي وأن لا تيكون مهرد استبدال للأشخاص الذي 
السياسي القائم ومؤسسناته ويكون ببناء نظام سياسي حديث يواڪب 
التفيير الاجتمناعئ الذي تستهدهه الشورة: وهيذا ما يميز الشورة من 
الانقلاب:المنياسي فالثورة حركة شعبية ترجع إلى قبول كل الشعب أو 
غالبيته لتغير النظام القائم قانونياً سبياسياً واجتماعياً واقتصادياً» وتنبشئ 
بدلا aie‏ نظاما مختلف الأسيس» بينما يقتصر هدف الانقلاب السياسي 
علئ:تغيير أشخاص السلطة فقط: ويطلق اليعض وصف الثورة.السياسية. 
على الإنقلاب إذ يتميز الانقلاب بكونه ثورة سياسية تستهدف تغيير نظام 
الجيكم:فقط”". 

إلى جانب أفكار الوعي والمشروع والظروف الثورية يجد بعض 
فقهاء الاجتماع السياسيي ضرورة وجود الإسهام الشعيبي وحالة العنف ب 
الشورة؛ والإسهام غير التأييد الشعبي» فجوهر الإسهام الشعبي يعتمد 








)1( عبداارضا الطعان؛ مصدږ سابق». ص7١‏ 
(۲ ) المصدر dau‏ ص٤۷‏ 


VY 


المشاركة الشعبية 2 اقتلاع السلطة الحاكمة وتفيير الوضع القائم» 
وبعيئدا عن الدخول 2 الاتجاهات الرافضة أو المريدة للإسهام الشعبي 
وكيف يكون وماهية مؤيداته أو أطره؛ نقول بأ الإسهام الشعبي يعني 
مشاركة قطاعات واسعة من الشعب ب الثورة» ولا نشترط لوجود حالة 
الثورة اقترانها بحالة العنف المتبادل مابين الثوار والقابض على السلطة› 
وأن أعطتنا الثورات العريية المعاصرة ما يؤيد وجود العنف المتبادل مابين 
الذوار والسلظة كا حالة الكورة الليبية؛ أو خفن الستوزية ك اتشقاق 
مجموعات من الجيش ومبادلتها للسلطة العف بالعنف» بينما ie‏ 
ثورات ee)‏ عند حدود عنف السلطة فقط دون eer bee‏ وة كيا 
ل نموذج الثورة المصرية ومن قبلها الثورة ae‏ 

أما ay pall‏ اللغوي LEU‏ فينو مشتق عن المصدر AN‏ 
قلب يقلب انقلب انقلاباً أي بمعنى قلب الآمر على بطنه حتى علم ما فيه 
بمعنى تغيرت قواعده ومعالمه» ويعرف (Borellaue)‏ الانقلاب 2 مفهومه 
الاصطلاحي الانقلاب بأنه (تصرف عنيف من جهة السلطات العمومية 
ضد أخرى يقوم بها قادة سياسيون ذوو سلطة دستورية ضد قادة آخرين 
وسلطات أخرىء وان الانقلاب لا يهذف عموما الإطاحة بالنظام السياسي 
ولا تغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي وإنما إبعاد هذا شخص أو 
مجموعة أشخاص عن السلطة)" بأنه " أجراء تغيير 2 شؤون الحكم 
أحدثه بعض ذوي السلطان 2 غير إتباع لأحكام الدستور» ويعرفه 
الدكتور ثروت بدوي " بأنه حركة محدودة النطاق يقوم بها نفر قليل من 
الشعب مستنداً لبعضل القوى الحكومية القائمة يهدف الاستيلاء على 
السلطة لصالح القائمين بها ™ ويعف أيضاً بانه " حركة محدودة تقوم 


)1( سعيد بو شعیر؛ النظام السياسي الجزائري» دار البدى» الجزائر» ۲ء ص10 . 
2 ثروت بدوي, النظم السياسية» مصدر سابق» ص۲۹۲ . 


VA 


بها بعض أجهزة الحكومة السابقة مستعينة Slings‏ 553 هذه الحكومة 
ومصدر حمايتها من أجل القضاء عليها وأغتصاب السلطة منها ”" . 

ويكون الانقلاب على نوعين أولبما انقلاب حكومي يتم من دون 
تدخل قوة عسكرية تدعمه وعن طريق إجراءات تتم داخل الحكومة ‏ 
ومن دون أن يشارك فيه الشعب بعيدة عن جميع المتفيرات 4 المجتمع؛ 
ويقوم به ذات القابض على abut!‏ إذ يعمد إلى إلغاء الدستور أو إيقافه 
العمل به أو تعديله", كما ب GMA‏ الذي قام به نابليون بونابرت 
سنة ١759‏ ونابليون الثالث سنة 166١‏ »؛ إذ أصدر كل Logie‏ دستور 
أستأثر بسلطاته كافة. 

Lal‏ النوع الثاني من الانقلابات فهو الانقلاب المسكري والذي 
يلجأ إليه مجموعة من الأفراد العمسكريين 4 جيش تقليدي محترف من 
أجل السيطرة على الحكم لصالحهم أو لصالح قوى تؤيدهم 
وتساندهم'". 

. ونعتقد أن الحد الفاصل بين الشورة والانقلاب ليس ي القائم 
بالثورة أو الانقلاب بل يرتكز على الغاية النهائية لأي منهماء والتي 
قوامها التغفيير بے الوضع القائم» فقد توجد المؤسسات الدستورية ولكنها 
غير فعالة؛ وتوجد الانتخابات وتحتضن القوانين الوطنية حقوق الإنسان 
وحرياته ولكنها حبر على 39« فإعادة تفعيل المؤسسعات والقانون وإقامة 
دولة القانون 4 رأينا هو تغيير ك الوضع القائم حتى لو قام به جزء من 
الطبقة الحاكمة؛ والقفز على الثورة افشعبية وهدر مكتسباتها وتجيرها 
لجهة معين وعدم حدوث أي تغيير ‏ الوضع القائم معناه وأد للثورة حتى 


(١).شمران‏ حمادي ؛ مصدر سابق : ص۱۹ . 
due (Y)‏ الحميد متولي, القانون الدستوري» مصدر سابق ‘ ص ؛لا. 
(؟) سعيد بو شعير » مصدر Woe «jel‏ 


۷۹ 


لو فام بها الشعب كله؛ فقوام الثورة أو الانقلاب هو التغيير 4 الوضع 
القائم. 

قد تتزامن الثورة مع الانقلاب عندما يساند جزء من نظام 
الحكم الثورة ويقف إلى جانبها على النحو الذي شهده الربيع العربي ‏ 
aN as‏ فقد وقف الجيش المصري إلى جانب الشعب وارتفع شعار 
(أشعب والجيش إيد وحدة) وشكل الجيش (ates‏ انتقالياً يدير شؤون 
الحكم بمرافقة 2 حكوفة Lue‏ ووشف قبل الخيش الصرى ees‏ 
التونسي إلى جانب الشعب ومطالبه» وكذلك .وقف جزء كبير من 
القوات اة الليبيية والتستووية واليمتينة واتهازت كظالنت التشعوب 
المقهورة بوجه الطبقة الحاكمة . 
ثانياً: التطور التاريخي لوسائل استخدام العنف 

يتطور مفهومي الثورة والانقلاب بتطور البشرية ويتلاءم مع ظروف 
الأفراد إذ كانت الثورة 2 بداياتها old‏ نظرة ضيقة لا يتعدى مفهومها 
الضروريات المادية اللازمة cela‏ إلا أن نضوج أفكار الأقراد وتطلعاتهم 
يوسع من مفهوم الثورة إذ لم يبق مجرد قوة وغلبة بل أصبح يعبر عن 
التمرد وإعلان السخط ومقاومة الظلم والإهانة ". 

يحتفظ Lil‏ تاريخ مصر الفرعونية Joly‏ ثورة عرفها التاريخ 
القديم» راخدا وقعت 2 عهد الأسر التي حكمت مصر القدتمة 
فحدثت ثورة من العنف والانقسام لدرجة أن الأفراد نزعوا عن ملكيتهم 
القائمة ما تبقى لبا من القداسة والشكلية فقامت تلك الثورة لتحقيق 
العدالة ضد فساد الحكام والكهنة لإساءتهم استعمال السلطة'". 


i 
3 ٠١ ١ص عبد الغني بسيوني عبد الله , مصدر سابق»‎ (1) 
6 عبد الرحمن الرافعي ‘ تاريخ الحركة القومية ے4 مصر القديمة » مطبعة السعادة‎ )۲( 
.۷ - ٤٦ص‎ ۲۳ القأهرة»›‎ 


يمكن أن نعد ظهور المسيحية بمثلبة ثورة وانقتلاب على فكرة 
قديمة كانت تلازم الإمبراطوريات القديمة التي كانت تزاوج بين 
السلطتين الدينية والمدنية؛ فالسلطة الدينية صلة بين الفرد واللّه» أما 
السلطة المدنية فقد تكونت بين الفرد والإمبراطور؛ وأسس قول سيدنا 
المسيح (عليه السلام) (دع مال قيصر لقيصر ومل الله (al‏ إلى ما يمكن 
تسميته أول محاولة للفصل بين الدين VU galls‏ وبعد انهيار الإمبراطورية 
الرومانية بدأ الصراع بين الدولة والكنيسة» فظهرت آراء مختلفة عن 
مقاومة الحكام df‏ أيد الفقه الكنسي فكرة اللجوء إلى القوة ب2 حالة 
عدم وجود مفر منها لإعادة النظام 4 المجتمع؛ أما الرأي الآخر فتزعمه 
(Marten Luther)‏ الذي لم يؤيد فكرة الخروج على الحاكم المستبد إلى 
درجة أنه يرى من الواجب مقاومة الثورة ضد الخاكم المستبد إذ يرى أن 
الثورة تجلب الاضطرابات والفوضى» وهي أخطر وأسوأ من حكومة 
جائرة ولعل هذه الفكرة تدل على التزمت الديني الذي ذهبت إليه 
الكنيسة الكاثوليكية" بتحريم الثورة وعدّها خروجاً وعصياناً call‏ إذ 
أنه يفصم العلاقة بين الحاكم والأفراد من وجهة نظرهاء وأصبح 
للحاكم 2 العصور الوسطى لسلطان مطلق إذ لا توجد لسلطانه حدود 
ولا يعترف ch‏ حقوق أو حريات للفرد؛ على الرغم من أن الديانة المسيحية 
قد بينت ما هو للفرد وما هو للحاكم: وأقتصر دورها على بيان الدين 
والعقيدة » فبقيت للحاكم الحرية والسلطة الكاملة”"؛ وهذا يشبه إلى 
po‏ ما رأي files‏ # الشريعة الإسلامية أورده (ابن حزم) 4 كتابه ' 


)1( محمد طه بدوي › الفكر الثوري ؛ المكتب المصري الحديث للطباعة . الطبعة الثانية » 
الإسكندرية ‏ 195717: ص8 1. 

(۲) سعيد بو شعير » مصدر سابق؛» ص١5‏ . 

(؟) ثروت بدوي» النظم السياسية» مصدر سابق » ص05١‏ . 


A\ 


(الفصل 2 الملل والأهواء والنحل) إذ نهى عن الخروج على الحاكم وعلى 
المحكومين الصبر على ange‏ 

وجاء دور النظام الإقطاعي ليكمل دور الحاكم 2 التسلط 
والاستبداد والتحكم بمصير الأفراد من خلال إخضاعهم لقوانين 
الإقطاعي وأوامره» وظهر منذ القرن السادس عشر اتجاه جديد متأثر 
بفلسقة العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي إذ يمد قانون الطبيعة الأفراد 
Ley‏ يساعدهم 2 المحافظة على النفس والسلام ويوجد للأفراد الأسلحة 
الكافية من الحقوق والواجبات؛ وإذا لم توجد الأنظمة التي تمكن من 
تنفيذ مبادئ القانون الطبيعي يتعرض المجتمع الى الخطر”” . 

من هذه الأفكار أصبح الأفراد يطالبون بإحلال العدالة 2 
المجتمع وتقييد سلطات الملوك» وجعل مبدأ السيادة الشعبية بدلا من 
الحكم المطلق للملوك» وعلى أثر ذلك قامت ثورات عدة منها الثورة 
الجليلة 4 انكلترا سنة 1788 6 وثورة سنة ۱۷۸۷ 2 االمستعمرات 
الأمريكية » والثورة الفزنسية الكبرى سنة ٠۷۸١‏ . 


المطلب الثاني 
شرعية الوسائل العنيفة في تولي السلطة 
نقدم كذ هذا المطلب لتبوير شزعية الوسائل العنيفة لتولي 
السلطة؛ وذلك من خلال التمييز أولا بين الشرعية والمشروعية» من ثم 
معرقة الاتجاهات الفظهية 2 قبول أو رفض الثورة» ونبين أخيراً Ligh‏ ب 


شرعية الثورة. 


tame (1)‏ طه بدوي ‘ المصدر السابق > ص٣٣‏ . 
(Y)‏ محمود حلمي» المبادئ الدستوري العامة, دار الفكز العربي, القاهرة. 21514 
ص١٠٠.‏ 


AY 


أولاً: تعريف الشرعية عن المشروعية 
يدور جدل فقنهي متجدد .2 فهم مصطلحبي الشرعية والمشروعية: 
ولا يخرج المفهوم اللفوي العربي عن خلط المصطلحين # معنى واحد 
مشتق من الأصل الثلاثي للفعل (Fd)‏ والذي يفسره بن منظور بمعنى 
السنة والشريعة» والشرعة هي ما سَنّ الله من ألدين» والشرعي هو ما 
يطابق الشرع الحنيف» فنرى أن المعنى اللفوي للكلمة واحد ومعناه 
مطابقة الفعل للقانوت". 
وبتحليل المصطلح 4 اللفة الانكليزية فنجد أن جذر الفعل هو من 
الأصل اللاتيني (legitimare)‏ ويأتي بمعنى خلع الصفة القانونية على شيء 
ماء وتضفي الشرعية طابعاً ملزماً على أي pal‏ أو توجيه؛ وتصاغ كلمة 
شرعية على الاشتقاق (legitimacy)‏ واللشروعية على الاشتقاق 


(legality)‏ « ولكن المعنى القانوني لكلا المصطلحين يحمل دلالات 
ومضامين مختلفة”. 


فاللشرعية 2 اتجاه فقهي ترتبط بموافقة القانون بمعناه الواسعء 
وبذلك يساوي هذا الاتجاه بين الشرعية والمشروعية بمعنى حكم 
القانون» بينما هي على الاتجاه الفقهي الراجح تحمل معنى تمتع 
الحكومة بالاحترام وقبول الشعب بهاء مع اعتراف بواجب الخضوع 
لأوامرها ونواهيهاء فهي القبول الطوعي والاستعداد للتعاطي الإيجابي مع 
السلطة فهي تستند إلى أساس رضائي بين الحاكم والمحكوم'”"؛ ويشير 
الدكتور منذر الشاوي إلى إن فكرة الشرعية هي ١.كرة‏ قريبة من 
المشروعيةء والمحل الذي تدور عنده فدكرة (الشرعية) هو السلطة .2 


AYye سمير خيري توفيق» مصدر سابق›‎ ) 1١) 
(2)See: Oxford Dictionary, Edition 2006, Oxford Press, London, 
2006, p 794. 


)1( طعيمة الجرفء مبداً المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون» مكتبة القاهرة 
الحديثةء القاهرة.. VAVY‏ ‘ ص©6١.‏ 


AY 


مصدرها وآليات انتقالباء فالشرعية هي الصفة التي يجب إن تملكها 
حكومة ماء إذ إن هذه الصفة تتفق مع الرأي السائد. عند الفئة 
الاجتماعية حول أصل السلطة وطريقة ممارستهاء أما المشروعية فهي 
مبدأ يتعلق بالنظام القانوني الوضعي لتتسحب صفة المشروعية على 
التصرفات التي تقوم بها سلطة التتفيذ Lady‏ للقواعد القانونيية الوضعية 
وسنقف على مبدأ المشروعية وخضوع الدولة فهي بذلك أقرب إلى 
السياسية من القانون وتتجسد بوصفها مبدأ أخلاقي أو عقلاني يشكل 
القاعدة الأساسية التي يمكن لاحكومة الاعتماد عليها 2 مطالبة 
المواطنين بالطاعة ‏ حذ ذاتهاء فهي ترتكز على علمي الاجتصاع 
والسياسة أكثر من علم القانون» وتجد الشرعية مصدرها 2 المحكوم 
ؤهي مقياس لمدى حق النظام 4 الوجود”. 

بينما يتفق الفقهاء على الدلالة القانونية لمصطاح المشروعية إذ يرادف 
مفهوم القانونية بمعنى التوافق مع القانون أو سيادة القانون بحيث تكون 
أعمال السلطة التنفيذية أو غيرها من سلطات الدولة متوافقة مع القانون, 
افقد يكون النظام غير شرعي ولكن تصرفاته مشروعة»ء وقد يكون 
النظام شرعيا ولكن تصرفاته غير مشروعة» فضي الحالة الأولى يحتاج 
النظام إلى الرجوع إلى الشعب من أجل الحصول على الشرعية» أما بك 
الحالة الثائية فإن النظام يحتاج إلى احترام القوانين والسير معها حتى لا 
يفتقد للشرعية» وبذلك ترسم المشروعية غطاء قانوني للشرعية". 

وتفترض المشروعية وجود سلطة تستند إلى دستور قائم وتلتزم بالنظام 
القانوسي وتنقد أحكامه وتخضع لبا؛ فالمشروعية هي صفة كل ما هو 
مطابق للقانون؛ وهذا يمني إن تصرفات الأجهزة التي تتكون منها 
الدولة» وطس وجه الخصوص الاحراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية لا 


1 ) مندر الشاويء القانون الدستوري. مصدر سابق. ¥1 
CY}‏ أنظر: محمود حلمي» مصدر سابق» VV Ge‏ 


Ag 


تتمتع بحماية القانون ولن تكون لبا أية قيمة؛ ما لم تكن متوافقة مع 
النظام القانوني للدولة» إذ ترسم هذه القواعد حدود التصرف الإداري 
وان إي تجاوز لبذه الحدود من قبل الإدارة يضعها 4 دائرة المساءلة 
ويعرض تصرفها إلى مخاطر الإلغاء””. 

وتستمد المشروعية مصادرها من القانون المكتوب سواء أن كان 
دستتورا of‏ مشريعا عادبا :خيلا عن التصادر غير الوت الى كفل 
بالعرف وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون» ولكن هذه المشروعية 
ally‏ يطلق عليها المشروعية العادية فد تكون عرضة للتقييد 4 حالات 
الطوارئ والأزمات وتنهض عندئد مشروعية ثانية هي مشروعية الأزمات› 
وبذلك تتصرف الدولة حتى 2 حالات مشروعية الأزمات وفق قواعد 
القانون التي تحدد سلطات الدولة وتكفل آليات مراقبتها'". 
ثانياً: الموقف الفقهي من شرعية الوسائل العنيفة 

تير کو ون filing‏ لدف كفا كابير ا نظية Boel‏ 

بوصفها تعبيراً عن إرادة الشعب» وأضفى عليها صفة دينية خالصة عندما 
ريط هذه الإرادة بالرب'":وإلى الضد ذهبت الديانة المسيحية - كما 
سبق و أن اشرنا - فقد جعلت من مسألة الخروج عن سلطة الحاكم 
خروجاً عن طاعة الله وك الشريعة الإسلامية ظهر رأيان يطابق أولبما 
التعاليم المسيحية 2 وجوب طاعة ولي الأمر وعدم شق عصا الطاعة 
وتفريق الجماعة:» أما الرأي الثاني فيرى جواز استخدام وسائل العنف ب2 
تغيير أنظمة الحكم على الحاكم pile!‏ ولكل رأي 'دلته من القرآن 
والسنة النبوية المطهرة". 


Wee ثروت بدوي» النظم السياسية» مصدر سابق»‎ ) ١( 

(؟ ) ماهر صالح علاوي»مبادئ القانون الإداريء مطبعة بن الأثير؛ جامعة الموصل» ص47١.‏ 
)1( محمد كامل ليلة « لمصدر سابق ؛ ص۲۲۹ 

٤ (‏ ) محمد طه يدوي « مصدر سابق» ص18 . 


Ao 


حاول بعض فقهاء القانون الطبيعي إضفاء الصفة القانونية على 
الثورة كونها حق طبيعي عند استبداد الحاكم؛ وطالبوا بالنص دستوريا 
على هذا الحق وبالفعل فقد نصت دساتير الشورة الفرنسية الأولى على 
مشروعية الثورة وقانونيتها كونها إحدى نتائج خروج الحاكم عن العقد 
الاجتماعي المبرم مع الجماعة”". 

وبعد ظهور نظريات العقد الاجتماعي بررت شرعية وسائل العنف 
بے تغيير أنظمة الحكم على فرض أن الحاكم جزء من العقد وعليه 
التزامات تجاه الأفراد تتمثل بحماية حقوقهم وحرياتهم» وبذلك يكون 
استخدام وسائل العنف ب تغييرأنظمة الحكم مشروعاً عند عدم التزام 
الحاكم بالواجبات الملقاة على عاتقه» بتلك الحقوق مسوغا للثورة OY‏ 
غاية السلطة السياسية هي الحفاظ على الحقوق والحريات". 

واعتمد جانب من الة42 الفرنسي فكرة الدفاع الشرعي بوصفها 
مبرراً قانونياً يشرع استخدام وسائل العنف بك تغيير أنظمة الحكم» ويرى 
(Hauriou )‏ ان هناك مخاطر تهدد المجتمع بأسره يستوجب التصدي لہا 
حتى ولو باستخدام وسائل العنف فهي نوع من أنواع الدفاع الشرعي و حق 
القصاص ضد تعسف الحكام 2 استخدام السلطة» والدفاع الشرعي 
واجب تفرضه الطبيعة البشرية و لايجوز معاقبة المدافع عن حقوق 
مجتمعه» فالخروج على حكومة مستبدة يشبه الأعذار المائعة من العقاب 
والتي يعرفها القانون الجنائي باسم الدفاع الشرعي وهو حق الفرد ب 
القصاص لنفسه بنفسه فإذا لم تتوفر للفرد حمايته من قبل الدولة سيجد 
الفرد نفسه 2 حالة دفاع عن adil!‏ 


)\ ) عبدالرضا الطعان› مصدر سابق» ص۱۷۰. 
50 ( محمد طه بدوي» ‘ مصدر سابق ‘ ص۲۹۱- YAO‏ . 
)1( محمد كامل ليلة 2 القانون الدستوري ‘ دار الفكر العربي 2 القاهرة, VAVE‏ , 


ص۲۲۱ . 


AX 


ويضيف الفقيه الفرنسي (Esmein)‏ إن الأمة هي صاحبة السيادة 

Adie. Lise seal Meat atl ذاقنا‎ ella, 
الدستور أو وضع دستور جديد ولبا الحق 4 تلك الثورة التي تهدف إلى‎ 

إلغاءه» ماذامح الطرق المشروعة لإلغاء الدستور". 
بينما يرجع (Duguit)‏ استخدام وسائل العنف 2 تغيير أنظمة 
الحكم إلى أساس سيادة القانون التي تعني وجوب تحقق المشروعية 2 
تطبيق القانون فقواعد القانون تبسط بعدها على العلاقات الاجتماعية 
ڪڪل› وو العلاقات د تخضع لنظام قانوني محدد ¢ sly‏ خروج عن 0 
النظام القانوني يوجب استخدام وسائل العنف ب تفييرأنظمة الحكم"› 
ويرجع (Bordeaux)‏ شرعية استخدام وسائل العنف بے تغييرأنظمة 
الحكم إلى انحسار العدالة عن الواقع الاجتماعي» إذ لا يجد الشعب 2 
النظام القانوني ما يحقق العدالة » فيلجا إلى استخدام وسائل العنف 2 
تغيير أنظمة الحكم من أجل تعديل الواقع وإعادته إلى نصابه 
الصنحيح”” . 
ويبرر الفكر الاشتراكي التقليدي استخدام وسائل العنف بك 
تغيير أنظمة الحكم (Karl Marx) Shee‏ 2 وجود الضرورة التي تقتضي 
وجودها لتغييرواقع غيرسليم إذ تقوم الثورة ‏ ظل ظروف تستوجب 
Gis‏ لصالح الطبقة العاملة» فهي ثورة طبقة من أجل انتزاع ملكية 
أدوات الإنتاج إذ أنها ليست عملاً فردياً أو Shee‏ جماعياً وإنما هي عمل 
Ors‏ 1 


)1( عمار فرج حسن الأعظمي» فلسفة السلطة» رسالة ماجستير؛ كلية القانون» جامعة 
بغداد» ۱۹۷۷» ص۲۹. 

)1( محمد طه بدوي « المصدر السابق» ص١٠‏ . 

( ۲ ) محمود حلمي » مصدر سابق» ص۱۰۳ . 

( ؛ ) محمد طه بدويء المصدر السابق» ص؟١٠.‏ 


AY 


Lil‏ الانقبلاب فهو يخالف أحكام الدستور والنظام القانوني 
القائم» ولكي يكتسب الشرعية لابد من تأييد شعبي 6S‏ و يرى 
الدكتور طعيمة الجرف أن الانقلاب من أعمال المقاوصة التي جرمتها 
القوانين الوضعية لأنها من الأعمال المهددة لأمن الدولة فضلاً عن كونها 
مهددة للسلطة السياسية ذاتها " . 
ثالثا: راينا قي الموضوع 

ينتهي الخلاف الفقهي السابق إلى أن الفقه الدستوري قد أضفى 
صفة الشرعية دون المشروعية على الثورة دون الانقلاب بوصفها تستند إلى 
تأبيد ودعم الشعب فهي تستقي شرعيتها من الشعب ورمجوعها إلى تأييد 
شعبي cle‏ ولاحظنا ظهور اتجاهات فقهية عدة تحأول تبرير الثورة من 
الناحية القانونية. 

والاستيلاء على السلطة بالقوة لا يمكن أن يعد أسلوباً دستورياً ولا 
يمكن بتاتاً.أن يتم النص عليه الدستور» وهي بذلك تخالف أحكام 
الدستور وتعاقب عليها القوانين الجنائية بوصفها من نمط الجرائم التي 
تمس بأمن الدولة الوطني» ولكنها 2 الوقت ذاته تعد وسيلة شرعية 
تسثمد شرعيتها من الشعب» وتعد الحكومة التي تشكل بعد نجاح 
الثورة أو الانقلاب إلى تشكيل حكومة فعلية لا تعتمد 4 وجودها على 
نصوص 2 الدستور القائم؛ بل تعتمد على الشرعية الثورية الشعبية. 

و نري أن حق الخروج على السسلطة الحاكمة هو حق قانوني يرجع 2 
جذوره إلى منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً فكل فرد يحق له 
العيش بك مجتمع يضمن حقوقه الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان لسنة ۸٤1۹ء‏ ومن ثم تضمنه العهدين الخاصين بالحقوق 
السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية» ومعلوم فأن هذه الحقوق لا 
يمكن كفالتها إلا 2 مجتمع الدولة القانونية بمقوماتها الأساسية» Tigh‏ 


)1( طعيمة الجرفء القانون الدستوري» مكدبة القاهرة الحديثة: القاهرة» ١9311‏ > صاا١.‏ 


A۸ 


الفرد وبوصفه جزء من الجماعة المكونة للدولة يكون أمام طريقين 2 
حال كونه يعيش ب2 دولة الاستبداد واللاقانون؛ فهو Lal‏ أن يتحول إلى 
Uys‏ القانون من خلال الضغط السلمي على الحاكم المستبد أو من خلال 
اللجوء إلى وسائل العنف؛ أما إذكان الفرد يعيش ذدولة القانون وحاول 
الحاكم أن يحولما إلى دولة الاستبداد Lake‏ إلى الدفاع عن حقوقه بكل 
الوسائق السلمية وغير السلمية. 

وعندما نبحث ب دستورية الشورة فأننا نبحث عن الشرعية لا 
'المشروعية فلا يمكن لأي دستور أن ينص على إمكانية استخدام القوة 
لتغيير النظام السياسي» ولكنه حق طبيمي (Inherent Right)‏ كالذي 
نصت عليه المادة (01) من ميثاق الأمم المتحدة 4 حق الدول بالدفاع عن 
نفسها أو الذي نصت عليه القوانين العقابية الوطنية تحت مسمى الدفاع 
عن النفس» وبرآينا ان حق الثورة هو حق دستوري Bape‏ مصدره الاتانون 
الطبيعي أو العقد الاجتماعي؛ وسابقاً قال الفقه الدستوري أن مدى نجاح 
الثوزة أو فشلها هو من يحكم على دستوريتهاء وهذا كان ممكنا قبوله 
قبل أن يصبح العالم بقعة صغيرة» يتأثر بعضها بالبعض» وقبل أن تتحول 
حقوق الإنسان من المجال الخاص بالدولة إلى حقل اختصاص القانون 
الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي. 


المبحث Suter!‏ 
أزمة النظم السياسية العربية المعاصرة 
البدف الأساسي من وجود أي نظام سياسي هو تحقيق صالح الجماة 
التي يحكمهاء وذكرنا أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب 
وللشعب» فجوهر الديمقراطية يعتمد التداول السلمي للسلطة وإيجاد 
السلطة التي توازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة:؛ أن مأزق الأنظمة 
السياسية العربية يتجسد 2 إهدار مصلحة الجماعة لتحقيق مصلحة 


۸۹ 


ay all‏ والذي نعنيه هنا بالفرد هو الطبقة الحاكمة وليس الفرد المكون 
الماع فقن خرن Gude Golem!‏ مسك Sobol spill‏ سينا 
الؤاسم اندي يتسع aud‏ مساغدية ا وخزيه gf‏ طائتسة أ وموسستاته 
القمعية والنفعية» وندرس ب هذا المبحث تطور النظم السياسية العربية 
بعد خروجها من مظلة الدولة العثمانية وخصائصهاء فضلاً عن دراسة 
المحتوى الديمقراطي لبذهالأنظمة:؛ وأخيراً نقدم لاستشراف بسيط 
لمستقبل هذه الأنظمة بي ظل التطورات الدولية المعاصرة. 


المطلب الأول 
تطور النظم السياسية العربية وخصائصها 


خرجت المنطقة العربية من الحرب العالمية الأولى بوضع مأساوي ممزق 
لدولة كانت تحكم العالم بمسمى الخلافة الإسلامية سواء العربية أم 
العثمانية؛ ومنطقة مقسمة جفرافياً بين دول استعمارية أوروبية تحت 
مسميات الانتداب والحماية الاستعمارية» وكيان عبري غرز ب4 قلب 
الجسد العربي ليحول دون وحدته» وندرس 2 هذا المطلب تطور الأنظمة 
السياسية العربية أولاًء وخصائصها ثانياً. 
أولاً: تطور النظم السياسية العربية وواقعها تاريخياً 
أعلنت مملكة المراق الباشمية ف أعقاب ثورة العشرين سنة ١۹۲٠ء‏ 
وتحت سيادة الملك فيصل بن الحسين» » وطبق العراق دستوره الأول بك 
6 ؛ وخرج من نظام الانتداب 2 VAT?‏ ودخل العراق عهد عصبة 
الأمم 2 سنة ١١1۹ء‏ و2 ظل عدم استقرار سياسي وتدخل بريطاني 
مستمر بشؤون الحكم وبتأثير حركة الضباط الأحرار 4 مصرء قاد 
الجيش ثورة ۱۹١۸‏ التي حولت Gl pall‏ من نظام ملكي إلى جمهوري ودخل 
العراق 4 أتون انقلابات عسكرية متعاقبة انتهت بشورة 21974 التي 
وعدت بمستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف» وبقي العراق 


تحت سيادة دستور مؤقت طبق ب4 سنة 21947١‏ ودخل 4 حرب مع إيران 
منذ ۱۹۸١‏ إلى ۱۹۸۸ء ثم دخل العراق بحرب جديدة 4 بعد دخول 
الكويت ١55١‏ انتهت إلى حصار شامل استمر حتى دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية العراق واحتلاله 4 سنة ٠٠۳‏ ثم تم صياغة نظام 
سياسي ودستوري جديد 4 سنة 7٠٠١0‏ يعتمد أسس النظام البرلماني”" 
واسدتقلت مصر واقعياً عن الدولة العثمانية 4 ۱۸٠١‏ مع وجود احتلال 
بريطاني على الأرض» وتحولت إلى مملكة مستقلة رسمياً وأعلنت أول 
دستور 2 157771/14, ومع وجود انتخابات ومجالس نيابية ووزارة 
مختارة برلمانياًء إلا أن الاحتلال الإوظات يفي {pagan‏ على كل 
مفاصل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 4 مضرء و ظل شد 
وجذب ومناورات سياسية بين الملك من جهة والأحزاب السياسية من جهة 
أخرىء وأزمات تخلقها بريطانيا وتدهور مركز الملك وفساد الأحزاب 
السياسية» استنهض الشعور الوطني من جديد واستعادت مصر روح ثورة 
6 ؛ وبفضل حركة الضباط الأحرار نجحت ثورة 21١907‏ 4# بناء 
معالم نظام سياسي جديد قوامه إلفاء الملكية وإعلان مصر جمهورية 
عربية مستقلة» و2 أعقاب slay‏ جمال عبدالناصر واغتيال أنور السادات» 
وصل الرئيس حسني مبارك إلى السلطة وظل متربعاً عليها حتى أزاحه 
الشعب بك سنة 759011/95/1760, 
وبعد مخاض عسير استقلت سوري يا عن فرنسا 4 سنة NACE‏ 
ودخلت 2 عضوية ت الأمم المتحدة © سنة 1440 » ود.خلت سوريا حال 
العراق دوامة انقلابات عسكرية استمرت من ۱۹٤٩۹‏ إلى ١١۹٠ء‏ ودخات 
© وحدة مع مصرك سنة 1108 انتهت 2# سنة ١١۱۹ء‏ وعادت إلى 


)\ ( 2 التطورات الدستورية للعراق ينظر: أحسان المفرجي وآخرون› مصدر (Gels‏ ص 
Y)‏ ) ينظر: علي الدين هلال و نيفين مسعد » النظم السياصية العريبية (قضايا الاستمرار 
(Cpa Mg‏ مركز دراسات الوحدة العربية, بیروت؛ ATV oye c۰‏ 


۹۱ 


اا تالكر الى cogil‏ بم daha‏ اة Habit (ple‏ 
والذي LEM‏ نظام جمهوري يستند إلى دستور ۱۹۷١‏ المؤقت”"؛ وبعد وفاة 
حافظ الأسد سنة ۱۹۹۹ انتقلت السلطة لابنه بشار الأسدء و2 سنة 
١‏ دخلت سوريا موسم الثورات العربية ب ظل عنف ممنهج من السلطة 
تضمن مجازر رهيبة ضد المدنيين 4 منباطق حمص وأدلب ودرعا وحماه 
وغيرها من مناطق الحزاك الثوري. 

وكانت لبنان جزء من سوريا حتي انفصلت عنها ف VAY!‏ وقد 
أعطت فرنسا من انتدابها للبنإن مكانة اقتصادية وثقافية خاصة› 
معتمدة على طبيعة التركيبة الاجتماعية للسكان» وتحولت لبنهان إلى 
جمهورية نيابية 4 شنة ١۱۹۲ء‏ وانتخب شارل دباس أول رئيس جمهورية 
للبنان» وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استقلت لبنان بشكل كامل 2 
سنة ١١۱۹ء‏ ويعد الاستقلال أصبح النظام السياسي اللبناني نظام رئاسي 
يعتمد Tipe‏ التوافق الطائفي الذي يستند إلى عرف دستوري يلزم اختيار 
رئيس جمهورية مسيحي ماروني ورئيس مجلس نيابي مسلم شيعي ورئيس 
حكومة مسلم سني؛ فضلاً عن وجود دستور مكتوب وضع بك سنة 
,م لقدت تركت مرحلة ما بعد الدولة العثمانية والانتداب الفرنسي 
أوضاع معقدة 2 لبنان» فقد أثر الإرث الاستعماري القنديّم على تركيبة 
النظام السياسي اللبناني» والتي أفرزت تناقضاً بين سلطات الدولة الثلاث 
من حيث الممارسة والاختصاص» فضلاً عن موضوع المقاومة 4# الجنوب 
وعلاقتها بسلطة الدولة المركزية والصراع بين كل من المسيحيين 
المارونيين وغير المارونيين من الطوائف المسيحية الأخرى والدروز والشيعة 
والسنة» إذ يبقى الوضع العام مشحونا بتوترات مرتبطة بأجندات خارجية 


)1)1 لمصدر نفسه» ص ۱۳۳. 


1۲ 


.|قليمية ودوليّة التي أوجدت حالة من الفجوة العميقة بين تيارين متناقضين 
4 الساحة السياسية اللبنانية» لم يفلح اتفاق الطائف # الحد منها"". 

أما الأردن فقد ظهرت بوصفها إمارة مستقلة بوصفها إمارة ب4 سنة 
١‏ ؛, وتحولت تدريجياً إلى مملكة مع بقاء الانتداب-البريطاني» Bey‏ 
75 صدر أول دستور أردني» حدد شكل المملكة وطريقة 
توريث المرش» وشيد معام alla;‏ برلماني نيابي؛ وتأسست المملكة 
الأردنية الباشمية و NAST‏ وأشو دور كين يتلائم والأوضاع 
السياسية الجديدة ب4 سقة ١۱۹0ء‏ واستمر الحكم الملكي الباشمي ب 
الأردن حتى يومنا Nous‏ 

Lal‏ منطقة الخليج العربي فقد ظهرت فيها المملكة العربية 

السعودية إلى الوجود بعد احتلال للحجاز 4 سنة ١۱۹۲ء‏ ونودي 
عبدالعزيز بن سعود ملكا على نجد والحجازء وتم الاعتراف بهذه 
المملكة من الاتحاد السوفييتي السابق 4 سنة 1977 وتبعه اعتراف 
بريطاني سنة ۱۹۲۷ء وتنهض أسس النظام السياسي ف السعودية على 
أساس مملكة وراثية مع وجود بعض الأجهزة المؤسساتية ذات الطابع 
الديني وقد وضعت السعودية دستورها الأول 4 سنة VARY‏ وڪذلك 
الحال مع باقي دول منطقة الخليج العربي التي شهدت تغلفلاً بريطانياً 
وامتريكيا به غو ال فة Ai pice‏ فقد استقلت البحرين 
وكونت إمارة مستقلة 4 سنة ۱۹۷١‏ ب4 أعقاب استفتاء شعبي من ثم 
تحولت البحرين إلى نظام ملكي برلماني: واستقلت 2 وشكلت إمارة 


)1( ألبرت حوراني» تاريخ الشعوب العربية؛ تعريب» كمال خولي» دار نوفل» بيروت» 
۰۲ ص۸٤٤.‏ 

(۲ ) سعد الدين إبراهيم» مصادر الشرعية ب أنظمة الحكم العريية» مجلة المستقبل 
العريي» العدد/17 السنة السادسة» ۱۹۸4ء ص VT‏ علي الدين هلال ونيفين مسعد» 
مصدر سابق؛» ص6ه. 


ay 


abe aia,‏ الاو( ارف pete‏ ع ناعارات Las AS‏ نط 
الاتحاد المركزي سغة "۱۹۷١‏ وانسلخت الكويت عن ولاية البصرة 
العراقية واعترف العراق بها سنة coal gM AW‏ نظام حكم أميري 
وراثي'"؛ واستقلت عمان عن الاحتلال البريطاني 4 سنة بعد مقاومة 
سياسية وعسكرية وشكلت سلطنة تحكم بالوراثة وأصدرت دستورها 
الأول بمرسوم سلطاني يحمل الر قم (V1)‏ 2 سنة 1197 يعتمد الأسلوب 
الورائي ‏ تداول السلطة”"؛ إن طبيعة نظام الحكم 4# دول منطقة 
الخليج العربي لا يخرج عن الإطار القبلي بوجه معاصر دون جود حقيقي 
لمؤسسات تسهم 4 خلق مشاركة شعبية حقيقية 4 صنع القرار 

الستياسى: 


- 
= 


وبالقرب من الخليج العربي فقد استقلت اليمن سنة 14117 وخضعت 
لنظام حكم ديني انتهى بے سنة 1117 بعد ثورة عسكرية وشعبية؛ بينما 
بقي الجنوب تحت سيطرة بريطانية خالصة انتهت ب4 سنة 219717 وتم 
توحيد شطري اليمن ‏ سنة ١١۹٠ء‏ وأسس نظام سياسي جمهوري 
نيابي؛ لم يفلح 2 صناعة Uj‏ عصرية ولم يسهم بتغيير الواقع القبلي 
للدولة» ولم تنجح كل ال محاولات لتثبيت عرى الوحدة القسزية التي تمت 
ف سنة ٠۱۹۹ء‏ وواجه النظام اليمني رياح التغيير ألعربي 2 ٠١١١‏ 
وعصفت برئيسه علي عبدالله صالح بإطار ما Gait‏ على تسميته بالمبادرة 


)1( 2 تطور أنظمة دول الخليج العريي وواقعها الدستوري ينظر: عبد الفتاح مرادء 


الدساتير العربية والمستويات الدولية» شركة col gl‏ الإاسكندرية: ب ت» HVAT -۳۸٤‏ 
045 


( ) ينظر بحثنا: عبدالعزيز رمضان الخطابيء ميناء مبارك وأثره على حق العراق © - 


لملاحة البحرية» مجلة الرافدين للحقوق»؛ العدد (ON)‏ لسنة .5١١١‏ 
CF)‏ عبدالفتاح ctype‏ مصدر سابق؛» ص1۱۷ . 


الخليجية» الع منحت الخصيانة للرئيس ويحطن مستاعنيه مصلا عن 
اختيار رئيس توافتي لمرحلة انتقالية”". 

وبالاتجاه إلى الدول الفرنية عق قار اقرا شقن اتفصيل السود eal‏ 
مصر رسمياً بلا سنة 1400/17/14؛ وأتخذ شكل نظام الرئاسي؛ 
وخضعت السودان لحكم العسكر مابين VATE -VAOA‏ إذ تم إعادة 
الحكم المدني للسودان وإنشاء دستور ١598‏ الذي يقيم الدولة على أساس 
اتحادي جمهوري ؛ وتعد الحالة السودانية من الصراعات المعقدة التي 
شهدت عدة تطورات كبيرة خلال العقود الماضية؛. فمشكلة جنوبي 
السودان قبل انفصاله وتحول المشكلة إلى صراع حدودي .2 منطقة ابين» 
والوضع B‏ دارفورء وحالة العنف المستمر والتدخل الغربي لتحقيق 
مصالح إستراتيجية خاصة ببعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا”": واستقلت ليبيا عن انطاليا وسميا تخل 
الأمم المتحدة ب4 سنة 1100 واتخذت شكل النظام الملكي الذي أطاح 
العسكر به 4 سنة ١914‏ وخضعت ايبيا لنظام حكم فردي منذ تولي 
معمر القذاب2 السلطة حتى الإطاحة به سنة »۲١٠١‏ ولم يعتمد نظام 
القذا2 على أية وثيقة دستورية قانونية» خلا الكتاب الأخضر الذي هو 
مزيج من رؤية القائد وهوسه .2 التنظير دون التطبيق. 

وحافظت المغرب على نظام ملكي وراثي» بدأ الصراع الداخلي فيه , 
على خلفية فشل التجرية الديمقراطية 2 المغفرب(1557- QAI‏ إذ 
أحكم الملك Spe Sebel‏ الديمقراطية؛ وبعد 


وضع دساتير متعددة استقرت المغرب على دستور AAV‏ والذي يستلهم روح 
الدستور الفرنسي لسنة ۱۹۵۸ء مع وجود محاولات إصلاحية تستلهم رياح 
التغيير العربي وتستوعبها”". 


AV Ve ينظر: علي هلال الدين ونيفين مسعد» مصدر سابق»‎ ) 1١) 
£0° ye آلبرت حوراني؛ مصدر سابق»‎ (CY) 
LOA Ke اليرت حوراني» مصدر سابق»‎ CY) 


Go 


bel‏ الجذاكو فة انيقلت عن Leck‏ اس ا وت النظاء 
الرئاسي النيابي ‏ دستور VAT‏ وبدأ صراع أهلي 2 الجزائر منذ شهر 
أيار ۱۹١١‏ على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي تطورت نتيجة تدخل 
الجيش الجزائري منن اللحظات الأولى لمنع تآثير الإسلاميين حين فازت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ 2 الجولة الأولى للانتخابات» وانفجر الصراع 
بين الإسلاميين والحكومة نتيجة إلغاء نتائج الانتخابات» وانتهت الجزائر 
إلى دستور جديد 4 سنة ۱۹١۹١‏ يستتد إلى النظام الرئاسي» وتحررت 
تونس من الاستعمار الفرنسي بعد كفاح سياسي قاده الحزب الدستوري 
الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة» واستقلت عن فرنسا 2 ,1907/7/7٠١‏ 
وشككلت نظاماً ملكياً ثم تحول إلى نظاماً رئاسياًء ما لبث إلى أن تحولى 
لنظام دكتاتوري يرأسه زين العابدين بن علي" » احرقه البوعزيزي 
وأحرق نفسه معه 2 :70٠١‏ وكانت روح البوعزيزي إيذاناً ببدء موسم 
ربيع الثورات العربية . | 
ثانياً: خصائص النظم السياسية العربية 

تتوزع سلطات الدولة بين ثلاث هيئات هي التشريعية والتنفيذية 
والقضائية وأفرز Pine‏ المصل بين السلطات اختلاف ك توزيع 
الاختصاصات و اختلاف 2 شكل النظم السياسية الساتدة .2 العالم إلى 


أربع نماذج هي: 
= النظام البرلاني. 


- النظام الرئاسي. 
- النظام المجلسي. 
- النظام المختلط. 


)\ )2 تطور النظم السياسية لدول المغرب العربي أنظر: عطا محمد صالح و فوزي أحمد 
‘es‏ النظم السياسية العربية المعاصرةء› متشورات جامعة قاریونس»› بنغازي»› -VAAA‏ 


٠1 


فضلاً عن النظم الاستبدادية التي يصنفها البعض بالنظم غير 
الديمقراطية وتنحصر الاختصاصات بے الدولة الاستبدادية ( Dictatorial‏ 
(State‏ 2 يد igo‏ واحدة تتحكم 2 ممارسة جميع أشكال الاختصاص 
ومنها الاختصاصات الدولية". 

ولا تخضع السلطة الاستبدادية عند ممارستها لاختصاصاتها لأي 
شكل من أشكال المشاركة ولا الرقابة ولا تعتمد عند ممارسة 
خا ا على آي قانون أو نظم ثابتة» وتمارس اختصاصاتها بحسب 
ما يبدو لبا مناشيا حتۍ مع وجود جهات تسهم أو تشارك دستورياً ‏ 
ممارسة الاختصاصات فإنها ممارسة صورية لأنها تخضع لتوجهات 
وأفكار القابض على السلطة". 

أوقدمت لنا التجارب التاريخية أن سوء استخدام الاختصاصات 2 

النظم الاستبدادية له تأثيرات مدمرة على محيط العلاقات الدولية وقادت 
العالم من قبل إلى حروب مدمرة ‏ النصف الأول من القرن الماضي 
أفرزت نظام عالمي أكثر تماسكاةٌ من الانجرار من جديد إلى مثل هذه 
الحروب وهذا ما تم تأكيده 2 ديباجة ميثاق الأمم المتحدة”". 
وبالعودة إلى النظم السياسية التقليدية فان النظام البر ماني قد نشا 
وترعرع 2 بريطانيا وانتقل منها إلى باقي دول العالم مع اختلاف 2 
تفاصيل التطبيق ويعتمد النظام البرلماني .جوهره على ثنائية السلطة 
التنفيذية التي تتكون من رئيس دولة (قد يحون ملا أو رئيس 
جمهورية) ورئيس وزراء فضلاً يعن السلطة التشريعية وتبنى العلاقة بين 
السلطة التنفيذية والتشريعية على التعاون والتوازن بالاعتماد على 
مقو (Montesquieu)‏ "السلطة تكبح السلطة”". ٠‏ 


(۱) آدمون ریاط» مصدر سابق» ص1۸. . 

(۲ ) محمود عاطف البناء مصدر سابق» ص۴۲۰. 
(۳) ديباجة ميثاق الأمم المتحدة 

)£ ) محمد كاظم المشهداني» مصدر سابق» NY jo‏ 


۹۷ 


وإذ كانت بريطانيا مهد النظام البرلماني فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي مهد النظام الرئاسي الذي نشأ فيها بعد نفاد دستورها 
الاتحادي لسنة 17284 ويمتاز النظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية التي 
تحصر 2 شخص رئيس الجمهورية الذي يتم اختياره شعبياً ويمنحه 
الاختيار الشعبي سنداً قوياً قبالة السلطة النيابية وأثمرت التجرية 
السياسية 2 الدول التي تتبع النظام الرئاسي عن زيادة نفوذ رئيس الدولة 
بمواجهة السلطة النيابية". 
٠‏ ويمتاز النظام الرئاسي فضلاً عن وحدة السلطة التنفيذية بسيادة 
مبدأ الفصل بين السلطات والاستقلال الوظيفي بمين جهات ممارسة 
الاختصاص ع الدولة وكذلك يمتاز بالتوازن بين السلطات من خلال منح 
الرئيس حق الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين وضرورة حصول 
الرئيس على موافقة المجلس النيابي عند ممارسته لبعض اختصاصاته 
ورقابة القضاء على أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية من خلال بسط 
الرقابة على دستورية القوانين والقرارات التي تصدر عن السلطتين". 

وإلى جانب النظام البرلاني والرئاسي هناك نظام آخر هو النظام 
المجلسي الذي يعطي المجلس النيابي مكانة تعلو على باقي السلطات 
الأخرى 2 هذا «allel‏ ويمتاز النظام المجلسي بأن تنظيم العلاقات بين 
البيئات السياسية يكون على أساس التدرج ف السلطات العامة وكذلك 
على ممارسة الاختصاصاث التنقيذية من هيئة جماعية؛ ولذلك يسمى 
هذا النظام 4 بعض الكتاباث ب "حكومة الجمعية"”. 


)1 ) المصدر تفسية, صض١16١.‏ 

(۲ ) حميد حنون ULE‏ مصدر سابق» ص۱۱۹. 

)1( آدمون رباطء الوسيط ك القانون الدستوري alll‏ الجزء الأول» مصدر سابق» 
OAV yo‏ 


4A 


وتعد سويسرا هسي اليلد الذي طبق هذا النموذج واسامرت 


واستمرت فواعده فيها منذ دستور ٤۱۸۷ء‏ وتمارس الاختصاصات العامة 
ج النطاغ المجستي من كلك هينات هى اليثة التشريعية والبيثة العفيدية 
والبيئة القضائية. 

وك دراسة النموذج السويسري نجد أن السلطات الثلاث 4 سويسرا هي : 


الجمعية الاتحادية وتمثل بمجلسين هما مجلس الشعب الذي يختار 
بنسبة عدد السكان ومجلس المقاطعات الذي يمثل المقاطعة ذاتها 
وتختلف طريقة انتخابه من مقاطعة gp SY‏ وتعد الجمعية 
الاتحادية أعلى سيلطة بين هذه السلطات الثلاث» وهي تمارس 
اختصاصات تشريعية وتنفيذية يقع ضمنها ممارسة الاختصاصات 
الدولية. 

المجلس الاتحادي ويتكون من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية 
الاتحادية بالانتخاب ممن تتوافر فيه شروط الترشيح للبرل مان . 
كذلك تنتخب الجمعية رئيساً للمجلس الاتحادي لمدة سنة واحدة 
غير قابلة للتجديد ولا يمتاز رئيس المجلس الاتحادي بأي 
اختصاصات عن باقي أقرانه من أعضاء المجلس سوى الدور 
Bp til‏ الذي يمثله بكونه رئيساً للدولة. 

السلطة القضائية التي تتولاها المحكمة الاتحادية والتي تتألف 
من ستة وعشرين قاضياً وتسعة مساعدين تنتخبهم الجمعية 
الاتحادية لمدة ستة سنوات”". 

gad اانا كن‎ gra aus Shes ك‎ bet stk aos واخدر‎ 


والبرلاني» إذ يكون فيه رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب وهذا ما 
يشبه النظام الرئاسي إلى جانبه حكومة وزارية مسؤولة نيابيا وهذا ما 


)1( #2 سلطات النظام المجلسي» : محمود «Lid! calle‏ مصدر سابق» ص418. محمد 
كامل ليلة» مصدر سابق»›» Wipe‏ 


13 


يشبه النظام البرلماني» فالسلطة التنفيذية ثنائية التركيب ولڪن الرئيس 
يسود ويحكم ومسؤولى أمام الشعب السياسي الذي انتخبه؛ أما 
الحكومة الوزارية فيختارها الرئيس بموافقة المجلس النيابي ومسؤوليتها 
أمام المجلس النيابي» وتعب فرنسا هي النموذج التقليدي للنظام المختلط”" 

و واقع الدول العربية فأنها تمتاز عمومناً بظاهرتي التخلف 
الاقتصادي والتأخر الديمقراطي» فهي بالمجمل دول ذات نمط اقتصادي 
متخلف يرتكز على تصدير منتج أو مادة أولية وحيدة» عاجزة عن توظيف 
مواردها الافتصادية بشكل ينسجم مع متطلبات العوصرء فهني أما دول 
مصدرة للنفط وهو بطبيعته مورد قابل للنضوب» ويتأثر بحركة العرض 
والطلب والأزمات الاقتصادية 4 السوق العالمية» ونجد طائفة أخرى من 
الذول العربية salad‏ هلك الزواعة والصباعة cll‏ تخد الزراعة حصلا عن 
السياحة وتصدير بعض المعادن الإستخراجية '". 

والدول العربية هي دول انسلخت عن الخلافة العثماني مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى ودخلت تحت الاستعمار الأوروبي تحت غطاء 
الانتداب» وتركت هاتين الفتزتين العديد من مظاهر التخلف والتبعية 
ورائهاء فأن تركت فترة الخلافة مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي» فان فترة الاميتعمار الأوروبي تركت مظاهر التبعية 
الاقتصادية والسياسية التي انتقلت مع أفول السيطرة الاستعمارية 
التقليدية باتجاه تبعية الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع الاستثمارات 
المالية الضخمة 2 الخليج العربي: وتعد التبعية آفة أخطر من التخلفٌ إذ 
لم تفلح شعارات الاعتماد الذاتي أو والتنمية أو سياسات الانفتاح أي نتائج 


.١؛ حميد حنون خالد» مصدر سابق» ص‎ ) ١( 

Bly (1)‏ الدول العربية Lola tal‏ خير الندين جسيب والخرون: gtd‏ تفيل RAN‏ 
العربية التحديات والخيارات» مركز دراسات الوحدة العريية» بيروت: ۱۹۸۸» ص٠٠۲‏ 
وقتايليها: 


حقيقية تفير من واقع شكل Lie‏ على كاهل ومستقبل المواطن العريبي 
البسيط 2 عديد الدول العربية. 
وعند البحث عن طبيعة النظم السياسية العربية فالباحث يجد نفسه 

إمام نمطين الأول نظام ملكي تقليدي يعتمد نظام الوراثة على اختلاف 
خطوطهاء يشمل دول الخليج العربي فضلاً عن دولتي الأرذن والمغرب» إذ 
تكون شرعية الحكم مستقاة من قبول طوعي لسلطة الحاكم ترتد 2 
جذورها إلى أعراف قبلية يغلفها طابع ديني تقليدي؛ والشاني نظام 
جمهوري يأخذ شكل النظام المختلط أو الرئاسي يستقي شرعيتة من 
شخصية الحاكم وقبوله العام الحقيقي عند الشعب كما كانت مصر 
all‏ عبدالناصرء أو قد يستند إلى مشروعية دستورية قانونية حقيقية مثل 
لبنان أو مزيفة مثل تونس". 

وشهدت النظم الجمهورية العربية ظاهرة الانقلابات العسكرية 
التي تشترك فيها مع أغلب دول العالم التي خرجت عن مرحلة تصفية 
الاستعمار» إذ يلعب الجيش دورا حاسما ‏ تحديد ورسم المسار السياسي 
للدولة أو الحفاظ عليه على نحو ما حدث 2 دولتي العراق ومصر ب2 
اعات انار النظع cage Lect!‏ وكذلك ما حدت Bo‏ انخرائن عفن 
فوز جبهة SLAY‏ الإسلامي بالانتخابات البرمانية 2 مطلع تسعينيات 
القرن الماضي . 

ولا تتوافر 2 النظم السياسية العربية حياة حزيية حقيقية تعكس 
واقع المجتمع العربي» إذ تفتقر دول الخليج العربي إلى الحياة الحزيية عدا 
الكويت وما شهده نظامها السياسي من تغييرات بعد ١١۱۹ء‏ وكذلك 
الحال مع لبنان منذ استقلالباء وتتوافر 2 الدول العربية الأخرى حياة 


)\ ) أليرت حوراني؛ مصدر «Gils‏ ص٣٦٤‏ 
المفسكريون العرب وقضية الوحدة مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت: ۰۱۹۸۷ ص AY‏ 


6١ 


Lael dye‏ وتشورف كدوربين الشرب الراك كينا كان به انراق 
قبل ٠۲۰۰۲‏ أو jon.‏ القائد كما 4# سوريا بعد سيطرة الأسد آلأب على 
مقاليد السلطةء بينما اعتمدت مصر وتونس نظامي التعددية المقيدة الذي 
. يتزعمها الحزب الحاكم الذي يدور حول شخصية رئيس الدولة مع وجود 
بعض الأحزاب ذات الطبيعة غير الدينية”". 
زه fund flee‏ السلط ماقا tua ted‏ اك واكام 53 dab‏ 
بالدولة وتكون ذمة الدولة المالية هي ذاتها ذمة رأس الدولة وعائلته 
وحزبه» وتكون المجالس التشريعية أما مختارة من الحاكم أو 4 أحسن 
الأحوال تصدر له توصيأت غير ملزمة» وبيده حلها وتنصيب بديلاً عنهاء 
وتار ايدو الت اسداس المزبي: برها علي عن مجموع: 
أفكار فلسفية واقتصادية يتداحل ٠"‏ بن معها أو يفترق A‏ أحيان أخرى. " 
يكفل الواقع النظري 4 دساتير الدول العربية مجموعة كاملة من 
الحقوق والحريات بنصوص تحاكي ماتضمنته دساتير الدول المتقدمة 
را وها eel‏ حل اكد dal‏ مه كاذل قرا كت بده 
الدساتير وتفحص نصوصهاء ولكن هذه الدساتير الديمقراطية هي Lal‏ 
معطلة قانونياً بفرض حالة طوارئ كما مصر منن VAAL‏ و سوريا منّ 
١‏ أو هي دساتير معطلة الحقوق والحريات فعليا فالواقع الحقيقي 
يكشف زيف هذه النصوص وكونها لاتعدو أكثر من حبر على ورق: لم 
تعطي المواطن الكويتي من (فئة البدون) الجنسية؛ ولم تمنح المواطن 
افر 2 pee‏ شن الدول حن الترشيع او LAE‏ وفحت الا حدق 
من قيادة السيارة» فالمواطن العربي لا يملك حرية اختيار الحاكم إلا من 
خلال الاستفتاء عليه أن كتب نعم فهي نعم وان كتب لا فهي نعم 
وتتماشى نتائج اله .ميات الانتخابية مع مزاج الحزب القائد أو الحاكم 
وهي تماثل المثل العربي الشائع ((تريد أرنب خذ آرنب» تريد غزال خذ 


)1 ( علي الدين هلال ونيفين مسعد » مصدر سابق» ص 18. 


1۰۲ 


أرنب)) » كما إن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني مفهوم وثيق الارتباط 
بالحضارة الغربية» يضرب جذوره ے4 أصولها القديمة وتفعكس على 
مدلولاته خبرات شعوبها المختلفة» والمدارس الفكرية التي تبلورت على 
أستاس هذه الخبرات"'" : ويعرف البعض مؤسسات المجتمع المدني بأنها 
"مجموعة التتظيمات التطوعية الحرة ؛ التي تملأ المجال العام بين الأسرة 
والدولة لتحقيق مصالح أفرادها » ملتزمة 2 ذلك بقيم ومعايير الاحترام 
والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتتوع والخلاف”" “المؤسسات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل 2 ميادينها 
المختلفة ‏ استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة» منها 
أغراض سياسية كالمشاركة 2 صنع القرار على المستوى الوطني 
والقومي» ومثال ذلك الأحزاب السياسية؛ ومنها أغراض نقابية كالدفاع 
عن مصالح أعضائهاء ومنها أغراض ثقافية كما 2 اتحادات الكتاب 
والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي BLA‏ وفقاً 
لاتجاهات أعضاء كل جماعة؛ Lying‏ أغراض للإسهام 4 العمل 
الاجتماعي لتحقيق التنمية". 


)1( مصطفى كامل السيد» مؤسسات المجتمع المدني على المستوى القومي » بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان ( المجتمع 
المدني ب الوطن العربي ودوره 2 تحقيق الديمقراطية) » ط” » مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت 7٠٠١7‏ » ص۲٤1.‏ 0 

)1( سعد الدين إبراهيم» المجتمع المدني والتحول الديمقراطي 2 الوطن العريي » سلسلة 
دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ب2 الوطن العريي » مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية .. القاهرة Ope 6 VNNO‏ 

)1( متروك الفالح» المجتمع والديمقراطية والدولة 4 البلدان العربية » دراسة مقارنة 
لإشكالية المجتمع المدني 4 ضوء تريف المدن » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 
Wye 006‏ 


وإذا بحثنا 2 واقع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعد من أهم 
مشغلات الديمقراطية واتجاهات رصد بنائها الصحيح» فأننا نجد نفسنا 
أمام مؤسسات مجتمع مدني حزبية أو مخابراتية منبثقة عن الدولة أو 
تعمل لصالح دولة أجنبية» “وتبدو مؤسسات المجتمع المدني 2 عالمنا 
العربي أشبه بواجهات الحزب الحاكم او مقرات مخابراته. 


المطلب الثاني 
أزمة الديمقراطية 
في الأنظمة السياسية العربية - 

تمنحتا القراءة الدقيقة لأنظمة ما بعد الاستعمار حقيقة استنساخ 
تجربة الدولة المستعمرة من حيث بناء النظام السياسي» فقد تبنت الدول 
التي خرجت من مظلة الانتداب البريطاني النظام الملكي البرلاني 
كالعراق ومصرء بينما تبنت النظم التي خرجت من مظلة الانتداب 
الفرنسي النظام الرئاسي كسوريا والجزائر» وحتى الدول العربية 
الأخرى فقد استنسخت تجارب بعيدة عن روح الشعوب وثقافتهاء فقد 
تبنت نظم بمقاييس حضارة وثقافة غربية» وحتى الثورات العسكرية 2 
العراق وفص وسور والانعلاناتة الي eda‏ 2 ياف الدول الفربية لخ 
في eee‏ نظم تدستجيب لرغبات الشغوب وتطتعاتها : واغتمددت 
الشرعية الثورية التي تنتهج الخطابات السياسية التي تدغدغ منشاعر 
الشعوب وتلعب على Ligh‏ العاطفة دون أن تصنع شيئاً حقيقياً يوصل 
حاضر الأمة بماضيهاء أو حتى يرسم مستقبل جديد لشعوبها» فظل 
المواطن العربي قابعاً وراء أوهام الممانعة والمقاطعة والقائد الضرورة 
ونظرية المؤامرة وقضية فلسطين وتحرير الأرض» واستعادة المجد الذي 
أضاعه الفارس العربي المعاصر الذي لم يمتطي صهوة جواد غير ظهسر 


شعبه"» وودع المواطن العربي القرن العشرين واستقبل عصر المعلوماتية 
بوطن ممزق ومنهوب الخيرات» وبعد أن كنا نعمل على تحرير فلسطين 
بتنا نعمل على تحرير فلسطين والعراق. 

أن agen‏ الديمتراظيه ف اناز مرق Spey SUN‏ فلم 
تعتمد النظم المربية كما أسلفنا نظم سياسية تستلهم تاريخ الشموب 
العربية وثقافتهاء واتجهت إلى تطبيق نظم غربية ليبرالية أو شيوعية تنتهج 
نظام الحزب الواحد أو الحزب القائد» مع بقاء نظم تقليدية ملكية أو 
أميرية تقترب من نظم الحكم ك أوروبا 4 العصور الوسطى. 

ومن ابرز المشاكل الموضوعية التي تواجه الأنظمة العربية المعاصرة 
هني مسألة الصراع العربي الإسرائيلي» وظهور إيران كقوة كبرى ك 
المنطقة بعد تفكيك المنظومة العسكرية العراقية التي حجمت دور إيران 
2 منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عشرين سنة» فضلا عن رابطة 
التبعية والولاء للغرب الذي يسهم 4 صنع القرار السياسي والاستراتيجي 
2 هذه الدول» وتحتمي عديد الأنظمة بعباءة الغرب Lal‏ خوفاً من عدو 
خارجي أو داخلي. 

أن الديمقراطية ب2 الأنظمة السياسية العربية ديمقراطية جوفاء بلا 
مضمون أو معنى» فهي لا تتعدى وجود المؤسميسات الوهمية التي لا تحقق 
-أية مشاركة حقيقية للشعوب بے صنع القرار السياسي أو حتى مرافبته»› 
فالشعب السياسي 2 البلدان العربية يشارك بك انتخابات صورية معروفة 
نتائجها Lab‏ وقد تتطور المشاركة من اختيارية إلى إجبارية تأخذ 
شكل التعبثة السياسية تنصرة النظام الحاكم وإعطائه شرعية مزيفة: 
فا مواطن العربي يجد نفسه 4 كثير من الأحيان مجبراً على الاختيار 


)1( 2 تحديات التحول إلى الديمقراطية بك الوطن العربي أنظر نيفين عبدالمنعم مسعدء 
التطور الديمقراطي ‏ الوطن العريي» مركز البحوث والدراسات السياسية؛ القاهرةء 
SAAT‏ 


الواحد بنعم أو لاء فالانتخابات 2 العديد من الأنظمة العربية تخضع 
للتلاعب والتزوير» ونستذكر هنا أن من الأسباب القريبة التي دفمت 
المصريين للخروج على نظام مبارك 2 ۲١٠١‏ هو التزوير الكبير الذي 
أعترى انتخابات مجلس الشعب المصري. 
وبالغوذة J]‏ طب املاق ميق RAEN‏ العريرة وهو هام تسن مكو 
كبيرة بين الحاكم والمحكوم» فالمواطن السياسي العربي محروم من 
أبسط حقوقه 4# المشاركة السياسية؛ ولا يسهم 2 إبداء الرأي أو حتى 
تكوين الرأي فالإنسان العربي 2 العديد.من الدول العربية يعيش حالة 
من العزلة“الفكرية والثقافية والحضارية والاغتراب الداخلي» فهو مهدور 
القيمة على وطنبه مهدد بالجوع والمرض والاعتقال أو حتى التصفية 
الجسدية عند خروجه على النظام؛ فهو أصبح عبداً لرغيف الخبز الذي 
يقدمه النظام ومسائل الكرامة والحرية والحقوق باتت ضرب من 
الخيال؛ والإنسان العربي المعارض فموقعه خارج الدولة وهو متآمر مع 
cipal‏ على ley dyads‏ وطتة».ويديد] عن الكقوق السياسية soo‏ المواطن 
العربي الأكثر ابتعاداً عن الحقوق الاقتصادية 2 العمل المناسب والأجر 
الكاخ أو حتى السكن اللائق» فالدخل القومي ينقسم بين مجموعة 
محدودة من رجال الأعمال المقربين من النظام السياسي وبين النظام 
. السياسي نفسه» أن العامل الاقتصادي هو الأساس الموجه للشورات 
المعاصرة ك تونس ومصرء إؤمنها أنتقل إلى تونس واليمن»ء فاعتماد نظام 
الخصخصة وبيع رؤوس الأموال الإنتاجية لحفنة من النفعيين وأشباح 
رال Ling gil floc‏ اقاب Lage‏ يها Ladle‏ الدول العررية, 
وضارت القروة ap‏ أقل مين ٠‏ 4 هن اكان وتفن خطاعاك وة 
هن الوت تحت خط | wey‏ ولش تس اطا مني ذه عا ةد 
غالبية الدول الو لقب اتحمت الط العرنينة الا ضز مواطنا 


)1( أنظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد»ء جامعة الدول العربية, القاهرة, 55 ص 
8 ومايليها. 


محروم من ابسط حقوق المشاركة السياسية والاقتصادية يرزخ تحت 
إرهاب الدولة وأجهزتها الأمنية القمعية» لا يعرف من الديمقراطية 
وحقوق الإنسان إلا تعاريف اصطلاحية يقرأها 2 قرطاس أو يسمع عنها 
SESS‏ 

ويلاحظ المراقبون والفاريتون إن تعثر التحؤل الديمقراطي 2 الوطن 
العربي يرجع إلى غياب أو توقف نمو المجتمع المدني» وما ي«متيقه من 
تعزيز القيم الديمقراطية وازدهار ثقافة مدنية ديمقراطية توجه سلوك 
المواطنين ‏ المجتمع وتهيؤهم للمشاركة 2 الصراع السيانسي وفق هذه 
القيم. فالصلة بين العمليتين قوية بل إنهما أقرب إلى أن تكونا عملية 
واحدة من حيث الجوهرء ففي الوقت الذي تنمو التكوينات الاجتماعيىة 
والاقتصادية الحديثة وتتبلور» فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني 
الذي يؤدي بدوره إلى توسيع دعائم المشاركة 4 الحكم. 

أثبتت الثورات الشعبية 4 كل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا 

aa,‏ من الدول العربية الأخرى التي تشهد مسرات احتجاجية ضد 
[نقلفة ote Sols‏ مهس ]فقا وشرصعها i gaged ade‏ فقن اقيق هذه 
الثورات أن الشعب وحده هو صاحب السيادة الحقيقي» وهو مصدر 
السلطات جميعهاء ومهها طال مرض الشعوب فهي لا تموت ولا يشيخ 
شبابها وهي قادرة على استعادة زمام المبادرة واستعادة حقوقها 
والاقتصاص من جلاديها فكلنا يستذكر صور لإبطال صوروا أنفسهم 
بأنهم لا يقهرون كيف استجدوا العطف والسماح من شعوبهم سرون 
بقائهم 2 السلطة ويذكرون بانجازات لم نرها أبداً على أرض الواقع. 

أن هذا المد الثوري المتراكم موجود عند كل الشعوب العريبية 
المقهورة» والذي أقتلع عروش وكراسي كانت كوابيس جائمة على 
مقدرات شعوبها2ء ويجب أن يتذكر ويتعض ويشرع ممن بقى لشعبه أملاً 
فيه ويبدأ بمرحلة أصلاح تشريعي وسياسي فعلي» لأن الشعب تفوق على 


السياسيين بأشواط ولم يعد هناك المزيد من الوقت للتلاعب 'بمشاعر 
cr yall‏ ولم تعد مظلة الأجهزة القمعية والجيوش "التي تحارب شعوبها 
قادرة على حماية نظم وعروش آلت للسقوط. 
الديمقراطية لا ُفرض من الخارج: فمن الأفضل التشديد على 

الإصلاح الداخلي والتغيير السلمي والاتجاه صوب دولة القانون» وقد 
حدثت تجاربٌ إصلاحية مهمة # الوطن العريي» فقد شهدت دول 
البحرين والكويت وقطر وعمان والمفرب انتخاباث شبه ديمقراطية: 

قتربت السعودية من انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية» وعليه يجب 
الذهاب نحو رؤية جديدة ومعالجات أصلاحية حقيقية تتسجم والتطورات 
المعاصرة؛ وتنتشل المواطن العربي من أزماته الداخلية وتحقيق النزر 
اليسير من أحلامه التي هي من نمط الحقوق للمواطن الغربي؛ فضلاً عن 
انتشال الوطن من الفوضى والوقوع فريسة التدخلات الأجنبية. 

ولسنا بصدد وضع برنامج إصلاحي لتعلق الإصلاح بالوضع الداخلي 

لكل دولة ومعطياته الداخلية وتفاعلاته الدولية» ولكن طريق الإصلاح 
واضح لمن يريد إتباعه» ومطالب شعوبنا العربية وثوراتهها كلها بدئت 
بشعارات الإصلاح وانتهت إلى اقتلاع النظم التقليدية من جذورهاء أن 
غاية الإصلاح الحقيقة هو بناء دولة القانون وبناء نظام الحكم الرشيد 
الذي همه الأول والأخير المواطن البسيط. 

إن الإصلاح مطلب شعبي وضرورة قومية بعيداً عن مطالب الغرب 
وشعاراته» وهو سيكون المعين الحقيقي والفاعل ب4 إعادة نهضة الأمة 
العربية لكي تعود من جديد لممارسة دورها الريادي والقيادي 2 العالم» 
واستبدال مظاهر الخضوع والخنوع والتخلف والتبعية للأجنبي» بمظاهر 
الحرية والديمقراطية والقانون؛ والتي ستبدأ بحل أمراضنا العربية المزمنة 
مثل قضية فلسطين ولن تنتهي 2 إعادة وصناعة الحلم الكبير 2 لملمة 
شتات الوطن العربي ‏ وطن واحد. 


الباب الثاني 
موقف القانون الدولي 
من تغيير أنظمة الحكم بالقوة 

يعد القانون الدولي ب4 حقيقته ثمرة تطور العلاقات بك القارة الأوربية: 
وهنا يصدق القول بان القانون الدولي العام هو قانون أوربي النشأة» فمع 
god laggl gon‏ الفولة Zynga!‏ كان لابه من زكر Land elsd‏ ماوت 
الدول ‏ علاقاتها المتبادلة أو المتداخلة» مع وجود إرهاصات سابقة 
يمكن تعقب آثارتها 2 العصور القديمة والوسطى ف ضلا عن دور 
الغتضارة الانبلامية ك حلى فواعد سكوك ذولي (aia ds ete.‏ 
. بغيرهم من الدول المجاورة ‏ التسلم والحرب» ويؤرخ الفقهاء 2 القانون 
الدولي سنة ١1448‏ بأنها البداية الحقيقة لانطلاق القانون الدولي العام» 
وقد شهدت هذه السنة عقد معاهدة (Westville)‏ المعاهدة الأكثر شهر 
& تاريخ القانون الدولي فقد جاءت مؤشراً لانتهاء عصر الإقطاع ونهاية 
Lill Sy.‏ وبتدء :لون الدولة الغومية الحزيقة الى تتواهرفيها عناصر 
الشعب والإقليم والتنظيم السياسي» وأكدت المعاهدة إنهاء نفوذ البابا 
قزار مدا الستاواة ين التذول الأطتراف:هيها وارسلت مات دبلوماسشية 
دائمة للتأكد من حسن تطبيق المعاهدة بين أطرافها ومراقبة الالنزام 
ببنودها"“» ويمكن دراسة موقف القانون الدولي من تغيير أنظمة الحكم 
بالقوة من خلال دراسة التدخل الدولي لتغييرأنظمة الحكم بالقوة 
cal‏ فصل اول و AS‏ حل الأمم Shs ess EN‏ 
الحكم بالقوة 2 فصل ثاني. 


SW محمود سامي جنينة» مصدر سابق؛ ص‎ ) ١( 


66 


الفصل الأول 
التدخل الدولي 
لتغيير أنظمة الحكم بالقوة 
بدأت ملامح القانون الدوليالتقليدي بالتشكل تي نهايات القرن 
الثامن عشر وكان القرن التاسع عشر قد شهد ولادته ومن ثم نموه 
وتطورهوما تزال الغديد من قواعد هذا القانون تشكل الأساس ب 
القانون الدولي المعاصر وكذلك ما زالت البعض من مؤسساته ماثلة إلى 
الآن. 
wal‏ كان المجتمع الدولي 2 فترة ولادة القانون الدولي مجتمعاً 
Leia‏ لا يتحار عدو وله هة عش ذولة حن عام aussi WAVE)‏ 
جغرافيته مع دخول الدولة العثمانية وبلاد فارس وسيام واليابان وبعض 
دول أمريكا اللاتينية ومشاركتها بك الحياة الدولية . 
ويتشكل القانون الدولي التقليدي من مصدرين هما:- 
- القانون التعاقدي(/125 Conventional‏ ) وتشكل من خلال 
أعمال قانونية بين الدول سواء كانت على شكل اتفاقيات 
دولية ثنائية ام جماعية . 
- القانون المرك (Customary Law)‏ حيث يعتمد على 
ممارسات تشككلها الدول ب4 مجال العلاقات الدولية شعوراً 
منها بإلزامها Old‏ 
ويعد القانون pall‏ 2 هو الأهم لكونه المصدر الأصلي لقواعد اامانون 
الدولي العام كما انه يمتد ليغطي جميع المجالات التي لم ينظمها القانون 





١(‏ ) تتناول اغلب مؤلفات القانون الدولي حقبة القانون التقليدي» انظر: عصام العطية» 
القانون الدولي العام » الطبعة السادسة » دار الكتب للطباعة والنشر » بغداد » 5٠١١‏ , 
ص۲۷۷؛ محمد يوسف علوان» القانون الدولي العام» المقدمة والمصادرء الطبعة الثانية » 
وائل للنشر والتوزيع» عمان › الأردن » 7٠٠٠١‏ > ص ص 07- 04. 


1۱1۱ 


الدولي الاتفاقي الذي غالبا ما يكون تقنيناً لقواعد القانون العريذ: 
lines‏ ساون اه aes‏ شل تسيلا الفط de Gall‏ العامة 
الذي تذكر من خلال القواعد القانونية المكتوبة”"' ؛ وتفترق عند دراسة 
القانون pad!‏ 2 فيه القاعدة العرفية الكاملة (Prefect Customary rule)‏ 
عن الممارسة (Usage)‏ أو الاستعمال حيث تشكل الممارسة قاعدة عرفية 
ينقصها الإلزام الذي يوصلها إلى درجة القبول «falas‏ وقد_نصت المادة 
(YA)‏ من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على أن العرف يعد من 
المصادر الأصلية للقانون الدولي". 

ويحتوي القانون الدولي التقليدي على مستويات متعددة من وسائل 
استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة؛ نركز فيها على التدخل جوصفه 
هو الوسيلة الأكثر استخداماً لتفيير أنظمة الحكم 2 الدول عبر تاريخ 
تطور العلاقات الدولية» وندرس التدخل من خلال مبحثين يعالج الأول 
الإطار العام لنظرية التدخل»› بينما يبحث الثاني 4 مشروعية تدخل الدول 
لتغيير أنظمة الحكم 2 دولة ثانية. 


المبحث الأول 
الإطارالعام لنظرية التدخل 
يعد التدخل(151680/60107) مصطلحاً سياسياً وقانونياً غامضاً 
يتخذ كنطاء لتحقيق نوايا وأهداف الدول القوية 2 التدخل 4 شؤون 
الدول الضعيفة أو الأقل قوة منها ويمكن تعريفه بشكل عام بأنه 
تفرك امد ای سن Lg‏ شون ووا حرق ducts‏ :قرم البلازات 


(1) Gonoway Henderson, International Relations, Conflict and 
Cooperation at Turn of the 21st Century, MC, Craw, Hill, U.S.A, 
1997 

(2) 0. Stark, An Introduction to International Law, 8 edition, 
London, 1977, p.40. 


11۲ 


معينة عليهاء وندرس الإطار العام لنظرية التتدخل من خلال التعريف 
بالتدخلءو دراسة التطور التاريخي لقدخل الدول 2 تفيير أنظمة الحكم 
2 دولة ثانية بالقوة. 


المطلب الأول 
التعريف بالتدخل 
يتم تعريف التدخل من خلال دراسة التعريف الفقهي والقانوني للتدخل 
فصلا عن دواسة تامسن الد حل و يرورم ك المارساف الدولية: 
-أولاً: تعريف التدخل 
يورد عدد كبير من فقهاء 2 القانون الدولي وكتابه تعريف 
التدخل ¢ ومن ذلك تعريف (Charles Depuis)‏ للتدخل بأنه " عمل دولة 
تطمح لان يكون تدخلها ‏ الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أو عدة 
دول» بقصد ترجيح مصالحها الخاصة ”" » كما عرفه "ait, (Cavare)‏ 
انفماس دولة ب الشؤون الداخلية لدولة أخرى بهدف فرض إرادتها 
gale‏ 
ويعرف (Stowell)‏ التدخل بأنه " اللجوء إلى إجراءات القوة سواء كان 
بالفعل أو بأسلوب التهديد بهدف الوصول إلى تبني الدول الأخرى نهجاً 
بالتصرف أو بإنهاء اقتتال أو نشاطات أخرى غير مرغوب gd‏ » أما 
(Rousseau)‏ فيعرف التدخل بأنه " فعل دولة تتم بعمل تدخل 4 الشؤون 
الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لكي يتطلب تنفبذه عمل أو عدم 
تتفيذه عمل عن طريق السلطة وتسعى لفرض إرادتها بممارسة dais‏ 


(1)Depuis .ch . Dictionnair de la Lerinologie de Dorit International , 
Paris , 1966 , pp3-17, . 

(2)Cavare Le . Droit international Public , Paris , 1969, م‎ 628 .. 
(3)Stowell , E , Le Thorite La et La Partiquede International , 
R.C.A.D.1932 , p22.. 


11۳ 


بظبيعة مختلفة ( سياسية ¢ اقتصادية » نفسية » عسكرية ... الخ ) 
لكي ترجح ما ترغب به ”' » ويعرف الأستاذ Brierly‏ التدخل eit,‏ 
"تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بشكل استبدادي” » ويعرف ity Leas‏ 
تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطزيقة استبدادية بقصد الإبقاء على 
الوضع القائم أو تغيره " 

أما 2 الفقه العربي فأن الدكتور سموحي فوق العادة يعرف التدخل 
بأنه " هو تعرض إحدى الدول للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى 
بغية إرغامها على القيام بعمل معين أو الامتناع عنهء فتستممل ‏ سيل 
ذلك نفوذها وسلطانها وما لديها من.وسائل الضغط والإكراه" *» وعرف 
التدخل ab est‏ فرض إرادة دوثة على الإرادة الحقيقية لدولة ثانية سواء 
من خلال استخدام القوات المسلحة أو من خلال التأثير الاقتصادي أو 
السياسي أو التفاوض ` 
فالتدخل إحادلبالزام جوهري Ao)‏ القانون الدولي وهو عدم المساس 
بسيادة الدولة والإضرار بسلامتهاء مما يعني تعطيلاً نايا لاختضياض 
الدولة المتدخل .2 شؤونها وهو pel‏ مرفوض 2 القانون الدولي» ولا يميز 
Brierly‏ بين التعرض لشؤون الدولة الداخلية أو الخارجية"» ويشير 


(1) ROUSSEA Ch .Droit International Public , Paris , 1980, p 37. 
(2)J.L.Brierly; The Law of Nations; 6 Edition, Clarendon Press, 
Oxford, London, 1967p.402. 





)1( محمد طلعت الغنيمي؛ مصدر سابق» ص5١.‏ 
)٤(‏ د. سموحي فوق العادة » القانون الدولي العام» مكتبة كلية الإدارة والاقتتصادء 
القاهرة ,١97١‏ ص ۲۲۹ . 
)0( سمير عبد العزيز الميرغني » النزاعات المسلحة 4 القانون الدولي العام »وطبيعة الحرب 
اللبنائية » رسالة ماجشتيرة Sales + Gail‏ القانون والسياسة جافعة salads‏ 1988 ؛ صن 
ص HAY‏ ۲۲۱ . 

(6) J L Brierly, The Law, op cit, p.402. 


١١1 


الأستاذ Gonway Henderson‏ إلى غموض التدخل بشكل تمتارج فيه 
الرؤى السياسية بالقانونية؟. 

ثانياً: مناصر التدخل 
يُمرض كتاب القالون الدولي مجموعة من العناصر التي تُكون التدخل 
والتي يمحكن وصفها بالتقليدية وهي”": 

- التدخل يكون ما بين الدول المستقلة فقط. 

- يكون التدخل ‏ اختصاصات الدولة الخارجية أو الداخلية. 

- يكون البدف من التدخل هو فرض إرادة دولة على دولة أخرى. 

- عدم رضا الدولة المتدخل بك اختصاصاتها. 

- أن ينتج هنذا التدخل أثراً. 

فلا بد أن يڪون التدخل 4 شزون دولة مستقلة » وذلك لان تصرف . 

الدولة يجب إن يمسس Leo Luan!‏ للدولة الأخرى, وان الإخلال بهذا 
الاختصاص يڪون مؤثراً ؛ عندها يكون التصرف عملا مرفوضاً بوصفه 
تدخلاً 4 شؤون الدولة الأخرى”"؛ والدولة لا تكون مستقلة بالمعنى 
القانوني إذا كانت بذ مركز التبعية أو الحماية» فالدولة المستقلة تمتاز 
باستقلال شؤونها الداخلية والخارجية". 

ونجد بعض الاختلاف حول معنى الاختصاص إذ یری Gale‏ من الفقه أن 
التدخل يحصل ب الاختصاصات الداخلية أو الدولية» Be‏ حين يرى آخرون 


(1) Gonway Herderson, op cit, p.151. 
واصلء إرهاب الدولة 4 أحكام القانون الدولي العام»‎ she انظلر: سامي عبد الرحمن‎ ) ( 
ص9/؟؛ محمود سامي جنينة» مصدر سابق»‎ VOT دار المعارف؛ الإسكندرية؛ مصرء‎ 
؟.‎ ١8ص‎ 
ء٠۹۸١ إبراهيم أحمد شلبي؛ أصول التنظيم الدولي؛ الدار الجامعية» بیروت؛ لبنان»‎ (1) 
,18١ص‎ 
عامر عبد الفتاح الجومرد ؛ اللسيادة؛ مجلة الراضدين للرافدين للحقوق» كلية الهية‎ )٤( 
القانون: جامعة الموصلء المدد(١) لسنة 1957 ص177.‎ 


\\o 


إن التدخل يكون ‏ الاختصاص الداخلي clas‏ ولا يكون هناك تدخل 
إلا إذا كان هناك انفماساً ب4 الشؤون الداخلية والانفماس VR‏ مؤون 
الدولية لا يعد ORS‏ لأن الشؤون الدولية فيها تداخل واحتكاك مع 
الدول الأخرى» والراجح فقهيا وعملياً أن التدخل غير المشروع يحصل 2 
ا ات Ald full‏ والدولية على عو نبوا 

والتعرض لاختصاصات الدولنة يجب أن تصل إلى درجة الانفماس 
(Involvement)‏ 2 شسؤون الدولة المتدخل 4 شؤونها بقصد فرض إرادة 
الدولة المتدخلةء وتنفين وجهه نظرهاء والانفماس وفرض الإرادة هو الذي 
يميز ال عن غيره من الأعمال كطلب دولة بتفسير حادث أو تصرف 
وقع منهاء ويميز عن النصائح التي شيدتها الدولة بدون التزام الدولة 
الثانية بإتباعهاء وعن الوساطة التي تقوم بها Uys‏ لفض المنازعات الناشئة 
بين دولتين.دون التزامهما بما تقرره هي" فالتدخل يقوم على الإملاء 
المفروض للعمل أو التصرف أو عدم القيام بعمل؛ والواقع أن هذا الشرط 
ضروري لتحقيق التدخل» وبتحقيق هذه العناصر يكون التدخل قد تحقق 
بصورة فعلية. 

ونجد أن هذه العناصر لم تعد تتطابق مع الممارسات الحديثة للتدخل فإن 
التدخل يمكن أن يكون من دولة أو من منظمة دولية» فالتدخل 
الإنساني أصبح من اختصاصات الأمم المتحدة وتحديداً مجلس A‏ 
ويمكن تصور العڪس 2 تدخل دول 4 شؤون منظمات دولية وما نراه 


)1( أنظر: pale‏ عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة 2 شؤون الدولء» مجلة الرافدين 

للحقوق» تصدر عن كلية الحقوق 4 جامعة الموصل» العدد ١ء‏ السنة 1۹۹۷ » NYY jo‏ 

(Y)‏ محمود سامي جنینه» مصدر سابق» ص۱۸۷. 

(3) Michael P.Sharf,The Law of International Organizations 

(Problems & Materials) 2 Editions, Carolina Academic 
Pess,USA,2007,p412 


من هيمنة الدول الكبرى 2 ظل صراع القطبين على ممارسة الأمم 
المتحدة لاختصاصاتها خير دليل على ذلك”".. . 
ونجد 2 مفهوم المخالفة للمادة (Y)‏ فقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة 
إشارات واضتحة إلى تصور التدخل 2 المسائل التي تقع أساساً ضمن 
الاختصاص الوطني للدولة» ونجد كذلك أن مضمون النص قد تكرر 
4 عديد من معاهدات إنشاء المنظمات العالمية والإقليمية”. 

ولكن مع الإشارة إلى أن تدخل المنظمات قد يكون مشروعاً إذا كان 
Lady‏ للاستثناءات الواردة ب4 مواثيق تلك المنظمات التي تبيح التدخل 
بالانسجام مع متطلبات معينة وذ حيان أخرى قد يكون هناك تدخل 
غير مشروع من المنظمات 2 شنؤون الدول والتي قد لا تكون حتى دول 
أعضاء 2 المنظمة كحالة تدخل حلف شمال الأطلسي (01470 2 
Kosovo‏ 

كما نرى عدم اشتراط أن ينتج هذا التدخل أثزاً بل يُكتفى بالتعرض 
لاختصاصات الدولة (Interference)‏ فميثاق الأمم المتحدة يمنع الاستخدام 
الفعلي للقوة أو حتى التهديد باستخدامها“» ولكن الواقع العملي يوكد 
أن اعتراض الدولة المتدخل 2 شؤونها يتوقف على عاملين هما : 


)١(‏ انظرتعلاء أبو عامرء العلافات الدولية» الظاهرة والعلم الدبلوماسية والإستراتيجية 
دار الشروق»› عمان:» 4١٠7؛:‏ ص١٤.‏ 
(1) انظر المادة (4) القسم )+1( من اتفاقية البنك الدولي. 
About These Case See: David M.Ackerman, Kosovo and NATO:‏ )3( 
Selected Issues of International Law, The Library of Congress.‏ 
Washington D.C. 1999. P2.‏ 
Ian Brownlie, Used of Force , op cit, p.318.‏ )4( 


11۷¥ 


= التي أكن ال حل من حي Lied‏ مسدوق ابعاده وخ Cabby Sf‏ 
° ذلك من دولة لأخرى فما تراه دولة تدخل جسيم فد تراه الأخرى 
تدخل بسيط لا يستدعي إثارة توترات 2 العلاقات الدولية"". 
ey .-‏ الدولة المتدخل فيها ودرجة الاستقرار السياسي فيها 00 
التعرض لشؤون الدول المضطربة شياسيا واا كارا على استقرا 
الو مهما ales‏ فكي الدؤل الستفزة سياسياً ee‏ 
وة:. أشارت محكمة العدل الدولية 2 قضية قنال كورفو سنة ۱۹٤۹‏ إلى 
yall‏ كن فبولة لأنه يشكل at‏ اة كن بسحت :د 
nol) 7‏ لانتهاكات خطيرة ك العلاقات الدولية". 
TU‏ صورالتدخل _ 
رسمت الممارسات الدولية للتدخل عبر فترتي تطور تاريخ القانون 
الدولي صور متعددة تختلف باختلاف أهداف التدخل وغاياته ومن أهم 
هذه الصورء التدخل العسكري الذي يعد أكثر أنواع التدخل استخداماً 
2 تاريخ العلاقات الدولية» إذ يحقق التدخل العسكري أهدافه بشكل 
أسرع من باقي أشكال التدخل الأخرى» التدخل العسكري يختلف عن 
غيره من أنواع التدخل فهو من اشد أنواعها خطورة لما يترتب عليه من تهدم 
الدولةءالمتدخل ے شؤونها وانهيار 2 مؤسساتها وبناها التحتية» ويكون 
هذا اليكل [ما عن Gayle‏ راتخا الهو dag‏ واليرية وا ار 
أوقد يكون بصورة غير مباشرة كالتهديد بالقوة أو تحشيد القوات 
اشكر in‏ خدود gs‏ الخرى tunis‏ إرغامها عل Os gal as‏ 


(1) Gonway W. Henderson, op cit, p.152. 
(2) Ibid, p.152. 


)1( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (VAAL -١914/8(‏ 


منشورات الأمم المتحدة» نيويورك VANS‏ صا. 
(4) سلوان رشيد السنجاري» التدخل الإنساني 2 القانون الدولي العام» رسالة ماجستيرء 
كلية القانون» جامعة الموصل» ۰ Vague‏ 


11۸ 


ومن صور التدخل المعروفة صورة التدخل الإنساني؛ الذي أرتبط تاريخيا 
مع حق حماية الأقليات» ويأتي لإغراض إنسانية نبيلة يستمد تسميته منها 
ولكنه دائماً يفظي مصالح خاصة للدولة التي تتدخل 2 شؤون دولة 
«eye!‏ وهناك ايض التدخل السياسى الذي يقصد dp‏ استخدام الضفوط 
السياسية التي تتضمن التهديد ما يؤثر على اختصاصات الدولة الأخرى, 
ويحيث التدخل السياسي بإتباع طرق سياسية ودبلوماسية للتأثير بذ 
الجهة المتدخل بشؤونهاء ولا يقترن التدخل السياسي بالقوة ويبقى ‏ إطار 
العلاقات الدبلوماسية وقد يكون شفويا أو كتابياء وهناك ضور أخرى 
للتدخل لا تخرج عن هذه الصور الأريعة ب مضمونهك ومن أهمها":- 

ie wl scl =‏ قسن Mites‏ الدنوة أو التمويكات: 

- التدخل لحماية المواطنين المقيمين ب دولة أخرى . 

- التدخل لحفظ الأمن والنظام ومنع SUSY‏ به ب4 دولة مجاورة . 

gis (Mech طب الدولة‎ gle oly القدخل‎ = 


المطلب الثاني 
التطور التاريخي للتدخل 
ترجع آدبيات التدخل من الناحية التاريخية إلى القرن السادس عشر 
إذ اندلعت الحروب المذهبية الأوروبية بين كاثوليك وبروتستانت وكانت 
كل دولة تسعى لمناصرة مذهبها ب الدولة الأخرى: وبعد نهاية الحروب 
الدينية توجهت الدول المسيحية نحو الدولة العثمانية مطالبة لبا باحترام 
حقوق المسيحيين". 


)1( انظر 2 ذلك : عامر الجومرد » تدخل الأمم المتحدة مصدر سابق» ص۴١٠‏ ؛ 

Brierly, Op. Cit., p.426; Henderson, Op. Cit., p.151 
محمد طه بدوي و ليلى أمين مرسي» النظرية العامة للعلاقات الدولية» ط؛ء» القاهرةء‎ )۲( 
.۱٤۷ص‎ VARY 


۱۱۹ 


لقد ارتبطت تغاة التذخل لمسائدة الشهوب أو الأقليات اللضطهدة من 

الناحية التقليدية بظهور مبدأ الحرب العادلة.# العصور الوسطى» و 
تحكم مبدأ Go)‏ التاج 2 تقرير مصير الشعب) فترة.طويلة من الزمن بك 
تطور العلاقات الدبلوماسية 2 أوروباء فكان التاج أو الملك هو من يقرر 
مصير الشعب أو الإقليم» فيحق له أن يتنازل غن جزء من المملكة بما 
فيها من سكان وموارد إلى ملك آخرء أو أن تفضي مصاهرة بين ڪائلتين 
ملكيتين لتوحيد إقليم وشعب مملكتين:؛ فالملك يملك الأرض والسكان 
ملكية شخصية يتصرف بها بالبيع أو الببة أو التنازل» فكانت المملكة 
متغيرة الحدود وغير ثابتة الإقليم» فعلى سبيل المثال نجد أن ألمانيا بخ 
تابات Gil‏ الكامن غر كانت ممه إن )"0 وحدةنبيات: 
مستقلة عن بعضها البعض”". 1 

وندرس 2 هذا المطلب التطور التاريخي لتدخل الدول بك تفيير 
أنظمة الحكم» من خلال دراسة أثر الثورة الفرنسية الكبرى مبدأ مونرو 
على الممارسة الدولية للتدخل من أجل تغيير أنظمة الحكم. ١‏ 
أولاً: الثورة الفرنسية والتدخل لتغيير أنظمة الحكم 

كانت الثورة الفرنسية سنة 1784 انعكاساً حقيقياً لرواج مبدا 
الحقوق الطبيعية ونظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم: 
ومثلت الثورة الفرنسية نهاية لمبدأ حق التاج 4 تقرير مصير الدولةء وبدأ 
التحول باتجاه مبدأ القوميات الذي يحقق الوحدة السياسية والاقتصادية 
وا ماع بين أبعاء الآمة الواتحدة» Lise pacing‏ القومياك عدم تضرف 
الحاكم بالبيع أو التنازل أو الببة GY‏ جزء من أجزاء الدولة كونه يخالف 


)1( أبو خلدون ساطع الحصزي؛ محاضرات 2 نشوء الفكرة القومية» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت < حمقلا »> ص 100 


١ 


مبدأ القوميات الذي نتج عنه مبذا سياسي آخر تحول تدريجياً لمبدا 
قانوني مهم هو مبدأ حق الشعوب ب تقرير مصيرها””. 

إن أغلب النظم السياسية التي كانت سائدة بے آوريا حتى منتتصف 
القرن السادس عشر كانت نظماً ملكية أوتؤقراطية؛ وأفضى نجتاح 
الثورة الفرنسية وإنشائها نظام سياسي جديد إلى أوربا إلى انتشار الخوف 
من اهتزاز عروش الملوك؛ مما أدى إلى تهديدات بالتدخل © الشؤون 
الفرنسية الداخلية والخارجية من طرف الدول الأوربية » فقد عقد تحالف 
أوروبي سنة WAY‏ بقصد الإطاحة بالحكم الثوري الجمهوري وإعادة 
أسرة بوربون الملكية إلى الحكم: وردت فرنسا بل بيان صدر 4 
64/نوفمبر/757١‏ باستعداذها لتلبية نداء أية دولة أوروبية تريد أن 
تتخلص من أنظمتها الملكية المستبدة”". 

ومع تولي نابليون بونابرت السلطة 4 سنة ۱۷۹۹ حتى بدأ بتجهيز 
جيش قوي استطاع معه إخضاع معظم أوروبا إلى سيطرته محاولاً إحياء 
الإمبراطورية الجرمانية المقدسة؛ مما دفع بشعوبها إلى المقاومة للتخلص 
من استبداد السلطة الفرنسية والتشبث أكثر مبادئ الثورة الفرنسية 
حتى مع عدم التزام الفرنسيين أنفسهم بهذ المبادئ؛ واس تخدمت 
الملكيات الأوتوقراطية التقليدية حق التدخل لحماية السلام والحفاظ 
على الوضع القائم (status quo)‏ وأنشئ الحلف الرباعي الذي كونته كل 
من بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسيا القيصرية الذي تحول فيما 
ك الف ادس : وهذه الدول ذاتها التي تحااغت ضد نابليون 
وانتصرت عليه بك معركة المائة يوم ب4 سنة ١٠۱۸ء‏ والتزمت بإقرار 


(1)Kohan Hans, The Age of Nationalism, Harrper & Brothers 
Publisher, New York, p3. 


ت» ص۱۸. 


۲۱ 


السلم 2 أوروبا وحماية النظم الملكية والتشاور ب2 خالة ظهور تهديدات 
أوأية أنشطة ثورية جديدة» ودخلت فونسا الحلف المقدس سنة ١818‏ 
وبعد اختلاف مع أعضاء الحلف على آليات إرسال قوات لقمع الثورة ب 
(نابلش؛ واليونان؛ وأسبانيا) خرجت فرنسا عن التحالف المقدس سنة 
VAYY‏ « والذي استمر حتى سنة ۱۸٤۸‏ وانتهى مع حصول الثورات ب كل 
من آلمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا". 
ولم تتوقف سياسات التدخل حتى مع انهيار الحلف المقدس» فقد 
تدخلت بريطانيا وفرنسا سنة ۱۸0۷ لمساعدة سكان نابولي للتخلص من 
الجكم النمساوي والانضمام للاتحاد الإيطالي» والتدخل الأوروبي 2 
جزيرة كريت سنة 14817 لمساعدة السكان المحليين ضد الحكم 
willl‏ : 
ثانياً: مبدأ مونرو في عدم التدخل . 
أخذت الولايات المتحدة الأمري يكية مبدأ عدم التدخل فتن وستالة 
الوداع التي وجهها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية جورج 
واشنطن إلى شعوب أمريكاء عند انتهاء فترته الرئاسية انتهاء والتي قال 
"لا تتدخلوا ب4 الشؤون الأوربية» وحاذروا من أن تنساقوا إلى الاششراك ,يذ 
المنازعات بين دول أورياء أبقوا بعيدين» ولا يڪن لكم مع دول أوربا غير 
-علاقات تجارية دون أية ارتباطات سياسية» وإذا اتدلعت حرب بين هذه 
الدول فاتركوها وشأنهاء وحاولوا الاستفادة من حرب الغير لتوسعوا 
نطاق تجارتكم ”» وآدت الأحداث المتسارعة 2 أمريكا الجنوبية التي 
كانت خاضعة للاستعمار الإسباني» ويخاصة تمرد المستعمرات الأسبانية. 


)1( أنظر: هال فيشرء تاريخ أوروبا 2 العصر الحدیث(۱۷۸۹- ) تعریب» احمد 
نجيب هاشم ووديع الضبع» Yuo‏ « دار المعارف» الإأسكندرية» 1۹۸4ء ص rer VV‏ 
(۲) أنظر: بطرس بطرس SLE‏ و محمود خيري عيسى» المدخل إلى علم السياسة» المكتبة 
الأنجلو مصرية» القاهرة» ۱۹۸۳ ص :58. 


۱۲۲ 


2 أمريكا اللاتينية سنة ١١۱۸ء‏ على الحكم الأسباني» ومع محاولة 
الدول الأوربية التي كانت مرتبطة 2 الحلف المقدس استرداد المستعمرات 
أصدر الرئيس الأمريكي جيمس مونرو مبدأه الشهير المعارض لأي تدخل 
أوربي ب4 مواجهة.التمرد 2 أمريكا الجنوبية”". 

ووجه جيمس مونرو تصريحاً إلى الڪونغرس الأمريكي ے الثاني من 
ديسمير ۱۸۲١‏ أشتمل على سياسة الأمريكية الخارجية؛ وقد احتوى 
التصريح على المبادئ الآتية" :- 
- أن القارات الأمريكية لن تخضع CY‏ احتلال أو استعمار لإقليم من 

أقاليمها من أية دولة أوروبية ك المستقبل. 
- فيما يتعلق بالحروب 2 أوروبا فأن السياسة الأمريكية تتخذ موقف 

الحياد وعدم التدخل 2 الشؤون الداخلية الأوروبية. 
- اعتبار أية مجاولة من الدول الأوروبية لفرض نظمها السياسية على 

أي قسم من القارة الأمريكية عمل غير ودي يشكل خطراً على امن 

واستقرار وسلامة الولايات المتحدة الأمريكية. 

ورحبت دول أمريكا المختلفة بهذا التصريح» إذا كان بمثابة عمل 

دفاعي ضد كل تدخل أجنبي 2 شؤون هذه الدول» وصدر عن الدولة 
الأقوى 2 الأمريكيتين التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عنها جميع 
دول أمريكا ضد أي اعتداء أوروبي» وهددت الولايات المتحدة بالتدخل 
عضري اشا اتاخ كوا شبد سانيا خلال الف من ۸01234 
ex,‏ ككل فليا Saba tes Nee‏ سن 0 


)1( محمد فتحي الطوبجي»أزمة السياسة الأمريكية:؛ الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة « ص AOA‏ ص؛١.‏ 

)1( احمد وهبان» العلاقات الأمريكية و الأوروبية بين التحالف و المصلحة » مكتبة نهضة 
الشرق» القاهرة» :١9956‏ ص7١.‏ 

)1( المصدر السابق» ص VE‏ 


۲۳ 


وتحول مبدأ مونرو من مبدأ سياسي أحادي الجانب إلى مبدة قانوني 
معترف به 2 عهد عصبة الأمم» وتحديدا ل المادة CY)‏ من العهدء 
بوصفه أحد دعائم السلم الدولي» وبمرور الوقت أفرغ هذا التصريح من 
محتواه» وأخذت الولايات المتحدة تتدخل 4 شؤون دول أمريكا كلما 
وجدت فرصة لذلك» مما دفع ببعض الفقهاء إلى القول بان تصريح مونرو 
تحول من عدم التدخل إلى الحق A‏ التدخل 4 شؤون بافي دول 
اريك 


المبحثٌ الثاني 
مشروعية التدخل الأحادي 

أستمر مبدأ اللجوء أل (Resort to War) dail‏ بوصفه وسيلة 
قانونية بيد الدول لاستخلاص حقوقها القانونية والسياسية من بعضها 
البعض دون معش ب أو مراقب لسلطة الدولة المطلقة 4 استخدام هذا 
الحق» وكان التدخل ممتزجاً بهذا المبدأء وبدأت القيود بالتشكل مع 
بروز فكرة الحرب العادلة Just War)‏ التي وضعت أولاً بعض القيود 
الشكلية على مبدا اللجوء إلى الحرب» ثم وضع القديس ( Thomas‏ 
(Aquinas‏ نظريته عن الحرب العادلة ووضع لبا عدة شروط هي" :- 
- سلطة الأمير: إذ يجب أن تشن الحرب بناء على pal‏ وقيادة جهة 

Sle Gall Witenes‏ الحريه 
— قضية عادلة: إذ يجب إن تكون هناك أسباب Dale‏ لكل حرب. 
= وكيب يحب إن تمكو النية 4 خوض الحرب هي حماية 

pall وتصدرقه على‎ Sl 


)1( أنظر: نص المادة )11( من عهد عصبة الأمم. 
\2)See : Joachim Von Elm. The Evolution The Just War in‏ 
International Law, A. j. I. L ro 33, 1930, p669.‏ 


1٤ 


ودوت ادات oll‏ العافلة و اسسيها Rates)‏ واكلاف وا 
وفانونيةء وف ة هذا الخلط والتشويه؛» بدأ مفهوم الحرب العادلة يضمر 
و ف خي و اا فك الجعوق الط هة الو د 
القرن التاسع عشرء إذ بدء ينظر للجوء إلى الحرب على انه حق طبيعي 
(alse Gall‏ تسق اناده يدو اتاو وسو كيو قاب اللا تاشن وله 
التحديد» وعندها بدأت تبحث قضية تطبيق قانون الوسائل المستخدمة ب2 
الحرب (Jus in Bello)‏ أكثر من البحث 2 عدالة الحرب أو شرعيتها”". 
ووقوفاً عند كون الحرب Lao‏ طبيعياً تلجأ إليه الدول على حسب 
مشيئتهل لحماية حقوقها وكذلك باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية ويرى الأستاذ (Von Clhan)‏ أن حق اللجوء للحرب 
وقت القانون التقليدي قد خدم مسألتين أساسيتين هما" : 

أ- الاعتماد على حق الحرب لاستخلاص الحقوق القانونية وحمايتها 

ب- الاعتماد على النفس 2 تبريد استخدام القوة وتكييف هذا 

الاستخدام مع الظروف المتغيرة ب4 القانون الدولي. 
ومع منتصف القرن التاسع عشر أخذت الدول-تميل إلى عدم اللجوء 

إلى الحرب معتبرة إياه الحد الفاصل ما بين حالتي السلم واللا سلمء 
وكذلك فهو يقرر حقوق الحياد للدولة الثالثة غير طرف 2 الحرب . 

ر عندها بدأت الدول باللجوء إلى وسائل أخرى لاستخدام القوة هي 
من حيث المضمون تعد اقل حدة من الحرب ) Hostile Measures Short of‏ 
(War‏ ”29 نفس الوقت تعد وسائل للمساعدة الذاتية (Self-help)‏ 


)١(‏ نزار جاسم العنبكي » مشكلة تكييف وتطبيق مبادئ قانون الحرب على العمليات 

العدائية للدول المتحالفة ضد العراق › مجلة العلوم القانونية › العدد )١(‏ لسنة 1994 , 
كلية القانون » جامعة بغداد » ص8 .7١‏ 

(2)Gerhard Von Calhan, Law Among Nations, 2 Edition, London, 

1970, p.61. 

(3)Brownlie, Used of Force, Op. Cit., p.46. 


\Yo 


وكانت هذه الوسائل تعبر عن حق الدول باستخلاص حقوقها القانونية 
بنفسها وذلك لعدم وجود سلطة عليا تحكم المجتمع الدولي وتقوم بتنفيذ 
أحكامه ويتم استخلاص هذه الحقوق أما عن طريق وسائل الإكراه أو 
عن طريق استخدام القوة المسلحة"» وتتضمن هذه الوسائل ما يعد 
اناه للقيو ا او ا ل نكن وسنائل CSL et‏ 
والمقاطعة والحصر السلمي والمسكري» والدفاع الرادع والدفاع عن 
النفس فضلاً عن التدخل بصوره المتعددة؛ إذ بقي ينظر إلى هذه الوسائل 
بوصفها وسائل شرعية لاتصل إلى درجة الحرب. 
ونبجث شرعية تدخل الدول لتفييرأنظمة الحكم بالقوة من 

خلال دراسة موقف المدارس الفقهية التقليدية من التدخل الدولي فضلاً 
عن دراسة موقف القانون الدولي tall‏ مر موكلا بعهد عصبة ة الأمم مياق 
الأمم المتحدة. 


المطلب الأول 
الخلاف الفقهي حول مشروعية تدخل الدول 
ندرس الخلاف الفقهي من مشروعية التدخل لتغيي رأنظمة 
الحكم 2 دولة ثانية بالقوة من خلال دراسة موقف مدرستي القانون 
الطبيعي والقانون الوضعي فضلاً عپن موقف مدرسة الاختصاص التي 
ننتمي إليها. 
أولاً: موقف مدرسة القانون الطبيعي من التدخل 
القانون الطبيعي يمثل الرؤية المثالية للنظام القانوني ويرتكز على 
العدل المطلق ويستقي قواعده من المثل والقيم الأخلاقية العليا المفروضة 
على الإنسان أو الدولة وهي 2 نشأتها سابقة عليهماء ويعد القانون 


)\( يحيى ألشيمي ‘ تحريم الحروب 2 العلاقات الدولية ‘ دار النهضة العربية› القاهرة ‘ 
VAY"‏ © ص٥۳۲‏ . 


الطبيعي مصدراً من مصادر بناء القاغدة القانونية بشكل عام وشكل 
أساساً Law pag‏ فلسفياً لقواعد القوانين القديمة وعلى رأسها القانون 
الروماني".. | 

سبق وأن ذكرنا ob‏ القانون الدولي التقليديء لم يحرم اللجوء إلى“ 
الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول» وكان الفقيه البولندي 
(Hugo Grotiues)‏ وهو من مؤسسي المذهب القانون الطبيعي 4 القانون 
الدولي العام ومؤيديه» قد عرف الحرب بأنها وسيلة اللجوء للقوة بين 
الأطراف المتنازعة ؤأنه لاتوجد مساحة فارغة بين حالتي الحرب والسلم»؛ 
ورغم تحفظه على مبدأ التدخل إلا أنه أجاز ذلك لأغراض عقابية فقط» 
وقد طور تلامذته من بعده ذلك المبدأ ليصبح مبداً ملازماً للمجتمع الدولي 
الذي يفتقد لوجود سلطة قضائية مسيطرة تحل النزاعات فيما بين الدول 
المكونه cat‏ وقد أجاز (65اناه:6) الحق للسلطات الروحية والعلمانية 
الدفاع عن حق الملوك والأمراء بذ طلب العقاب عند وقوع ضرر ثب 
مصالخهم أو مصالح رعاياهم» فهذا الحق مستمد من القانون الطبيعي 
الذي يعبر عنه بقانون الأمم ف مواجهة أي شخص أيما كانت طبيعته: 
وبذلك يكون حق التدخل وبشكل خاص لإنصاف المظلومين أو 
للش هديو وا خا كانتا مصدره القانون الطبيعي وليس مجرد وازع ديني 
أوأخلاقي”. ٠‏ 
ثانياً: يرقف مدرسة القانون الوضعي من التدخل 

تخل اتهنان هذا الدوؤسة من راد الول الريك اي اة 
أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام» فالقانون الداخلي هو وليد 
الإرادة المنفردة للدولةء والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية 


(1)See: Jack L.Goldsmith & Eric A.Posner, The Limits of 
International Law,Oxford Unvercity Press, London, 2005. p26. 


. ۱٦۹ص أنظر: آرثر نوسبوم» مصدر سابق»‎ (Y) 


1۷ 


للدول» والدولة هي كيان حر غير خاضع لأي سلطة؛ وبذلك تمنع 
المدرسة الوضعية أي تدخل من دولة ب4 شؤون دولة أخرى. ٍ 

ويأتي على رأس مدرسة القانون الوضعي الفقيه الإنكليزي ( Thomas‏ 
ct! (Hobbes‏ أكد على أن الدولة لاتيسأل عن تصرفاتها لأنها لا تؤذي 
رعاياهاء بالقدر الذي يؤذي به السيد خادمه» وأكد على حصانة 
أصحاب السيادة القانونية الذي ترسخت معالمه ومعطياته مع ظهور 
المدرسة الوضعية وسيطرة مبدآ توازن القوى على العلاقات الدولية 
واستبعاد فكرة الدولة الدينية من القانون الدولي» وبذلك وقفت المدرسة 
الوضعية ضد التدخل:وقصلت بين مبادئ القانون الطبيعي والقانون 
الدولي"ء وكان ذلك على يد الفقيه الألماني (Wolff)‏ الذي قال عن 
الحرب بأتها کون قاتونية عندما تعلنها دولة تضررت اضرا لايمڪن 
التعويض dic‏ أو ويصف الحرب ضد دولة مارقة بأنها Lym‏ غير قانونية 
وهي تنتهك قانون الطبيعة وتخالف تعاليم الرب» وأكد الفيلسوف 
الألماني Yast (Kant)‏ يحق لأي دولة أن تتدخل بالقوة 2 الأوضاع 
الدستورية لحكومة دولة أخرى» Slo‏ الاتجاه ذاته يذهب الفيلسوف 
(Hegel)‏ الذي منع التدخل ولأي سبب ڪان . 

ومنع الفقيه الفرنسي (Vattel)‏ أي تدخل 4 اختصاصات الدول» 
فصاحب السيادة لايحق له أن يقاضي صاحب سيادة مثله؛ ويرى أن حق 
مقاومة الطاغية هو حق الرعايا أنفسهم ولبم التمرد على صاحب 
الاد Gory‏ لدولة أخرى اواك سيادة اخر ميا عقوم ]13 طا 
منه ذلكء باعتبار أن الروابط السياسية بين الطاغية ورعاياه قد 
انقطعت”. 


)1( 2 تفاصيل المدرسة الوضعية ‏ القانون الدولي العام واسسها انظر: » ص AVS‏ 
)7( 2 فلسفة هيغل أنظر: عبدالله العروي» مفهوم الحزية »ط۴ المركز LUM‏ العربي»__ 
الدار البيضاءء Vigo VAAL‏ 

)7( أنظر:آرثر نوسبوم؛ المصدر السابق» ص TVA‏ 


۲۸ 


CG‏ موقف مدرسة الاختصاص من التدخل 

الإختصاص 2 الاصطلاح 'سلطة تمنح لشخص ما يخول بموجبها 
مكنا رسف SR‏ على hay‏ هنا Segal ase‏ اة وة الان 
القانوني فهذه السلطة هي سلطة قانونية أي تقر بموجب القانون الذي 
يحدد من يمارسها وكيف يمارسهاء فهي سلطة يمنحها القانون لرعاياه: 
ويمنحهم الكفاءة والقدرة القانونية اللازمة لمباشرة هذه السلطة بما 
تتضمنه من حقوق ومن التزامات» ولا يحدد القانون الشخص المخول 
بممارسة هذه السلطة فقط بل يحدد مداها ومضمونها أيطاً؛ ودائماً ما 
يكون هذا المدى حيز مكاني محدد لا ينتج خارجه أي أثر قانوني عن 
اة الختا" : 

فجوهر الاختصاص 2 القانون هو السلطة التي هي ميزة قانونية 
تعطى لأغراض وظيفية» فلا اختصاص خارج حدود القانون» وما يخدث 
من حالات زعم بالاختصاص أو تنازع أو اعتقاد خاطئ بالاختصاص وحتى 
حالات تجاوز الاختصاص هي حالات خاطئة لا تكسب القائم بها أي 
اختصاص حتى لو كانت من شخص مخول بممارسة سلطة Le‏ 

وغالباً ما تثار هذه المشاكل 2 نطاق القانون الوطني أكثر مما 
هي عليه بك القانون الدولي الذي رتب حدود واضحة لممارسة الاختصاص 
بشكل أدق من القانون الوطني. 


)1( مجيدي وهبة ووجدي رزق غالي» معجم العبارات السياشية الحديثة» مكتبة لبنان» 
بيروت» IAAT‏ ص١٠‏ وص۷٠۳؛‏ ينظر مؤلفنا نظرية الاختصاص 2 القانون الدولي 
المعاصرء دار الكتاب الجامعي» الإسكندرية» YOM‏ 

0) انظر يك ذلك: ماهر عبد شويش الدرة» شرح قانون العقؤبات القسم الخاص» دار 
الحكمة للطباعة والنشرء جامعة الموصل»ء ۱۹۹۷ء ص 7١‏ » وكذلك انظر: علي محمد 
بدير وآخرون» مبادئ وأحكام القانون الإداري »دار الكتب؛ بغداد » VAST‏ ص۱۸ء وما 


\¥4 


ويمكن Lil‏ صياغة التعريف SLU‏ للاختصاص 2 القانون 
بشكل ale‏ بأنه " سلطة قانونية يخول فيها القانون أحد رعاياه للقيام 
بأداء عمل معين أو القيام بعمل معين ضمن حيز مكاني محدد'. 

وتفرض علينا حقيقة ازدواج شخصية الدول © كونها مجتمع 
قائم بذاته وكونها عضو 2 مجتمع دولي أكبر مسألة وجود نوعين من 
الاختصاصات تمارس ب الداخل و الخارج» وأشارت مسألة ازدواج 
الاختصاصات مشاكل تتعلق 4 مضمون ومصدر وحدود هذه 
الاتقتشنا طناك وى ف اة بين الخخضاضات وطنية أو اختصاضات 
,داخلية وبين اختصاصات خارجية أو اختصاصات دولية» فإذا قلنا 
بالاختصاص الوطني فإننا نرجع به إلى الدستور وإلى السيادة وإذا قلنا 
بالاختصاص الداخلي فهذا معناه أنه اختصاص مستمد من القانون 
الدولي ومحدد بالحيز الإقليمي للدولة وكذلك الحال مع تسمية 
الاختصاص الخارجي أو الدولي» والاختصاص الداخلي هو سلطة على 
الرعايا والأشياء داخل حدود» ويحدد الاختصاص الداخلي بأنه 
"صلاحيات تسمح للدولة بممارسة سلطات على الأشخاص وعلى الإقليم 
المحدد بنطاق سيادتها... وهذه الصلاحيات نتاج السيادة اللامحدودة”". 
و نجد أن غالبية الفقه يحدد الاختصامن الداخلي بممارسة سلطات دون 
أن يحدد Le‏ هي هذه السلطات ولكن يتفق الفقه على أن هذه السلطات 
تمارس على الأشخاص والأشياء 4 نطاق الإقليم والتفصيل الأهم هو أن 
الاختصاص الداخلي يتمثل بوظائف الحكومة بسلطاتها الثلاث 
(التشريعية والتنفيذية والقضائية) فضلا عن مسالة حرية اختيار التظام 
السياسي والمركز الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرته ممارسة الأمم 
المتحدة سواء بالعلاقة على مستوى المجتمع الوطني أو المجتمع الخارجي 


)١(‏ غي آنييل» قانون العلاقات الدولية» تعريب :نور الدين اللبادء مكتبة مدبولی»› 
القاأهرة, co VAAN‏ صا" . 


Lal‏ الاختصاص الدولي فينتج عن ممازسة الدولة لسلطاتها خارج إقليمها 
. بوصفها عضو 2 مجتمع tye‏ أكبر حتى لو كانت هذه السلطات هي 
أنفاذ قانون وطني (كبعض حالات امتداد القانون الوطني إلى خارج إقليم 
الذولة) ود كل ف فاو ال ما سات سا تتت PO‏ من اساظات 
بوصفها عضو 2 المجتمع الدولي كالاشتراك 2 عقد المعاهدات وإقامة 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية واستخدام القوة المسلحة لحماية كيانها 
ومجتمعها الوطني وإثارة المسؤولية الدولية» وترجع هذه الاختصاصات 
بمجموعها إلى قواعد القانون الدولي العام'". . 
وهنا فأن القانون الدولي هو من يحدد الاختصاصات ويوزعها بين 
أشخاصه وماهو اليوم من الاختصاص الداخلي قد يخرج من دائرة 
الاختصاص الداخلي إلى الدولي وهذا خاضع لطبيعة العلاقات الدولية 
المتغيرة والتي تتحكم بها الظروف المتغيرة 2 المجتمع الدولي والتي pls‏ 
إلى حد كبير بمصالح الدول الأكثر فاعلية 2 المجتمع الدولي؛ وهنا 
بدن الف عو | Orcs‏ من ف و اا مهل هو خت 
المجال الخاص بالدولة أو هو قسألة يحكمها القانون الدولي» وهو 


المطلب الثاني 
موقف التنظيم الدولي من التدخل 
مر المجتمع الدولي بكثير من المصاعب والأزمات نتيجة حروب 
مابين الدول ly‏ اعتمدت نظام الأمن الفردي لتحقيق استقلالها وسلامة 
إقليمها ومواطنيها » ويستند نظام الأمن الفردي على حرية التسلح 


(۱) انظر ے ذلك: إسماعيل الغزال» مصدر سابق » ص٤٠‏ وما يليها؛ بول روتيه» التنظيمات 
الدولية» تعريب» أحمد رضاء دار المعرفةء القاهرة» CAVA‏ ص NOV‏ 


١ 


والتحالف مع دول أخرى لمواجهة الأخطار المشتركة» فضلاً عن اللجوء 
إلى الحرب لاستخلاص وحماية الحقوق والمصالح“الحيوية. 
وفشل نظام الأمن الفردي ب تحقيق مبتغاه ونجم dic‏ سباقات بذ 

التسلح بين الذول» وزيادة الأحلاف والأحلاف المضادة مما أدى إلى نشوب 
حرب عالمية مدمرة قفسمت الدول إلى دول حلفاء و محورء وسبق وان 
ظهرت تاريخياً عدة دعوات 2 فترة القانون الدولي التقليدي نادت بوجوب 
إيجاد تنظيم دولي من عدد من الفقهاء ورجال السياسة» كمشروع الفقيه 
الفرنسي (1250-1323 «Pierre Dubois)‏ مشروع الاتحاد الأوربي الذي 
قدمه (1559<1641 Sully)‏ فضلاً عن مشروع تنظيم السلم الدولي ل 
(Bentham)‏ 2 سنة 017285" »؛ وندرس موقف التنظيم الدولي من تدخل 
الدول لغرض تغيير الحكومات بالقوة من خلال دراسة موقف عهد عصبة 
الأمم وميثاق الأمم المتحدة من مشروعية أو شرعية مثل هذا التدخل. 
أولاً: موقف عصبة الأمم من التدخل ٠‏ 

استخدمت عصية ة الأمم filing‏ متعددة ail‏ استخدام القوة 2 
العلاقات الدولية؛: وأدركت عصبة الأمم (oor‏ أن أهم طريق لمنع 
الحرب هو تحديد التسلح فأن أكثر ما يدفع الدول إلى دخول الحرب هو 
شعورها بتفوقها وقدرتها على الانتصار على خصمها » فضلاً عن ما 
ينميه التسلح من انتشار الروح العسكرية لدى مواطني الدول وإهدار 
الكثير من الأموال التي ستكون أجدى لو استنفذت على ما فيه خير 
اقتصاد الدولة ورفاهية مواطنيها”. 
وحددت المادة (A)‏ من عهد عصبة الأمم امتلاك الدول للسلاح بالنص على 
' أن حفظ السلم يتطلب تخفيض السلاح إلى الحد الأدنى الذي يتناسب 
مع السلامة الوطنية وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تفرضها التدابير 


)1( اتظر حي ذلك : سموحي فوق العادة » مصدر سابق » ص؟077. 
(2)Oppenhiem, Op. Cit., p.121.‏ 


YY, 


الكو Stig eee‏ نطو mei‏ عند تند هنذا 
العابنت الو هة السفرافية والطروف الخاضة Alloy‏ كل دولة على دة 
لوضبع خطط مناسبة تتوافق مع هذه الظروف وي ضوئها يتم تحديد تسلح 
الدولة"." 

وتماشياً مع إرادة العصبة 4 تحديد التسلح فقد عقدت عدة 
معاهذات 2 تحديد التسلح ومن أهمها معاهدة واشنطون وكذلك 
معاهدة لندن 2 عام 1970 » وعقد أيضاً مؤتمر دولي بناءً على المواد 
A)‏ و 4( من عهد عصبة الأمم لتحديد التسلح 2 مدينة جنيف عام 
COVEY‏ ت اة تات کا تة ا ات سلا نين 
الدول؛ وقد أورد عهد عصبة الأمم إلزاماً على الدول بوجوب حل نزاعاتها 
سلمياً قبل اللجوء إلى استخدام القوة وذلك من خلال اللجوء إلى تسوية 
قضائية عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدولية الدائمة أو 
محكمة التحكيم الدائمة على حسب رغبة طري النزاء“» فضلاً عن 
عرض النزاع على مجلس العصبة بالشروط المذكورة ب المادة )10( من 
عهد العصبة؛ والذي يُكون بمثابة لجنة تحقيق تعمل على إعداد تقرير 
وعرضه على مجلس العصبة للتصويت ويصبح هذا التقرير ملزما لإطراف 
النزاع 2 حال صدور قرار بقبوله بالإجماع من.قبل مجلس العصبة عدا 
أطراف النزاع". 

ونجد هنا بعض الخلل ب تنظيم العصبة لتسوية المنازعات سلمياً 
فالإجماع صعب وغير متحقق دائماً كما أن عرض النزاع على مجلس 


)1( انظر المادة (A)‏ من عهد عصبة الأمم . 

(2)See : Oppenhiem, Op. Cit., p.123 ; Brownlie,Used of Force, Op. 
Cit., p.64. 

)1( انظر : سموحي فوق العادة » مصدر سابق 6 ص؛ AV‏ 

)4( انظر المادة (VY)‏ من عهد العصبة . 

)0( محمود سامي جنينه » مصدر سابق » ص65 . 


hı 


العصبة هو أمر متروك لحرية أطراف النزاع 2 عرضه على مجلس 
العصبة أو 4 تقدير كون هذا النزاع من صميم اختصاصها افوطني 
بحسب (الفقرة 8 من المادة 10( حيث اضعف ذلك صلاحية أعضاء 
العصبة © ممارسة اختصاص عرض أي نزاع يهدد السلم الدولي على 
مجلس العصبة؛ وشعوراً بهذا الضعف فقد قررت العصبة 2 عام 1977 
حث الدول بالدخول باتفاقيات خاصة فيما بينها لإنشاء لجان خاصة تعمل 
على حل النزاعات التي تنشأ بينها"". 

وحاول عهد العصبة العمل على منع الحرب ولكنه لم يقدر على 
تحريمها بشكل بات إذ بقيتهللدول إمكانية اللجوء إلى الحرب ولكن 
يعد تجاوز بعض القيود التي وضعها العهد 4 طريقها؛ ويعد عهد عصبة 
الأمم أول وثيقة قانونية دولية قرشت هذا فاضلا بن الحري اا هة 
والحرب ر و فضلاً عن تمييزها بين الدول المتحاربة فالدولة التي 
تدخل 2 حرب مشروعة يجب على باقي دول العصبة مساندتها وتقديم 
الدعم Ly‏ وتحصل بذلك على مساعدات ع apes‏ وعلى 
العكس من ذلك فالدولة التي تدخل 4 حرب غير مشروعة تفقد كل 
امتيازاتها المستمدة من العهد وتتعرض لعقويات اقتصادية Fy Sa awe‏ 
ومع ذلك فقد حرمت الحرب apes‏ قاطماً 2 حالة واحدة am‏ 
صدور قرار بإجماع مجلس العصبة (عدا أطراف النزاع) وموافقة 
أطراف النزاع على هذا القرار عند ذلك يحرم الدخول 4 حرب مع oe‏ 
القايلة للقرار". 


OVV yo المصدر نفسه»‎ (0) 

)1( علاء الدين مكي خماس ؛ استخدام القوة 4 القانون الدولي › دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد ¢ ۱۹۸۸ .ص١2‏ . م 
(”)معحمد محمود خلف» حق الدفاع الشرعي 2 القانون الدولي الجنائي» دار النهضة 
العرمية» القاهرة؛ NAVY‏ ص۷١٠‏ . 


والحرب غير المشروعة Lady‏ لعهد عصبة الأمم هي" : 

- حرب الاعتداء التي تشن بخلاف أحكام المادة )١(‏ من عهد عصبة 
الأمم . 

— الخرب قبل اللكوء J]‏ الوستائل السلدية, 

ك ارت س الجر إن الوساكل اليكلمية هجوو كران اها ان 
الفصبة ولكن هذه الحرب تحدث قبل فوات ثلاثة أشهر على تاريخ 
صدور القرار أو حدوث الحرب بعد ثلاثة أشهر ولكن احد أطراف 
النزاع كان قد قبل بالقرار. 

Lal‏ الحرب المشروعةحي عهد عصبة الأمم تكون للأسباب الآتية 
حرب الدفاع عن {ual‏ لحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي 
من خطر أي عدوان Mad‏ والحكم 2 نزاع وعدم استجابة الطرف 
الأخر بعد مرور ثلاثة أشهر علئ البت 2 النزاع”» فضلاً عن الاشتراك 
بك أي عمل جماعي مشترك Lady‏ لبنود عهد عصبة الأمم“. 
وبذلك نجد أن عهد عصبة الأمم حاول إيجاد بعض العراقيل ب2 
طريق الدول التي تنزع إلى الحرب محاولاً استغلال القيود ب4 إيجاد خلول 
سلمية وعد الدولة التي لا تلتزم بهذه القيود قد دخلت بحرب غير مشروعة 
ويمكن اتخاذ تدبير عسكري مشترك ضدها كما أن عهد العصبة حرم 
اتر مها السك Gaal‏ العو ار فى gga Zale (OLE‏ 


)1( انظر :لويس لوفور » موجز الحقوق الدولية» تعريب» سامي الميداني مطبعة بابيل 
أخوان» دمشقء 197”7ء ص00 ؛علي صادق ابو هيف » القانون الدولي العام» ط١٠ء‏ منشأة 
المعارف» الإسكندرية: VAVY‏ © ص٣۷۸‏ . 
* لم يذكر عهد العصبة الدفاع عن النفس صراحة ولكنه يستنتج من محتواه . 

(2)Brownlie, Used of Force, Op. Cit., p. 57.‏ 
)7( انظر (المادة ١٠ء‏ الفقرة (VV‏ من عهد عصبة. 
)£( المادة (V1)‏ من عهد عصبة الأمم . 


o 


وسائل الإكراه التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة”" ؛ وتقدم المادة 
)٠١(‏ من عهد العصبة التي تتعلق بالضمان المتبادل'" بين دول العصبة 
بوجوب تقديم المساعدة للدولة التي تتعرض سلامتها الإقليمية أو 
استقلالها السياسي للعدؤان الخارجي» وتتركةالمادة العدوان الخارجي 
bp‏ وذوق اتخديك تاركة أمر تقديره للدولة الوا عنيها د کو يمسن 
أو يهدد مصالحها فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي . 
ويشير (Brownlie)‏ إلى oi”‏ العدوان الخارجي 2 هذه الحالة 
ads‏ التهديد بالعدوان أو pad‏ العدوان "'" ويراه Sais” ai! Bowett)‏ 
باستخدام القوة يشتك اشر او التهديه امخام 5g Zl‏ ويك 
(Thomas Franck)‏ انه يشمل البجوم أو تحشد القوات لغرض البجوم على 
إقليم دولة Ue ST‏ وأكدت الدول الموقعة على معاهدة نبن الحروب 
(Renunciation of War)‏ أنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع الشرعي 
وتقدير الحالة التي تستدعي اللجوء إلى هذا الحق 2 حالات حصول أي 
اعدا ماهر of‏ محاولة الأعخداء gl‏ التوقايد يه فلا ع الات 
التدخل الخارجي» وذكرت الولايات المتحدة 2 بيانها المقدم لمؤتمر الدول 
الأمريكية المنعقد 2 بيرو عام VATA‏ إلى وجوب " اتخاذ جميع التدابير 
الفعالة ضد تهديد السلم والأمن ووحدة الأراضي للدول الأمريكية CO”‏ 


› صالح جواد الحاظم : دراء نات 2 المنظمسات الدولية » مطبعة الارشاد › بغداد‎ )1(“* 
. ۱٤۷ص‎ « VAVO 
. من عهد العصبة‎ (V+) انظر المادة‎ (1) 
(3)Brownlie,Used of Force, Op. Cit., p.62. 
(4)Ibid., p.122. 
(5)Thomas Franck, Iraq and the Bush Doctrine of Pre-Emptive Self- 
Defence website,www. crimes of war.com/archive 2002. 


)1( سامي السعد ٠‏ حق الدفاع الشرعي 2 القانون الدولي العام » مجلة القانون المقارن , 
جمعية القانون المقارن العراقية > العدد (") 6 الستة (2) ¢ بغداد ¢ AAV Ge oVAVe‏ 


١15 


وأشارت الولايات المتحدة وبشكل أكثر وضوحاً 2 مؤتمر هافانا بكوبا 
)۹١١(‏ إلى أن " أي محاولة من جنب الدول غير الأمريكية " لتهديد أو 
خرق سيادة أو سلامة إقليم دولة أمريكية سيكون ذلك " بمثابة اعتداء " 
على كل الدول Rear pe‏ وبذلك نجد أن عهد عصبة الأمم وحتى 
معاهدة نبذ الحروب حرمتا الحرب بمعناها الشكلي دون التطرق إلى 
باقي ضور استخدام القوة الأخرى»ء وعلى رأسها التدخل . 

لقد أفرزت نهاية فترة عصبة الأمم المتحدة بعض التغيرات على 
استخدام القوة من الدول عن الإطار المرسوم له 2 فترة القانون الدولي 
التقليدي» إذ أفرزت هذه الفترة من الناحية الشكلية؛ انفصال حق 
الدفاع النفس عن حق الحفاظ على النفس preservation)‏ 5612) وكذلك 
انفصاله عن باقي صورة المساعدة الذاتية من (تدخل › دفاع رادع › 
1000 ... الخ) بافتراض كونه عملا قانونياً للدفاع عن النفس 
بهدف حماية حقوق الدولة المعترف بها 4 القانون الدولي”. 

وموضوعیاً فقد تقيد حق اللجوء إلى الحرب بشكل عام بإلزام 
قانوني يضع على عاتق الدولة واجب اللجوء إلى حل نزاعاتها بالوسائل 
السلمية وجفة المادة(11) هنن عهد العضبة هنذا الواحب ليس على 
أطراف النزاع فحسب بل حتى على غيرها من الدول ‏ كون النزاع يهم 
العصبة أجمعها وعلى العصبة واجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية 
وصيانة السلم الدولي”".؛ وقد تلازم الاعتراف بحق الدفاع عن النفس مع 
قيد موضوعي هو الأهم بوجوب وجود جهة تراجع سلوك الدول 
وتصرفاتها وتقدير تطابق هذا السلوك مع القاعدة القانونية ومن ثم تقرر 
شرعيته من عدمهاء ومع ذلك فقد أفرزت فترة العصبة الكثير من 


. VAY المصدر نفسه > ص‎ (1) 
(2)Brownlie,Used of Force, Op. Cit., p.258. 


(Y)‏ محمود سامى جنينة ‘ القانون » مصدر سابق »> ص ص ٠١١‏ ؤحخه. 


۳۷ 


التحفظات السياسية والإستراتيجية على حق اللجوء إلى الحرب» وبقيت 
صور المساعدة الذاتية على تمارس من الدول وعلى نطاق واسع؛ وبقيت . 
صور التدخل سمة بارزة 4 تلك الفترة من تاريخ تطور العلاقات الدولية؛ 
فتدخل هتلر لضم النمسا بالقوة إلى ألمانيا استنادا إلى فكرة الانسجلوس 
(Annschluss)’‏ « من ثم احتلاله إقليم سوداسسيت التابع لدولة 
جيكوساوفاكيا] نذاك لنصرة الألمان الذي يرزحون تحت نير حكم 
استبدادي» فضلاً عن التدخلات الإيطالية ب2 الحبشة واليابانية ب 
الصين» الأثمر الذي سرع ب نشوب الحرب العالمية الثانية ممنة 1959. 
ثانياً: تدخل الدول وميثاق الأمم المتحدة 

بخلاف عهد عصبة الأمم cle‏ ميثاق الأمم المتحدة بتنظيم دقيق 
للعلاقات الدولية واحتوى على عدد من المبادئ التي تعتبر الآن أساس 
القانون الدولي المعاصر (كقواعد حل المنازعات سلمياً » وعدم التدخل › 
ومنع استخدام القوة ب4 العلاقات الدولية) ونظم الميشاق الأمن الجماعي 
بنسخة مطورة على ما نظمه عهد عصبة eel‏ ولم يشير ميثاق الأمم 
المتخدة إلى عدم تداخل الدول يعور طبريح» ولكن جاء بإظار عام يمنيع 
استخدام القوة ب4 العلاقات الدولية بين الدول المتساوية قانوناً» أشارت 
الفقرة الأولى من المادة الثانية إلى مبدأ المساواة بين جميع أعضائهاء 
ووفرت المادة الثانية وتحديداً فقّرتها الرابعة مبدأ منع استخدام القوة أو 
التهديد بهاء والتي نصت على أن " يمتتع كل الأعضاء 2 علاقاتهم 
الدولية من التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال 


)١(‏ 2 تأسيس الأمم المتحدة . انظر : محمد صالح المسفرء الأمم المتحدة خلفيات النشطة 
والمبادئ» الطبعة الأولى» مكتبة دار الفتح» الدوحة؛ قطرء 219517 ص ص -1١١5‏ 1757 ؛ 
وكذلك انظر: محمد يوسف علوان » مصدر سابق » ص۸٥‏ وما بعدها . 


۳۸ 


السياسي CY‏ دولة؛ أو نأي طريقة أخرى لا تتفق ومقاصد الأمم 
المتحدة"'. 

أن توظيف عبارة استخدام القوة أو التهديد بها يفطي كل مجالات 
استخدام القوة المباشرة وغير المباشرة » ولكن هذا الشمول أدى إلى 
انقسام 4 موقف الفقه الدولي ب4 تحديد مدلول العبارة من حيث 
العمومية أو قيصرها على صورة محددة تُمنع الدول من استخدامهاء 
فيشير الفقيه (Brownlie)‏ إلى أن مصطلح استخدام القوة ( Use of‏ 
(Force‏ كذلك مصطلح اللجوء إلى القوة (Resort of Force)‏ المشار 
إليهما 2 المادة الثانية الفقرة الرابعة م ميثاق الأمم المتحدة تيضمن أفعالاً 
مثل الغزو والبجوم والعدوان المسلح”"؛ وظاهر عبارات (Brownlie)‏ تميل 
إلى تحديد استخدام القوة بالقوة المسلحة فقط فأفعال مثل البجوم والغزو 
تدلل على استخدام فعلي للقوة المسلحة؛ ويسانده ب4 هذا الرأي والحجة 
(Oppenhiem)‏ ® > وعلى العكس من ذلك يؤكد (Kelsan)‏ أن المنع من 
استخدام القوة يشمل ' الاستخدام الفعلي لبا فضلاً عن خرق القانون 
الدولي العام " ويشمل استخدام القوة كما يرى الدكتور (Kelsan)‏ كل 
استخدامات القوة بأي شكل كان ويفسر رأيه بما ele‏ 2 الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة و2 المواد )£1 6 (EY‏ تحديداً حيث تتضمن 
المادة )£1( إجراءات وتدابيرلقمع العدوان من خلال وسائل لا تشمل القوة 
المسلحة 2 حين تتضمن المادة (LY)‏ إجراءات وتدابي رأ خرى لقمع العدوان 
تنطوي على استخدام القوة المسلحة“» فلو أراد واضعو مسودة الميثاق 


. مادة )1( فقرة )£( من ميثاق الامم المتحدة‎ (1) 
(2)Brownlie,Used of Force, Op. Cit., 1 
(3)Oppenhiem, Op. Cit., p.153. 
(4)Hans Kelsan, The Principles of International Law, London, 1952, 
p.31. 


۳۹ 


جد ين تكو IP Pages er ee Pat eer tv res Ry port‏ 
ge le ee‏ انها سق اكوا O‏ )مو SEAL‏ 
By‏ ضوء هذا الخلاف جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعريف 
العنوان ا 151/4/159/14 ترسم خضورا Vag‏ 2 تفسير مصّطلح القوة 
فقد أشارت المادة الأولى من التعريف إلى إن العدوان هو " استخدام القوة 
المسلحة ”*وجاء 2 النقاش فيما بعد تعريف العدوان » أن الاستثناء 
والاقتصار على القوة المسلحة يمنع من إفساح المجال آمام تفسيرات أخرى 
فد تضفي حدودا sks‏ على م مفهوم حق الدفاع عن النفس؛ ولذلك جاء 
التعريف مقتصراً على استخدام القوة المسلحة « ولكن هذا لا يعني أن يد 
الدول طليقة ب اللجوء إلى باقي أشكال القوة غير المسلحة » فلا تزال 
الدول تحت طائلة الالتزام بالعديد من المقررات القانونية الأخرى فهي 
ملزمة بحل نزاعاتها سلمياً وملزمة بعدم التدخل 4 شؤون غيرها من 
الدول وكذلك ملزمة بعدم اللجوء إلى استخدام وسائل الإكراه والقسر 
والضغوط 2 علاقاتها الدولية”"؛ وتلزم الدول أيضاً بعدم استخدام القوة 
الا بما فيه المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي وعلى الدول أن تؤدي 
التزاماتها الدولية بحسن نية وهي مقيدة بعدة مقررات دولية كإعلان 
عدم جواز التدخل 4 الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها 
الذي اعتمد بالقرار 7171 1470 الذي نص على إلى انه ليس لأي دولة 
دق fall‏ بصوره ار gly Bp Ble pat gh‏ سم كان اون 


)1( صلاح الدين احمد حمدي ¢ العدوان 2 ضوء القانون الدولي للفترة من ۱١۹۷۷ ~VAVA‏ 
» دار القادسية › بغداد » ١985‏ » ص ۸۱ . 
(2)Milan Sahovic, Principles of International Law Concerning‏ 


Friendly Relations and cooperation, Gardnomber Press, Yugoslavia, 
1972, p.87. 


1١5 


الذاخلية والخارجية GY‏ دولة أخرى"» كذلك اعتمدت الجمعية العامة 
القرار 197١ 2 ۲٠٠٠‏ الخاص بإعلان المبدأ المتعلق بالقانون الدولي الذي 
يخص العلاقات الودية والتعارف فيما بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة 
وقد أشارت الفقرة الثالثة من الإعلان إلى انه (ليس من حق أي دولة أو 
مجموعة من الدول التدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 4 الشؤون 
الداخليدة والخارجية لدولة أخرى) › و4 عام ۱۹۸١‏ اعتمدت الجمعية 
العامة إعلانا آخر يتضمن عدم جواز التدخل 4 الشؤون الداخلية للدول 
تضمن تفاصيل مهمة من الحقوق السياسية للدول التي لا يجوز التدخل 
Migs‏ 

. ويمكن لنا القول بك اختلاف الفقه على دلالة المنع من استخدام 
القوة ان النص الموجود © المادة CY)‏ 0 )£( هو للدلالة على القوة 
المسلحة فقط ولكن الدول مع ذلك تبقى ملزمة بعدم اللجوء إلى استخدام 
القوة 2 علاقاتها الدولية بكل أشكانا وذلك وفق المبادئ العامة 
للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» وان القول بغي ر ذلك معناه إننا نلغي 
جميع التطورات التي طرأت على تنظيم العلاقات الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانية » ونكون كمن يخطو Lard‏ إلى الأمام ويرجع أضعافها 
إلى الوراء» وبعد تحديد مدلول القوة نجد أن التهديد (Threat)‏ باستخدام 
الوه كما يعرفه (Brownlie)‏ وهو" وعد صريح وواضح باللجوء إلى القوة 

تقوم به حكومة دولة ما ب حال عدم الموافقة على طلبات معينة ”" , 
ونرى أن التهديد 2 الوقت الحاضر وبك ظل الممارسات ألدولية المعاصرة 
بات ابعد من وعد باستخدام القوة مصحوب بطلبات معينة فأصبح مفهوم 


)1( أنظر: القرار (VIN)‏ الصادر 2 جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠١١۸‏ الدورة ٠١‏ 


1١9564 لسنة‎ 
(2)Ibid., p. 88. 
(3)Brownlie,Used of Force, Op. Cit., p.362. 


1٤١ 


التهديد بوصفه السياسي يستعمل بشكل معادل للوصف القانوني فعلى 
سبيل المثال 1صبح امتلاك أسلحة دمار شامل يشكل ( تهديدا ) وكذلك 
وجود جماعات ( إرهابية ) متطرفة يشكل تهديدا وكذلك وجود أنظمة 
Talat pom‏ يشكل seedy lg‏ ا فو الي ت fa (OD‏ 
فكرة وجود plod‏ على حقوق الدولة حيث يأخذ بعد الخطر وقريه من 
حيث درجة تحققه أثرأ ‏ تحديد جديته التي يأاخذ إلتقدير السياسي 
اليو الا كير la aces‏ وق :انتقو الأ عمال القائونية suas all‏ 
التهديد ومنعته حيث ورد ذكر التهديد اكثر' من مرة 4 ميثاق الامم 
المتحدة » وعدته لجنة القانون الدولي 2 مسودة الاتفاقيات الخاصة 
بالجرائم بمثابة استخدام فعلي للقوة"". 

ونرى ان التهديد باستخدام القوة المسلحة وحتى غير المسلحة هو 
مخالف لالتزامات الدول سواء 2 ميثاق الامم المتحدة””"؛ آم ب4 مبادئ 
القانون الدولي المعاصر التي تحكم العلاقات الدولية » كما ان التهديد 
باستخدام القوة المسلحة يشكل أعلى درجات الخطورة ب4 درجات 
التهديد بباقي انواع القوة لكونه يمثل خطوة ب مجال استخدام فعلي 
للقوة « كما ان هناك ندا باستخدام أنواع أخرى من القوة Geeky‏ 
الاقتصادية fies‏ خطورة قد لا تقل 4 درجتها عن استخدام القوة المسلحة 
وعلى هذا الأساس نرى وجوب تحريم التهديد باستخدام القوة المسلحة 
غير المنداحة على نحن وا : 

ويكون استخدام القوة أو التهديد بها ممنوعاً ضد حقي السلامة 
الإقليمية أو ضد الاستقلال السياسي» ويرى (Higgins)‏ إن حق السلامة 
الإقليمية يتمثل بانتفاء السيطرة المؤثرة للدولة على أي جزء من إقليمها 


)١(‏ محي الدين عوض » دراسات ‏ القانون الدولي الجنائي › دار الفكر العريي ٠‏ القاهرة 
»> ب ت » ص7 ١؟,‏ 
)7( انظر المادة (؟) الفقرة (٤)؛‏ ديباجة ميثاق الامم المتحدة . 


4۲ 


(المائي « الجوي ؛ الأراضي) حيث لو ان الدولة )1( هجمت على الدولة 
(ب) وسيطرت على جزء من إفليمها لقلنا بحصول انتهاك واستخدام للقوة 
ضد السلامة eB‏ وقد يكون خرق السلامة الإقليمية بواسطة 
الطائرات أو السفن؛ إذ يرى (Brownlie)‏ أن طائرة واحدة قد تحمل 
لحا ee‏ يفوق خطره أي هجوم عسكري بري"› أما الاستقلال 
السياستي فيعني حرية اختيار شكل الحكومة وكذلك حرية الحكومة 
4 تصريف شؤونها الداخلية والخارجية دون التعرض إليها والمساس 
بالاستعاول المعياس هو (yey‏ لخرية Be Ugall‏ إدار ة شؤونها ودفعها الى 
التصرف لا ترغب القيام به لولا هذا التعرض”» ويصبح الاستقلال 
السياسي عرضة للخطر بشكل اكبر عند وجود نشاطات هدامة أو 
تخريبية تستهدف الدولة واقر القانون الدولي بعدم شرعية أي تدخل 2 
شؤون الدول الأخرىء وبقي القول أن حق السلامة الإقليمية وحق 
الاستقلال السياسي هما غير متطابقين فيمكن حصول أي خرق أو 
انتهاك لأحدهما بمعزل عن الآاخر» وكذلك يمنع استخدام القوة أو 
التهديد بها أيضاً على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة» إذ 
يذكر (Brownlie)‏ ان المقصود بهذه العبارة هو إمكانية قيام الدول 
الأعضاء 2 :الامم المتحدة باتخاذ أي عمل قسري يسنده اليها مجلس الامن 
بوصفها عقوبة على دولة تنتهك Bag OGLE‏ نفس الاتجاه يذهب 
(Kelsan)‏ أن الإحجام عن استخدام القوة لا يقف عند حدود خرق حقي 
السلامة الإقليمية او حق الاستقلال السياسي بل يتعداه الى أي خرق لميثاق 


(1)Rosalyan Higgins, The Development of International Law 
Through the Political Organs of the United Nation, London, 1963, 
p.182. 
(2)Brownlie, Used of Force, Op. Cit., p.365. 

83 ١6 ١6ص‎ ‘ صالح جواد الكاظم ‘ مصدر سابق‎ (2 
(4)Brownlie,Used of Force, Op. Cit., p. 266. 


1€ 


الامم المتحدة او القانون الدولي بشكل ald‏ ومن جهة أخرى تعني 
العبئارة ان استخدام القوة:من*قبل مجلس الأمن لتحقيق مقاصد الامم 
المتحدة 2 حفظ السلم والأمن الدوليين لا تعد مخالفة لجوهر المادة 
وكذلك استخدام الدول للقوة من أجل هذا الفرض بتخويل من مجلس 
الأمن. 

أن استخدام القوة 2 القانون الدولي المعاصر يعد غير مشروع 
بشكل عام» إلا أن هذا المنع يشتمل على استثناءات ثلاث تتعلق بالدفاع 
الفردي والجماعي عن النفس المذكور ب2 المادة(01)» واستخدام القوة من 
مجلس الأمن الدولي طبقاً للفصل السابع من الميشاق؛ وأخيراً إمكانية 
استخدام قوة المسلحة ضد دول المحور حال تجدد سياساتها العدوانية 
والواردة ب4 المادة(/١٠)‏ وهذه الاستثناء معطل عملياً وواقعياً يعد انضمام 
دول المحور كافة إلى ميثاق الأمم المتحدة. 

ويشير بعض الفقه إلى إمكانية تدخل الدول بشكل أحادي خارج 
مجلس الأمن الدولي لتحقيق غايات إنسانية فقد أشار بعض الفقهاء إلى 
إمكانية تدخل الدول الكبرى الفاغلة ف ميدان العلاقات الدولية عند 
وجود مايبرر هذا التدخل إنسانياء وهناك من السوابق التاريخية تبرر مثل 
هذا التدخل» كتدخل فرنسا وبريطانيا سنة (VATY)‏ لحماية المسيحيين 
بذ اليؤتان sg‏ فرنسا Bo‏ سوريا متنة (1455)):ويسقد :هذا التدخل 
إلى فرضية الإنابة عن الشعوب المضطهدة التى قال بها الفقيه (Grotiues)‏ 
وتخوف بعض 42a}!‏ مثل (Bluntscheli)‏ و (Caspar)‏ من إمكانية إساءة* 
استخدام هذا النوع من التدخل وقبلوا به فقط عند وجود حالات 
انتهاكات جسيمة لقانون الحرب من السلطات الحكومية؛ Bog‏ الاتجاه 
ذاته أيد الفقيه (Vattel)‏ هذا المبدأ فإن التدخل الإنساني يجب أن يقتصر 
على أوضاع تسودها حروب أهلية أو مناطق اندلع فيها تمرد يؤدي إلى 


pee 


(1)Kelsan, Op. Cit., p.770. 


انقطاع الصلة بين صاحب السيادة والسلطة ورعاياه» وتمتد دوافع التدخل 
Laay‏ لبذا الرأي بك الحفاظ على النظام العام بمواجهة الخطر الداهم 
وعدم الاستقرارء ويذهب جانب آخر من الفقه إلى ان مذهب التدخل 
الإنساني يرجمع إلى أسس سياسية أخلاقية وليست قانونية فاختلاف 
مصالح الدول الكبرى 2 مجلس الأمن الدولي» أو تحالفها مع السلطان 
الجائر قد يكون .هدو السبب اباش ر الذي يودي إلى تبرير SRA‏ 
الإنساني خارج إطار مجلس الأمن الدولي. 

و الاتجاه المضاد يرفض جانب آخر من الفقه إلى رفض التدخل 
الأحادي الإنساني خارج مجلس الأمن بشكل قطعي بالاستناد لآراء 
الفيلسوف (Hobbes)‏ الذي أنكر أي حق للرعايا على صاحب السيادة أو 
تالغول ن التدحل لا يتلام مع سياذة «Lyall‏ يلظ يخن لفان 
حدة هذا الرآي بالقول إنه يمكن الدفاع عن حقوق الإنسانية بوصفها 
أحد الأسباب التي تقف وراء التدخل ولكن مع وجود مبررات موضوعية 
دقيقة توجب التدخل 2 شؤون دولة أخرى وهو مبدأ لا يقره القانون 
الدولي لأن ذلك يرتبط بسوء الاستخدام»؛ ويؤدي إلى انهيار ميداً 
الاختصاص الداخلي أو المجال الخاص Ugh‏ أن التدخل الإنساني 
الفردي أو الجماعي هي برآينا مسألة غير مشروعة وخارج إطار القانون 
الدولي» ولكن هل من الممكن أن يكتسب مثل هذا التدخل الشرعية 
على وفق التمييز بين الشرعية والمشروعية ب4 نطاق القانون الدستوري"؟. 

أن العمل خارج ميثاق الأمم المتحدة يعود بنا إلى عهد القانون 
الدولي التقليدي وإمكانية الرجوع إلى حق اللجوء إلى الحرب لاستخلاص 
الحقوق القانونية للدولة أو للشعوب المضطهدة:؛ أن إمكانية استخدام 
التدخل الإنساني المسكري بشكل أحادي برأينا هي غير ممكنة 
ولكن ماهو العمل عند عدم إمكانية تفعيل نظام الأمن الجماعي؟ هذا 
ماستبدكه Ls‏ 


)\( أنظر: يحيى الجمل 0 مصدر سابق» ص AO‏ 


١.6 


الفصل الثاني 
تدخل الأمم المتحدة 
وتغيير أنظمة الحكم بالقوة 

يتحدد موقف القانون الدولي المعاصر برفضه كل صور استخدام 
القوة المسلحة التي عرفها القانون الدولي التقليدي Lag‏ فيها تلك التي 
تدخل ضمن مبدثي اللجوء إلى الحرب أو المساعدة الذاتية» إذ تمنع كل 
صور استخدام القوة المسلحة عدا حالة الدفاع عن النفس» فضلا عن 
مكنة استخدام القوة من مجلس الأمن الدولي لتحقيق مقاصد الأمم 
المتحدة المتمثلة بصيانة السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهماء 
و ظل تدخلات مجلس الأمن لمساعدة الشعوب العريية خاصة ب2 ليبيا 
ودوره المنشود 4 سوريا» فهل يمكن البحث عن مشروعية هذا التدخل 
4 ظل الأمن الجماعي5؛ أن السؤال الأساس الذي نبحثه ب4 هذا الفصل 

يتركز 2 إجابة الإشكالية التي نصوغها 4 الفرضيات الآتية:- 
- هل يمكن لمجلس الأمن الدولي التدخل لتغيير أنظمة حكم 2 دولة 

ثانية باستخدام القوة المسلحة وفقا لنظام الأمن الجماعي؟ 
— هل يمكن لمجلس الأمن الدولى من التدخل لمساعدة شعب دولة يثور 
ضد حكومة جائرة؟ 
أن الفرضية الأولى هي مختلفة عن الثانية من حيث مبادرة 
التدخل؛ ففي الفرضية الأولى يبادر مجلس الأمن من تلقاء نفسه لتغيير 
نظام حكم 4 دولة مستقلة؛ وب الفرضية الثانية يتدخل مجلس الأمن 
بناء على وجود حالة عنف مسبق بين السلطة وبين الشعب تستدعى 
التدخل » هذه الفرضيات هي ما سنبحثه 4 هذا eal‏ ومن اذل 
مبحث يخصص لعالجة كل فرضية على حدة. 


14¥ 


المبحث الأول 
مبادرة مجلس الأمن 
إلى التدخل لتغيير نظام الحكم في دولة 

يوضم غل مجان امن ك شرن nicl‏ تمن (Ost‏ 
الفقرة(۷) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على (ليس 4 هذا الميثاق ما 
يسوغ للأمم المتجدة أن تتدخل ب2 الشؤون التي تكون من صميم السلطان 
الداخلي لدولة» وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
المسائل off‏ تحل بحكم الميثاق؛ على إن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير 
القمع الواردة ب4 الفصل السابع)ء وندرس ب هذا المبحث تجليل المجال 
الخاص بالدولة وهل يمكن لمجلس الأمن تغييرنظام حكم 4 دولة ثانية 
بزعم كونه نظام يهدد السلم والأمن الدوليين؟ فهل يدخل تغيير نظام 
حكم استبدادي وتحويله إلى نظام حكم ديمقراطي ضمن نطاق الأمن 
الجماعي؟ نعالج هذه التساؤلات من خلال المطلبين الآتيين. 


المطلب الأول 
المجال الخاص بالدولة 

يعد المجال الخاص بالدولة (Reserved Domain)‏ أو ( Domestic‏ 
(Domain‏ مبدأ قديم 2 القانون الدولي على فرض كونه ناتج السيادة 
المطلقة للدولة ومجال يمتنع التدخل أو التعرض له من طرف أي دولة 
el‏ وندرس تعريف المجال الخأص بالدولة ب ميثاق الأمم المتحدة 
من خلال البنود الآتية. 
أولاً: تعريف المجال الخاص بالدولة 

يُطرح تعريف المجال الخاص بالدولة إشكاليات تتعلق باستخدام 
المصطلحات وتعددها سواء 2 الفقه العربي أو الغريي على حد سواء 


pale (1)‏ عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق» AVY Gye‏ 


€۸ 


فيستخدم الكتاب الغرب مصطلحات الشؤون الداخلية والاختصاص 
الوطني أو الاختصاص الداخلي أو المجال المحفوظ للدولة بينما يستخدم 
الفقه الغريي مصطلحات Domestic Jurisdiction‏ أو Domestic Affairs‏ أو 
Domestic Competence‏ أو حتى Domestic Reserved‏ ”. 

وعند البحث 2 الجانب الموضوعي للتعريف نجد أن كلا 
المصطلحات تشير إلى حرية الدولة 2 ممارسة اختصاصلتها مالم يوجد ما 
يقيد الحرية فيعرف البعض المجال الخاص 'بأنه حرية الدولة 4 ممارسة 
اختصاصاتها ما لم يوجد قيد يقيد هذه الحرية ولا يمكن رفع هذا القيد 
أو التحرر منه إلا وفقاً لقواعد القانون الدولي” » ويذهب اتجاه آخر إلى 
تعريف المجال الخاص بالدولة بأنه "مجال نشاطات الدولة حيث تكون 
اختصاصاتها غير مرتبطة بالقانون الدولي” » ويعطيه البعض تعريف 
آخرهو 'حرية الدولة 4 تسيير شؤونها الداخلية والخارجية حالة عدم 
وجود أي التزام دولي يقيد هذه الحرية". أما الفقه الغربي فيعرف المجال 
الخاص تعاريف متعددة منها تعريف الفقيه(0طع18/:1) والذي يجد أن المجال 
الخاص مقيد بقيوّد موضوعية وإجرائية ترتبط بالقانون الدولي"» ويرى 
الفقيه (Brierly)‏ أن الدولة هي من يقرر الاختصاص الداخلي أو المجال 


< 


)1( انظر على سبيل المثال: محمد المجذوب» التنظيم الدولي» النظرية العامة للمنظمات 
الدولية والإقليمية» الدار الجامعية» بيروت» بلا تاريخ نشر » صلا18 وما بعدها ؛ عامر 
الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» المصدر السابق» ص۱۲۸ وما بعدها. 
Ian Brownlie, The Principles, op cit. P.254.‏ ( 2 ) 

(۳) محمد سامي عبد الحميد» أصول القانون الدولي العام (الجماعة الدولية)» Odo‏ دار 
النهضة العربية» مصرء 1949اص8/. 
pole (£)‏ عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق» ص1577. 
)0( عطية جابر المنصوريء النظرية المعاصرة للتدخل 2 القانون الدولي العام» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة 4 جامعة بغداد» 219174 ص5 TV‏ 

( 6 ) Quinsy Wright, The Intervention,AJIL, 1967, p.6. 


1۹ 


الخاص'بها وفق مصلحة حيوية أو معايير السيادة الوطنية”"»: Lat‏ الفقيه 
(Brownlie)‏ فيحدده بالقانون الدولي فقط ويقر بحقيقة النسبية فيه'". 

وعند تقييم هذه الاتجاهات نجد الاتفاق ا قيقة تقييد أن هذه 
النشاط ولكن الاختلاف هو 4 طبيعة هذه القيود ae‏ فعندما 
يذكر Brierly‏ قيود كالاعتبارات السياسية أو المصالح الحيوية فإننا لا 
نجد غرابة خاصة إذا ما استدركنا أن Brierly‏ كتب هذا الكلام قبل 
وجود منظمة الأمم المتحدة ولكن عندما نجد Brownlie‏ أو Wright‏ 
يجردون squall‏ من القيم السياسية والتحكمية للدولة ويزجونها 2 خانة 
الالتزامات الدولية فهذا يعكس حقيقة التغيير الحاصل 2 التعامل مع 
نظرية السيادة من الإطلاق باتجاه Stes saga‏ الخاص للدولة برأينا 
هو ليس تحكمي بل مقيد بالتزامات التي تعقدها الدولة بنفسها أو التي 
تصل إلى درجة القواعد الآمرة أو حتى درجة الالتزام بمواجهة الكافة. 
واذا تمڪنا من تحديد القيود بالالتزامات الدولية» فإننا ننتقل منها إلى 
البحث ب2 المجالات التي تتقيد بهذه الالتزامات وهل هي تتعلق بأنشطة 
داخلية أو تمت اشن افع كار خدة متي فق اة م 
الاختصاصات الداخلية والخارجية للدولة آم يتوقف عند حدود 
الاختصاصات الخارجية على فرض أن الاختصاصات الداخلية ترتكز 
:عليها فكرة المجال الخاص بالدولة؟ 

إن جذور المجال الخاص بالدولة وارتباطه بالسيادة المطلقة يوؤوحد 
شموله للاختصاصات الداخلية والخارجية:» إذ كانت الدولة تمارس 
اختصاصاتها بحرية كاملة وتستند إلى السيادة المطلقة كمبرر لكل 
تصرفاتها التي تتسجم أو لا تتسجم مع القانون الدولي المعاصر كحق 
اللجوء إلى الحرب أو استخدام القوة كوسيلة للسياسة الوطنية» وكانت 


(1) J.L.Brierly,Basies of ,op cit. p82 
) 2 ) Ian Brownlie, The Principles, op cit, p.254. 


\o. 


تتحفظ على هذه الحقوق من أي al pill‏ دولي يضيق عليها عند ممارسة 
هذه الاختصاصات”" 
Lal‏ محاولة تحديد المجال الخاص بالدولة لاسيما بے ظل النصوص 
التي جاء بها age‏ عصبة الأمم أو ميثاق الأمم المتحدة ‏ مجال الشؤون 
الداخلية للدولة نخد هذا الاتجاه يصطدم بواقع الممارسة العملية الذي 
بدأت فيه قيود القانون الدولي تصل حتى إلى علاقة الدولة بمواطنيها. 
ويمكن لنا تحديد مفهوم المجال الخاص بالدولة بأثه "الإطار الذي 
تمارس فيه الدولة اختصاصاثها الداخلية والخارجية دون أن يقيدها أي 
التزام قانوني' ونؤكد على أن الالتزامات القانونية تشمل الالتزامات 
الاتفاقية والقواعد الآمرة وحتى قواعد الالتزام بمواجهة الكافة. 
ثانياً: الطبيعة القانونية للمجال الخاص بالدولة 
هل المجال الخاص بالدولة هو تحفظ يمكن أن تلجأ إليه الدولة 
2 أي وقت5 وهل ae‏ التحفظ حدود لا يمكن للقانون الدولي النفاد 
منها؟ وآين يمكن أن تستخدمه الدولة› تجاه أية منظمة دولية آم تجاه من 
"أوردت هذا التحفظ 2 معاهدة إنشائها فقط؟ 
إن الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة يمكن لبا أن تبين لنا 
الظبزية الغاتونية لمجال الكاموبالدولة:: Gis YT ae‏ ان المحال pala‏ 
Ly‏ كف (aed)‏ عدن Lela‏ الك رلك ارخ مان 
السيادة الوطنية والمصالح الحيوية وبذلك يمكن لنا القول أنه ارتبط 
بمحتوى سياسي لا قانوني يرجع تقديره لكل دولة على انفراد ولكن 
“الدخول إلى عهد التنظيم أورد معيار قانوني أخرج المجال الخاص بالدولة 
من الإطار السياسي إلى الإطار القانوني وجعل سلطة تقرير المجال 
الخاص من سلطة جهة سياسية (مجلس العصبة) ولكنها تلتزم بمعيار 


)1( ياسر الحويش» مبدآ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية منشورات الحلبي . 
الحقوقية» لبنان» 0 ص5" ؛. 


١١ 


قانوني (القانون الدولي) وهذا التحفظ بدأ يمارس كدفع قانوني يفصل 
فيه وفق معايير قانونية لا سياسية.ء 

Lal‏ مسال قطؤن المعنال الخاص واإتكائية اللجوة إلية كدف 
قانؤني فهي الأخرى تتحتدد بمعيار النسبية وهذا ما ذكرته محكمة 
العدل الدائمة 2 قضية مراسيم الجنسية سنة ١977‏ وريط تطور مديات 
المجال الخاض بتطور العلاقات الدوليةء فالمجال الخاص لا يعتمد على 
مسائل تعد بطبيعتها ذات معالم وطنية بل تستند إلى أن القانون الدولي 
هو من ترك هذه المسائل لكي تنظمها الدولة بنفسهاء ويمكن .2 تطور 
زمني لاحق أن تنقل إلى جال القانون «Syst!‏ وقد يقيد القانون الدولي 
المجال الخاص بدولة من الدول دون غيرها كحالة فرض عقوبات على 
دولة ما من قبل منظمة دولية كما حصل مع العراق للفترة من ١99١‏ - 
٢‏ فقد يرتبط تحديد المجال الخاص بالدولة بتدابيروقتية يمكن أن 
تزول فيما بعد”". 

ما نريد أن نؤكده أن هناك نسبية .2 المجال الخاص بالدولة ولا 
يمكن وضع اختصاصات معينة على إنها تقع ضمن دائرة المجال الخاص» 
إذ أن هذه الاختصاصات معرضة للانتقاص 4 آي وقت. 

فمسألة حقوق الإنسان كانت إلى وقت قريب من المسائل المختلف 
عليها 2 كونها ضمن دائرة المجال الخاص بالدولة أو ضمن دائرة القانون 
الدولي» الأمر الذي بينته محكمة العدل الدولية 2 رأيها الاستشاري عام 
حول تفسير معاهدات السلام بين (بلغاريا والمجر ورومانيا) إذ ردت 
على ادعاء هذه الدول 2 كون مسائل حقوق الإنسان هي ضمن المجال 
الخاص بالدولة» وأكدت على مسلك الجمعية العامة 4 تفسير المعاهدات 


)1( انظر 2 هذه التدابير: تيم تبلوك» العقوبات والمنبوذون 4 الشرق الأوسط» ترجمة ونشر 
مركز دراسات الوحدة العربية» Age Ys ۰١ (Glad‏ 


١6١ 


ضمن إطار القانون الدولي'": حيث أكد جانب من الفقه أن تأييد مسلك 
الجمعية العامة يحمل دلالات استبعاد حقوق الإنسان من دائرة المجال 
الخاص بالدولة الأمر الذي حسم الجدل فيه بعد ۱۹۹۲/۱/۳۱ حيث 
أكد البيان الختامي لقمة مجلس الأمن على أن حقوق الإنسان جزء من 
السلم والأمن الدوليين وأن أي انتهاك لبذه الحقوق يعد خرقاً أو تهديداً 
للسلم والأمن Monat!‏ فالنسبية تتأطر بإطار القانون الدولي ودرجة 
نمو وتطور العلاقات الدولية» أما مسألة تحديد أي المنظمات الدولية هي 
التي تلتزم بقيد المجال الخاص بالدولة» تلك التي أدرج 2 المعاهدات 
المنشأة لباء آم كل المنظمات الدولية؟ 

إن مسألة عدم تقييد المنظمات الدولية بالمجال الخاص بالدولة 
بسبب عدم ورود مثل هذا النص 2 معاهدات إنشائها أمر غير مقبول لما 
فيه من تعدي وانتهاك صارخ لاختصاصات الدولة وحتى للسيادة الوطنية 
كرمز من رموز الدولة؛ فالمسألة ترتبط بالوجود الفعلي للمجال 
west Ska‏ بان امال برها فرط سود رسفي لانن 
الدولي لتقسيم الاختصاصات بين الدولة والمنظمات الدولية وأن عدم 
إدراج نصوص ترسم هذا الحد الفاصل ليس معناه تدخل المنظمات 2 
المجال الخاص بالدولة إذ يبقى القانون الدولي هو المعيار الفاصل وخاصة 
إذا منا استدركنا مبدآ عدم التدخل الذي يشكل قيداً ليس على 
المنظمات الدولية فحسب بل على الدول كذللى“. 


)1( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر -۱۹٤۸(‏ ۱۹۹۱)ء» مصدر سابق» ص7١.‏ 

)1( باسيل يوسف» سيادة الدول 2 ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث والفقه» سلسلة دراسات إستراتيجية العدد ٤١‏ الإمارات العربية 
المتحدة» 4V**)‏ 0850 

)17( ياسر الحویش» مصدر سابق» ص٥٤٤.‏ 

)£( عبد الفتاح عبد الرزاق» Line‏ عدم التدخل والتدخل 2 القانون الدولي العام» دراسة 
تحليلية » مؤسسة موكرياني» أربيل» العراق» Whe »۲٠٠۲‏ 


\oy 


إن الطبيعة القانونية للمجال الخاص بالدولة هي التي تجعله قيداً قانونياً 
سواء بمصدره ألاتفاقي (كا معاهدات المغشئة للمنظمات الدولية) أو 
بمصدره المرب الذي يمتد لأكثر من مائة سنة فضلاً عن المبدأ القانوني 
الساند له (مبدأ عدم التدخل) والذي يعد ركيزة قانونية تدعمه وتقويه› 
فد كل المحاولات الرامية إل جر هد اميد باتجاء الاير الياننية 
وبذلك يقول أستاذنا الدكتور عامر الجومرد أن القانون الدولي هو من 
يحدد أبعاد ومديات المجال الخاصءولا يمكن ‏ أي حال من الأحوال 
نقله من الموقع القانوني إلى الموقع السياسي. 

.وبذلك نجد ob‏ للمجال الخاص بالدولة طابع ومحتوى قانوني يستتند 
إلى قواعد اتفاقية وعرفية ومبادئ قانونية ساندة وداعمةءولا يقلل من 
كس aa ces‏ عانق جاحيدة ل و لتقمو ماد ایت هرد pS‏ 
القانون الدولي» خاصة إذا استدركنا أن القانون الدولي يخطو خطوات 
ثابتة باتجاه التقدم والتخلص من عديد الشوائب التي لازمته يك مراحل 
تطوره الأولى. 


المطلب الثاني 
المجال الخاص بالدولة وتغيبر أنظهة الحكم 
يعد ميثاق الأمم المتحدة نقله هامة ومفصلية 2 تاريخ التنظيم 
الدولي أو القانون الدولي بشكل عام» ويعد بحق حجر الزاوية للقانون 
الدولي المعاصر وقد أورد ميثاق الأمم ب2 المادة () الفقرة (V)‏ قيداً على 
نشاط الأمم المتحدة يتمثل 2 احترام المجال الخاص بالدول الأعضاء 
وعدم التدخل ‏ أي مسألة تقع ضمن دائرة المجال الخاص وجاء نص 
المادة (Y)‏ فقرة (۷) على النحو التالي "ليس 2 هذا الميثاق ما يسوغ للأمم 
المتحدة أن تتدخل ‏ المسائل التي تقع أساساً ضمن الاختصاص الداخلي 


pale (1)‏ عبد الفتاح الجومردء تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق» NYY AVY jo‏ 


١4 


cd‏ دولة» وليس فيه ما يلزم الدول الأعضاء على عرض مثل هذه المسائل 
oF‏ تحل بحكم الميثاق» ولكن هذا المبدأ لا يمنع من تطبيق تدابير القمع 
الواردة 2 الفصل السابع" ونفصل 2 ما يأتي واقع المجال الخاص بالدولة 
2 ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن التعرف على كوت تغيير أنظمة الحكم 
4 كونه من ضمن المجال الخاص أو من عدمه . 
BT‏ مجتوى ال مادة (۲) الفقرة (My‏ من الميثاق 
وعلى خلاف المتوقع أثار فيد المجال الخاص بالدولة الوارد ج 

ميثاق الأمم انتقادات حاد أكبر بكثير مما كان 4 وقت عصبة الأمم 
فقد قال الأستاذ Goodrich‏ أن أصل المادة 2 Dumbarton Oaks poise‏ 
ارتكز غلى فرضية إجبار الدول على حل منازعاتها بالطرق السلمية وأن 
هذا الإجبار لن يسري على المسائل التي يتركها القانون الدولي ضمن 

دائرة المجال الخاص بالدولة'"؛, وكان موقعها الافتراضي 2 الفصل 
العامن وتم تحويلها إلى الفصل الثاني 2 مؤتمر San Francisco‏ ليشكل 
قيدا عاماً على نشاطات أجهزة الأمم المتحدة fens‏ 4 محاولة لعدم 
التدخل .2 المسائل الاقتصادية والاجتماعية للدول مع فسح المجال مجلس 
الآمن 4 تطبيق التدابير المنصوص عليها ب4 الفصل السابع'"؛ ويذكر 
Rajan‏ أن هناك محاولات لم تتكلل بالنجاح هدفت إلى إباحة التدخل بج 
حال وود انتهاكات sua aot‏ أو classy‏ وتكن الت 
.2 النهاية استقر على استشاء تدابير الفصل السابع فقط'". 


(1)L.M. Goodrich and Others ,Charter of the United Nations 
(Commentary& Documentary),3Edition,Columbia Press, USA, 1969 
, p.110. 

(2) Ibid. p111. 

(3) M.S.Rajan,The United Nations and Domestic Jurisdictions ,Asia 
Publications ,New York,1961, p39 . 


١ همه‎ 


وقد ذكرت اللجنة الأولى 2 المؤتمر التحضيري 2 San Francisco‏ على 
أن "تعمل المنظمة (الأمهالمتحدة) على تحقيق أهداف أكبر مما كان 
مطلوب من منظمة عصبة ة الأمم او bei‏ إليها 2 مؤتمر 
Dumbarton Oaks‏ خاصة 2 المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, 
لذا كان من الضروري تزويدها بصلاحيات وأسعة وكان ضرورياً 
التأكد من عدم ذهابها إلى أبعد مما هو مقبول ‏ ظل الوضع الدولي 
السائد» وأن لا تتجاوز الحدود التي رسمت لبا ب2 المبداً الثامن - يقصد 
به الفقرة السابعة- والتي تنظم وظائفها ومهماتها 2 مثل هذه 
القضايا”". 

لم تكش هذه التعازير dead‏ الأعمال التتشيرية عن الفموطن 
الذي حدده الفقهاء لمحتوى هذه المادة والغرض منهاء فثار الجدل 2 
تحديد طبيعتها هل هي قيد قانوني على نشاط الأمم المتحدة أم فيه 
فجوات كأكثر الفقرات والمواد الموجودة 4 الميثاق والتي يمكن ملؤها 
Stays‏ وا UB‏ مانا فى دون تخد لواف هل هدا القند 
يرتبط بنشاط المنظمة فقط أم يلزم حتى أعضائها؟ 
يلاحظ على المادة أنها على درجتين: ‏ 
- تمنع الدرجة الأولى من الإلزام» تدخل الأمم المتحدة 2 المجال 

الخاص بالدول الأعضاء. 
- بينما لا تلزم الدرجة الثانية الأعضاء بطرح مثل هذه المسائل GY‏ تحل 
بحكم الميثاق. 
ومقابل ذلك هناك استثناء يتعلق بتدابير الفصل السابع وإنفاذهاء 

جى لو of Lia ld eden d‏ تداخلا مع الخال الخاضن بالدولة»ودرشم 
هذا التحليل الأولي لنص المادة (7/7) الكثير من التعقيدات 
والإشكالات التي لابد من الإجابة عليها وهي: 


(1) L.M. Goodrich and others , op cit, p114. 


yor 


pale —‏ حدود المجال الخاص» وهل هو ذاته الذي عرف قبل وجود 


الأمم المتحدة؟ 
- ماهو المعيار الذي يحدد المجال الخاص بالدولة ومن الذي يفصل 
فيه؟ oe‏ 


- كيف تتدخل الأمم المتحدة يذ مسائل تعد ضمن المجال الخاص ؟ 

' لا نعتقد ابتداء بأن المجال الخاص الذي قصدته المادة (۷/۲) هو 
ذات المجال الخاص الوارد 2 عهد عصبة الأمم 2 المادة (8/10) وذلك 
لعدة فوارق» ما يهم منها تبديل المصطلح القانوني من Domestic‏ 
Jurisdiction‏ إلى Competence‏ 120226506 وبرأينا هو تبديل مقصود » من 
لجان الصياغة 2 ميثاق الأمم المتحدة؛ إذ يعتمد الأمر بحسب رأينا على 
درجة القدرة على ممارسة الاختصاص ففي عهد عصبة الأمم كانت 
معالم وحدود الفصل بين اختصاصات الدولة واختصاصات المنظمة 
الدولية واضحة خاصة إذا أدركنا بان عصبة eal‏ لم تكن مزودة 
باختصاصات خالصة على درجة من الأهمية بخلاف الأمم المتحدة التي 
زودت بصلاحيات واختصاصات أكبر وأخطر وهذا واضح من الأهداف ˆ 
التي تعمل على تحقيقها والمبادئ التي تؤطر نشاطها فضلاً عن سلطات 
. الفصل السابع من الميثاق. ١‏ 

فدلالة المصطلح Jurisdiction‏ 2 عهد عصبة الأمم ترسم 

اختصاص واضح للدولة تستخدمه كدفع ضد أي تداخل أو تعارض 
بسبب نشاطات العصبة أما دلالة المصطلح Jase Competence‏ على أهلية 
aes,‏ مار الاحتمباضن إذا كانت shar labeler etal‏ كانت 
الأمم المتحدة أكثر أهلية لممارسته وهذه الفرضية تلتقي مع حقيقة 
النسبية والتفيير 2 مديات المجال الخاص بالدولةء فالأمم المتحدة عبر 
أجهزتها وخاصة مجلس الأمن أو الجمعية العامة واللجان المرتبطة بها 
(كلجنة القانون الدولي مثلاً) قادرة على نقل أي اختصاص من دائرة 


\oy 


المجال الخاص بالدولة إلى المنظمة الدولية وبالعكس باستخدام أدوات 
قانونية كالقرارات الملزمة لمجلس الأمن أو مشاريع الاتفاقيات الشارعة 
التي تعدها من لجنة القانون الدولي. | 

. إذن المجال الخاص الوارد 2 الميثاق ليس ذات المجال الذي عرف 
قبل منظمة الأمم المتحدة. ولكن ما هو المعيار الواجب الاستناد إليه بج 
ظل غياب الإشارة الصريحة إلى مثل هذا المعيار؟ الأمر الذي يعد تراجعاً 
عن ما كان قد ذكر 2 المادة (A/10)‏ م ن age‏ عصبة الأمم والتي جعلت 
من القانون الدولي هو الأساس ولمجلس العصنبة حق الفصل. 

وقد حاولت الوفود المشاركة 2 مؤتمر San Francisco‏ إعطاء 

صلاحية تفسير نص المادة (۷/۲) إلى محكمة العد[ الدولية وقد تم 
رفض هذا المقترح"» وقد فسر هذا السكوت بأنه خلل يؤثر على فعالية 
المادة وقانونيتها. وقد أشر الأستاذ Inis Glaude‏ بحق لبذه المشكلة 4 هذا 
النص وعد مسألة التفسير من المشاكل التي تحيط بالميثاق ككل وتمنع 
من تطويره ". ١‏ 
ويرجع بعضّ الفقه إلى أن معيار تحديد المجال الخاص بالدولة يتحدد 
بطبيعة المصلحة القانونية المنتهكة: فإذا كانت غير منظمة بالقانون 
الدولي وغير محكومة بقواعده تعد ضمن المجال الخاص بالدولة'”؛ وقد 
انتقد هذا المعيار لعدم إزالة الغموض عن المجال المتداخل بين المجال 
الخاص بالدولة والمجال المحكوم بالقانون الدولي. 


(1) L.M. Goodrich and others , op cit, p.115. 
(2) Inis L.Claude Jr, The Sword Into Plowshare,3 Edition ,Wolf 
Book, New York,USA,1964,p 148. 


)1( ياأسر الحويش» مصدر سابق؛ LV Eye‏ 


١64 


أما الأستاذ Oppenheim‏ فقد قال أن أي تصرف يقع 2 دائرة المجال 
الخاص ويرتبط بما يؤثر على السلم والأمن الدوليين يخرج من هذه 
الدائرة ليرتبط بالاستثناء المتعلق بالفصل السابع"". 

أما الرأي CHIL‏ والأخير فقد قال بأن القانون الدولي هو المقياس 
واناعيفاق الأمم التحدةيجب انالا يشكل تراجما عنما Role‏ عي 
عصبة eel‏ إن خطأ هذا الرأي واضح من تعمد إسقاط عبارة القانون 
الدولي من المقترح البريطاني ك الأعمال التحضيرية وكذلك استبدال 
عبار 3 Jurisdiction‏ بعبارة Domestic Competence‏ لذلك فإن 
التغير 2 نص المادة (۷/۲) عن نص المادة )۸/٠١(‏ هو تغير مقصود. 

برأينا إن المعيار الذي قال به الأستاذ Oppenheim‏ هو الذي دار 
بخلد الدول الراعية للميثاق وهو الذي يتحكم بتفسير نص المادة (۷/۲) 
oly‏ ما وجه من نقد إلى رأي الأستاذ Oppenheim‏ 2 أن نظريته يغيب عنها 
وجود مقياس نهائي للمجال الخاص هو pal‏ مردود» GY‏ ذلك يتطلب منا 
الاعتراف بحقيقة أن المعيار المتحكم 2 المادة (V/Y)‏ هو معيار سياسي 
أكثر مما هو قانوني» خاصة إذا علمنا أن غياب جهة الغصل 4 البت 
بالنزاعات التي قد تثور بك ظل هذه المادة أرجع إلى أجهزة الأمم المتحدة ب 
القضايا المنظورة أمامها بعد استبعاد سلطة الدول؛ وغدم القبول بإحالة 
الأمين إن حك Gaal‏ الدولية الاتواشظة Colle‏ فحوى استشارية سن 
جهاز من أجهزة الأمم المتحدة. | 

إن إخراج المسائل المرتبطة بالمجال الخاض بالدولة إلى دائرة 
الافتمام أو التنظيم الدولي غالباً ما يرجع إلى مصلحة قانونية ترتبط 
بجوانب سياسية تتعلق بالدرجة الأساس بما يدخل فيه تهديد السلم 
والأمن الدوليين» وهذا ما عكسه رأي مجلس الأمن وقراراته المتعلقة 


(1) Lassa Oppenheim ; op cit , p.415. 
(2) M S Rajan ; op cit , p.79. 


بحكمم الجنزال (Franco)‏ 2 إسبانيا إذ أن التدخل 2 شكل نظم 
الح arn me en‏ كان من المسدورات د الشافوة Pree‏ 
بشكل We‏ 

ويرى الدكتور pale‏ الجومرد إن وجود هذا المغييار هو نتيجة 
فجوات قانونية قصدتها الدول الراعية من أجل ملؤها بمواقف سياسية 
تحقق مصالحها'"؛ ونرى من جانبنا لتخفيف حدة هذا المعيار السياسي 
ولتقليل جوانب المصالح السياسية الأنانية فيه؛ نجد ضرورة اللجوء إلى 
طلب فتوئ محكمة العدل الدولي من كل جهاز plats‏ أية مسألة تتعلق 
ببعض جوانبها بالمجال الخاص للدولة؛ وذلك لبناء مجتعع دولي منظم 
يرتكز إلى القواعد الدولية لا المصالح السياسية للدول الكبرى. َ 
ثانياً: اختصاص تغيبر أنظمة الحكم والمجال الخاص 

أن الموقف التقليدي للقانون الدولي من اختيار شكل الحكومة 
أو حتى من التغييرات التي تطرأ عليها يتسم بالسلبية وعدم التدخل على 
فرض كونها من المسائل التي تقع أساسا ضمن دائرة المجال الخاص 
بالدولة» إذ يؤكد le(Brownlie)‏ أن اختيار شكل الحكومة هو من 
مضامين الحقوق الأساسية للدولة وتحدينداً حقها ب4 الاستقلال الذي 
يتضمن قدرة الدولة # اختيار الحكومة وبالشكل الذي ترتأيه وأن 
تعتمد الدستور الذي يتفق مع فلسفة الحكومة ورؤيتها السياسية"› 
ويؤكد جانب آخر من الفقه على أن حق الاستقلال يتقيد بالقيود التي 
تلتزم بها لدولة 2 إطار قواعد القانون الدولي العام ولا يجد (Routter)‏ 
أية قيود على حرية اختيار شكل الحكومة 2 القانون الدولي التقليدي 
سوى أتسام الجهة القابضة على السلطة بمبدÎ‏ بالفاعلية (Effectiveness)‏ 


)1( عبد الفتاح عبد الرزاق» مصدر سابق» ص۲۰۲. 
pale )۲(‏ عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة» مصدر سابق» AVY je‏ 
Ian Brownlie, The Principles , op cit, p.82.‏ )3( 


PT. 


ور RPS‏ و ةا لاهن على الط ك موا رسن re‏ سات 
الحكومة الداخلية والخارجية؛ وأن يستطيع أن يتكفل بفرض القانون 
داخل إقليم الدولة» ولا يهم بعد ذلك شكل الحكومة ولا حتى فلسفتها 
القانونية". 

ولم يتغيرموقف القانون الدولي إزاء هذه التفرقة إذ تبقى مسألة 
الاعتراف بالحكومات الجديدة هسي من اختصاص الدولة ويخضع 
لسلطتها التقديرية غير المقيدة بالقانون الدولي» والذي يهم 2# حالة 
وصول حكومة فعلية إلى uly‏ الدولة هو التزامها بالمعاهدات العقدية 
والشارعة فضلاً عن أداء كافة الالتزامات التي سبق وأن التزمت بها 
الحكومة السابقة, ci‏ وتأكحد هذا المبدأ 4 استمرارية الدول مع تغيزر 
السات غيرمرة ب4 القانون الدولي التقليدي من خلال المعاهدات 
الدولية والاجتهاد القضائي الداخلي والدولي"» وترجع برأينا أسباب 
الموقف التقليدي للقانون الدولي ب4 عدم التدخل باختيار شڪل الحكومة 
للأشباب التالية: 

عدم رغبة الدول A‏ التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى على 
لأن وضع معايير محددة لشكل الحكومات تهدم هذا المبدأ » وتعد مدعاة 
للاضطراب والفوضى ك العلاقات الدولية. 

شكل الحكومة لا يؤثر 2 العموم على مركزها الدولي 
مادامت الحكومة تتحمل الالتزامات الدولية المترتبة عليها. 


)1( بول روتيه» مصدر سابق» ص١6١‏ 

)1( أكدت بروتوكول لندن ۱۸۳١‏ عدم تأثيرئغفير شكل الحكومة على الالتزامات 
التعاهدية للدولة وأكد المبدأ 2 القرار التحكيمي الذي أصدره القاضي Taft‏ سنة VAYY‏ 
بين بريطانيا وكوستاريكا 4 قضية (Tim)‏ وكذلك التزمت به المحكمة العليا 2 
الولايات المتحدة الأمريكية 2 قضية Sapphire‏ سنة .1487١‏ انظر: سموحي فوق العادة » 
مصدر سابق؛» ص/7١٠١.‏ 


51 


وتعرض الموقف التقليدي للقانون الدولي من حرية اختيار شكل 
الحكومة إن اتثقاذات عديد: أبكدات lig‏ قاعن: فاعلية السلطة على 
أساس الشرعية الدستورية » فأي سلطة لا تأتي حسب الأوضاع الدستورية 
المقررة هي وليدة العنف والعنف يجلب العنف Ley‏ لا يضمن الاستقرار لا 
للدولة ولا للمنجتمع الدولي UL SS‏ وبدأت هذه الانتقادات تأخذ 
حيزها التطبيقي خصوصاً 2 دول أمريكا الجنوبية مع إعلان وزير 
خارجية الإڪوادور الدكتور (Thuppar)‏ مبدأه التي دعا إلى عدم شرعية 
الاعتراف بأي حكومة لا تتمتع بالشرعية الدستورية؛ وتأيد هذا المبدأ 
عبر أتفاقيتين دوليتين جمعت بين خمس من دول أمريكا الوسطى هي 
آتفاقیات (Washington)‏ لعام ۱۹۰۷ و ۱۹۲۳ . 
الا أن et‏ اكير ام اتا الت الباروة اهو اا 
السوفييتي السابق وبدأ مرحلة جديدة يذ تاريخ العلاقات الدولية وإعلان 
نظام دولي جديد يتأسس على مبدأ 'سيادة القانون" الذي يجعل من 
الديمقراطية الليبرالية النظام الأكثر نجاحاً Le‏ يشكل نقطة نهاية 
التاريخ بحسب رأي فوكوياما”". بإجماع على "خلو النظام الديمقراطي 
الغربي من أي تناقضات جوهرية تمنع من تطبيقه ب كل دول العالم ؛ 
الأمر الذي دعا إليه (Routter)‏ باعتباره متماشيا مع الفكرة الحديثة 
للجماعة الدولية فامتزاج الأنظمة الوطنية بعضها ببعض له تأثير كبير- 
على القانون الدولي وهناك تبادل وتزاوج بين أنظمة القانون الوطني 
والدولي“» ويؤكد (Bruchill)‏ على أن القانون الدولي المعاصر يشجع 


VOY ye بول روتيه» مصدر سابق»‎ )١( 

)1( سموحي فوق العادة» مصدر سابق» ص AY‏ 

)1( فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وختام البشر» ترجمة حسين أحمد أمين: مؤسستة 
الأهرام» مصرء ۱۹۹۳ء ص01. 

)£( بول روتیه» مصدر سابق» ص107١.‏ 


1۲ 


ويعزز قيام حكومات ديمقراطية 2 كل بقاع العالم LAY‏ تُفعل حق 
تقرير المصير الفردي للمواطن بما يثفق مع القواعد الأساسية لحقوق 
الإنسان» وأن احترام المبادئ الديمقراطية هي إحدى أهم متطلبات 
الانضمام إلى منظمة الاتحاد الأوربي ويرى أن تكون شرط 2 الانضمام 
إلى أي منظمة دولية تعنى بالتكامل الاقتصادي أو تعمل على تعزيز حقوق 
الإنسان وحمايتها”". 

وعند البحث عن دور القانون الدولي 2 إعادة رسم اختصاص 
اختيار الحكومة نجده يصطدم بقاعدة عدم التدخل ب4 شؤون الدول» 
والى قتع كين اظان القواعن اا .2 العانون الدولي Lacy‏ أن الوب 
التدخل الدولي 2 اختصاص اختيار شكل الحكؤمة بدأ مع الحلف 
المقدس سنة ١81١6‏ عندما فرضت دول الحلف نظام توازن القوى الذي 
يحافظ على الوضع الراهن فيما يخص شكل الحكومات وحجم إقليم 
الدولة””؛ وبالانتقال إلى عهد التنظيم الدولي وعهد عصبة الأمم» نجد أن 
العصبة ساعدت الدول التي كانت واقعة تحت استعمار الدول المنهزمة 2 
الحرب العالمية الأولى ل اختيار شكل الحكومة عبر نظام الانتداب 
وأعيدت التجربة 2 ظل ميثاق الأمم المتحدة عبر نظام الوصاية الدولي 
والذيهانتهى العمل فيه فعليا سنة ١1۹۹ء‏ وهناك إمكانية لتدخل 
المنظمات الدولية 4 اختضاص اختيار الحكومة عير المسار الذي تنتهجه 
المنظمات الدولية ذات الطبيعة التكاملية «(Integration Nature)‏ إذ 
تفرض هذه المنظمات على الدول الأعضاء أو الدول الراغبة 4 عضوية 


(1) See Richard Bruchill, International Law of Democracy and the 
Constitutional Future of the EU, Queen's Papers on Europeanisation, 
No3, 2003, p.2-p5-p15. 

(2) Hans Koechler, Democracy and New World Order, Translated 
by Iliot Shraiber, Studies in International Organization Journal, Vol - 
19- 1993, p 9. 


1۳ 


المنظمة التزام ples‏ قانونية محددة» من ضمنها وجود نظام حكم 
aay‏ يدن نه ا وعبات anes‏ ا الغردية واا 
ومشبال هذا الاتجاه المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوربي ب متطلبات 
الخو ف | canal Sa‏ قز انف اطي ومكيو لب انان الاد 
الأفريقي الذي تعطي معاهدته توجهات ديمقراطية لقبول العضوية» حيث 


ب تنص ديباجة ميشاق الاتحاد الأفريقي على تهزيز Ling‏ المؤسسات 


ام 0 
و يحدد (Robert Axelrod)stuuM‏ أسبئاب عجز الأمم المتحدة عن 
تحويل النظم الاستبدادية إلى نظم ديمقراطية 2: 
- خشية بعض الدول الأعضاء 2 الأمم المتحدة من فقدان خصوصيتها 
3 جال es‏ نموذج ديمقراطي عام (ies‏ تذوب 2 فلك الدول 
الأقوى على ميدان العلاقات الدولية. 
- الخوف من تدخلات الأمم المتحدة 2 شؤون الدول الأعضاء عبر فتح 
.نواغن الأزمات الإنسانية وعدم السماح بهذه التدخلات إلا 4 نطاق 
إرادة ادو لغيه 
بينما يرى Koechler)‏ 385 أن على الأمم المتحدة 3 إصلاح نفسها 
وتطبيق الديهقراطية 2 أجهزتها قبل مطالبة الدول الأعغضاء بذلك وأن 
النقطة الأساس 2 التحول الديمقرا اطي عنده هي بإلغاء نظام حق 


(1) See: Richard Burchill, op cit, p.6. 
أمين عام الاتخاد الأفريقي أمام‎ Tabo Mbeki انظفر"الديباجة التي تلاها الرئيس‎ (1) 
متوفرة على الموقع الإلكتروني:‎ ۲٠١١ -۲ <۲ رؤساء ودول الافجاد هد‎ 
www.av2002.gov.za/docs/speeches. 
7 : (3) 
(4)See: Robert Alexander, Promoting Democracy Through 
International Organizations-From’Emesto Zedillo Reforming United 


Nations for Peace and Security, Yalta Journal, Yalta center for study 
Globalization, 2005, p.21. 


1٤ 


الاعتراض للدول دائمة العضوية ‏ مجلس الأمن"'".السؤال الذي يطرح 
الآن: هل أن اختيار شكل الحكومة لازال بيد الدولة؟ وهل بقيت هذه 
المسألة ضمن الاختصاص الحصري للدولة؟ 
ويشير غي آنييل إلى أن آليات التحول 4# نظام الحكم تكون بسبب 
نقص ‏ فاعلية نظام الحكم على المستوى الداخلي بالشكل الذي يقود 
إلى احتدام الصراعات الداخلية لإعادة رسم نظام حكم جديد”” ويشير 
الفقه الدستوري إلى LIT‏ التحول باتجاه الديمقراطية تتكون عبر وسائل 
محددة هى: 
geal oe SL pict =‏ على تلقل عبن ب ا siete‏ 
الدستورية باتجاه نظام أكثر ديمقراطية ولا يقود هذا التنازل إلى 
حدوك Pe Rye ve‏ 
- التنازل القسري عن السلطة إما بواسطة انقلاب أو ثورة شعبية تعيد 
رسم شكل نظام الحكم باتجاه أكثر ديمقراطية واستجابة 
لرغبات الشعب؛ وينتهي الخلاف حول شرعية الخروج على أنظمة 
الحكم ب القانون الدستوري إلى نتيجة ينحصر مفادها 2 فاعلية 
القابض على السلطة وسيطرته على اختصاصات الحكومة وقدرته 
الحقيقية على ممارستها"". 
وينتهي بنا الكلام 2 هذا الشأن بأن الدولة لازالت تمتلك 
اختصاص اختيار شكل الحكومة ولكن بإطار يختلف عن ما هو 
معروف 2 القانون الدولي التقليدي» وذلك لوجود معابيردولية 2 التعامل 
مع الأفراد الموجودين على إقليمها يستوجب التزام الدولة بها فضلاً عن 
تحول انتهاكات حقوق الإنسان إلى الجانب المتعلق بحماية السلم والأمن 
الدوليين الأمر الذي يلزم الدولة بوجوب احترامها والعمل بموجبها . 


(1) Hans Koechler, Op Cit, p10. 
VO ye غي آنييل» مصدر سابق»‎ (Y) 
.١1١١ص انظر: ڪمال الغالي» مصدر سابق»‎ (١ 


110° 


المبحث الثاني 
تدخل مجلس الأمن للمساعدة في تغيير أنظمة الحكم 

توصلنا & الباب الأول من هذه ill‏ إلى ان من حق الشعوب 
الثورة على الحكام الجائرين» ولكن 2 حال غطرسة الحاكم المستبد 
واو القوة Bile yall‏ سد ارد cyt Lately‏ اا Tiles‏ 
ضبق القوة المستاحة SNL‏ المسلحة هذل كن لسن SA‏ اكه 
لمساندة الشورة؟ وإذ ما حصلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 
الإنساني ولحقوق الإنسان هل يصبح هذا التدخل مشروعاً؟ وباي سلوب 
يتمكن مجلس الأمن من مساندة الثوار؟ وعلى أي أساس يمكن 
تكييف هذا التدخل عند حصولهة هل باستخدام القوة المسلحة فقط 
cya al‏ خلال filing‏ اکن ةة 


المطلب الأول 
التكييف القانوني لتدخل مجلس الأمن 

أن الأساس القانوني لأي فرّضية لتدخل مجلس الأمن ‏ الشؤون 
الداخلية للدول الأعضاء ترتكز على حماية السلم والأمن الدوليين 
ولكن هذه الحماية هي الأخرى قد ترتكز على أسس فرعية عدة منها 
حماية أهداف الأمم الت وكاياكيناء او ales‏ حفوق Slat‏ من اة 
انتهاكات جسيمة تتعارض والقانون الدولي الإنساني وكلها تدور 2 
مدار السلم والأمن الدوليين» وندرس 2 هذا المطلب الأساس القانوني 
لقذخل yale‏ اکن الاعات الداحلية خضلا عن اكاد تدخل 


)1( حول مبررات الدفاع الوقائي انظر : مؤلفنا الدفاع الوقائي جذ الانون الدولي العام» 
الدار الكتاب الجامعي؛ الإسكندرية: ١٠٠٠؛‏ ويليام بيري وأشتون بي كارتز » الدقاع 
الوقائي استراتيجية امريكية جديدة للأمن» ترجمة : اسعد حليم › الطبعة الاولى »> مركز 
الاهرام للترجمة والنشر » القاهرة » Woe » 7٠١١‏ 


yu 


الأمم المتحدة لحماية أهداف الأمم المتحدة وغاياتهاء ومن ثم التدخل 
لأسباب إنسانية. 

أولاً: الأساس القانوني لتدخل مجلس الأمن في النزاعات الداخلية 

"يعد ميثاق الأمم المتحدة معاهدة دولية ذات طبيعة قانونية خاصة› 
فأحكام ميثاق الأمم المتحدة تسري ب مواجهة كل الدول الأعضاء 
وحن غير الأعضاء بضوزة واحدة ودون Waa‏ ليذه الأخكام» فبلا عن 
تتمتع الميشاق بعلوية التطبيق على باقي معاهدات الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء 2 المنظمة» ونصت المادة (VT)‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي 
تقرر أخه " إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة مع 
أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا 
الميثاق» وهذا مادفع ببعض الفقهاء إلى القول بأن ميثاق الأمم المتحدة يعد 
بمثابة قاعدة آمرة لايجوز الاتفاق على ما يخالفها". 
ويعد مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المتخصص 

2 حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما عن طريق ممارسة 
مجموعة من الاختصاصات الحصرية (Exclusive Jurisdictions)‏ التي 
خوله إياها ميثاق الأمم المتحدة والتي عرفها الفقيه (Hans Kelsen)‏ بأنها 
اختصاصات تمارس من المنظمة الدولية وبشعكل حصري» وأكثر من 
ذلك قد تكون هذه الممارسة أيضاً محصورة ‏ جهاز واحد دون غيره بك 
المنظمة الدولية بمعزل عن غيره من أجهزة المنظمة الدولية» كاحتكار 
مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة لمعالجة أي تهديد أو انتهاك للسلم 
والأمن Pont gall‏ ويمارس مجلس الأمن بعض الاختصاصات المشتركة 


)1( سعيد محمد أحمد باتاجه»ء الوجيز 2 قانون المنظمات الدولية والإقليمية » مؤسسة 

الرسالة, 1546: ص؛ه. 

(2) Hans Kelsen , The Law of the United Nations,(A Critical 

Analyses of Fundamental Problems),The Law Book Exchange ,7 
Edition ,2008,p110. 


(Joint Jurisdictions)‏ مع الجمعية العامة أو بعض الدول الأعضاء أو 
المنظمات الإقليمية؛ مثل إمكانية اعتماد الأمم المتحدة على المنظمات 
الإقليمية 2 معالجة بعض التهديدات التي تهدد بالسلم والأمن الدوليين 
Lady‏ للمادة )1/01( من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك اشتراك الدول أو 
تفويضها بے تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تتضمن استخدام مباشر 
رة ا اة فقا للساذة الانتغالية Blea alse tis (ST)‏ 
منظمة الأمم المتحدة تتمتع بوصف الشخص القانوني الدولي ب2 الحدود 
التي يتضمنها الاتفباق المنشئ للمنظمة؛ ولبا مجموعة من الحقوق 
والالتزاماق كوخ Syl‏ على إنشاء كاعد دولية ومعاظية بالقانون 
الدولي» وهو ما أكدته المادة )1١4(‏ من الميثاق التي تنص .على انه 
)) تتمتع المنظمة 2 إقليم كل دولة عضو من أعضائها بالأهلية القانونية 
التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ))» ويخول الدول 
الأعضاء 2 الأمم المتحدة مجلس الأمن Lage‏ القيام بواجبات حفظ السلم 
والأمن الدولي. 

ولكي يتمكن مجلس الأمن القيام بأعماله هذه منحه ميثاق 
الأمنم jolie th! Ball‏ إصندار col Lat‏ الملزمة وش رغية التدخل 2 
المتازعات الدولية والداخلية سواء وافقت الدول المتنازعة أم لم توافق؛ إذ 
يعود الحق إلى مجلس الأمن 2 تكييف ما إذا كانت الوقائع الحادثة 
تمثل حالة من حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو عملاً من أعمال 
العدوان؛ أو لا تمد كذلك» وتعدً مسألة التكييف هذه من المسائل 
الموضوعية التي تتطلب القرارات الصادرة بشأنها أغلبية (A)‏ أعضاء على 
أن يكون من بينها أصوات الدول دائمة العضوية 2 المجلس» وتكتسب 
القرارات التي تصدر وفقاً للفصل السابع بقوة قانونية ملزمة تمتد أثارها 
)1( فخري رشيد مهناء وصلاح ياسين داوود» المنظمات الدولية» مطابع التعليم العالي؛ دار 
الكتب 2 جامعة الموصل» العراق. VAAN‏ ص8 .١‏ 


١ 


القانونية لتشكل فيد على اختصاصات جميع الدول الأعضاء 2 المم 
المتحدة» وبذلك نجد أن الأساس القانوني لتدخل مجلس الأمن ب4 أي نزاع 
داخلي هو ذات الأساس القانوني للتدخل ب2 أي نزاع دولي بالاعتماد على 
yo guns‏ ميثاق الأمم المتخدة» وتدابير المنع أو القمع الواردة 2 الفصل 
السابع من الميثاق'". 
ويعبر الكثير من فقهاء المدرسة الكلاسيكية ‏ القانون الدولي 
عن مجلس الأمن الدولي بأنه لا يمثل أداة قانونية بل هو عبارة عن نادي 
سياسي (Political Club)‏ بينما يراه فقهاء المدرسة الواقعية بأنه الحلقة 
الأمم 2 طريق إنشاء الحكومة RAMS‏ ونرى أن حقيقة الطابع 
السياسي لنشوء الأمم المتحدة ككل ومجلس الأمن خصوصاً لا يمكن 
أن يسحب الصفة القانونية عن أعمال مجلس الأمنء الذي جاء عن طريق 
معاهدة دولية شارعة تعد المعاهدة الأهم 2 القانون الدولي على مر مراحل 
تطوره والأكثر ثباتاً إلى حد الآن والأكثر عضوية؛ oly‏ توقيع 
ومصادقة الدول على هذه المعاهدة - ميثاق الأمم المتحدة - إضفاء الصفة 
القانونية على الواقع السياسي خصوصاً إذ استدركنا أن كل المعاهدات 
الدولية تمثل التزام سياسي تحول إلى التزام قانوني عن طريق المعاهدات 
المكتوية» وما تأثير اختصاصات مجلس الأمن على اختصاصات الدولة 
إلا تأكيد لبذه السمة . 
0 يذهب بعض الفقه أن ليس كل ما يصدر عن مجلس الأمن من 
تصرفات هي ملزمة للدول بل فقط ما كان منها على شكل قرار 
(Resolution)‏ وبالتالي لا تدخل التصريحات ولا الدعوات إلى حل النزاع 


)1( عدنان عبدالعزيز الدوري» سلطة مجلس الأمن ل اتخاذ التدابير المؤقتة» طاء دار 
الشؤون الثقافية» بغداد, ١١٠٠؛‏ ص۷۲. 

(؟) حول مفهوم الحكومة العالمية انظر: جاسم محمد زكريا؛ مفهوم العالمية 4 التنظيم 
الدولي المعاصرء منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان» ۲٠٠٠‏ ص٣٠.‏ 


1١86 


بصورة معينة ولا حتى التوصيات ب دائرة إلزام الدول"» بينما يرى جانب 
آخر من الفقه أن يتوجب النظر إلى محتوى التصرف القانؤني لا إلى 
التسمية التي تضفي عليه فقد يكون هناك تصرف فإنوني يحمل آثراً 
ليا وله طابع تنفيذي مع أنه قد يحيل اسه ار مغلا : وفد ذهب 
قضاء محكمة العدل الدولية إلى تأكيد الرأي الأخيروذلك 2 قضية 
نامبيا )1484( عندما أكدت قدرة مجلس الأمن الدولي على إضفاء 
الصفة الملزمة على أي تصرف قانوني يصدر dic‏ بفض النظر عن تسميته 
الواردة 2 الميثاق أو التي يضفيها عليه مادام هذا التصرف وارد 4 إطار 
حفظ السلم والأمن الدوليينة". 

وبعد أن حددنا طبيعة التصرف القانوني الصادر عن مجلس الأمن 
والذي يلزم اليولة ods,‏ اختضاضاتياء فان الدوق الحرنة قا Yossie‏ 
من الميثاق ‏ اختيار الآلية المناسبة لتنفيذ هذه الالتزامات ويتوجب على 
الدولة بكافة أجهزتها وهيئاتها التقيد بمضمون التصرف الصادر عن 
مجلس الأمن وعدم تنفيذ كل ما يتناقض معه من تشريعات وطنية أو 
اتفاقيات دولية سابقة على القرار.. ١‏ 

وبذلك تشكل تصرفات مجلس الأمن بمثابة إيقاف لكل 
العلاقات القانونية مع الدولة المخالفة بما تتضمنه من اتفاقيات عسكرية 
واقتصادية وغيرها حتى انتهاء الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين 
ولا يمكن لدولة من الدول استئناف هذا الإيقاف حتى إصدار تصرف 
قانوني آخر عن مجلس الأمن يشعر الدول بانتهاء الخطر» ويمكن مجلس 
الأمن الدولي أن يقيد الدولة المخالفة بتدابير وإجراءات معينة إلى فترة غير 
محددة كما حصل 2 الحالة بين العراق والكويت› وإلزام الدول بالتقيد 
.4 عدم ممارسة كل ما يتعارض مع هذه التدابير والإجراءات. 


)1( محمد السعيد الدقاق» النظرية العامة لقرارات المنتظمات الدولية» ودورها ك إرساء 


قواعد القانون الدولي, منشأة المعارف»› الإسكندرية ؛ AAT‏ ص٥٤۱‏ وما يليها. 
)1( موجز الأحكام والفتاوى والاوامر(۸٤۱۹- (VAAL‏ مصدر سابق» OY yo‏ 


1۷۰ 


ولم يرسم مجلس الأمن الدولي مسار تطبيقاً 2 تنفين إجراءاته 
وكما أشرنا أعطى الدول حرية LOS WI‏ وك المسار العملي نجد أن دول 
الاتحاد الأوربي نظرت إلى مضمون القرار واختارت من الإجراءات التي 
تتطابق مع محتواه وألزمت دول الاتحاد تتطبيقهاء وهذا ما أكدته 
محكمة Jed!‏ الأوربية بالتوافق مع المادة (؟١٠)‏ من معاهدة 
(ماسترخت)" وانتقد البعض هذه الفكرة 2 كونها قد تنطوي على 
إجراءات وتدابير لم يتطلبها مضمون التصرف الصادر عن مجلس الأمن 
ويجدون 2 حادثة السفينة (17 Mats Lido‏ على صحة رأيهم» وبذلك 
يكون أي تعارض بين تصرفات مجلس الأمن وأي التزام سابق للدولة 
مؤقفاً لبذا الالتزام ولا تتحمل عنه الدولة أي مسؤولية دولية. 
وفيما يخص اختصاصات الدولة التي تطبق عليها الإجراءات فإن 
اختصاصات الدولة الداخلية فيما يتعلق بممارستها لسلطاتها التشريعية 
والتنفيذية والقضائية تبقى على وضعها الأصلي السابق لأي تصرف من 
مجلس الأمن أما التساماتنا الخارجية فهي تتجمد وتتوقف علاقاتها 
الدولية والقانونية مع باقي أعضاء المجتمع الدولي حتى انتهاء العارض 
الذي دفع مجلس الأمن إلى التصرف وتطبيق إجراءات المنع أو القمع› 
فتقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتتوقف المعاهدات التجارية 
والاقتصادية معها وتغلق الأجواء والحدود 2 وجه وسائل النقل البرية 
والتشرية والعوية وهتاك سض Sle CNS pees Teh‏ 
فاو عل هل jae‏ يق رظان ك اة 


)1( انظر: أشرف عرفات أبو حجازة» إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقاً للفصل 
السابع من الميشاق وتنفيذها 4 النظم القانونية الداخلية للدؤل الأعضاءء دار النهضة 
cig pall‏ القاهرة» Wye »۲٠٠٠‏ 

)1( انظر 2 ذلك: سلوان رشيد السنجاري» مصدر سابق» NVA yo‏ 


1۷۱ 


وفيمًا يخص مسؤولية الدول غير الأعضاء على تنفيذ إجراءات 
مجلس الأمن فقد نصت المادة (؟) فقرة )1( على ضرورة أن تعمل هذه 
الدول Lady‏ لمبادئ الميشاق وخاصة بك ما يتعلق بحفظ السلم والأمن 
الدوليين""» فقد حرص قاضعو الميثاق على عتدم تحلل هذه الدول من 
مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وقد أكد جانب كبير من الفقه 
قدرة مجلس الأمن الدولي على فرض الإجراءات العقابية والوقائية وفرض 
التزام على الدول غير الأعضاء بتنفيذها وذلك تحقيقاً لضرورة عملية 
تستوجبها المصلحة الدولية المشتركة بك حفظ السلم والأمن الدوليين ولم 
شعن فاق ا اة بف هيه عصية الأبم عل رها التدول 
بتنفيد هذه الالتزامات بل أجبرها على قبولبا وبذلك يكون الميثاق من 
ضمن المعاهدات التي ترتب أثراً على الغير وبدون رضاه”. 
وتحتكر الأمم المتحدة دوراً Loge‏ 2 مجال حفظ السلم والأمن 
الدوليين أخذ بالتطور مع نهاية الحرب الباردة والانتقال نحو نظام القطب 
الواحد» هذا الدور الذي بدئت ملامحه بالتشكل مع طرح الأمين العام 
الأسبق للأمم المتحدة رؤيته لدور جديد للأمم المتحدة» فقد ذكر 
(بطرس غالي) أن الأمم المتحدة أمام مهام وتحديات كبيرة وجديدة؛ Oly‏ 
التحول من أمم متحدة كلاسيكية الدور إلى أمم متحدة ذات دور متطور 
ليس شهلا ولا LILA‏ من المخاطر:: وش لا جاع انا dase ya‏ فال كلك الني 
أتاحها انتهاء الحرب البار دة» لذا أقول إن الأمم المتحدة لابد أن god‏ بما 
يكفي لتواجه مسؤولياتها. 


)1( انظر نص المادة CY)‏ الفقرة )1( من ميثاق الأمم المتحدة. 

(۲) انظر: ممدوح شوقي مصطفى كامل» الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي» طاء 
دار النهضة العربية: القاهرة: 1۹۸٥‏ ص1۷٤.‏ 

)1( أنظر: بطرس غالي» خطة السلام؛ مكتب شؤون الإعلام للأمم المتحدة» نيويورك؛ 
7 ص۱۱ . 


1۷۲ 


وتعكس )225 خطة السلام ena aie‏ للتدخل 2 
الشؤون والأحداث الدولية بما 4 ذلك شؤون الدول المستقلة» ويؤكد 
_ بطرس غالي على ضرورة الانتشار الوقائي ‏ ظروف أزمة وطنية بناء 
على طلب حكومة أو عدة حكومات ذات أوضاع مضطزية داخلياً؛ 
ويؤكد على أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد سمح بالتدخل 
حين قنال " لا يجوز أن تتدخل الأمم المتحدة ب الشؤون الداخلية إلا... أو 


وردت حالات التدخل. .. وليس هذا تدخلاً ولكنه حق مشروع اتفئقت تفقت عليه 
الدولء ويعود ليشبه دور الأمم المتحدة بدور رجل الشرطة الذي لو 
يستطيع أحد أن يعترض على تدخله". 


ثانياً: ‘dea‏ الام المنخدة لحماية أهدافها وغاياتها 

يُمنع ميثاق الأمم المتحدة تدخل الأمم المتحدة 4 الشؤون الداخلية 
للدول الأعضاء بحكم آنها تقع ضمن المجال الخاص المحجوز للدولة› 
واستثناءً على هذا القيد يمكن للأمم المتحدة التدخل لتنفيذ متطلبات 
الفصل السابع من الميثاق وحماية السلم والأمن الدوليين» وسبق وأن 
ذكرنا oly‏ تغيير أنظمة الحكم يدخل ضمن المجال الخاص بالدولة 
ومنعنا مجلس الأمن من التدخل لتغيير نظام حكم ب2 أية دولة لأنه لا 
ينسجم مع موقف القانونٍ الدولي الذي يمنع التدخل ب4 شؤون الدول 
الأخرى سواء بشكل مباشر al‏ عن طريق المنظمات الدولية ومنها الأمم 
المتحدة. . 

ويجد بعض الفقه منفذاً يبرر مجلس الأمن الدولي التدخل لتغيير 
أنظمة الحكم 4 دولة يوجد فيها نزاع على السلطة بين فئتين» وذلك 
ابتغاء تحقيق أهداف مجلس الأمن الدولي ب4 حفظ السلم والأمن الدوليين 
أو إعادتهما إل تاهما وان كان دامر uel‏ يدل مل أن الال 


)1( محمد الأنصاري» آلية الأمم المتحدة 4 النظام الدولي» بحث متوفر على الموقع: 
www/daralsam.com/2006, P. 4‏ 


1Y۳ 


التي تهدد الأمن والسلم الدوليين تنتج عن نزاع أو احتكاك بين دولتين» 
لكن صراحة نص المادة (7)الفقرة (۷) تفسح المجال لمجلس الأمن 2 
التدخل 2 النزاعات-الداخلية على فرض وجود تأثيرات محتملة أو 
مؤكدة على السلم والأمن الدوليين سواء بشكل مباشر أو غير م اشر 
وذلك ب حال وجود فرضيات تحتمل وجود نزاع داخلي مسلح يتضمن 
تهديدا للسلم والأمن الدوليين» أوموجود حالة انهيار النظام القانوني 
الداخلي مع وجود تدخل أجنبي. 

ونجد هنا أن التدخل يكون 4 نزاغ مسلح داخلي فقط» ويعرف 
pall ails ASI gyal‏ الذى يتم دا حل خذود الدولة Le Bolg‏ بان 
القوات الحكومية وقوات أخرى منشقة؛ أو بين جماعات متنافسة ذاخل 
حدود الدولة"» إذ يقصد بالنزاع المسلح الدولي حالة وجود استخدام للقوة 
المسلحة بين أكثر من دولة بهدف تحقيق غاية سياسية أو قانونية أو 
اقتصادية أو عسكرية:؛ Lal‏ النزاع المسلح الداخلي فهو يعكس وجود 
صراع مسلح بين القوات المسلحة النظامية للدولة وجماعات مسلحة منظمة 
من داخل الدولة لبا مجال إفليمي تمارس فيه سلطة أو سيطرة فعلية؛ 
وتسعى هذه الجماعات إلى تحقيق أهداف معينة قد يكون انفصال جزء 
من الدولة أو مجرد الاستيلاء 5 السلطة©. 

ويقترب مفهوم النزاع المسلح الداخلي من مفهوم الحرب الأهلية 
دون أن يتطابق معه؛ إذ تعني الحرب الأهلية (Internal War)‏ حالة وجود 
قتال مسلح بين أطراف داخل الدولة من اجل تحقيق هدفي ما ونعتقد بأن 
جوهر الافتراق هو 4 حالة وجود الجيش النظامي بوصفه أحد أطراف 


)1( أحمد أبو الوفاء النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني 2 القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة, .١١ -١٠١ص ۲٠٠٠‏ 

(۲) انظر : سمعان بطرس فرج الله » العلاقات الدولية ‏ القرن العشرين » ۱۸۹۰- 1918 
جا » ط١‏ » مكتبة الانكلو مصرية » القاهرة » VAAN‏ ص150. 


\Vé 


النزاع الداخلي بينما نجده على الحياد بے الحرب الأهلية أو منقسم الولاء 
ين algal‏ المتضارعة؛وقق] be pal‏ السلحة الداخلية مسي العديد 
من العوامل مثل ضعف الأنظمة الحاكمة:؛ أو انهيار النظام السياسي› 
شعور الجماعات الأقليات العددية بالغين داخل تكوين المجتمع؛ مما يوفر 
الأراضي الخصبة التي تسمح بالعنف المسلح الداخلي”": والنزاع المسلح 
الداخلتيٍ ليس على درجة واحدة من الخطورة؛ فالنزاع الذي يمكن أن 
يصبح Bas‏ على الصعيد الدولي هو ذلك النزاع الذي يدور على إقليم 
Osi Prue eee‏ وا PERCE‏ ميلك FPO‏ 
قد يكون النزاع بين مجموعات من هذا النوع من النزاعات الداخلية 
المسلحة وما يفرزه يهدد السلم والأمن الدوليين"“ 

ويتدخل مجلس الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين أو 
إعادتهما إلى نصابها بوصفهما من الأهداف الرئيسة التي تعمل الأمم 
المتحدة على تحقيقهاء ويتصور أن ينشأ تهديد للسلم والأمن الدوليين عن 
نزاع داخلي» إذ يتدخل مجلس الأمن الدولي عن طريق تفعيل الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ويبدأ تدخل مجلس الأمن بعد أن يتفحص 
وجود نزاع 1313 (Internal Conflict)‏ أو 23,0 (Situation)‏ قد يؤدي إلى 
احتكاك دولي (Intemational Friction)‏ أو من شأنه أن يعرض السلم 
والأمن الدوليين للخطرء وبعد تفحص النزاع أو الموقف يقرر المجلس ما 
إذا كان هناك تهديد للسلم والأمن الدولي و يقرر بعدها ما يجب اتخاذه 


من إجراءات" 


)1( تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى السودان» وزارة الإعلام والاتصالات» مجلس الإعلام 
الخارجي جمهورية السودان» .٠٠٠٠‏ 

pole (1)‏ الجومرد» تدخل الأمم لمتحدة 2 شؤون الدول؛ مصدر سابق» NVA Ge‏ 

(*) أنظر: المادة (VA)‏ من الميثاق. 


١ا/ه‎ 


ولم يحدد ميثاق الأمم المتحدة الفرق بين النزاع أو الموقف وترك 
لمخجلس الأمن سلطة تقدير تكييف النزاع أو الموقف وطبقا لكل حالة 
وتفصيلاتها العملية» ويجد البعض أن هناك تمييزاً بين النزاع و الموقف 
وحاولوا وضع معيار يميز بينهما ويعتمد هذا المعيار على العناصر 
=U‏ 

)١‏ النزاع هو خلاف يقوم بين دولتين على مسائل محكعدة تهم الدولتير 
وحدهما بشكل مباشرء أما الموقف فهو احتكاك تتشابك فيه 
مصالح دول عدة بشأن مسائل عامة تهم المجتمع الدولي بأسره. 

7( النزاع هو خلاف يصل إلى إن تقدم كل دولة مطالبة محددة 
تصلح لان تعرض على محكمة العدل الدولية» أما الموقف فهو 
يؤدي إلى أن تسوء العلاقات بين دولتين بسبب التعارض 2 
الأمداف والمصالح دون أن يصل الأمر طلبات محددة تصلح 
لعرضها على محكمة دولية. 

Pinca كل نزاع لي حقيقته ينطوي ذا موقت وري كل‎ (r 
على نزاع» فالنزاع هو صورة من صور الموقف» وستمد ذلك من‎ 
التي تنص على " لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع‎ )۳١( نص المادة‎ 
أوأي هوقف قد يؤدي إلى احتكار دولي أو قد يثير نزاعاً".‎ 
فالنزاع يمثل مرحلة متقدمة عن الموقف والذي يتضمن مشكلات‎ 

سياسية ترتبط بمصالح مجموعة من الدول» Lal‏ النزاع فهو مرحلة تختلف 
فيها الآراء وتتباين المصالح للدول المتنازعة ويعتبر تكييف مجلس الأمن 
للنزاع أو الموقف من المسائل الموضوعية التي تتطلب أغلبية تسعة أعضاء 
يكون الخمسة دائمي العضوية من ضمنهم» والمادة (۴۹) أعطت للمجلس 
السلطة التقديرية لرؤية العمل الواقع ليكيف ذلك باعتباره أمرأ مخلا 


)1( بطرس بطرس غالي ‘ التتظيم الدولي 2 مكتبة الانجلو مصرية »بات 2 ص 
ص۳۸٤-“ ٤۳۹‏ 


۷٦ 


بالسلم والأمن الدوليين ait gh‏ عمل من اعمال الفدؤان» وسن LG‏ العول 
أن النزاع يكون دولياً أو داخليًاً بينما لا يكون الموقف إلا دولياًء وتمتد 
السلطة التقديرية لمجلس الأمن لتشمل تحديد حالات تهديد السلم والأمن 
الدوليين والإخلال بهما أو وجود حالة من حالات العدوان وتمتد هذه 
السلطة التقديرية لتشمل الإجراء الواجب اتخاذه: وتتدخل الاعتبارات 
السياسية إلى جانب المتطلبات الدستورية والمالية 2 سلطة مجلس الأمن 2 
تكييف الواقعة المعروضة أمامه والإجراء الواجب اتخاذه""» فقد تمنع 
دولة دائمة العضوية تدخل مجلس الأمن 2 نزاع يهدد السلم والأمن 
الدوليين عن طريق استخدام حق النقض لتعارض هذا التدخل مع مصالح 
هذه الدولة أو رغباتهاء وهذا ما حدث ب الفيتو المزدوج _الروسي 
الصيني_ الذي أجهض قراراً يفضي إلى تدويل الحالة 2 سوريا ‏ بداية 
شباط ۲١٠۲‏ مما دفع المجموعة العربية إلى إستحصال قرار غير ملزم 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتبنى القرار العربي الصادر عن منظمة 
جامعة الدول العربية 2 .7١١7/17/١“‏ 

وقد لا تتدخل الأمم المتحدة 2 النزاع إذ لم تجد الدول الكبرى 
مصلحة بك التدخل مثل الحرب الأهلية 2 نيجيريا أو قد تتدخل على 
استحياء من خلال تفويض منظمة دولية إقليمية 4 نزاع داخلي كحالة 
تفويض الإتحاد الأفريقي لمعالجة انهيار الدولة والنظام القانوني بج 
الصومال» وقد تدخل الأمم المتحدة دون استخدام للقوة المسلحة عن 
طريق استخدام الدبلوماسية الوقائية لحل فتيل الأزمة وإذهائها. 
ثالثا: التدخل في النزاعات الداخلية لأسباب إنسانية 
بدأت حقوق الإنسان بوصفها فكرة مستندة إلى قواعد عرفية ما لبثت أن 
تحولت إلى قواعد ملزمة مع اختلاف صفة الإلزام ( دينية » أدبية , 


)\( صلاح الدين أحمد حمدي» الحرب 2 القانون الدولي المعاصرء مجلة القانون المقارن» 
العدد )0 بغداد» VAAV‏ « ص؟9١.‏ 


1۷¥ 


قانونية ( وتعد وثيقة gall‏ الأعظم (Maganakarta)‏ التي انتزعها النبلاء 
الانكليز من الملك June)‏ اثر خروجهم عليه سنة (VYV0)‏ أول وثيقة 
دستورية تتعلق بحقوق الإنسان" . 

ويعد إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 2 فرنسا- عقب ثورة 
ك6 من أهم المصادر التاريخية لحقوق الإنسان: وأدرجته بنصوصها 
الدساتير الفرنسية المتعاقبة: وانتقلت حقوق الإنسان من القوانين الداخلية 
إلى مجال القانون الدولي بفعل اجتهادات بعض الفقهاء مع نهاية القرن 
التاسع مشر" ونعالج ب4 هذا المطلب موقف القانون الدولي من حقوق 
الإنسان؛ ومسؤولية حماية حقوق الإنسان والديمقراطية دولياً- 

ولم يكن منصطلح حقوق الإنسان من المصطلحات المعروفة ب 
التداول على صعيد القانون الدولي العام» وحتى ‏ ظل القانون الدولي 
المعاصر إذ انه يعد من المصطلحات الحذكة نستي على شعي القانون 
الدولي؛ إذ لم يعرف تداول لبذا المصطلح على المستوى الفقهي بك بداية 
السبعينات من القرن الماضي”” . 

كان لتنظيم المجتمع الدولي وبروز عصبة الأمم بوصفها أول 
منظمة دولية عالمية أثرها ‏ التعامل مع حقوق الإنسان ‏ المجال الدولي 
- ولو بصورة غير مباشرة - حيث اهتمت ببعض الحقوق وقصرت هذا 
الاهتمام على بعض الدول» حيث اهتمت بحقوق الأقليات )2 الدول 
الو ف ae‏ ب العالمية الأولى) وطبق نظام الانتداب الذي يهدف آذ 
جوهره إلى تحقيق أهداف elles‏ إنسانية والتحول باتجاه الحكم 
الرشيد؛ وقد عكس انبثاق منظمة الأمم المتحدة تحولاً جذرياً بخ مجال 


() انظ ا سلوان وكيد الستجاري :مدر سايق» Vigo‏ 

gal )۲(‏ اليزيد علي المتيت › مصدر سابق » ص١١٠‏ . 

)1( جعفر عبد السلام » القانون الدولي لحقوق الإنسان » دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبناني » 199١‏ » ص AW‏ 


\VA 


GLEAN ates 5) Na‏ وسواده ats) Lok)‏ دة تليق 
باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها'". 

و جاء 2 ديباجة ميثاق الأمم المتحدة " نحن شعوب الأمم المتحدة 
...... نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان " وتناولت 
المادة )1( فقرة (۲) مقاصد الأمم المتحدة ومنها " إنماء العلاقات الودية 
بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية بالحقوق بين 


الشعوب " ونصت الفقرة الثالشة من ذات المادة " ا تعزيز واحترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية  ......‏ وأعطى الفصل التاسع 


المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحية النهوض بمهام محددة 
2 مجال حقوق الإنسان”": وأنشأ المجلس سنة ۱۹١١‏ لجنة حقوق 
الإنسان» من ثم مجلس حقوق الإنسان؛ وتُعبر حقوق الإنسان 2 مفهومها 
العام عن مبدأين هما الحرية والمساواة وعنها تتفرع مجموعة أخرى من 
الحقوق الأساسية التي تهدف بمجموعها خلق حياة حرة وكريمة 
للفرد"» وتقسم حقوق الإنسان إلى شقين يعرف الأول بالقانون الدولي 
لحقوق الإنسان بأنه مجموع القواعد القانونية العامة المجردة التي تلتزم 
بها الجماعة الدولية وشرعتها ‏ صورة معاهدات ويروتوكولات قانونية 
دولية ملزمة؛ وتهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق الإنسان من عدوان 
سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد الأدنى من الحماية التى لا 
يجوز للدول الأعضاء النزول عنها مطلقا أو التحلل من بعضها من غير 
الاستثناءات المقررة OL gue‏ ؛ أما الشق الثانى من حة وق الإنسان فهو 


)1( سلوان رشيد السنجاري ¢ مصدر سابق » ص۲۲ . 

.)38 255 514 , VY) انظر المواد‎ CY) 

)١(‏ انظر 4 ذلك : هاشم يحيى الملاح ٠‏ العولمة بواعثها وآثارها على حقوق الإنسان » مجلة 
دراسات قانونية » العدد )٤(‏ » لسنة 7٠١١‏ » بيت الحكمة › بغداد »> OA yo‏ 

)£( انظر : جعفر عبد السلام »مصدر سابق» ص١٠١.‏ 


‘v4 


القانون الدولي الإنساني» ويرتبط بزمن النزاعات المسلحة ويسمى أيضاً 
(قانون المنازعات المسلحة) أو (قانون الحرب) وهو يمثل مجموع القواعد 
التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون 2 الأعمال العدائية أو الذين 
كَننوا عن الشاركة cease ge‏ النزاعات المسلعة» بجوف القتانون 
الدولي الإنساني أيضاً إلى تقييد وسائل وأساليب القتال؛ وتتمثل الغاية 
الأساسية لهذا القانون 2 الحد من المعاناة البشرية 2 زمن المنازعات 
المسلحة ولا يقتصر الالتزام بقواعد هذا القانون على الأطراف الحكومية 
المسلحة وإنما يشمل أية جماعات معارضة تستخدم القوة المسلحة فهو 
dads‏ التراعاث المسلحة الدولية وغيرالغؤلية متها" 
> يرجع هذا التطور 4 مسيرة حقوق الإنسان بك القانون الدولي 
العام إلى عوامل عدة أهمها تطور الحياة الإنسانية وازدياد الاحتكاك بين 
الشعوب بفضل التقدم الحاصل # مجال المواصلات والنقل والاتصالات 
وكذلك التطور الحاصل 2 مجال الحياة الاقتصادية وما يتعلق بالتبادل 
التجاري بين الدول وظهور منتجات اقتصادية متباينة من دولة إلى أخرى 
استدعت وجود علاقات تبادل وفرص عمل متباينة أدت إلى زيادة وجود 
العاملين خارج أوطائهه .` 
أن تحول حقوق الإنسان إلى ميدان القانون الدولي واهتمام ميثاق 
الأمم المتحدة بها أدى إلى طرح سؤال مفاده يكمن 4 هل يجوز للأمم 
المتحدة التدخل لحماية حقوق الإنسان؟ إذ تشير أحكام ميثاق الأمم 


)1( انظر 2 تعريف القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة كل من : فيصل شهطناوي › 
حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني » دار الحامد » عمان » ط۲ , ,7٠١١‏ ص۹۰٠‏ ؛ 
محمد المجذوب » القانون الدولي العام » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت , ٠٠٠١‏ › 
ص۷۱۲ . ش 

)1( انظر : صبحي المحمصاني » أركان حقوق الإنسان » دار العلم للملايين » بيروت » 
VAVA‏ ص LEY‏ 


1A۰ 


Bell من الختصاصن الأهم‎ gf مويق حموق الاساة‎ Line ]لم إن‎ sna 
وكذلك هو الحال مع حماية حقوق الإنسان إذ حدد البيان الختامي لقمة‎ 
أن حقوق الإنسان جزء من السلم والأمن‎ ۱۹۹۲/1/۳١ 2 مجلس الأمن‎ 
الدوليين وأي انتهاك لبذه الحقوق يعد خرقاً أو تهديدا للسلم والأمن‎ 
الدوليين'"؛ إذن من يتحمل مسؤولية التدخل الإنساني هو المجتمع‎ 
الدولي» ويؤكد الفقيه(1771102) أن تدخل الدول المسيحية 4 أوروبا‎ 
لصالح اليونانيين ضد الدولة العثمانية كان صورة جديدة لمبادئ القانون‎ 
الدولي العام التي تخول مثل ذلك التدخل لمصلحة الإنسانية ويفضل‎ 
مشترك أو توتيبات‎ ples العمل الجماعي سواء على شكل‎ (Brownlie) 
إقليمية من خلال مقاصى الدفاع المشترك بالانسجام مع ميثاق الأمم‎ 
المتحدة وأن يكون التصرف بتفويض من الأمم المتحدة وذلك لتفادي سوء‎ 
استخدام ذلك الحق بالإرادة المنفردة؛ فالميثاق يحظر التدخل باستخدام‎ 
الكسوكل‎ a a 
المشترك بتفويض من مجلس الأمن» وهنا يختلط مفهوم الأمن الجماعي‎ 
بمفهوم التدخل الإنساني لحماية للمدنيين مما يجعل الأمر نوعا من الدفاع‎ 
الجماعي.‎ 

لفترة طويلة من الزمن كان ينظر إلى جرائم الحرب فقط على 
Leif‏ ا انها كات deat!‏ قاقات aie‏ 1469 والتروتوكيل Bia‏ 
الأول لعام 19177 التي ترتكب أثناء النزاعات الدولية المسلحة فقط ؛ 
لذ فان SN‏ كات ال عفدل نك Wate ie Ui peg‏ جناكة 
تقع على عاتق الدول معاقبة مرتكبيها وممارسة الاختصاص العالمي 
الشامل عليها. 

وقد حافت tia‏ تقلط تمر كو انحر شيا تسرد 
نص المادة )1( المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤١‏ التي هي المادة 


.١١ةص‎ » سلوان رشيد السنجاري »> مصدر سابق‎ )١( 


\A\ 


الوحيدة التي تطرقت إلى التزامات أطراف النزاع 2 احترام حقوق الفئات 
المحمية ب4 النزاعات المسلحة الداخلية » ثم جاء البروتوكول الثاني لعام 
۷ لينظم أيضاً احكام النزاعات المسلحة والتزامات الأطراف 
وليكون امتدادا للمادّة )١(‏ المشتركة:؛ إذ يلاحظ على المادة (؟) 
والبروتوكول الإضاخ الثاني لعام ۱۹۷۷ أن كلاهما يتضمنان قواعد اقل 
ee‏ مين القواعين الها م بالتاذ عات اندو > ولاف التو 
الخاصة باتفاقات جنيف الأربع والملحق الإضائي الأول التي تعالج 
الإنتهاكات الجسيمةٍ » فان كلا من المادة الثالثة المشتركة والملحق 
الثاني لم يتضمنا أي نض صريح يتعلق بإشارة المسؤولية الجزائية عند 
الإخلال Leg‏ أو انتهاكهماء ولا تخضعان إلى الالتزام بممارسة 
الاختصاص الشامل كما ب4 حالة الانتهاكات الجسيمة » لذلك فان 
المدارس الفكرية القانونية التي تهتم بالمنازعات المسلحة الداخلية كانت 
قد تضمنت وجهات نظر مفادها أن حالات الانتهاك أو الإخلال بالمادة 
الثالثة والملحق الثاني؛ لا تعد جرائم بموجب القانون الدولي. 

ولكن لما كانت النزاعات الداخلية ومازالت تمثل Legs‏ من أنواع 
التزاعات الأككر شيوعاً Bag‏ على مدي الكمسين سنة السابتة: 
كما إنها كانت ولا تزال تمكل مسرحاً لارتكاب الانتهاكات الأخطر 
والأفظع والأكثرانتشاراً لحقوق الإنسان» حيث يترتب عليها عواقب 
وتبعات مأساوية» فضلاً عن أن الأحداث المأساوية التي شهدتها' كل 
من يوغسلافيا السابقة ورواندا خلال العقد الأخيرمن القرن العشرين: 
كل ذلك يتطلب ضرورة تغيير النظرة إلى مفهوم جرائم الحرب»؛ وضرورة 
امتدادها إلى إطار النزاعات المسلحة غير الدولية لتشمل كل الأفمال 


(1) See: Mary Griffin, Ending the Impunity of Perpetrators of 
Human Rights Atrocities A Major Challenges for International Law 
in the 21st , International Review of Red Cross , Vol 838, 2000,p 6. 
(2) Ibid., p.3. 


YAY 


المرتكبة خلال هذه النزاعات انتهاكاً لأحكام للمادة (؟) المشتركة 
والب وتوكول «ALi‏ غالقاتون العربة شر المسوولية الجناكية على 
الانتهاكات الخطيرة للمادة (؟) المشتركة التي تكملها المبادئ والقواعد 
العامة الأخرى المتعلقة بحتماية ضحايا النزاع المسلح الداخلي والإخلال 
بالمبادئ والقواعد الجوهرية المتعلقة بوسائل وأساليب القتال 2 
البروتوكول الشاني » وبك الواقع إن القواعد العرفية التي تتضمن أو 
تشكل الأساس لمعظم نصوص قانون لاهاي ونصوص اتفاقيات جنيف › 
فان هذه القواعد كانت قد تطورت لتحكم النزاعات الداخلية» وعليه 
فان الراك الخ لك etal!‏ الدولية الا الا خت ان Agile‏ + 
عقيل بالأنتياكات teen BIL‏ لاتفاقيتات جت Ait‏ 
وتو زكرا الأون» وك ذلك اماد فا افك مضلا عن 
الانتياكات الأخوى الخطير لعوانين وا مراف الح Lani gil‏ التطبيق 
علي النزاعات المسلحة الداخلية والدولية » وذلك ضمن الإطار القانوني 
الراسخ أو المعترف به للقانون الدولي» 1S]‏ هذا الرأي لبيئة الاستئناف تشير 
إلى الانتهاكات الموجهة لقوانين وأعراف الحرب ب المنازعات المسلحة 
al‏ اخ لدو Seay‏ اتاكات Aki‏ دة 
المشتركة فهي بذلك تعد بمثابة جرائم حرب تنهض المسؤولية الجنائية 
الدولية على المسؤولين [gle‏ ظل القانون الدولي OR yall‏ 

ويجد البعض إن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان هو 4 عين الوقت 
Gad‏ لتخل الأ التحدة يف الشرون GAB Na‏ للامع المتحدة عدن ما 
ol‏ ناسنا من LLY Gill al‏ قك الانتياكات”: ويوكه fact‏ 
العام السابق للأمم المتحدة كوت عنان على أن العالم لا يمكنه أن يقف 
Le pate‏ عتما تفع انتهاكات كير منظفة لحفوق Lull‏ هإذا Le‏ ارود 


(1) Ibid, p.7. 
.١11١ص الجومرد» تدخل الأمم المتحدة 4 شؤون الدول» مصدر سابق»‎ pale: last )۲( 


1A 


التدخل فلابد إن يحظى هذا التدخل بالدعم الثابت من شعوب العالم وان 
يكون مبنياً علئ المشروعية الدولية”2؛ وانظلاقاً من هذه الرؤية تدخلت 
الأمم المتحدة 4 جنوب أفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري»› وعالج 
مجلس الأمن بصورة واضحة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 
الإنساني التي أعقبت تفكك يوغسلافيا السابقة وأنشأ ب2 القرارين 
(AYV)9 (ArA)‏ حكني Tilia‏ دولية خاطة gas‏ عسلاقنا: 
وبذلك يمكن لمجلس الأمن التدخل لحماية هذه الحقوق ومن 
خلالبا حماية الأمن والسلم الدوليين من خلال تطبيق تدابير القمع 2 
الفصل+لسابع» ولكن هل للدول التدخل لحماية حقوق الإنسان ؟ فقد لا 
يصل مجلس الأمن إلى قرار لاستخدام (Veto)‏ حق النقض أو قد تكون 
الإجراءات التي يتخذها غير كافية” ؟ 
إننا لا نتفق مع هذا الطرح حتى لو اتبع تدخل الدول بموافقة 
لاحقة (صريحة او ضمنية) من مجلس الأمن وذلك للآتي : 
- 2 حال فشل مجلس الأمن ب الوصول إلى قرار بسبب (الفيتو) فان 
الميشاق قد رسم من خلال الممارسات التاريخية طريقاً أخر 
لاستحصال موافقة الأمم المتحدة عن طريق اللجوء إلى الجمعية 
العامة عبر قزار الاتحاد من اجل السلام . . 
- بي حال عدم كفاية الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لحماية 
السلم والأمن الدوليين فله اتخاذ إجراءات بديلة لتعزيز هذه الحماية . 
- يحمي القانون الذولي الدول ذات السيادة من أي تدخل بشؤونها أو 
استخدام للقوة ضدها وتأكدت هذه الحماية بقرار الجمعية العامة 





Ti) Kofi Annan, Two Concepts of Sovereignty, The Economics 
Magazine, 1999, P. 2. 


02( انظر 2 هذا الرأي : سلوان رشيد السنجاري » مصدر سابق »> ص٤٤۱‏ وما بعدها . 


\Ag 


المرقم )5١5١(‏ لسنة ١95516‏ الذي يمنع التدخل المباشر وغير المباشر 2 


2 5 

شؤون الدول . ٠‏ 
وتعتقد دي 0 مجلس الأمن الدولي ان التدخل 
الإنساني"ولا يمكن أن نقر بشر. عيته GY‏ دولة أخرى تخوفاً من تحوله إلى 


غطاء لتحقيق مصالح وطنية خائصة وبذلك يقول "(Hans Koshler)‏ 
لطالما استخدم التدخل الإنساني clay‏ ابيض لنوايا سوداء””: إن العجز 2 
أداء الأمم المتحدة يدعونا إلى البحث عن أسبابه وعلاجها وليس تقدي 
Solo‏ هي 2 أصلها مشاكل أكثر خطورة على القانون الدولي . 
وعن غياب الديمقراطية م تحققها بإحدى وحالة ووجود نظام 
حكم استبداذي فمن المسؤول عن تحقيق الديمقراطية 5؛ إن المسؤول 
الأول - بحكم التجارب التاريخية - عن تحقيق الديمقراطية يكون أما 
al‏ على as (ae gle Sila)‏ از من خلال الغلاب شمن لات 
الحكم أو ثورة خارجية من قبل الشعب على القابض على السلطة "> 
فقد يتنازل القابض على السلطة عن بعض سلطاته ويتحول تدريجيا إلى 
الأسلوب الديمقراطي عبر إقامة منافذ لمشاركة الشعب 4 بعض أموز 
الحكم وتشهد بعض دول الخليج العربي تحولا من هذا النوع» وقد يتم 
التحول إلى الديمقراطية بواسطة انقلاب أو ثورة على نظام الحكم فحق 
مقاومة الحكومات الاستبدادية هو حق مقدس» ومع أن اغلب القوانين 
الدستورية أو العقابية تحرم أعمال المقاومة وتعدها بمثابة جرائم خيانة: إلا 
Listy Lat‏ & الباب الأول أن الفقه ه الدستوري مع AVIA‏ د ie‏ 
الخروج على أنظمة الحكم فإنه يتفق 4 أن مدى نجاح هذا الخروج هر 


)1( محمد محمود خلف » مصدر سابق ؛ ص١8‏ . 

)1( هانز كوشار » مفهوم التدخل الانساني 2 اطار سياسات القوة الحديثة » مجلة 
دراسات سياسية ¢ العدد (A)‏ السنة (4) » بيت الحكمة ؛ بغداد » ۲۰۰۲ » ص٣٤‏ . 

() كمال الغالي » مصدر سابق 6 ص۱٣٠‏ . 


١8ه‎ 


الذي يحدد aged‏ ولكن هل 'يمثل نظام حكم استبدادياً يهدد 
شعبه تهديداً لدول أخرى“أو تهديداً للسلم والأمن الدوليين؟ وهل يمكن 
التدخل على فرض عدم قدزة الشعب على أحداث التغيير المنشود 5 
لقد منح القانون الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة تحديدا الشعوب 
المغلوبة على أمرها حق تقرير مصيرها الذي يعد بموجب المادة (۲) الفقرة 
)١(‏ من ضمن المقاصد الأساسية للأمم المتحدة» ويعد هذا الحق قاعدة 
آمرة 2 القانون الدولي العام ويتجسد حق تقرير المصير بالآتي'":- 
- التخلص من كل أشكال الاحتلال الأجنبي. 
- حرية تحديد المركز السياسي. 
- حرية تحقيق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي. 

ويحاول جانب من الفقه قصر حق تقرير المصير على علاقة 
الشعب بالمحتل الأجنبي فقط» بمعزل عن علاقته مع حكومة وطنية 
كون ذلك يؤدي إلى تشجيع الأقليات على الاستقلال بما يعمل على تجزئة 
وحدة الدولة )6 ويبدو واضحا أن حق تقرير المصير cle‏ مرتبطا بشعوب 
الدول وليس بالأقليات والقوميات» وذلك لأن كل دول العالم تقوم علي 
تقوع عرقي وديني ولغوي وليست هناك دولة تتميز celal‏ وقد كان 
استقلال النرويج عن السويد عام 160 تحت شعار تقرير المصير بمثابة 
جرس الإنذار الذي يؤذن بتفكيك آورياء ولذلك رفضت فرنسا مبدأ 
رر سمو تمت عن إجراء أي انتخابات 2 إقليمي الألزاس 
واللورين :كاحت الشكومة الاتحاذية seit Nell‏ الأفريضي Lapse‏ 


)1( المصدر نفسه. 
(Y)‏ انظر المادة (۲) فقرة )١(‏ من الميثاق . 

(۳) عصام الدين حواس» الحكم الذاتي وحقوق السيادة وحق تقرير puuall‏ 2 ضوء قواعد 
القانون الدولي» المجلة المصري للقانون الدولي» المجلة CYT)‏ السنة ٠1۹۸ء‏ ص15 0 س- 
)4( انظر 4 ذلك : محمد السعيد الدقاق » الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقليمية › 
الطبعة الثانية » دار المطبوعات الجامعية » الإسكندرية » مصر › 1۹۷۸ » ص۷۹ . 


YAN 


شاملة 4 مواجهة الولايات الجنوبية الإحدى عشرء التى أعلتت انفصالها ‏ 
عن مركن :وا درت لفكي افا 2 كرا كه ا 
الو الكدري: ركو gages‏ عربت : a‏ د قاطت 
كيبك وعدم السماح لتلك المقاطعة بالانفصال» وقد بينت المحكمة 
العليا أن الحكومة الكندية لا تملك Go‏ السماح لأي مقاطعة بالانفصال. 
وأنها ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ علي وحدة التراب الكندي» وأضافت 
المحكمة 2 حيثيات الحكم, أنه لا ينطبق علي حالة كيبك مبدأ حق 
الشعوب 2 تقرير مصيرهاء وأنه لا يوجد لي القانون الدولي ما يسمي حق 
طائفة أو شريحة من الشعب ب الانفصال بإرادتها الانفرادية» وإذ نتفق مع 
هذا الطرح من حيث عدم قبول استقلال الأقليات عن الدولة الأم» إلا أن 
من حق هذه الأقلية التمتع بحقوقها الخاصة من حيث استخدام لفتها أو 
إنشاء موسسناتها الثى تعمل على تأ كين هويتها TRL‏ وحقوفها الأخرى 
ولكن كل ذلك يكون ضمن إطار الدولة الواحدة وإلا تمزقت دول 
العالم إلى مثات الدول . 


المطلب الثاني 
وسائل مجلس الأمن 
في التدخل لمساندة الشعوب الثائرة 

”نوت اك امن الأ ليون م Ep oe‏ واه ا اال 
الفزاعات اة الذاكلية» GBT Lae siete tay‏ اشا 
تتعكس على الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها ب4 ضوء الصلاحيات 
الواسعة التي يمتلكها مجلس الأمن الدولي» ويمكن تحليل هذه الوسائل 
إلى مستويين يرتبط أولبما باللجوء إلى وسائل لا تتضمن أي استخدام 
للقوة المسلحة» ويرتبط ثانيهما بالوسائل التي تتضمن استخدام القوة 
المسلحة؛ وهذه الوسائل هي مرتكز الدراسة والتحليل # هذا المطلب. 


AY 


أولاً: وسائل التدخل غير المسلح 

إذا قرر مجلس الأمن إن Le‏ النزاع الداخلي ما يعد تهديداً أو 
إخلالاً بالسلم والأمن الدوليين» أو if‏ عمل من أعمال العدوان فأنه يشرع 
4 اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما 
إلى نصابهما. ش 

و حال ماقرر مجلس الأمن أن النزاع الداخلي لا يستوجب 
استخدام القوة المسلجة فأنه يلجأ إلى اتخاذ إجراءات تدخلية تعالج النزاع 
دون استخدام القوة المسلحة» وتشيرالمادة )1%( إلى ان مجلس gr‏ 
يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابيروفقا لأحكام المادتين 
)£1( و(41) من الميشاق لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى 
تصابهماء ويلاحظ على المادة (VA)‏ عدم تحديد تعريف للعدوان مما يعطي 
مجالات واسعة للتفسير الكيفي من الدول دائمة العضوية ب4 مجلس 
الأمن". 

ولعبت خطة السلام التي قدمها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة 
بطرس غالي ذوراً هاما 4 تنشيط دور الأمم المتحدة فيما يتعلق 
بالإجراءات التي لا تتضمن aoe ae‏ ا الل وف 
الدبلوماهية الوقائية على رأس الوسائل التي تستخدمه الأمم المتحدة 2 
متع تفاقم النزاعات المسلحة غير الدؤلية؛ أو تفادي تصاعدها أو تحولما 
إلى صراعات مسلحة دولية» ويقوم بمهام الدبلوماسية الوقائية الأمين 
العام للأمم المتحدة» أو قد يكلف نائباً عنه عن طريق مجلس الأمن أو 
الجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية بالتعاون مع الأمم المتحدة» وتتضمن 
انمتخدامات الدبلوماسية الوقائكية: 2 التؤاغنات المسلحة ped‏ الدولية 
إرسال بعثات لتقصي الحقائق أو نشر وقائي لقوات مسلح هدفها حماية 
المدنيين والحفاظ على الوضع القائم» وهذا ماحصل من نشر لقوات دولية 


(1) أنظر: المواد المذكورة 4 ميثاق الأمم المتحدة. 


1١84 


2 جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة كتدبير وقائي: وكذلك 
يسكن إقامة مناطق منزوعة السلاح لإزالة أية حجج لمعاودة القتال أو 
والخيلولة دون آنشتال ااا 

وقد يلجأ مجلس الأمن إلى وسائل تعمل على حفظ السلم أو 
صناعته 2 أعقاب النزاع المسلح؛ ويرتكز حفظ السيلم على مجموع 
النشاطات التي تقوم بها الأمم المتحدة على الأرض» مثل نشر وحداتر 
عسكرية أو شرطة دولية يتم تجميعها من الدول الأعضاء أو حتى نشر 
موظفين Cra tue‏ مرتبطين بالأمم المتحدة؛ ويكوؤن ادف من هذه 
النشاطات حفظ السلم وتوسيع إمكانيات منع تجدد النزاع» وأصبح 
حفظ السلام sho} OW!‏ دا وذلك للقيام يعدد-من المهام أكبر كثيرا 
من ذي قبل» فإلى جاتب القوات الوسيطة:والعمليات المتعددة اللازمة 
تسباعرة الأظراف على قفد الأقافات تعمل de‏ السلا tse‏ 
الإدارة المؤقتة مثلما حدث 2 كوسوفو وتيمور الشرقية محققين التوازن 
بين المهام المتنافسة بل والمتعارضة أحيانا المتمثلة بحكم هذين الإقليمين 
وتدعيم إنشاء المؤسسات المحلية وحفظ القانون والنظام”". 

بينما تأتي إجراءات صنع السلم من خلال السعي إلى التوفيق بين 
الأطراف المتصارعة عن طريق وسائل متهددة منها اللجوء إلى محكمة 
العدل الدولية أو تطبيق العقوبآت الاقتصادية » وقد صنفت النشاطات 
التي قامت بها الأمم المتحدة 2 الصومال بوصفها أحد نماذج نشاطات 
صنع السلم» إذ تم إرسال تسبعة وعشرين آلف جندي بهدف صنع السلام 
وتأمين المساعدات الإنسانية وإعادة بناء مؤسسات دولية وتأمِين المصالحة 
الوطنية". | | 


the ones يطرس : غاي‎ pil 0) 

(۲) أنظر >25 عنان» إصلاح الأمم المتحدةء تدابير ومقترحات» تقرير عن أعمال المنظمة 
المقدمة إلى الدور ١١‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة» نيويورك» VARY‏ ص"75. 

(؟) أنظر: رايمون حدادء العلاقات الدولية» ط١ء‏ دار الحقيقة؛ بیروت» ۰۲۰۰۰ ص4١‏ 


١8 


وقد يلجأ مجلس الأمن إلى القيام بمجموعة من الإجراءات 
والترتيبات التي تدعم جهود تثبيت السلم ومنع العودة إلى حالات الاقتتال 
والنزاع المسلح» ويكون ذلك من خلال تغيير بيكة الصراع وإقامة بيئة 
جديدة أقل إثارة للنزاعات وأكثر قدرة على توفير الثقة وينائهاء وتشمل 
هذه النشاطات إجراءات مثل نزع أسلحة الأطراف المتحارية والتحفظ 
عليها أو تدميرها وإزالة الألفاصوإعادة توطين اللاجئين وإعادة بناء أجهزة 
الأمن والمساغذة 4 دعم المؤسسات الحكومية وإصلاحهاء وتهدف 
إجراءات حفظ السلام ب4 البلدان المتأثرة بالحروب الأهلية إلى تعزيز 
السلام وإعادة بناء الدول للمساعدة 4 عملية دترا aire‏ إلى 
الاستقلال أو عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”" ; 

ومن أهم نماذج تدخلات الأمم المتحدة لصناعة السلام 4 أعقاب 
الحروب والنزاعات الداخلية تدخل الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ب2 
(جورجياء يوغسلافيا السابقة)ء وقد تتدخل الأمم المتحدة لصنع السلام 
من خلال نشاطات ترتكز 2 جوهرها على العامل الإنساني 
كالنشاطات التي اتخذتها ‏ جمهورية ليبيريا: و رواندا بعد عمليات 
الإبادة الجماعية ‏ سنة ١۱۹۹ء‏ وقد يتخذ مسار صنع السلم شكل 
المساعدة 4 نزع سلاح بشكل طوعي أو قسري» ويمتد ليشمل المساعدة 
وتقديع الدهم tall‏ لا clin sale]‏ الدولة وموسساتها الدسيتورية والأمنينة 
والاقتصادية. 71 

ويستطيع مجلس الأمن الدولي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان 
وَخَضْوَاً الحسيمة متها ن خاؤل تشكيل المنناكم الجنائية الدوليثة 
الخاص مثل محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا التي أنشئتا 4 أعقاب 


)1( عبد العزيز رمضان الخطابيء دور الأمم المتحدة 2 العملية السياسية 4 العراق (درامتة 
4 ضوء نشاط بعثة 1[1141/11] 2 العراق)ء مجلة الرافدين للحقوقء المجلد 5: العدد 
VY Ge cYor¥ (TS)‏ 


نزاعات داخلية مسلخة رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» وذلك 
لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم 
انظلاقاً من ان( الأتهاكات الحطيرة Bote!‏ الأتسان تشمةن معظمها 
جرائم ڊولية وردت 2 مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية وان 
إجراءات مجلس الأمن حول الجزائم الدولية تتوازى مع الحماية الدولية 
لحقوق الإنسان ) . 

ويستطيع مجلس الأمن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان أو الجرائم التي لہا تأثير على السلم والأمن الدوليين (مثل جريمة 
LAE!‏ وفيق الخريري) عن :طريق إنشاء المحاكم الجنائية المدولة: إذ 
تنشأ المحاكم المدولة بموجب معاهدة دولية بين منظمة الأمم المتحدة 
وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم الدولية وتتڪون من هيئات- 
رة ( م من clot se ail‏ والبدولقون يفون اة 
قضائية داخل الدولة التي حصلت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
والقنانون الدولي الإنساني ويموجب هذه السلطة لهم الحق 2 محاكمة 
مركي الجزاتم الخطيرة مكل الإيادة السناعية والجراقم Ld‏ الإنشانية 
وجرائم الحرب أو الجرائم الجنائية السياسية التي لبا تأثيرات على السلم 
والأمن الدوليين وقد تم إنشاء محاكم جنائية مدولّة بهذه الطريقة بك 
سنيراليون وكمبوديا لمحاكمة (الخمير الحمر) وتيمور الشرقية ولبنان". 
وجاء تشكيل المحكمة الجنائية الدولية 4 سنة ۱۹۹۸ يمنح مجلس . 
الأمن الدولي دوراً جديداً بك معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 


(1) ضاري خليل محمود وباسيل يوسف؛ المحكمة الجنائية الدولية- هيمنة القانون أم 

قانون اليمنة - » منشورات بيت الحكمة:؛ بغداد» Veet‏ ص15 . 

(2) See Suzannah linton, combodia, East timor and sierra leone, 

Experiments in international justice. http://www.jsmp. Mini bub. 

Org./report/linton crim law.pdf, 2000,pp.185 and see jelena 
pejic.op.cit.p 188 


الجسيمة؛ فيمكن لمجلس الأمن إحالة أية دعوى إلى المحكمة الجنائية 
الدولية» إذ تنص الفقرة (ب) من المادة (VT)‏ من نظام روما الأساسي على 
منح مجلس الأمن سلطة إحالة دعوى ما إلى المحكمة الجنائية الدولية 
ويموجب الفصل السابع من الميثاق Ghar‏ جريمة أو أكشر من الجرائم 
المنصوص عليها 2 النظام الأساسي إذا كان المجلس قد قرر بان الجريمة 
تمثل JSS‏ للأمن والسلم الدوليين مع التنويه بان مجلس الأمن يمتلك 
السلطة التقديرية الواسعة 2 اعتبار أية حالة تخل بالسلم والأمن 
الدوليين» فضلاً عن ذلك يمتلك مجلس الأمن اختصاص وقف التحقيق أو 
المجاكمة ب2 أية دعوى منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية» وتستند 
هذه السلطة إلى فص المادة (V1)‏ من النظام الأساسي للمحكمة"". 
‘tod‏ وسائل التدخل المسلح 
فوضت المادة (EY)‏ من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي 
اتخاذ إجراءات القسر باستخدام القوات المسلحة» فيجوز لمجلس الأمن 
عند عدم كفاية الإجراءات غير المسلحة التحول باتجاه الإجراءات 
المسلحة» وله أن يتخذ من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين 
وإعادتهما إلى نصابهما ”. 
ويكون اللجوء للقوة العسكرية الخيار أخير وبك الحالات الاستثائية 
بالغة الضرورة؛ ولا يصطدم هذا التدبير بمبداً عدم للتدخل الذي يشكل 
القاعدة التي يجب تبرير شرعية أي خروج عنهاء فهي تشكل حال . 
استشاء فانوني تكون:فيه مصلحة ملحة للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس. 
الأمن هي الحفاظ علي النظام الدولي» ونجد نموذج هذا الإجراء 2 انهيار 
النظام القانوني 2 الدولة أو عندما يصل النزاع الداخلي المسلح درجة من 
العنف تهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق» وقد 
.189 م Ibid,‏ )1( 
(Y)‏ د. فخري رشيد مهناء مدى سلطة مجلس التقديرية» مصدر سابق» 0 AVS‏ 


14۲ 


استقر الرأي علي أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات 
عنف تهز ضمير البشرية» أو تشكل خطرا قائما وواضحا علي الأمن 
والسلم الدوليين تستوجب تدخلاً عسكرياً. وبالنظر إلي هذا الاتفاق 
الدولي علي اللجوء للقلوة المسكرية 4 حالات استثنائية» ويجد بعض 
الفقه ضرورة توافر معايير محددة يجب التحقق منها قبل اتخاذ قرار 
التدخل المسكري من مجلس الأمن وهذه المعايير هي كالآتي: 
.١‏ قرار دولي صريح بوجوب اللجوء إلى القوة المسلحة صادر عن 
مجلس الأمن الدولي. 
". وجود مبررات حقيقية تستدعي استخدام القوة المسلحة» مثل وقوع 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانء أو جرائم حرب» سواء وقعت 
بالفعل أو يخشي وقوعها إذ يجب أن يكون التدخل العسكري 
تدبير استثنائي. 
۳. ينبغي أن يكون الغرض الرئيسي للتدخل وقف معاناة المدنيين 
ومنع انتهاكات حقوق الإنسان» وعدم استغلال مجلس الأمن من 
أجل غايات سياسية. 
؛. يجب أن يكون التدخل العسكري هو الحل الأخير أو الوحيد 
بمعنى توافر شرطي الضرورة واللزوم بنفس المقدار الواجب توافره 
ك حالة الدفاع الشرعي عن النفس الوارد 2 الماذة )01( من ميثاق 
الأمم المتحدة والتي تتضمن ضرورة ملجئة للدفاع عن النفس» 
تناسب ردة الفعل مع خطورة التهديد. 
ويمثل مجلس الأمن الدولي حقيقة هيمنة واقع سياسي فرضته 
القوى الأساسية المنتصرة ب4 الحرب العالمية الثانية على حلفاؤها وعلى 
الدول الخاسرة ‏ الحرب» وقد. ارتضت الدول هذا الواقع ومنحت مجلس 
الأمن مسؤولية احتكار استخدام القوة المسلحة على حد تعبير 
(Brownlie)‏ ومنحت الدول "الخمس الكبار" حق النقض (Veto)‏ 2 


Var 


تأكيد الواقع السياسي الذي أشرنا إليه""» وعند فشل الإجراءات 
الوقائية 2 معالجة أسباب النزاع الداخلي فله التحول باتجاه الإجراءات 
القمعية المتمثلة باستخدام القوة العسكرية من خلال إنشاء هيئة أركان 
مشتركة تقود العمليات العسكرية من أجل حفظ pated!‏ والأمن الدوليين 
وإعادتهما إلى نصابهما وتعد هذه الخطوة هي بمثابة تفعيل لاجراءات 
الأمن الجماعي المتضمنة استخدام فعلي للقوة المسلحة””؛ ولمجلس الأمن 
الاستعانة ببقية الدول 24 سبيل طلب المساعدة منها يكافة الأشكال 
بموجب المادة(؟4) من ثميثاق الأمم المتحدة. ٠‏ 

ويثير نص الفقرة (۲) من المادة (OY)‏ بعض التساؤلات 4 إمكانية 
تدخل مجلس الأمن بشكل مباشر al‏ يفضل إعطاء بغض الدور 
للمتظمات الإظيفية Leggs SEES‏ #خل النراع إذ كنض الفشرة (©) على 
أن يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون ف مثل هذه المنظمات أو الذين 
تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات 
المحلية عن طريق هذه المنظمات الإقليمية أو بوانسطة هذه الوكالات 
الإقليمية وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن؛ وقد نصت الفقرة (؟) من 
المادة ذاتها على أن يشجع مجلس الأمن الحل السلمي لبذه النزاعات 
المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات 
الإقليمية وذلك أما بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من 
مجلس الأمن. | 


(1) Ian Brownlie; Use of force; op cit; p.270. 

(؟) 2 سلطات مجلس الأمن انظر: الأستاذ. الدكتور ضاري رشيد السامرائي» مدى شرعية 

قرارات مجلس الأمن ضد العراق» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد» 

ENVY 50 ص وما يليها. وكذلك محمد المجذوب» القانون الدولي» مصدر سابق»‎ «AKO 

)1( انظر : خليل فضيل الكبيسيء التكتلات الاقليمية » مجلة العلوم القانونية» مطبعة 
العاني» المجلد الخامس» العدد -١(‏ ۲) » بغداد» 19457ء ص144. 


1۹٤4 


By‏ إجابة هذه التساؤلات ينقسم الفقه الدول إلى اتجاهين يوجب 
أولبما ضرورة مراجعة المنظمات أو الوكالات الإقليمية كونها أقرب 
وأقدر على التوصل لحلول ترضي أطراف النزاع؛ وعند الفشل يجوز 
0 مجلس الأمن الدولي””'؛ بينما يذهب الاتجاه الثاني إلى جواز اللجوء 

شرة إلى مجلس الأمن الدولي دون شرط المرور بالتنظيمات الإقليمية 
کک ذلك J!‏ أن نص الفقرة )0 من المادة (OY)‏ تفيد اللجوء 
المباشر إلى مجلس الأمن الدولي فضلاً عن نصوص المواد (VT)‏ و (TE)‏ 
التي تؤكد جواز اللجوء المباشر للمجلس أو للجمعية العامة 2 أي نزاع أو 
موقف يخشى منه الاستمرار وبالتالي تعريض السلم والأمن الدوليين 
للخطر'"؛ وبالرجوع إلى مجموع نصوص الحل السلمي نجد أن الميشاق 
أعطى الولاية العامة لمجلس الأمن الدولي بموجب المواد )4( و (Yo)‏ فهو 
A oe rae‏ الأسفل ك وة المتاؤعات سلفيا طلقا التضل 
السادس» أما من الناحية الواقعية فانه يفضل مقدما نظر تلك النزاعات 
من قبل الوكالات الإقليمية بوصفها الأعرف والأقدر على حل جذور 
النزاع'". » ونجد 2 نهاية المطاف أن مجلس الأمن الدولي يتدخل لمساعدة 
الشعب الذي يكون يرزخ تحت نظام حكم جائر ب4 حال مبادرة هذا 
الشعب إلى الخروج على هذا الحاكم الجائر ومقاومة الحاكم الشعب 
باستخدام قوة مسلحة مفرطة قد تتضمن تهديداً للسلم والأمن الدوليين 
خاصة مع وجود تدخل من دول أخرى ممأ بتكن تمل ټاتجاه نزاع دولي 
أكبر ونجد أيضاً مبرراً للتدخل مع استخدام مفرط للقوة ة المسلحة 
يتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» أو يتضمن وقوع جرائم حرب. 


)1( انظر: احمد الرشيدي المنظمات الإقليمية والدور الجديد للأمم المتحدة 4 النظام 
الدولي لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة الإصلاح بعد نصف قرن 6 مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت 6 NAO ye ANT‏ 

.١195ص. المصدر نفسه2ء‎ (Y) 

)1( انظر: حازم مخمد «etic‏ المنظمات الدولية الإقليمية » مكتبة الآداب القاهرة » ص۱۸۳ .. 


\4o 


'الخائمة. 

تترادف السلطة مع السيادة؛ وتؤطر السيادة السلطة التي هي 
حقيقتها تمثل مجموعة من الاختصاصات يمارسها القائمون على السلطة؛ 
وترجع جذور هذه السلطة إلى قواعد قانونية تحدد مسؤولية الحاكم 
واللحكوم» وتخضع كلاهما للقانون؛ 4 ظل الدولة القانونية التي 
تضمن الحقوق والحريات الفردية» وتحقق Line‏ سيادة القانون» وتفصل 
بين السلطات» وتخضع الجميع لرقابة القضاء المستقل والبعيد عن 
تداخلات السياسة وتجاذباتهاء وترجع السيادة ‏ الدولة القانونية إلى 
الشعب الذي هو مصدرهاء ويتم تداول السلطة عبر الوسائل الانتخابية 
المقبولة والمعمول بها دوليا. 

يرجع حق مقاومة الحكومات الجائرة وغير الشرعية 4 جوهره 
إلى القانون الطبيعي؛ ويجده البعض أحد الحقوق التي يتضمنها العقد 
الاجتماعي وأن تجاوز الحاكم على بنود العقد يبرر الخروج عليه حتى 
وان لم يتضمن العقد الاجتماعي هذا النص صراجة» ووجدنا ‏ اختلاف 
الفقه 4 شرعية الخروج على السلطة وتغييرها بالقوة نهاية رأي واقعي 
يقول بأن مدى نجاح الثورة أو فشلها هو من سيمنحها غطاء الشرعية؛ 
والثورة قد تأتي من النخبة الحاكمة ذاتها عبر انقلاب من داخل مؤسسة 
الحكم أو عبر ثوران شعبي عام قد تقف إلى جانبه وتؤيده مجموعات من 
السلطة الحاكمة ذاتهاء ولعب تغيير dang‏ القانون الدولي العام المعاصر 
وتغير توجهاته إلى تغير ‏ الموقف التقليدي من شأن تحريم الولوج 
والانفماس 2 الشؤون الداخلية والمجال الخاص بالدولة؛ والذي تعد 
مسألة اختيار نموذج النظام السياسي من مرتكزاته الأساسية:؛ إذ بدا 
القانون الدولي بإعادة رسم خطوط فاصلة جديدة بين ماهو شأن داخلي 
وماهو شأن يهم المجتمع الدولي» وتدخلت الدول بشكل فردي وجماعي 
2 إختيار أنظمة الحكم السياسية الخاصة بدول أخرى» وبشكل قد 


1۹۷ 


يتقاطع أو يوازي معطيات القانون الذولي المعاصرء وبعد نهاية مؤلفنا نجد 
أنفسنا آمام النتائج والتؤصيات الآتية:- 

.١‏ لايوجد 4 أي دستور وطني مايبرر مشروعية استخدام القوة لتغيير 
انظمة الحكم.الوطنية» وبالتالي فأنه وطبقاً لمعايير الدساتير 
الوطنية فان أي خروج على النظام القائم يعد من أعمال الخيانة 
العظمى» ومن الجرائم الماسة بأمن الدولة الوطني. 

۲. يمكن إضفاء الشرعية على الثورة» والتي تعني قبول الشعب 
بالثورة وتأييده لاء وتتوقف شرعية الثورة على الموشف الشعبي 
منها وأسهامه بهاء وقد يكون الشعب عاجزاً عن المشاركة 
الفعلية بالثورة» ولكنه يقدم التأبيد الكامل للثوار ومطالبيهم. . 

؟.. هذه الشرعية ب4 الخروج على النظام القائم 2 القوة هي حق 
قانوني يكفله القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي ونعتقد 
بقانونية هذا الحق حتى لو لم ينص عليه صراحة ب الدساتير 
المكتوبة» إذ يشكل برأينا حق دستوري مكفول عرفيا. 

.٤‏ انتهاء صلاحية النظرية التي تمنع القانون الدولي من الولوج إلى 
فاطق الخال الخاص Glas Lage Ugutly‏ بير انظمة العكم 
بالقوة؛ والتحول باقجاه نموذج الدولة القانونية آمريحث عليه 
القانون الدولي المعاصرء ويدفع باتجاه تطبيقه» خصوصاً مع 
تحول حقوق الإنسان إلى مسارات التدويل» وإيداع مسؤولية 
ضمانها وتعزيزها إلى منظمة الأمم المتحدة. ١‏ 

ف .يجب أن تكون ا تادر ةبير أنظية اكم هادمة من الشعوف) 
وليس من دولة أو مجموعة دول» إذ يعد الشعب هو مصدر السيادة 
وهو صاحب المسؤولية الأصلية والمصلحة الحقيقية # التفيير» Glo‏ 
تفيير خارجي لا يتطابق مع الشرعية الشعبية يعد أمز خارج 


سياقات القانون الدولي ويحمل مبررات سنياسية قوامها مصالح 
الدول IRL‏ . 

. لايمكن لمجلس الأمن الدولي المبادرة بتغيير نظام الحكم بك دولة 
ما كون ذلك يتعارض مع المجإل الخاص بالدولة» ويعد تدخلاً ب 
الشؤون الداخلية للدولة : Le Tg‏ انت مرتكروات الشائون 
الدولي المعاصر وميثاق الأمم المتحدة. 

. لايجوز للمجتمع الدولي Whee‏ بمجلس الأمن الدولي المبادرة إلى 
تفيير نظام حكم 4 دولة ما دون وجود مبررات قانونية تتعلق 
بالاستخدام doy all‏ للقوة المسلحة؛ أو انهيار الدولة والنظام 
القانوني وتحمل المدنيين ماسي لاداعي لباء أو وجود فظائع 
وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات النظامية. 

. نوصي الدول العربية والقائمين على الأنظمة السياسية فيها 
بضرورة التوجه نحو نموذج القانونية التي تكفل الحقوق 
والحريات وتحقق مبدأ سيادة القانون» ذلك من أجل تجنيب 
شكويها اها Ay Rell‏ الدولة سخاظر الفوضع والشكك 
والتدخل الأجنبي الذي يستند إلى مصالحه الحيوية فقط. 

. نوصي الشعوب العربية باختيار:موذج الشورة السلمية واعتماد 
الؤسائل Zh)‏ لتغييرانظيتهنا + وتنتب اللجوء إلى القوة المساحة 
إلا بوصفها آخر الدواء حفاظاً على السلم الأهلي وعلى بنى 
الدولة» Lundy‏ للفوضى والدمار والتدخل الأجنبي. 


۱۹۹ 


العلم للملايين » بيروت ¢ 191١‏ . 


القران الكريم 

أولاً : الكتب العربية 

)١‏ إبراهيم أحمد-شلبي» أصول التنظيم الدولي» الدار الجامعية, 
بيروت ¢ ۱۹۸۵. 

۲) إبراهيم عبد العزيزشيحاء مبادئ الأنظمة السياسيةء الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء مصرء ۱۹۸۲. 

OF‏ أبو اليزيد علي المتيت » النظم السياسية والنظم العامة » الطبعة 
الثالثة » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » مصر ¢ 19487. 

؛) أبوخلدون ساطع الحصريء محاضرات ‏ نشوء الفكرة 
اة مركو دراسات الوص العرسة» ووك NAAO‏ 

0( — إحسان حميد المفرجي »د. كطران زغير نعمة؛ د. رعد ناجي 
الجدة» النظرنة العامة ب4 القانون الدستوري والنظام الدستوري 2 
العراق» مطبعة دار الحكمة:؛ بغداد» .155١‏ 

1) أحمد آبو الوفاء النظرية العامة للقانون الدولي الإتساني 2 
القانون الدولي والشريعة الإسلامية؛ دار النهضة العريية› 
القاهرةء .7٠١5‏ 

۷) احمد الرشيدي المنظمات الإقليمية والدور الجديد للأمم المتحدة 
4# النظام الدولي لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة الإصلاح بعد نصف 
قرن » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » AVANT‏ 

۸) احمد وهبان» الملاقات الأمريكية و الأوروبية بين التحالف و 
المصلحة » مكتبة نهضة الشرق» القاهرة» 1599. 

)٩‏ آدمون رباط › الوسيط 2 القانون الدستوري » الجزء الثاني » دار 


آرثر نوسبوم؛ الوجيز 4 تاريخ القانون الدولي: تعريب: رياض ' 
القيسيءبيت الحكمة؛ بغداد» VOY‏ 

اسماعيل الفزال » القانون الدستوري والأنظمة السياسية » ط١اء‏ 
المؤسسة الجامعية لثدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ لبنان» 1987 . 
أشرف عرفات gal‏ حجازة» إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة 
Lad‏ للفصل السابع من الميثاق وتنفيذها ب4 النظم القانونية 
الداخلية للدول الأعضاءء دار النهضة العربية» القاهرة, .5١٠١5‏ 
ألبرت حوراني» تاريخ الشعوب العزبية» تعريب» كمال خولي: 
دار توخل» بیروت› ۲۰۰۴. 

اندريه هوريو » القانون الدستوري والمؤسسات السياسية » الجزء 
الاول ترجمة : شفيق حداد وآخرون › المكتبة الأهلية للنشر 
والتوزيع » بيروت ¢ NAVE‏ | 

انور الخطيب » الدولة والنظم السياسية 6 الشركة العامة 
للمطابع » الطبعة الاولى » بيروت » ٠۹۷۰‏ . 

باسيل يوسف» سيادة الدول Be‏ ضوء الحماية الدولية لحقوق 
الإنسان» مركز الإمارات للدراسات والبحوث والفقه» سلسلة 
دراسات إستراتيجية العدد 4 الإمارات العربية المتحدةء Yer)‏ 
بطرس بطرس غالي و محمود خيري عيسى» المدخل إلى علم 
السياسة» المكتبة الأنجلو مصرية:ء القاهرة: 1987. 

بطرس بطرس غالي» خطة السلام» مكتب شؤون الإعلام للأمم 
المتخذة؛ نوور NAVY‏ ش 

بول روتيه» التنظيمات الدولية» تعريب» أحمد رضاء دار المعرفة, 
القاهرة. AVA‏ 

تيم تبلوك: العقوبات والمنبوذون ب الشرق الأوسطء ترجمة ونشو 
مركز دراسات الوحدة العربية» VeVi Guid‏ 


Cy 
(11 


(1۲ 


(YT 


(Ve 


(lo 


(1٦ 


6 
04 
aa — 


(° 


ثروت $943 ‘ النظم السياسية ¢ الجزء الأول ‘ دار النهضة العربية 
NAVE 3 palall »‏ 

ثروت بدوي»› أصول الفكر السياسي› والنظريات والمذاهب 
السياسية الكبرى : دار النهضة العريية , القاهرة, JAW‏ 
متشورات الحلبي الحقوفية› word ‘(liad‏ 

حجان جاك روسو العقد الاجتماعي؛ تعريب» ذوقان فرقوط, دار 
القلم» بیروت› بلا ت. 

جعفر عبد السلام ‘ القانوخ الدولي لحقوق الإنسان 5 دار 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني » VAY‏ 

جمال الدين بن (plate‏ لسان العرب, دار المعارف»› القاهرة, ب 


لس 

جورج حنا» ضجة 4 صف الفلسفة »› دار الثقافة؛ بیروت» NAOY‏ 
حازم محمد عتلم » المنظمات الدولية الإقليمية » مكتبة الآداب › 
القاهرة . 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » سنن أبن ماجة » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار أحياء الكتب العربية 
» القاهرة . 

حامد سلطان وصلاح الدين pale‏ وعائشة al,‏ القانون الدولي 
العام»دار النهضة العربية» القاهرة۹۷۸۰٠.‏ 

حامد سلطان» القانون الدولي العام وقت السلم» ط1 › دار النهضة 
du yall‏ القاهرة ‏ 1578. 


.حسن محمد الظاهر محمد 5 نظرية الالتزام السياسى ‘ دراسات 


يمنية > صنعاء » العدد OY‏ لسنة ۱۹۹۳. 


(۲1 


(YY 


(YT 


(Yt 


(Yo 


(٦ 


(YV 
(YA 


(v4 


(° 


(1 


(YY 


حسين عثمان. محمد عثمان ٠‏ النظم السياسية والقانون الدستوري 
؛ الدار الجامعية » لبنان » /1954. : 

حكمت pd‏ القانون الدولي العام(دراسة مقارنة 2 الفقهين 
الاشتراكي والرزأسمالي)ج١ ‏ مطبعة دار السلام: بغداد 15176. 
خير الدين حسيب وآخرون؛ ندوة مستقبل الأمة العربية التحديات 
والخيارات» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»: ۱۹۸۸. 
دينيس لويد » فكرة القانون » ترجمة سليم الصويص ؛ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت .154٠١‏ 

al‏ عفاد dora Dass‏ دار الک وک 
vs ee‏ 

رايموند كارفيلد كيتل ؛ العلوم السياسية؛: تعريب» فاضل 
زكي محمد » ط۲ مكتبة النهضة› بغداد» VARY‏ 

رمزي الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوريء دار النهضة 
العربية» مصرء .١550‏ 

روبرت ماكيفر» تكوين الدولة» تعريب» حسن صعب» ط", 
دار العلم للملايين» بیروت› NAVAL‏ 

سعد الدين إبراهيم؛ المجتمع المدني والتحول الديمقراطي 2 
الوطن العربي » سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول 
الديمقراطي ب4 الوطن العربي » مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية ‘ القاهرة 06 . 

سعد الدين إبراهيم» مصادر الشرعية ذا أنظمة الحكم العربية: 
مجلة المستقبل العربي» العدد/57 السنة السادسة» NAAL‏ 
سعد عصفورء القانون الدستوري» منشأة دار المعارف»› 
الإسكندرية: NAOE‏ 


(vy 


(Ye 


(Yo 


(1 


(TV 


(A 


(۳4 


(4° 


(٤1 


(tY 


(r 


سعيد بو شعيرء النظام السياسي الجزائري» دار البدى؛ الجزائر؛ 
NAAN‏ 

سعيد محمد أحمد باتاجه: الوجيز ب4 قانون المنظمات الدولية 
والإقليمية › مؤسسة الرسالة: NAAO‏ 

سليمان محمد الطماوي» السلطات الثلاث 2 الدساتير العربية 
الملعاصرة Bog‏ الفكر الإسلامي»ء Ve‏ دار الفكر العريي› 


١55 القاهرة,‎ 

سمعان بطرس فرج الله ٠‏ العلاقات الدولية ب القرن العشرين › 
Ve VAYA ~\A4>‏ ¢ ط۱ 4 مكف الاتكلى مهف ‘ القاهرة 3 
۹ 


سموحي فوق العادة « القانون الدولي العام» مكتبة كلية الإدارة 
والافتصاد › القاهرة۰۰٦۹٠.‏ 

سمير خيري توفيق»› مبدأ سيادة القانون» دار الحرية» بغداد» 
1۹۷۸ 

سهيل حسين الفتلاوي › الإرهاب والإرهاب الدولي ؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد » .٠٠٠۲‏ 

شارل روسوء القانون الدولي العام؛ تعريب شكر الله خليفة› 
طا الأهلية للنشر والتوزيع: بیروت» “VAY‏ 

الشافعي محمد بشيرء القانون الدولي العام السلم و 
الحرب» منشأة المعارف» الإسكندرية» » AAV‏ 

شمس مرغني علي » القانون الدستوري » دار التأليف › القاهرةء 
۷, _ 

صادق الأسود « علم الاجتماع السياسي › دار الكتب للطباعة 
والنشر » جامعة الموصل 6 NAAN‏ 


(tL 
(to 


(24 


° (4V 


(EA 
(£4 
(O° 
(o۱ 
(oY 
(or 


(o 


صالح جواد الكاظم « دراسات 2 المنظمات الدولية » مطبعة 
الارشاد » بغداد ¢ 0/ا5١.‏ . 
صلاح الدين احمد حمدي ¢ العدوان 4 ضوء القانون الدولي 
للفترة من -VAVA‏ ۱۹۷۷ › دار القادسية » بغداد » TRAV‏ 

صلاح الدين أحمد حمدي» الحرب 2 القانون الدولي المعاصر» 
مجلة القائون المقارن» العدد (۲۰)؛ بغدادء» /ا/15. 


ضاوي خليل محمود وباسيل يوسف» المحكمة الجنائية الدولية- 
هيمنة القانون,أم قانون البيمنة - » منشورات بيت الحكمة: 


بغداد, ۲۰۰۲۳. 

طعيمة الجرف ¢ القانون الدستوري » مكتبة القاهرة الحديثة› 
القاهرة. NAVE‏ 

طعيمة الجرف › نظرية الدولة » الكتاب الأول » مكتبة القاهرة 
الحديثة » القاهرة » NAVA‏ 

طعيمة الجرف» مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون» 
مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة: ۱۹۷۳. 

عباس زيون العبودي» تاريخ القانون» دار الحكمة للطباعة 
والنشرء جامعة الموصل 

عبد الحميد متولي › القانون الدستوري والأنظمة السياسية › 
منشأة المعارف الطبعة الثانية » بدون سنة طبع الإسكندرية› 
VAM‏ 

عبد الحميد متولي وآخرون ؛ القانون الدستوري › والنظم 
السياسية » منشأة المعارف ؛ الإسكندرية » ب ت » ص١٠٦٠‏ . 
عبد الرحمن الرافعي ؛ تاريخ الحركة القومية 2 مصر القديمة 
> مطبعة السعادة ¢ القاهرة» 19517. 


(00 


(ot 


(oV 


(0A 


(0۹ 


(1: 


(1 


(VY 


cy 


(VE 


(V0 


عبد الرضا الطعان» مفهوم الثورة › دار المعرفة ٠‏ الطبعة الأولى › 
بغداد, ۱۹۸۰. 

عبد الفتاح السايرء القانون الدستوري» منشأة دار المعارف»› 
الإسكندرية, .٠٠١4‏ ِ 

عبد الفتاح عبد الرزاق» مبدأ عدم التدخل والتدخل 2 القانون 
الدولي العام؛ دراسة تحليلية» مؤسسة موكرياني» أربيل› 
العراق: .٠٠٠۲‏ 

عبدالحميد متولي» الإسلام ومبادئ نظام الحكم ب الماركسية 
والديمقراطيات الغريية» منشأة المعارف» الإسكندرية» VAAL‏ 


.عبدالعزيز رمضان الخطابي» التدفاع الوقائي 4 القانون الدولي 


العام» دار الكتاب الجامعي» الإسكندرية» Yee‏ 

عبدالعزيز رمضان الخطابي» نظرية الاختصاص 2 القانون 
الدولي المعاصر؛ دار الكتاب الجامعي» الإسكندرية» OV‏ 
عبدالغني بسيوني عبدالله» النظم السياسية وأسس التنظيم 
السياسيء الدار الجامعية؛ بیروت» VAAL‏ 

عبد الفاح مراف التساهر الفرضية والستوياك الدوليةة شتر deo‏ 
col gull‏ الإسكندرية» ب ت. 

ينه الله اتف ag gde‏ ار يكنا" برضو BAGH‏ لري 
الدار البيضاء؛ VAAL‏ 

عبدالله المرسي» سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع 
الوضعية؛ المكتب المصري الحديث للطباعة» NAVY‏ 

عدنان عبدالعزيز الدوري» سلطة مجلس الأمن ‏ اتخاذ التدابير 
المؤقتة» ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية؛ بغداد, Veo)‏ 

dye! jj‏ جاسم الحرية والخور: «Leo BL‏ المؤسسة العربية 
للنشرء بيروت؛: VAVY‏ ش 


۰¥ 


65 


(Av 


(1A 


CVA 


(ys 


(۷۱ 


(۲ 


(VY 


(VE. 


(Vo 


(٦ 


(VV 


٠‏ عصام العطيةء القانون الدولي العام » الطبعة السادسة » دار 


الكتب للطباعة والنشر › بغداد , 205٠٠١١‏ 

غطا waa‏ مناه وود اليد كيم dulce GN‏ اتر 
المعاصرة؛ تمنشورات جامعة قاريوتس: بنغازي» NOAA‏ 

علاء أبو «pale‏ العلاقات الدوليةء الظاهرة والعلم الدبلوماسية 
والإستراتيجية: دار الشروق» عمان» Nob‏ 

علاء الدين مكي خماس ؛ استخدام القوة # القانون الدولي » 
دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد : 1984 . 

على الدين هلال نيفين سعد النظم السياشي: المربية تايا 
الأسكيرار وا لفن es ca‏ وسات الوح veal‏ مروت 
۹۰ 

علي صادق ابو هيف » القانون الدولي العام» ط١١ء‏ منشأة 
المعارف» الإسكندرية ۱۹۷۲۰. 

علي محمد بدير وعصام برزنجي» مبادئ وأحكام القانون 
الإداري»دار الكتب:؛ بغداد » NAAT‏ 

عمار فرج حسن الأعظمي ؛ فلسفة السلطة » رسالة ماجستير » 
كلية القانون » جامعة بغداد ¢ /ا/ا19. 

عمر عبدالعزيز عمرء محاضرات 2 العلاقات الدولية» دار 
الرشاد » الإسكندرية» ب ت. 

غي آنييّل» قانون العلاقات الدولية» تعريب : نور الدين اللبادء 
مكتبة مدبولي»› القاهرة» ١59ا.‏ 

فتحني بد الكريم ؛ الدولة والسيادة ب الفقه الإسلامي ؛ دار 
التؤقيق الود الف الكانية مر :۸ 


(VA 


(v4 


(A: 


(A\ 


(AY 


(AY 


(AE 


(Ao 


(A 


(AV 


فخري رشيد مهناء وصلاح ياسين 699919 المنظمات Ad gl‏ 
مطابع التعليم العالي» دار الكحتب 2 جامعة الموصل» العراق» 
. 

فرانسيس فوكوياما؛ نهاية التاريع وختام البشرء ترجمّة حسين 


أحمد أمين, مؤسسة الأهرام, مصر» AA‏ 


فزاد العطارء النظم السياسية والقانون الدستوري › ا 
العريية القاهرة,: .١531060‏ 

فوزية العطية؛ علم اجتماع الثورة وخصائص المجتمع الثورى: مجلة 
كلية الآداب- جامعة بغداد» العدد ۲٤‏ لسنة NAVA‏ 

فيصل شهطتاوي ».قوق الانشات الغائون انر gland‏ دار 
الحاش<. ههان 1 

كمال الغالي » مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية » ط۸ 
« منشورات جامعة دمشق » دمشق»: ۱۹۹۷ 

كو عنان؛ إصلاح الأمم المتحدة: تدابير ومقترحات: تقرير عن 
أعمال المنظمة المقدمة إلى الدورة OV‏ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة» نيويورك» 14917. 

لويس لوفور » موجز الحقوق الدولية؛ تعريب» سامي الميداني 
نطيفة بال cg gl‏ و۴7 : 

ماهر صالح علاوي» مبادئ القانون الإداري؛ مطبعة بن الآثيرء 
VAT hao gll dale‏ 

1p pale‏ شويش الدرة شرح قانون العغويات الق spall‏ دار 
الحكمة للطباعة والنشرء جامعة الموصل»› VARY‏ 

متروك الفالح » المجتمع والديمقراطية والدولة ب البلدان العربية 
> دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني 4 ضوء تريف المدن › 


۰ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت VO oY‏ 


(AS 


(a: 


(AN 


(AY 


(AY 


(£ 


“(40 


(A 


(AV 


(AA 


(44 


مجدي حماد» العسكريون العرب وقضية الوحدة» مركخز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» /ا154١.‏ 

مجدي وهبة ووجدي رزق غالي»› معجم العبارات السياسية 
الحديثة» مكتبة لبنان» بيروت» 1585. 

محسن خليل» القانون الدستوري والنظم السياسية؛ NG‏ بيروت»› 
۷ . 

محمد السعيد الدقاق › الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة 
والإقليميةء الطبعة الثانيةء دار المطبوعات الجامعية › 
الإسكندرية + مصر 6 ۱۹۷۸ . 


محمدالسعيد الدقاق» النظرية العامة لقرارات المنتظمات 


الدولية» ودورها 2 إرساء قواعد القانون الدولى» منشأة المعارف» 


NAVY الإسكندرية:‎ 


محمد المجذوب » القانون الدولي العام » منشورات الحلبي 
الحقوقية » بيروت ¢ 7٠٠١‏ . 

محمد المجذوب» التنظيم الدولي» النظرية العامة للمنظمات 
الدولية والإقليمية»؛ الدار الجامعية؛ بيروت» بلا تاريخ نشر. 

محمد رفعت عبد الوهابء التظم السياسية» داو المطبوعات 
الجامعية؛ الإسكندرية» VARY‏ 

محمد سامي عبد الحميد» أصول القانون الدولي العام (الجماعة 
الدولية)» ط٥‏ » دار النهضة العربية» مصرء VAAN‏ 

محمد سامي عبد الحميد؛ أصول القانون الدولي العام (الجماعة 
الدولية)» طةء دار النهضة العربية. مصرء ۱۹۸۹ . 

محمد صالح المسفرء الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ, 
الطبعة الأولى» مكتبة دار الفتح» الدوحة؛ قطرء 1997. 


11۰ 


(1۰ 


(Ve 


(1۰۲ 


(Vey 


(Vee 


(Vet 


(1۰¥ 


(1°۰۸ 


(1۹ 


(1° 


محمد طلعت الغنيمسي» قانون السلام: دار المعسارف» 
الإاسكندرية: NAVE‏ 

محمد طلعت الغنيمي» الأحكام العامة ب4 قانون الأم.م»؛ قانون 
السلام» منشأة المعارف» الإسكندرية: .197١‏ 

محمد طه بدوي » أصول علوم السياسة » المكتب المصري 
الحديث للطباعة والنشر » الطبعة الثانية » الإسكندرية ¢ VAIO‏ 
محمد طه بدوي » الفكر الثوري ؛ المكتب المصري الحديث 
للطباعة . الطبعة الثانية » الإسكندرية ‏ 1951. 

محمد طه بدوي و ليلى أمين مرسيه النظرية العامة للعلاقات 


)۱ 


(11۲ 


(11¥ 


(1£ 


(110 


ANY القاهرة؛‎ tide الدولية»‎ 8 


محمد عبد pad Fall‏ النظريات والنظم السياسية؛ دار 
النهضة العربيةء القاهرة» VAVY‏ 

محمد علي ال ياسين › القانون الدستوري والمبادئ الدستورية 
العامة » المكتبة الحديثة للطباعة والنشر » الطبعة الأولى» بيروت 
محمد فتحي الطوبجي »آزمة السياسة الأمريكية:؛ الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة » ص 15608. 

محمد كامل ليلة « القانون الدستوري » دار الفكر العريي › 
القاهرة: ١ .۱۹۷٤‏ 

محمد كامل ليلة » النظم السياسية » دار النهضة العزبية › 
بيروت › NAVA‏ 

محمد محمود خلف» حق الدفاع الشرعي ‏ القانون الدولي 
الجنائيء دار النهضة العربيةء القاهرة» AVY‏ 

محمد يوسف علوان» القانون الدولي العام» المقدمة والمصادرء 
الطبعة الثانية » Joly‏ للنشر والتوزيع» عمان › الأردن , ٠٠٠٠١‏ . 


(11٦ 


(1۷ 


(11A 
(1۹4 
(۲° 
(1۲1 


(1Y 


محمود حلمي» المبادئ الدستوري العامة» دار الفكر العريي› 
القاهرة» AVE‏ ۰ 
محمود سامي جنينة» القانون الدولي العام» Yeo‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 1978. 

محمود عاطف البنا ٠‏ النظم السياسية ؛ دار الفكر العربي › 
الطبعة الثانية » القاهرة » 19806. 

محي الدين عوض ؛ دراسات 2 القانون الدولي الجنائي 6 دار 
الفكر العربي » القاهرة » ب ت. 

مامي كامل السيد» pa leauge‏ المدتع على اتوق 
القومي » بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
وزاستات اعد العربية بعنوان ( المجتمع المدني ب الوطن العربي 


ودوره # د تحقيق الديمقراطية) « ط٣“‏ مرڪز دراسات الوحدة 


العربية » بيروت .5٠١*”‏ 
ممدوح شوقي مصطفى كامل» الأمن القومي والأمن الجماعي 
الدولي» طا١ء‏ دار النهضة العربية» القاهرة» .١1586‏ 


.منذر الشاوي ¢ نظرية السيادة » منشورات العدالة » بغداد » 


a te 
منذر الشاوي « القانون الدستوري» الجزء الأولء مطبعة شفيق›‎ 
SAW بغداد,‎ 


. متيب محمد ربيبع ضمانات الحرية 8 تر ا 


القاهرة »> ۱۹۸۱ . 

منير حميد البياتي» النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة 
القانونية» دار وائل» عمان» Yoo‏ 

موريس دوفرجيه › علم إجتماع السياسة» تعريب»؛ سليم حدادى 
ae AU‏ الحامفية وق 


(YY 


(IYE 


(1Yo 


(1۲١ 


(Jv 


(\YA 


(V¥4 


(11° 


(1۲۱ 


(YY 


(YY 


٤‏ نوري لطيف ؛ القانون الدستوري > دار الحرية للطباعة ؛ الطبعة 
الأولى » بغداد , NAVA‏ 
(VO‏ نوري لطيفء القانون الدستوري» النظام الدستوري ك العراق» 
* دار الحرية للطباعة» بغداد» AAV‏ 
CVV‏ نيفين عبدالمنعم مسعد»› التطور الديمقراطي بك الوطن العربي؛ 
مركز البحوث والدراسات السياسيةء القاهرة: ۱۹۹۳. 
(VV‏ هال فيشرء تاريخ أوروبا 4 العصر الحديث(11/85١- ,)156٠‏ 
تعريب» احمد نجيب هاشم ووديع الضبعء ط”؛ دار المعارف» 
الإسكندرية: NWAL‏ 
(VTA‏ ويليام بيري وأشتون بي كارتر › الدفاع الوقائي استراتيجية 
امريكية جديدة للأمن» ترجمة : اسعد حليم › الطبعة الاولى › 
مركز الاهرام للترجمة والنشر ¢ القاهرة » .7٠١١‏ 
CVA‏ ياسر الحويشء؛ مبدأ عدم التدخل واتفافيات تحرير التجارة 
٠‏ العالمية منشورات الحلبي الحقوقية:» لبنان» ۲٠۰٠٠‏ 
(Vt:‏ يحيى الجمل ؛ الاعتراف ‏ القانون الدولي العام › دار التهضة 
العربية » القاهرة » VAY‏ 
)١‏ يحيى آلشيمي» تحريم الحروب 2 العلاقات الدولية › دار النهضة 
العربية» القاهرة » AVAVT‏ 
ثانياً: البحوث والدوريات 
)١‏ سامي السعد » حق الدفاع الشرعي ب القانون الدولي العام » مجلة 
القانون المقارن » جمعية القانون المقارن العراقية › العدد OCT)‏ 
السنة )4( ؛ بغداد , ٠/ا19.‏ 
7( سامي عبد الرحمن'جاد واصلء إرهاب الدولة 4 أحكام القانون 
الدولي العام؛ دار المعارف» الإسكندرية» مصرء YOON‏ 


سلوان رشيد السنجاري» التدخل plas‏ 2 القانون الدولي العام 
رسالة ماجستيز» كلية القانون؛ جامعة الموصل» Voss‏ 

pale‏ عبد الفتاح الجومرد» تدخل الأمم المتحدة ب4 شؤون الدول». 
مجلة الرافدين للحقوق» تصدر عن كلية الحقوق 2 جامعة 
الموصلء العدد oY‏ السنة ۱۹۹۷. 

عامر عبد الفتاح الجومرد »السيادة» مجلة الرافدين للواضدين 
للحقوق» كلية الية القانون؛ جامعة الموصلء العدد(١)‏ لسنة NAAT‏ 
عبد العزيز رمبضان الخطابيء دوز الأمم المتحدة 4 العملية 
العبياسية بك الفراق درام ةة هدوع شاط UNAMI iting‏ 2 
العراق)» مجلة الرافدين للحقوق» المجلد A‏ العدد ٠.۲٠٠۷ (VY)‏ 
عبدالعزيز رمضان الخطابي» ميناء مبارك وأثره على حق العراق 2 
الملاحة البحرية» مجلة الرافدين للحقوق» العدد (OV)‏ لسنة VV)‏ 
عصام الدين حواس» الحكم الذاتي وحقوق السيادة وحق تقرير 
المصير 2 ضوء قواعد القانون الدولي» المجلة المصري للقانون 
الدولي؛ المجلة CPU)‏ السنة .154١‏ 

نديم البيطار» دور الأيديولوجية الانقلابية» مجلة دراسات عربيةء 
بيروت › السنة الثانية » العدد ‏ لسنة NAV‏ 

نزار جاسم العنبكي » مشكلة تحكييف وتطبيق مبادئ قانون : 


0 


(٤ 


(0 


(1 


(Y 


(A 


(A 


(1۰ 


| الحرب على العمليات العدائية للدول المتحالفة ضد العراق » مجلة 


العلوم القانونية » العدد )١(‏ لسنة VANE‏ » كلية القانون » جامعة 
بغداد. 

هاشم يحيى الملاح › العولمة بواعثها وآثارها على حقوق الإنسان » 
مجلة دراسات قانونية » العدد )£( لسنة ٠٠١١‏ » بيت الحكمة › 


بغداد . 


(11 


(VY‏ هانز كوشلر ؛ مفهوم التدخل الإنساني 2 إطار سياسات القوة 


الحديثة › :مجلة دراسات سياسية › العدد (A)‏ السنة )٤(‏ » بيت 
الحكمة » بغداد » ۲۰۰۲. خليل فضيل الكبيسيء التكتلات 
الإقليمية » مجلة العلوم القانونية؛ مطبعة العاني» المجلد الخامس» 
العدد (Y -١(‏ © بغداد» .۱۹۸٩‏ 

لأظاريح والرسائل غير المنسورة 


1:6 


1( سمير عبد العزيزالميرغني › النزاعات المسلحة 2 القانون الدولي 
العام »وطبيعة الحرب اللبنانية » رسالة ماجستير 2 القانون » كلية 
القانون والسياسة جامعة بغداد » 1919/4 . 

؟) ضاري رشيد السامرائي» مدى شرعية قرارات مجلس الأمن ضد 
العراق» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغدادء 
1440 . 

") عطية جابر المنصوري» النظرية المعاصرة للتدخل ك القانون الدولي 
العام رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة 2 جامعة 
بغداد» .۱۹۷٤‏ 

رابعاً: معاهدات ووثائق 
)١‏ اتفاقية البنك الدولي. 


إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ٠۷۹۸‏ . 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد» جامعة الدول العربية»› 
القاهرة» VAN‏ : 

: تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى السودان؛ وزارة الإعلام والاتصالات› 
مجلس الإعلام الخارجي جمهورية السودان: ..7٠00‏ 
عهد عصبة الأمم. ١‏ 
قرار )۲٠۳١(‏ الصادر 2 جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
۸ الدورة 7٠١‏ لسنة j VAV0‏ 


Y\o 


(Y7 
(r 


Sage (V‏ الأحكام والفتاوى pal gly‏ الصادرة عن محكمة العدل 
الدولية )١1941١ -١1914/(‏ منشورات الأمم المتحدةء نيويورك VANY‏ 
(A‏ ميثاق الأمم المتحدة. 
خامساً: مصادر شبكة المعلومات الإلكترونية. 
-١‏ ديباجة التي تلاها الرئيس Tabo Mbeki‏ أمين عام الاتحاد الأفريقي 
أمام رؤساء ودول الاتحاد ب *- 7- 1٠٠١‏ متوفرة على الموقع 
الإلكتروني: www.av2002.gov.za/docs/speeches‏ . 
¥- محمد الأنصاريء آلية الأمم المتحدة: النظام الدولي: بحث متوفر 
على الموقع: 4 wwwi/daralsam.com/2006, P.‏ . صبحي المحمصاني » 
أركان حقوق الإنسان » دار العلم للملايين » بيروت » NAVA‏ 


1- Winston P.Naqan and Graiq Hammen, The Changing Character 
of Sovereignty in International Law and International Relations 
Available . on | Website 
www. law.ufl.edu/faculity/puplications/pdf/sov/pdf. 

2- Dan philpoot , sovereignty , website , www.ssnp.info.org , 
search 2005 . 

3- Suzannah linton, combodia, East timor and sierra leone. 
Experiments in‘ international justice. http://www.jsmp. Mini 
bub. Org./report/linton crim law.pdf, 2000. 

4- Thomas Franck, Iraq and the Bush Doctrine of Pre-Emptive 
Self- Defence website,www. crimes of war. com/archive 2002. 


سادساً: المصادر ر بلغات أجنبية 

1- ek Le . Droit international Public , Paris, 1969. 

2- Charles de Visscher, Theory and Reality in Public International 
Law, Translated by .P.E.Corbet. Princton University Press, 
U.S.A, 1968. 

3- Chaument ch, Recherche du contiuimeductible de souvergnete 

International dellotatme langede basderant, 1960 . 


۲۱١ 


4- David M.Ackermn, Kosova and NATO: Selected Issues of 
International Lav, The Library of Congress: Washington D.C. 
1999, 

5- Depuis .ch . Dictionnair de la Lerinologie de Dorit International 
, Paris , 1966. 

6- Gerhard Von Calhan, Law Among Nations, 2 Edition, London, 
1970. 

-7- Gonoway Henderson, International Relations, Conflict and 

-Cooperation at Turn of the 21st Century, MC, Craw, Hill, 
U.S.A, 1997, 

8- Hans Kelsan, The Principles of International Law, London, 
1952. 

9- Hans Kelsen , The Law of the United Nations,(A Critical 
Analyses of Fundamental Problems),The Law Book Exchange 
,7 Edition ,2008. 

10- Hans Koechler, Democracy and New World Order, Translated 
by Iliot Shraiber, Studies in International Organization Journal, 
Vol -19- 1993. 

11- Ian Brownlie, International Law and Use of Force by Sues, 

° Oxford University Press, London, 1968. 

12- Ian Brownlie, The Principles of Public International law, 
Clarendon Press Oxford, 1966. 

13- Inis L.Claude Jr, The Sword Into Plowshare,3 Edition , Wolf 
Book,New York,USA,1964. L.M. Goodrich and Others ,Charter 
of the United Nations(Commentary& 
Documentary),3Edition,Columbia Press,USA,1969. 

14- J. C. Stark, An Introduction to International Law, 8 edition, 
London, 1977. 

15- J.L. Brierly, The Basis of Obligation In International Law, 
Clarendon Press, Oxford, London, 1958. 

16- J.L.Brierly; The Law of Nations; 6 Edition, Clarendon Press, 
Oxford, London, 1967. 

17- Jack L.Goldsmith & Eric A.Posner, The Limits of International 
Law,Oxford Unvercity Press, Loridon, 2005. 

18 ١ jelena pejic.op.cit. Mary Griffin, Ending the Impunity of 
Perpetrators of Human Rights Atrocities A Major Challenges 


for International Law in the 21st, International Review of Red 
Cross ,Vol 838, 2000. 

19- Joachim Von Elm. The Evolution The Just War in International 
Law, A. j. I. L ro 33, 1930. 

20- Kofi Annan, Two Concepts of Sovereignty, The Economics 
Magazine, 1999. 

21- Kohan Hans, The Age of Nationalism, Harrper & Brothers 
Publisher, New York, . 

22- Lassa. Oppenhiem, International Law, A Treatise ,Voll, 5 
Edition, Longmans Press, London, 1963. _ 

23- M.S.Rajan,The United.Nations and Domestic Jurisdictions ,Asia 
Publications ,New York,1961. 

24- Michael P.Sharf, The Law of International 
Organizations(Problems. & Materials) 2 Editions, Carolina 
Academic Pess,USA,2007. 

25- Milan Sahovic, Principles of International Law Concerning 
Friendly Relations and cooperation, Gardnomber Press, 
Yugoslavia, 1972. 

26- Oxford Dictionary, Edition 2006, Oxford Press, London, 2006.. 

27- Quinsy Wright, The Intervention ,AJIL, 1967.Richard Bruchill, 
International Law of Democracy and the Constitutional Future 
of the EU, Queen's Papers on Europeanization, No3, 2003. 

28- Robert Alexander, Promoting Democracy Through International 
Organizations-From Emesto Zedillo Reforming United Nations 
for Peace and Security, Yalta Journal, Yalta center for study 
Globalization, 2005. 1 

29- Rosalyan Higgins, The Development of International Law 
Through the Political Organs of the United Nation, London, 
1963. 

30- Rousseau Ch .Droit International Public , Paris , 1980. 

31- Stowell , E , Le Thorite La et La Partiquede International , 
R.C.A.D.1932 . 


المحتويات 
الموضوع رقم الصفحة 
الباب الأول 1١١‏ 
موقف القانون الدستوري من تغيبر أنظمة الحكم بالقوة 
الفصل الأول 
ث2 مفهوم السلطة السياسية والدولة القانونية- 
1 
1 
"١‏ 
: : 5 ۲۷ 
۷ 
۷ 
0۹ 







۱۲۳ 






المطلب الأول: التعريف بوسائل إسناد السلطة بالقوة - Y٤‏ 
المطلب الثاني: شرعية الوسائل العنيفة 2 تولي السلطة AY‏ 
المبحث الثالث: أزمة النظم السياسية العربية المعاصرة ۸۹ 
المطلب الأول: تطور النظم السياسية العربية وخصائصها a‏ 
المطلب الثانى: أزمة الديمقراطية 2 الأنظمة السياسية العربية 





الموضوع. رقم الصفحة 








الباب الثاني ۹ 
موقف القانون الدولي من التدخل لتغير أنظمة الحكم بالقوة . 

القصل الأول .| ١١‏ 

التدخل الدو أنظمة الحكم بالقوة 
المبحث الأول: الإطار العام لنظرية التدخل . 11۲۳ 
المطلب الأول: التغريف بإلتدخل | ۱۳ 
ني: التطور ed‏ یخی ا ۱۱1۹ 
We‏ 
المطلب الأول الخلاف الفقهي حول مشروعية تدخل الدول ١11‏ 
المطلب الثانى :موقف التنظيم | ١١ Sl,‏ 


4۷ الفصل الثاني‎ ٠ 
تدخل الأمم المتحدة وتغيير أنظمة الحكم بالقوة‎ 
١ ae المبحث الأول: ميادر : مجلس الأمن إلى التدخل لتغيير نظام‎ 





4 دولة _ 

۸ 

المطلب الثانى: المجال الاما وتغيير أنظمة الحڪ ° 1o4‏ 
ظمة الح mw‏ 

المطلب الأول: التكييف القانوني لتدخل مجلس الأمن بك النزاعات | ٠١١‏ 





الداخلية 
المطلب الثاني : وسائل مجلس الأمن 4 التدخل لمساندة الشعوب | ١81‏ 





YY.